"الوطنية للانتخابات": 2409 مرشحين على المقعد الفردي.. وقائمتان فى سابع أيام الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025    وزير قطاع الأعمال يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع بلوكات الأنود الكربونية بالعين السخنة    الإمارات.. الكشف عن أول موظف حكومي رقمي بالذكاء الاصطناعي في العالم    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025.. التفاصيل الكاملة وجدول الصرف حتى ديسمبر    النائب عصام هلال: قمة شرم الشيخ للسلام نقطة تحول تاريخية.. وكلمة الرئيس حاسمة لوقف إطلاق النار    عضو بحزب النهضة الفرنسي: اعتراف باريس بفلسطين مهّد لتوافق أوروبي بشأن حل الدولتين(فيديو)    صراع إيطالي مشتعل على ضم نيمار في الميركاتو الشتوي    تعرف على ترتيبات الشباب والرياضة لعقد الجمعية العمومية لنادي بني سويف    تأجيل محاكمة 3 أشخاص بتهمة هتك عرض طفل في بولاق الدكرور    عمرو سلامة يكشف سبب توقف إحدى مشروعاته الفنية: هذا ما يمكن قوله حاليا    عبدالغفار يبحث مع التحالف الصحي الألماني تعزيز التعاون الصحي والاستثماري.. ومصر تعرض تجربتها في الرقمنة والتأمين الشامل ومكافحة فيروس سي خلال قمة برلين    في هذا الموعد.. محمد فؤاد يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بغداد    غدا.. فرقة النيل للموسيقى تختتم فعاليات معرض الزمالك الأول للكتاب    مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل    محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى قلين ويشدد على جودة الرعاية وحسن معاملة المرضى    التخطيط: استضافة مصر للأكاديمية الإقليمية للقيادة خطوة جديدة لترسيخ دورها الإقليمي كمركز للمعرفة    «البيئة» وشركات القطاع الخاص يطلقون حملة إعادة تدوير العبوات الكرتونية    محمود مسلم: قمة شرم الشيخ تمهد لسلام واستقرار الشرق الأوسط.. وحماس لن يكون لها تواجد سياسي في غزة    نجم الزمالك السابق: فيريرا لا يجيد قراءة المباريات    الزمالك ينهى أزمة خوان بيزيرا ومحمود بنتايج قبل موعد فسخ التعاقد    «الحرب الكيميائية» توقع بروتوكولا مع «المحطات النووية» لتوليد الكهرباء    تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 24 نوفمبر    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل أسيوط ل5 أطفال    «أمن الجيزة» يضبط ربة منزل اقتحمت مدرسة بأكتوبر    تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى طنطا الجمعة المقبلة    رحمة عصام تتعرض لحادث تصادم فى شارع البحر الأعظم    بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز    «منتصف النهار» يبرز الإشادات الدولية بدور مصر في وقف الحرب على غزة    أرقام تفصيلية.. إطلاق سراح 3985 أسيرا فلسطينيا خلال صفقات التبادل    نقابة الموسيقيين: مصر راعية السلام فى المنطقة ودرع منيع للحق والعدالة    نادي أدب البادية يواصل فعالياته في بئر العبد في شمال سيناء    ميريهان حسين: «أصور فيلم جديد مع هاني سلامة.. واسمه الحارس»| خاص    ما حكم إخراج الزكاة في عمل تسقيف البيوت؟    إدارة ترامب تطلق برنامج "درونز" ب500 مليون دولار لتأمين مواقع مونديال 2026    عاهل الأردن يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا وهنغاريا وسلوفينيا خلال جولة أوروبية    وزير الصحة: فحص أكثر من 94 مليون مواطن للكشف عن الأمراض غير السارية وفيروس سي    وزيرا الري والإسكان ومحافظ دمياط يشهدون ورشة عمل إطلاق الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية    موقف البنك الأهلي من رحيل أسامة فيصل للقلعة الحمراء    أهالي مطروح يهنئون الرئيس السيسي بنجاح قمة شرم الشيخ التاريخية للسلام    حقيقة تأجيل «القائمة الوطنية من أجل مصر» التقدم بأوراق ترشحها للانتخابات (خاص)    احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. الرقابة الإدارية تنظم ندوة حول مكافحة الفساد ببورسعيد    وزير الري يبحث مع مدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي حوكمة إدارة المياه ورفع كفاءة الاستخدام    مكاسب مالية وحب جديد.. الأبراج الأكثر حظًا نهايات عام 2025    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وهيئة قضايا الدولة    المرجان ب240 جنيهًا.. قائمة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الثلاثاء    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    صحيفة إسبانية: شرم الشيخ لؤلؤة سيناء تتألق كعاصمة للسلام وتخطف أنظار العالم    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    حماس توضح أسباب تسليم عدد أقل من جثامين الرهائن وتؤكد: «القيود الميدانية خارجة عن الإرادة»    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«لا بد من الإعدام».. هل تنخفض معدلات جريمة الخطف بعد تغليظ «النواب» عقوبتها؟
نشر في التحرير يوم 13 - 01 - 2018

جريمة تسلب الإنسان حريته وتقع به تحت دائرة مجموعة من عتاة الإجرام، لا تعرف الرحمة ولا الشفقة طريقا لقلوبهم، فقد يستوقفونك أثناء سيرك مع زوجتك وأطفالك، ويخطفون زوجتك بالإكراه تحت تهديد السلاح، أو يتناوبون التعدى عليها جنسيا أمامك، ثم يهربون بها، ويطلبون منك لاحقا فدية نظير إطلاق سراحها، هى جريمة «الخطف»، ما دعا مجلس النواب لمناقشة تغليط عقوبتها.
