قالت دار الإفتاء إن الأصل وجوب الصوم على الطالب المكلَّف، في الأحوال العادية والامتحانات، فإن شق عليه الصوم وتحققت فيه شروطٌ معيَّنة جاز له الفطر. أشارت "الإفتاء" إلى أن هناك شروطا معينة يجوز له فيها أن يفطر أولًا: كونه يتضرر بالصوم في رمضان تضررًا حقيقيًّا لا موهومًا. وثانيًا: أن يغلب على الظن الرسوب أو ضعف النتيجة وتدهور المستوى بسبب الصوم. وثالثًا: كون المذاكرة مضطرًّا إليها في شهر رمضان ولا يمكن تأجيلها. ورابعًا: أن لا يتجاوز في الإفطار أيام الاحتياج والضرورة للمذاكرة أو الامتحانات إلى غيرها.