قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه لزوال شرط المصلحة. وبينت المحكمة في أسباب حكمها أن قرار رئيس الجمهورية بعزل "هشام جنينة"، قد صدر في إطار اختصاص الرئيس بتعيين الموظفين بالدولة ومنهم رؤساء الهيئات القضائية، وذلك باعتباره سلطة إدارية، وليست سلطة حكم، كمنصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فهو ليس منصبا وزاريا وليس من ضمن تشكيل الوزارة، ولا يؤدي يمينا عند توليه، ولا يخضع لرئاسة رئيس الوزراء، انما هو موظف مدني ومنصبه اداري بحت، وليس منصبه سياسيا، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه ليس عملا سياسيا، انما هو قرار إداري، ويقع ضمن اختصاص القرار الإداري، ويخرج من عتاد أعمال السيادة. وأضافت المحكمة، أنه بتاريخ 6 سبتمبر 2012 صدر قرار تعيين "جنينة" رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 سنوات، وبتاريخ 28 مارس 2016 أصدر رئيس الجمهورية، القرار المطعون فيه، بإعفاء "جنينة" من منصبه، وانتهت مدة الأربع سنوات في 6 سبتمبر 2016، فمن ثم فلا جدوى من الاستمرار في نظر الدعوى، بتغيير المركز القانوني، بانتهاء مدة شغله للوظيفة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة. وذكرت الدعوى المقامة من المستشار محمد نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولي، وطاهر أبو النصر وأحمد هندي وحاتم عبد العظيم ماهر السماحي، ومحمد الحلو وعلي طه، المحامين، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية بصفته، أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، وأخلّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.