وفاة شقيق الرئيس السابق عدلي منصور بعد صراع مع المرض    انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالوادي الجديد    القومي للمرأة ينظم لقاء رفيع المستوي بعنوان «النساء يستطعن التغيير»    محافظ المنيا: توريد 408 آلاف طن من القمح منذ بدء موسم 2025    «العالمية لتصنيع مهمات الحفر» تضيف تعاقدات جديدة ب215 مليون دولار خلال 2024    ترامب يحث «الشيوخ الأمريكي» إرسال قانون الموازنة إلى مكتبه في أقرب وقت    ماذا تمتلك إسرائيل في ترسانتها لاستهداف منشآت إيران النووية؟ وهل يكفي؟    الكرملين: "لا نعلم ما قاله ترامب للأوروبيين عقب محادثاته مع بوتين"    الزمالك يكشف تطورات شكوى ميشالاك إلى فيفا.. ومصير 3 ملفات أخرى    نقص الميداليات يفسد لحظة تاريخية لتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي    بعد خسارة الدوري الأوروبي| 14 لاعبا مهددون بالرحيل عن مانشستر يونايتد    "بينهم أجنبي".. يلا كورة يكشف 4 خيارات يدرسها الأهلي لدعم الدفاع قبل المونديال    مباشر كرة يد - الأهلي (19)- (10) المنتدى المغربي.. الشوط الثاني    محافظ المنيا: تحرير 150 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية على الأسواق والمخابز    الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات ب 27 مليون جنيه    انطلاق أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ    الأمن يضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في المنوفية    عرض "مملكة الحرير" قريبًا    برنامج «فضفضت أوى» يتصدر الأكثر مشاهدة على «Watch it» بعد عرض حلقة كريم محمود عبدالعزيز    أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها ال 30    أسرار متحف محمد عبد الوهاب محمود عرفات: مقتنيات نادرة تكشف شخصية موسيقار الأجيال    موعد ومكان تشييع جنازة شقيق الرئيس السابق عدلي منصور    التنسيق الحضاري: تدشين تطبيق "ذاكرة المدينة" الأحد المقبل بدار الأوبرا    أدعية دخول الامتحان.. أفضل الأدعية لتسهيل الحفظ والفهم    مكافحة بعوضة ال«جامبيا» على رأس مباحثات وزير الصحة مع نظيره السوداني    مجلس وزراء الصحة العرب يؤكد دعمه للقطاع الصحي الفلسطيني    أخطرها التسمم والهلوسة والإدمان، أضرار الإفراط في استخدام جوزة الطيب    اهتمام متزايد من الأجانب بالاستثمار في الصين    نقل النواب تناقش موازنة هيئة ميناء دمياط عن العام المالي 2026/2025    بحوث "مباشر" تحدد القيمة العادلة لسهم "بنيان" عند 7.94 جنيه    زلزال يضرب بني سويف دون خسائر أو إصابات    كرة يد - إنجاز تاريخي.. سيدات الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس للمرة الأولى    بعد قرار الرمادي.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة بتروجيت في الدوري    أوروجواي تستدعي السفيرة الإسرائيلية بعد الهجوم على دبلوماسيين في جنين    اليوم العالمي للتنوع البيولوجي.. "البيئة" تكشف سبيل إنقاذ الأرض    خبير تربوي: تعديلات قانون التعليم مهمة وتحتاج مزيدًا من المرونة والوضوح    أمين الفتوى: هذا سبب زيادة حدوث الزلازل    الأزهر للفتوى يوضح أحكام المرأة في الحج    خالد الجندي: يوضح حكم الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة؟    الجوازات السعودية تكشف حقيقة إعفاء مواليد المملكة من رسوم المرافقين لعام 2025    3 مصابين في حريق منزل بالشرقية    ضبط 9 آلاف قطعة شيكولاته ولوليتا مجهولة المصدر بالأقصر    الدكتور محمد خليل رئيسًا لفرع التأمين الصحي في كفر الشيخ    مشاجرة بين طالبين ووالد أحدهما داخل مدرسة في الوراق    الجامعة البريطانية تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من برنامج زمالة زراعة الأسنان    وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز المراقبة الأمنية في المواقع المرتبطة باليهود بالبلاد    إعلام عبري: إسرائيل تستعد للسيطرة على 75% من أراضي غزة    كامل الوزير: نستهدف وصول صادرات مصر الصناعية إلى 118 مليار دولار خلال 2030    الكشف عن اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    «سيدات يد