أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 188 لسنة 2015، في 23 إبريل الماضى، ونشر في الجريدة الرسمية، الخميس، باعتبار كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بهما، أحكام المادتين 19 و20 من قانون الخدمة المدنية، رقم 18 لسنة 2015، والصادر في 12 مارس الماضى.