إقبال متزايد في ثاني أيام التصويت بالجيزة.. والشباب يشاركون بقوة    وزير السياحة يبحث مع نظيريه في ألبانيا وسريلانكا سبل تعزيز التعاون في مجالات السياحة والآثار    الفريق ربيع عن استحداث بدائل لقناة السويس: «غير واقعية ومشروعات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ»    إسلام آباد تستضيف المؤتمر الدولي لرؤساء البرلمانات بمشاركة 40 دولة    صراع العمالقة على سوبوسلاي.. هل يفقد ليفربول نجمه المتوهج؟    «متبقيات المبيدات»: تحليل أكثر من 18 ألف عينة خلال أكتوبر الماضي لخدمة الصادرات الزراعية    أحمد عصام يتابع سير العملية الانتخابية بمسقط رأسه بالفيوم    «تعثر الشرع أثناء دخوله للبيت الأبيض».. حقيقة الصورة المتداولة    الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء وحدة استخباراتية جديدة لمواجهة التهديدات العالمية المتصاعدة    التنسيقية: استمرار إقبال الناخبين على لجان الاقتراع في أسوان    دويدار يهاجم زيزو بعد واقعة السوبر: «ما فعله إهانة للجميع»    الجيش الملكي يعلن موعد مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    تخفيض النفقة وقبول الاستئناف.. قرار جديد بشأن أبناء الفنان أحمد عز وزينة    الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو لتعدي أحد الأشخاص على فتاة بالجيزة    وفاة نجل نائب حلايب وشلاتين وابن شقيقته في حادث مروع    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    مهرجان القاهرة يعلن القائمة النهائية لأفلام البانوراما الدولية في دورته ال46    بعد انفصال كريم محمود عبدالعزيز وآن الرفاعي.. هل يقع الطلاق مع عدم علم الزوجة؟ (الإفتاء توضح)    بعد أزمة صحية حادة.. محمد محمود عبد العزيز يدعم زوجته برسالة مؤثرة    «الهولوجرام يعيد الكنوز المنهوبة».. مبادرة مصرية لربط التكنولوجيا بالتراث    الحكومة المصرية تطلق خطة وطنية للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي 2025-2030    غضب بعد إزالة 100 ألف شجرة من غابات الأمازون لتسهيل حركة ضيوف قمة المناخ    «رجال يد الأهلي» يواصل الاستعداد للسوبر المصري    تعيين أحمد راغب نائبًا لرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد العليا    الهلال السعودي يقترب من تمديد عقدي روبن نيفيز وكوليبالي    تقنيات جديدة.. المخرج محمد حمدي يكشف تفاصيل ومفاجآت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ال46| خاص    مفوضية الانتخابات العراقية: 24% نسبة المشاركة حتى منتصف النهار    «هيستدرجوك لحد ما يعرفوا سرك».. 4 أبراج فضولية بطبعها    بسبب الإقبال الكبير.. «التعليم» تعلن ضوابط تنظيم الرحلات المدرسية إلى المتحف المصري الكبير والمواقع الأثرية    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    وزير الصحة يبحث مع «مالتي كير فارما» الإيطالية و«هيئة الدواء» و«جيبتو فارما» سبل التعاون في علاج الأمراض النادرة    الأزهر للفتوي: إخفاء عيوب السلع أكلٌ للمال بالباطل.. وللمشتري رد السلعة أو خصم قيمة العيب    شاب ينهي حياة والدته بطلق ناري في الوجة بشبرالخيمة    مراسل "إكسترا نيوز" ينقل كواليس عملية التصويت في محافظة قنا    علي ماهر: فخور بانضمام سباعي سيراميكا للمنتخبات الوطنية    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    دار الافتاء توضح كيفية حساب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم في البورصة    بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    الرئيس السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    رئيس مياه القناة يتابع سير العمل بمحطات وشبكات صرف الأمطار    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    أوباميكانو: هذا الثلاثي أسهم في نجاحي    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    الجيش السودانى يتقدم نحو دارفور والدعم السريع يحشد للهجوم على بابنوسة    تايوان تجلى أكثر من 3 آلاف شخص مع اقتراب الإعصار فونج وونج    البورصة المصرية تخسر 2.8 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    وفد من جامعة الدول العربية يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية    «رحل الجسد وبقي الأثر».. 21 عامًا على رحيل ياسر عرفات (بروفايل)    محافظ الإسكندرية: انتخابات النواب 2025 تسير بانضباط وتنظيم كامل في يومها الثاني    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    وزير الصحة يبحث مع نظيره الهندي تبادل الخبرات في صناعة الأدوية وتوسيع الاستثمارات الطبية المصرية - الهندية    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أدوية محظورة وتعذيب».. أطفال دور الأيتام فريسة «جرائم المشرفين»
نشر في التحرير يوم 20 - 02 - 2018

تداول رواد «فيسبوك» مؤخرا، الحديث عن انتهاك جديد بحق أطفال إحدى دور الأيتام بمنطقة مصر الجديدة، كشف الستار عن طبيب يتحدث فيه عن قائمة أدوية اشترتها إدارة الدار، من إحدى الصيدليات بكميات كبيرة قدرت قيمتها بآلاف الجنيهات، يتم صرفها شهريا، إلا أن الصدمة كانت مع طبيعة تلك العقاقير، حيث تبين أنها أدوية مهدئات عصبية، لها آثار جانبية سيئة على الأطفال ومحظور تناولها للصغار.
