تداول رواد «فيسبوك» مؤخرا، الحديث عن انتهاك جديد بحق أطفال إحدى دور الأيتام بمنطقة مصر الجديدة، كشف الستار عن طبيب يتحدث فيه عن قائمة أدوية اشترتها إدارة الدار، من إحدى الصيدليات بكميات كبيرة قدرت قيمتها بآلاف الجنيهات، يتم صرفها شهريا، إلا أن الصدمة كانت مع طبيعة تلك العقاقير، حيث تبين أنها أدوية مهدئات عصبية، لها آثار جانبية سيئة على الأطفال ومحظور تناولها للصغار. شملت قائمة العقاقير «تيجراتول، لاميكتال، سيكودال، أبيكسيدون، لاموترال، دورميفين»، وهي قائمة لا تصرف إلا للمرضى الذين يعانون أمراض الصرع وكهرباء المخ، أما آثارها الجانبية، فأكد الطبيب الذي ظهر في الفيديو الذى يتحدث عن الكارثة، أن هذه الأنواع تسبب الحساسية الشديدة وميلا للانتحار، هوس، وتفقد الإنسان القدرة على السيطرة على نفسه. عقوبات بدنية مع تزايد جرائم وانتهاكات مشرفى دور الأيتام في حق النزلاء من الأطفال، وتكرار تلك الوقائع، تصاعدت مطالب منظمات حقوقية بضرورة حماية الأطفال من العقوبات البدنية، التي تصل إلى حد التعذيب في بعض دور الأيتام. يقول المحامي حسن عبد الجواد، المتخصص في الدفاع عن قضايا الطفل، إن تعريض حياة أى طفل للخطر يُعد جريمة نصت عليها المادة 96 من قانون الطفل، ويعتبر القانون محاولات التخلص من طفل، من خلال تركه فى أى مكان دون رعاية، جريمة، ونصت المادة أن ذلك يتحقق فى إحدى الحالات الآتية: - إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر. - إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك. - إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد. - إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله. - إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية. - إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر. - إذا وجد متسولاً، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش. - إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات. - إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة. - إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت. - إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته. - إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره، حسب الأحوال. - إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة. - إذا كان مصابا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي، وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير. - إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن. العقوبة ينص قانون الطفل على أنه يُعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. ضرب الأطفال يضيف «عبد الجواد» ل«التحرير» أن قانون العقوبات المصري، يجرم في الأصل أي مساس بجسد الإنسان، وأن المشرف على دار الأيتام لا يملك حق ضرب الأطفال المقيمين به، مشيرًا إلى أن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح الأفعال، التي ترتكب عملا بحق قرره القانون، وإذ كان الأصل أن أي مساس بجسم الإنسان يجرمه قانون العقوبات، فليس من حق الطاعن بصفته مشرفا على دار الأيتام التعدي بالضرب على الأطفال المقيمين به. القاضي الجنائي يوضح الخبير القانوني، في حديثه إلى أن محكمة النقض أرست في وقت سابق مبدأ قانونيا، أقرت فيه بتجريم أي قرارات يتخذها المشرفون على دور الأيتام بحق الأطفال، تتضمن عقوبات بدنية تمس الجسد، مؤكدة أن المشرف ليس من حقه التعدي بالضرب على الطفل مهما كان السبب. وفسر مختار وهبة، المحامي الحقوقي، المبدأ القانوني مشيرًا إلى أن التعويل على المادة 60 من قانون العقوبات التي تبيح الأفعال التي ترتكب بحق الأطفال داخل دور الأيتام، والذي ينص على «لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة»، لا ينطبق على مشرفي دور الأيتام في الحالات الواجبة في هذا القانون من الناحية المادية، أما الركن المعنوي فيعول عليه المشرع بشكل رئيسى لا يمكن الالتفات عنه أمام القاضي الجنائي. وتابع «وهبة» في تصريحات ل«التحرير» أن النيابة الإدارية هى المعنية بفتح التحقيقات في مثل تلك الوقاع من الناحية العملية بخصوص توقيع الجزاءات المقررة على دار الأيتام، أما النيابة العامة فتحقق في الشق الجنائى إذا استوجب تطبيق مواد قانون العقوبات فتحيل المتهمين إلى محكمة الجنح أو الجنايات في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات. رقابة منظمات حقوقية من جانبه قال المحامي خالد المصري، عضو اتحاد المحامين العرب، فى تصريحات ل«التحرير» إنه يجب تطبيق سياسات وأُطر حماية الطفل المنصوص عليها في القانون على هذه الدور واختيار المؤهلين للعمل فيها، وإجراء اختبارات لهم قبل التعيين والالتحاق بتلك المؤسسات تجنبا لتتكرر تلك الانتهاكات، مطالبا بعدم الاستغناء عن تركيب كاميرات مراقبة ترصد وتسجل كل ما يدور داخل دار الرعاية، بما فيها سلوكيات الأطفال أنفسهم قبل مراقبة ومتابعة أداء المشرفين والمشرفات والسماح للجان الحقوقية المستقلة والحكومية المعنية بحماية الطفل بتفتيش تلك الدور، بجانب إيصال رسالة مهمة للمشرفين بأنهم ليسوا مجرد وسيلة لتوفير الطعام والشراب للأطفال. وأبدى المحامي اندهاشه من ضعف العقوبات التى تصدر ضد المخالفين لتكون النتيجة غير رادعة إزاء تلك الانتهاكات، فرغم أن قانون الطفل ينص على مضاعفة العقوبة، إذا وقعت من القائمين على أمر الطفل، والمسئولون فى الدار يعتبرون هم القائمين على أمر الطفل.