وافق مجلس النواب نهائيًا، قبل يومين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومنها عقوبة جريمة الخطف، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، فى تقرير اللجنة أن جريمة خطف الأشخاص، تعد من الجرائم الخطرة على الإنسان والمجتمع على حد سواء، حيث تمس آلامه الإنسانية البدنية والنفسية وتسلبه حريته.
أوضح «أبو شقة» قائلاً إنه نظرًا لاتساع وانتشار هذه الجريمة فى البلاد والتزايد الملحوظ خلال السنوات الأخيرة فى معدلات جريمة خطف الأشخاص بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة، وارتباط هذه الجريمة بجرائم أخرى فى غاية الخطورة ومنها القتل والسرقات والاعتداء الجنسى ما يشجع مرتكبيها على السلوك الإجرامى بطريقة الاختطاف، لذالك أصبح لزامًا على المُشرع أن يتدخل بإجراء تعديل تشريعى فى إطار سياق الاتجاه التشريعى المتبع لتحقيق الغاية من التشريع لمواجهة هذه الجريمة وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم.
نصت التعديلات في مشروع القانون بمادته الأولى استبدال نصوص المواد 283 و289 و290 من قانون العقوبات، وذلك بالتوسع فى التجريم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص، نظرًا لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب، مع تشديد العقوبات القائمة ووضع ظرف مشدد إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية.
ونصت المادة 283 أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف وأخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أى من والديه، كما نصت المادة رقم 289 على أن كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
فيما نصت المادة 290 على أن كل من خطف غيره بالتحايل أو الإكراه شخصًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
يقول عادل معوض، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إنه مع تغليط العقوبة على جريمة الخطف، لكنه يرى أن التغليط كان يجب أن ينص على الإعدام فورا لمرتكبى تلك الواقعة الموجعة والمخيفة.
وشرح «معوض» ل«التحرير» موضحا أن الخطف من جرائم الحرابة في الإسلام والإفساد في الأرض، وهذه الجرائم قابلها التشريع الإلهي بتشديد العقوبة وتغليظها، مستشهدا بالآية القرآنية الكريمة (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض)، حيث نص التشريع الإلهي على عقوبة القتل والصلب والنفى من الأرض.
وطلب الخبير القانوني بأن تكون العقوبة هي الإعدام مشيرا إلى «التفكير فى تغليط العقوبة على زيادة مدة السجن وتشديدها يصطدم عتاة الإجرام اتخذوا من السجون بيوتا لهم، وقد يدفع المجرم بآخر قرين له لارتكاب جريمة الخطف على أن يتكفل هو بمصاريف نفاقته ونفقات أسرته» .
ولفت إلى أنه على الرغم من أن القانون قد شدد العقوبة في تجارة المخدرات إذ تصل عقوبتها للمؤبد، فإننا نجد انتشارا وتوسعا فى تجارة المخدرات معقبا «هم لا يعبأون بالسجن»، وتابع منوها بأن صحيفة الحالة الجنائية للجناة الذين يعتادون على ممارسة مثل تلك الجرائم شديد الخطورة، تجد الفارق في المدة الزمنية بين ارتكابه لجريمة ما وبين جريمة أخرى ارتكبها بشخصه أيضا لم تتجاوز الشهر الواحد "بين التهمة والتانية شهر واحد".
وطالب المحامي فى حديثه أن يكون تشديد العقوبة فى جريمة الخطف قريبا من التشديد الإلهي الذى نص على التقتيل والتصليب، متسائلاً "ما معنى أن تكون سائرا مع زوجتك وأطفالك ولا تأمن على نفسك فقد تتعرض أنت أو أى من أفراد أسرتك للخطف أو القتل أو الانتهاك الجنسي، أو بيع أعضاء بشرية"، موضحا أن كل هذا متعلق بجريمة الخطف.
وشدد «معوض» على أن عقوبة الإعدام ستقلل من معدل ارتكاب تلك الجريمة خاصة فيما يتعلق بتجارة الأعضاء أو القتل، وكذا يحقق الردع الكامل لمثل أولئك المجرمين، ممن يرتكبونها بأنفسهم أو عن طريق المساهمة.
من جانبه يرى الدكتور عصام البطاوي، المحامي بالنقض، ضرورة تغليظ عقوبة الخطف وعدم الاكتفاء فقط بعقوبة السجن أو السجن المشدد إذ أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب مؤخرا تنص على أن كل من خطف دون إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وطالب بضرورة إدخال تعديل لما تم إقراره من تعديلات جديدة على المادة 289 من قانون العقوبات المقدمة والتى تقضى بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يخطف طفلا إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه، مطالبا بحذف الجملة الأخيرة الخاصة بركن الاقتران.
واتفق «البطاوي» مع رأى «معوض»، حيث يجب أن تكون عقوبة المتهم بارتكاب جريمة الخطف هى الإعدام شنقا في حالة طلب أو لم يطلب فدية، لأن جريمة الخطف تكون سببا أيضا في عمليات الاتجار في الأعضاء البشرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.