عن ملامح مشروع الباب الإضافى لقانون سوق المال والمنظم لإصدار وتداول الصكوك الإسلامية، حصلت «التحرير» على تفاصيل التعديل المقترح، إذ قال مصدر مسؤول فى هيئة الرقابة المالية إن أبرز ملامح مسودة الصكوك التى انتهت الهيئة من إعدادها مؤخرًا، أنها تتكون من 20 مادة تتضمن قواعد منظمة وتعريفية للصكوك الصادرة عن الشركات ذات الأغراض الخاصة، كما يشمل الباب الجديد الخاص بالصكوك تحديد أجل للإفصاحات عن إصدار الصك، ووضع تعريفات للشركات المستفيدة من الصكوك من حيث ملاءاتها المالية وغيرها. المصدر أوضح أن إدراج كلمة «شريعة إسلامية» جاء فى مادة واحدة من القانون فقط، لافتًا إلى أن أى إصدار مقرون بكلمة «شرعى» أو «إسلامى» يجب أن يخضع للجنة رقابة شرعية، وحدد القانون الجديد مواصفاتها لتصبح مسؤولة عن مراجعة صيغة العقد والنظر فى المشروع الممول والتأكد من توافقه مع أحكام الشريعة، مع استمرار دور اللجنة فى المتابعة والرقابة على الإفصاحات الدورية عن أداء الصك. كما أشار المصدر إلى أن مواد القانون اشترطت فى حال رغبة جهة عامة فى إصدار صكوك، الحصول على موافقة مجلس الوزراء ووزير المالية، بينما يلعب الجهاز المركزى للمحاسبات، دور المراقب الثانى دون الحاجة إلى تكوين لجنة شرعية أو أخرى مركزية لإصدار الصك عن الجهة الحكومية. وكانت هيئة الرقابة المالية قد أوقفت العمل بقانون الصكوك رقم (10 لسنة 2013) الصادر فى 7 مايو 2013. فى منتصف يناير الماضى على أن تتم إتاحة مشروع باب الصكوك للنقاش مع مختلف الجهات العاملة فى مجال سوق المال مطلع شهر فبراير الحالى، وأكد المصدر أنه حال حصول القانون على موافقة مجلس الوزراء، والبنك المركزى المصرى، ووزارتى المالية، والاستثمار، يتم إقراره فى القريب العاجل. وكان الخلاف الأساسى على قانون الصكوك الإخوانى أنه يتعامل مع الصك على أنه «أداة تمليك» وليس «أداة من أدوات الدين»، وهو ما يعد النسخة المستحدثة للخصخصة التى تتراجع فيها ملكية الدولة أمام الملكيات الخاصة من خلال طرح صكوك لتمويل المشروعات العامة، وهو الأمر الذى انتقده الأزهر الشريف فى تقرير رسمى أرسله إلى الجهات المعنية وتجاهلته وزارة المالية وقتها. ومن بين اعتراضات الأزهر على القانون القديم، انتقادها عدم تحديد القانون المدة التى ينتهى إليها أجل الصك، إذ نصت الملاحظة على المادة الأولى من القانون «فى تعريف الصكوك على أن تكون الصكوك محددة المدة»، ولكنها لم تحدد وقتًا تنتهى إليه، ومعنى هذا أنه قد تحدد الصكوك بمدد تستغرق أجيالًا، ومعلوم شرعًا أن الصكوك وغيرها من أدوات التمويل الاستثمارى، لا بد من أن تكون منتهية إلى مدد محددة مناسبة لحياة أصحابها، وقد استقر رأى الهيئة على أن لا تزيد على خمسة وعشرين عامًا».