تنشر "التحرير" أبرز مواد مقترح النائبة أنيسة عصام حسونة لمشروع قانون كاميرات المراقبة، الذي قدمته للبرلمان ولم يناقش خلال دور الانعقاد الثاني، فطالبت الرئيس السيسي بإصدره، وأعلنت أمس، الخميس عن استجابة رئيس الوزراء شريف إسماعيل وتبني مشروع القانون. مادة 2 مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون، يجب على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بها وتشغيلها طوال اليوم، على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية. وللجهة المختصة -وفقا لمقتضيات المصلحة العامة- أن تلزم أيا من مالكي ومسئولي المنشآت بربط كاميراتها وأجهزة مراقبتها بأجهزة الجهة التي تحددها الجهة المختصة. مادة 3 تحدد بقرار من الوزير المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وفقا لما هو معتمد محليا وعالميا، وتحدد الجهة المختصة أماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت. مادة 4 يجب الإشارة في المنشآت بلوحة أو لوحات واضحة، إلى أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها. مادة 5 يجب الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 3 سنوات على الأقل، وعدم إجراء أي تعديلات عليها، كما يجب إتلاف التسجيلات مباشرة بعد انتهاء تلك المدة. مادة 6 مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) يحظر تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات المشار إليها، إلا بموافقة كتابية من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة. مادة 7 على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها، بصفةٍ دورية ومستمرة، لضمان حسن أدائها لأغراضها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية. مادة 8 يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المخالفات والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة. مادة 9 يحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المعدة للسكنى أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه أو أي مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية، ويجوز بقرار من الوزير إضافة أماكن أخرى. مادة 10 يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بمثابة دليل. مادة 11 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام المادتين ( 2 و7) من هذا القانون. مادة 12 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام المواد (5 و6 و9) من هذا القانون. مادة 13 يعاقب كل من يخالف حكم المادة (4) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.