شملت قائمة العقاقير «تيجراتول، لاميكتال، سيكودال، أبيكسيدون، لاموترال، دورميفين»، وهي قائمة لا تصرف إلا للمرضى الذين يعانون أمراض الصرع وكهرباء المخ، أما آثارها الجانبية، فأكد الطبيب الذي ظهر في الفيديو الذى يتحدث عن الكارثة، أن هذه الأنواع تسبب الحساسية الشديدة وميلا للانتحار، هوس، وتفقد الإنسان القدرة على السيطرة على نفسه.
عقوبات بدنية
مع تزايد جرائم وانتهاكات مشرفى دور الأيتام في حق النزلاء من الأطفال، وتكرار تلك الوقائع، تصاعدت مطالب منظمات حقوقية بضرورة حماية الأطفال من العقوبات البدنية، التي تصل إلى حد التعذيب في بعض دور الأيتام.
يقول المحامي حسن عبد الجواد، المتخصص في الدفاع عن قضايا الطفل، إن تعريض حياة أى طفل للخطر يُعد جريمة نصت عليها المادة 96 من قانون الطفل، ويعتبر القانون محاولات التخلص من طفل، من خلال تركه فى أى مكان دون رعاية، جريمة، ونصت المادة أن ذلك يتحقق فى إحدى الحالات الآتية:
- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
- إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.
- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
- إذا وجد متسولاً، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.
- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.
- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره، حسب الأحوال.
- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
- إذا كان مصابا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي، وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
العقوبة
ينص قانون الطفل على أنه يُعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
ضرب الأطفال
يضيف «عبد الجواد» ل«التحرير» أن قانون العقوبات المصري، يجرم في الأصل أي مساس بجسد الإنسان، وأن المشرف على دار الأيتام لا يملك حق ضرب الأطفال المقيمين به، مشيرًا إلى أن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح الأفعال، التي ترتكب عملا بحق قرره القانون، وإذ كان الأصل أن أي مساس بجسم الإنسان يجرمه قانون العقوبات، فليس من حق الطاعن بصفته مشرفا على دار الأيتام التعدي بالضرب على الأطفال المقيمين به.
القاضي الجنائي
يوضح الخبير القانوني، في حديثه إلى أن محكمة النقض أرست في وقت سابق مبدأ قانونيا، أقرت فيه بتجريم أي قرارات يتخذها المشرفون على دور الأيتام بحق الأطفال، تتضمن عقوبات بدنية تمس الجسد، مؤكدة أن المشرف ليس من حقه التعدي بالضرب على الطفل مهما كان السبب.
وفسر مختار وهبة، المحامي الحقوقي، المبدأ القانوني مشيرًا إلى أن التعويل على المادة 60 من قانون العقوبات التي تبيح الأفعال التي ترتكب بحق الأطفال داخل دور الأيتام، والذي ينص على «لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة»، لا ينطبق على مشرفي دور الأيتام في الحالات الواجبة في هذا القانون من الناحية المادية، أما الركن المعنوي فيعول عليه المشرع بشكل رئيسى لا يمكن الالتفات عنه أمام القاضي الجنائي.
وتابع «وهبة» في تصريحات ل«التحرير» أن النيابة الإدارية هى المعنية بفتح التحقيقات في مثل تلك الوقاع من الناحية العملية بخصوص توقيع الجزاءات المقررة على دار الأيتام، أما النيابة العامة فتحقق في الشق الجنائى إذا استوجب تطبيق مواد قانون العقوبات فتحيل المتهمين إلى محكمة الجنح أو الجنايات في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات.
رقابة منظمات حقوقية
من جانبه قال المحامي خالد المصري، عضو اتحاد المحامين العرب، فى تصريحات ل«التحرير» إنه يجب تطبيق سياسات وأُطر حماية الطفل المنصوص عليها في القانون على هذه الدور واختيار المؤهلين للعمل فيها، وإجراء اختبارات لهم قبل التعيين والالتحاق بتلك المؤسسات تجنبا لتتكرر تلك الانتهاكات، مطالبا بعدم الاستغناء عن تركيب كاميرات مراقبة ترصد وتسجل كل ما يدور داخل دار الرعاية، بما فيها سلوكيات الأطفال أنفسهم قبل مراقبة ومتابعة أداء المشرفين والمشرفات والسماح للجان الحقوقية المستقلة والحكومية المعنية بحماية الطفل بتفتيش تلك الدور، بجانب إيصال رسالة مهمة للمشرفين بأنهم ليسوا مجرد وسيلة لتوفير الطعام والشراب للأطفال.
وأبدى المحامي اندهاشه من ضعف العقوبات التى تصدر ضد المخالفين لتكون النتيجة غير رادعة إزاء تلك الانتهاكات، فرغم أن قانون الطفل ينص على مضاعفة العقوبة، إذا وقعت من القائمين على أمر الطفل، والمسئولون فى الدار يعتبرون هم القائمين على أمر الطفل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.