أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بهما أحكام المادتين ١٧ و٢٠ من قانون الخدمة العامة "الخدمة المدنية". ونُشر القرار، الذي حمل رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٧، بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس. وفي عددها الصادر يوم 2 نوفمبر الماضي، أفادت الجريدة الرسمية بأنَّ الرئيس السيسي صدّقَ على قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر برقم 81 لسنة 2016. وأشارت الجريدة إلى أنَّ القانون يُطبق من اليوم التالي لتاريخ نشره. وفي مطلع أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون الخدمة المدنية في أول جلسة يعقدها لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول. وتحمل مواد القانون تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو خمسة ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة. وكانت أبرز التعديلات التي طرأت على القانون المقدم من الحكومة، رفع نسبة العلاوة للعاملين في الدولة إلى 7% بدلًا من 5% كانت مقترحة في بداية المناقشات. وسمحت التعديلات للحاصلين على مؤهل أعلى من المؤهل الذي تم تعيينهم بناء عليه، بالتسوية وفقًا للمؤهل الجديد.