العقيد أحمد محمد عاشور يحصل على زمالة كلية الدفاع الوطني حول استراتيجية مقترحة لاستخدام الأنماط القيادية في تحقيق التميز المؤسسي    وفد القومي للمرأة يزور وكالة التنمية الفلاحية في الرباط    سعر الريال السعودي في البنك المركزي بختام تعاملات الأسبوع    جيش الاحتلال يتبنى هجوم اللاذقية ويزعم أسباب القصف    مفاجأة، الأهلي يقترب من اللعب في الإسماعيلية الموسم المقبل    القبض على تاجري مخدرات وبحوزتهما كميات مختلفة في قنا    المحامي محمد حمودة عن وفاة أحمد الدجوي: ده مش بحبح وسوكة اللي نفذوها    أحمد السقا يتابع مونتاج فيلم "أحمد وأحمد" بعد عودته من دبي    ولادة قيصرية ل سيدة مصابة بالإيدز بقنا، والمحافظة تكشف التفاصيل    محافظة قنا: التزام بالإجراءات الوقائية فى التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    مفتي الجمهورية: التمسك بأحكام وحدود القرآن الكريم هو السبيل للحفاظ على الأمن الروحي والاجتماعي    هل تلقت تعويضا؟.. ريهام سعيد تكشف كواليس الصلح مع طبيب التجميل نادر صعب    بدأت بهجوم وانتهت بتقبيل الرأس.. القصة الكاملة لخلاف آية سماحة ومشيرة إسماعيل    ثلاثي بشتيل يقترب من الدوري الممتاز    "حزب الوعي" يدين قرار الاحتلال بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة    إكسترا نيوز تطلق تجربة جديدة.. مذيعات بالذكاء الاصطناعى عن مستقبل السينما    باكستان ترفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع أفغانستان إلى مرتبة سفير    تطرق أبواب السياسة بثقة :عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مصر.. والدولة تفتح أبواب القيادة أمام النساء    من هو أحمد زعتر زوج أمينة خليل؟    مصرع شابين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف    العشر من ذى الحجة    العمل: مستعدون لتوفير الكوادر المصرية المُدربة لسوق العمل الصربي    بتواجد ثلاثي ليفربول.. محمد صلاح يتصدر فريق الجماهير في الدوري الإنجليزي    بالمجان| الكشف الطبى على 800 مواطنًا خلال قافلة طبية بعزبة 8 في دمياط    وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    عالم بالأوقاف: كل لحظة في العشر الأوائل من ذي الحجة كنز لا يعوض    سوريا تُرحب بقرار اليابان رفع العقوبات وتجميد الأصول عن 4 مصارف    4 مشاهدين فقط.. إيرادات فيلم "الصفا ثانوية بنات"    برنامج توعوي مخصص لحجاج السياحة يشمل ندوات دينية وتثقيفية يومية    نادي مدينتي للجولف يستضيف الجولة الختامية من دوري الاتحاد المصري للجولف    ألمانيا تربط تسلم أسلحة إسرائيل بتقييم الوضع الإنساني بغزة    عطل مفاجئ.. انقطاع المياه عن 3 أحياء بمدينة الخارجة    شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت ارتفعت 100% رغم ضعف الطلب    سقوط المتهم بالنصب على المواطنين ب«الدجل والشعوذة»    الحدائق والشواطئ بالإسكندرية تتزين لاستقبال عيد الأضحى وموسم الصيف    محمد حمدي لاعب زد يخضع لجراحة ناجحة فى الكوع    هام بشأن نتيجة قرعة شقق الإسكان الاجتماعي 2025| استعلم عنها    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    فى ليلة ساحرة.. مروة ناجى تبدع وتستحضر روح أم كلثوم على خشبة مسرح أخر حفلاتها قبل 50 عام    خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح أذية للمسلمين والعشر الأوائل خير أيام العام    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب    الرئيس السيسى يؤكد التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين    أزمة تايوان تتفاقم.. واشنطن تعيد تشكيل الردع وبكين تلوّح بالرد    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    أسعار النفط تتجه لثاني خسارة أسبوعية قبيل قرار أوبك+    وزير الزراعة يستعرض جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال مايو الجاري    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    طقس مائل للحرارة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 بشمال سيناء    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «اعتذرتله».. ياسر إبراهيم يكشف كواليس خناقته الشهيرة مع نجم الزمالك    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    تقارير: أرسنال يقترب من تجديد عقد ساليبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أدوية محظورة وتعذيب».. أطفال دور الأيتام فريسة «جرائم المشرفين»
نشر في التحرير يوم 20 - 02 - 2018

تداول رواد «فيسبوك» مؤخرا، الحديث عن انتهاك جديد بحق أطفال إحدى دور الأيتام بمنطقة مصر الجديدة، كشف الستار عن طبيب يتحدث فيه عن قائمة أدوية اشترتها إدارة الدار، من إحدى الصيدليات بكميات كبيرة قدرت قيمتها بآلاف الجنيهات، يتم صرفها شهريا، إلا أن الصدمة كانت مع طبيعة تلك العقاقير، حيث تبين أنها أدوية مهدئات عصبية، لها آثار جانبية سيئة على الأطفال ومحظور تناولها للصغار.
