قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم الممثل القانوني لشركة "فارما كلينيك" مبلغ 280 ألف جنيه، لقيامه بارتكاب جريمة الإعلان المضلل عن منتج يدعى (أبليكس) بادعاء قدرته على التخلص من الوزن الزائد. وأشار عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان له اليوم السبت، إلى أنه في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فقد تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التي تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار ال24 ساعة من خلال المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأضاف أن المرصد الإعلامي بالجهاز، قد رصد قيام قنوات: (بانوراما دراما 2، حبيشة، سينما علي بابا، الشاشة، الأسطورة، ستار سينما) بالإعلان عن منتج يسمى أبليكس بادعاء قدرته على التخسيس والتخلص من الوزن الزائد، وقد قام الجهاز بمخاطبة المعهد القومي للتغذية بوزارة الصحة لبيان ما إذا كان المنتج المعلن عنه مرخصا ومصرحا بتداوله من عدمه. ولفت يعقوب إلى أنه ورد بكتاب المعهد القومي للتغذية أن شركة فارما كلينك لم تستكمل إجراءات نقل ملكية المستحضر إليها طبقا لقرار وزير الصحة، وتبين من فحص الإعلان أن عبوة المستحضر المعلن عنها مخالفة لما تم التسجيل عليها في المعهد من حيث شكل العبوة وبياناتها، كما أن المستحضر مسجل بالمعهد تحت غرض مستحضر غذائي غنى بالألياف بطعم التفاح بالمحلى الصناعي وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد على خفض الوزن كما أن مكونات المستحضر لا تجاوز كونه مستحضرا للألياف. وأوضح يعقوب أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي، تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركة المعلنة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة برفقة البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وتم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوبالجيزة الكلية والتي أحالتها للمحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها السالف. وكشف يعقوب عن أن الشركة المعلنة خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والذي ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابي أو سلبي، فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنه خلق انطباع غير حقيقى لديه في أي عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال. وأضاف يعقوب أن الشركة خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذي يؤكد ألا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.