الأهلي» يواجهن الجمعية الرياضية التونسي بكأس الكؤوس الإفريقية لليد|    «سلوكك مرآتك على الطريق».. حملة توعوية جديدة لمجمع البحوث الإسلامية    الزراعة : تعزيز الاستقرار الوبائي في المحافظات وتحصين أكثر من 4.5 مليون طائر منذ 2025    راتب 28 ألف جنيه شهريًا.. بدء اختبارات المُتقدمين لوظيفة عمال زراعة بالأردن    محافظ القاهرة يُسلّم تأشيرات ل179 حاجًا (تفاصيل)    «فولكانو ديسكفري»: نشاط زلزالي محتمل في الإسكندرية أو القرب منها    طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون اليوم امتحان العلوم المتكاملة بالدقهلية    هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: فرحت من قلبي    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتبنى مشروع قانون لتنظيم عمل كاميرات المراقبة الأمنية
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 07 - 2017

- المشروع يجيز ل«جهة الاختصاص» إلزام أصحاب المنشآت بربط كاميراتهم بأجهزتها
قالت النائبة أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب: إن مجلس الوزراء تبنى مشروع قانون سبق أن قدمته للبرلمان فى دور الانعقاد الماضى، بشأن كاميرات المراقبة الأمنية.
وأضافت النائبة فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، أن مشروع القانون يسهم فى ضبط الجناة، معتبرة أن تبنى الحكومة لمشروع القانون يمثل «نموذجا جديدا فى تعاون البرلمان مع الحكومة وإعلاء مصلحة الوطن»، معربة عن استعدادها لإرسال نسخة من مشروع القانون إلى المجموعة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته معهم.
ومن أبرز مواد مشروع القانون الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، المادة الثانية التى تقول إنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون، يجب على مالكى المنشآت والمسئولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بها وتشغيلها طوال اليوم، على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية. وللجهة المختصة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة أن تلزم أيا من مالكى ومسئولى المنشآت بربط كاميراتها وأجهزة مراقبتها بأجهزة الجهة التى تحددها الجهة المختصة.
أما المادة الثالثة فتقول إنه يتحدد بقرار من الوزير المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وفقا لما هو معتمد محليا وعالميا، وتحدد الجهة المختصة أماكن ونقاط وضعها وعددها فى المنشآت.
وتقول المادة الرابعة من مشروع القانون: يجب الإشارة فى المنشآت بلوحة أو لوحات واضحة، إلى أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها.
وتقضى المادة الخامسة بضرورة الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 3 سنوات على الأقل، وعدم إجراء أى تعديلات عليها، كما يجب إتلاف التسجيلات مباشرة بعد انتهاء تلك المدة.
فى الوقت نفسه تحظر المادة السادسة، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أى من التسجيلات المشار إليها، إلا بموافقة كتابية من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة.
كما تُلزم المادة السابعة مالكى المنشآت والمسئولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها، بصفة دورية ومستمرة، لضمان حسن أدائها لأغراضها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية.
وتحظر المادة التاسعة تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية فى الأماكن المعدة للسكن أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه أو أى مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح فى اللائحة التنفيذية، ويجوز بقرار من الوزير إضافة أمكان أخرى.
وتقضى المادة 11 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف أيا من أحكام المادتين (2 و7) من هذا القانون.
كما تقضى المادة 12 بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف أيا من أحكام المواد (5 و6 و9) من هذا القانون.
وتقضى مادة 13 بمعاقبة كل من يخالف حكم المادة (4) من هذا القانون بالغرامة التى لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.