شملت قائمة العقاقير «تيجراتول، لاميكتال، سيكودال، أبيكسيدون، لاموترال، دورميفين»، وهي قائمة لا تصرف إلا للمرضى الذين يعانون أمراض الصرع وكهرباء المخ، أما آثارها الجانبية، فأكد الطبيب الذي ظهر في الفيديو الذى يتحدث عن الكارثة، أن هذه الأنواع تسبب الحساسية الشديدة وميلا للانتحار، هوس، وتفقد الإنسان القدرة على السيطرة على نفسه.
عقوبات بدنية
مع تزايد جرائم وانتهاكات مشرفى دور الأيتام في حق النزلاء من الأطفال، وتكرار تلك الوقائع، تصاعدت مطالب منظمات حقوقية بضرورة حماية الأطفال من العقوبات البدنية، التي تصل إلى حد التعذيب في بعض دور الأيتام.
يقول المحامي حسن عبد الجواد، المتخصص في الدفاع عن قضايا الطفل، إن تعريض حياة أى طفل للخطر يُعد جريمة نصت عليها المادة 96 من قانون الطفل، ويعتبر القانون محاولات التخلص من طفل، من خلال تركه فى أى مكان دون رعاية، جريمة، ونصت المادة أن ذلك يتحقق فى إحدى الحالات الآتية:
- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
- إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.
- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
- إذا وجد متسولاً، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.
- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.
- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره، حسب الأحوال.
- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
- إذا كان مصابا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي، وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
العقوبة
ينص قانون الطفل على أنه يُعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
ضرب الأطفال
يضيف «عبد الجواد» ل«التحرير» أن قانون العقوبات المصري، يجرم في الأصل أي مساس بجسد الإنسان، وأن المشرف على دار الأيتام لا يملك حق ضرب الأطفال المقيمين به، مشيرًا إلى أن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح الأفعال، التي ترتكب عملا بحق قرره القانون، وإذ كان الأصل أن أي مساس بجسم الإنسان يجرمه قانون العقوبات، فليس من حق الطاعن بصفته مشرفا على دار الأيتام التعدي بالضرب على الأطفال المقيمين به.
القاضي الجنائي
يوضح الخبير القانوني، في حديثه إلى أن محكمة النقض أرست في وقت سابق مبدأ قانونيا، أقرت فيه بتجريم أي قرارات يتخذها المشرفون على دور الأيتام بحق الأطفال، تتضمن عقوبات بدنية تمس الجسد، مؤكدة أن المشرف ليس من حقه التعدي بالضرب على الطفل مهما كان السبب.
وفسر مختار وهبة، المحامي الحقوقي، المبدأ القانوني مشيرًا إلى أن التعويل على المادة 60 من قانون العقوبات التي تبيح الأفعال التي ترتكب بحق الأطفال داخل دور الأيتام، والذي ينص على «لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة»، لا ينطبق على مشرفي دور الأيتام في الحالات الواجبة في هذا القانون من الناحية المادية، أما الركن المعنوي فيعول عليه المشرع بشكل رئيسى لا يمكن الالتفات عنه أمام القاضي الجنائي.
وتابع «وهبة» في تصريحات ل«التحرير» أن النيابة الإدارية هى المعنية بفتح التحقيقات في مثل تلك الوقاع من الناحية العملية بخصوص توقيع الجزاءات المقررة على دار الأيتام، أما النيابة العامة فتحقق في الشق الجنائى إذا استوجب تطبيق مواد قانون العقوبات فتحيل المتهمين إلى محكمة الجنح أو الجنايات في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات.
رقابة منظمات حقوقية
من جانبه قال المحامي خالد المصري، عضو اتحاد المحامين العرب، فى تصريحات ل«التحرير» إنه يجب تطبيق سياسات وأُطر حماية الطفل المنصوص عليها في القانون على هذه الدور واختيار المؤهلين للعمل فيها، وإجراء اختبارات لهم قبل التعيين والالتحاق بتلك المؤسسات تجنبا لتتكرر تلك الانتهاكات، مطالبا بعدم الاستغناء عن تركيب كاميرات مراقبة ترصد وتسجل كل ما يدور داخل دار الرعاية، بما فيها سلوكيات الأطفال أنفسهم قبل مراقبة ومتابعة أداء المشرفين والمشرفات والسماح للجان الحقوقية المستقلة والحكومية المعنية بحماية الطفل بتفتيش تلك الدور، بجانب إيصال رسالة مهمة للمشرفين بأنهم ليسوا مجرد وسيلة لتوفير الطعام والشراب للأطفال.
وأبدى المحامي اندهاشه من ضعف العقوبات التى تصدر ضد المخالفين لتكون النتيجة غير رادعة إزاء تلك الانتهاكات، فرغم أن قانون الطفل ينص على مضاعفة العقوبة، إذا وقعت من القائمين على أمر الطفل، والمسئولون فى الدار يعتبرون هم القائمين على أمر الطفل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.