تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    ابتزاز لعرقلة تقدم الجيش، أول رد من السودان على العقوبات الأمريكية بعد مزاعم الأسلحة الكيماوية    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات في دير البلح    بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    لاعب الأهلي السابق: «الأحمر هيعاني من غير إمام عاشور»    مراجعة مادة العلوم لغات للصف السادس الابتدائي 2025 الترم الثاني (فيديو)    بسبب خلافات أسرية.. التحقيق في اتهام جامع خردة بقتل زوجته بأوسيم    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    روسيا.. توقف الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وجوكوفسكي بسبب تفعيل الدفاعات الجوية    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    دينا فؤاد: شغفي بالفن أهم من الحب.. والابتعاد عن التمثيل موت بطيء    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بعد الإفراج عن عمر زهران .. هالة صدقي توجه رسالة ل مرتضى منصور    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    وجه لها 16 طعنة وهي ونايمة، قرار من النيابة ضد طالب بالصف الأول الإعدادي حاول قتل والدته بالغربية    مصرع طالب أسفل عجلات قطار الركاب بمحطة كفر الدوار بالبحيرة    مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد ضرب حرامي البط.. كيف يعامل القانون المعتدين على اللصوص والمتهمين؟
نشر في التحرير يوم 15 - 10 - 2016

خبير قانوني: القاضي يتغاضي عن عقاب الأهالي حسب جرم المتهم.. والحبس 3 سنوات أقصى عقوبة
احترام دولة القانون وآدمية البشر حتى لو كانوا مجرمين، وقصر تنفيذ العقاب على جهاز الشرطة فقط، دون أن يكون مواطن الشارع هو القاضى والجلاد فى وقت واحد، مبادىء آدمية غابت عن كثير من مشاهد ضرب وسحل وقتل اللصوص، بطرق دموية مقززة فى شوارع مدن وقرى متعددة داخل مصر، بما يدفعنا للتساؤل حول مدى اشتمال قوانينا على تلك القيم، وهل يحق للمواطنين أيًا كانوا أن يعاقبوا مجرمًا بأيديهم ويمعنوا فى التنكيل والإذلال له بغض النظر عن حجم جرمه، وهل يعاقب القانون قتلة اللصوص من شدة الضرب والتعذيب فى الشوارع أم لا؟ أسئلة تستوجب الرد والمراجعة لقيم الرحمة فى نفوسنا قبل قيم الواجب والقانون، وذلك على خلفية التنكيل بعاطل سرق "بطة" فى دمياط.
الواقعة الأخيرة شهدتها قرية "تل الكاشف"، التابعة لمركز الزرقا بدمياط، إذ ألقى الأهالى القبض على عاطل يسرق دجاج وبط، يدعى "محمود م .ا" عاطل، في أثناء تسلقه أسطح منزل أحد أهالى القرية ويدعى"عبد الحميد .م" محامى، فجر اليوم السبت، وتعدى الأهالى على المتهم بالضرب المبرح، وقيدوه بالحبال قاموا ب "زفه" بالمقلوب على ظهر حمار جاب أنحاء القرية، والتقطوا "صور سيلفى" مع المتهم في أثناء القبض عليه، وتم اصطحابه إلى نقطة شرطة سيف الدين التابعة لمركز الزرقا لتحرير محضر بالواقعة.
الخبير القانونى ياسر سيد أحمد، أكد على أن ضبط مجرم ما بمعرفة وشهادة الأهالى، يعد من أقوى أدلة الاتهام، التى تقوده إلى سجن مؤكد وأقصى عقوبة حسب الجريمة الذى ارتكبها، فبالرغم من كون القبض لم يتم بإذن نيابة مسبق أو تحريات إلا أنه تم فى حالة تلبس بما يمنح الشهود حق الضبطية القضائية، ويكفى تسليم المتهم للشرطة وسوف ينل عقابه القانونى.
وأكد على حظر القانون للتعدى الجسدى الوحشى بالتشويه والإصابة بعاهة مستديمة أو قتل الجناة عند ضبطهم من قبل الأهالى فى حالة تلبس، وحدد عقوبات قانونية لذلك، فالقانون يعاقب المتهم على جريمته أيًا كانت أو كان مبررها، أما عقاب الأهالى فهو جور، وحال ثبوت تعد مواطن بعينه على متهم بالضرب المبرح فإنه يكون بذلك ارتكب لجريمة تصنف على أنها جنحة وتبدأ عقوبتها بالحبس من يوم إلى 3 سنوات، بينما يرقى ضرب متهم لدرجة إحداث عاهة مستديمة به إلى حد الجناية ولا تقل عقوبتها عن السجن 3 سنوات، وقد تصل العقوبة إلى الأعدام فى حال قتل متهم رغم عدم وجود ضرورة تحتم ذلك.
وأوضح الخبير القانوني أن المتهم المقبوض عليه بمعرفة الأهالى ربما يعترف بجريمته ويتهم أشخاصا بعينهم بالتعدي عليه، وإن ثبت قوله فإنهم لن يفلتون من العقاب، كما أنه قد ينكر الاتهام ويؤكد أنه فقط كان فى موضع شك وريبة وتم التعدى عليه دون ذنب، وتلك وقائع تحدث كثيرًا وتشهد تعديات بالخطأ على أشخاص لا ذنب لهم، وفى كل الأحوال لا يعفى القانون المعتدين من العقاب طالما كانوا معروفين، ولم يكن هناك شيوع فى التعدى.
وأشار المحامى ياسر سيد أحمد، إلى أن قانون يعجز عن عقاب المنتقمين من اللصوص أو الجناة فى حالة شيوع الاتهام بين كثيرين لا يعرف أيهم أحدث إصابات المتهم، وفى حالات كتلك يتم التغاضى فى البحث عن الجناة، علاوة على أن القانون قد يلتمس العذر للناس فى التعدى على الجناة حسب مدى استثارة الجرم الذى ارتكبوه لمشاعر المواطنين، مثل كون الجريمة قتل أو اغتصاب، مستشهدًا بواقعة "جراج العتبة" التى ترجع لعام 1992 وتعدى الأهالي خلالها على خمس متهمين لدرجة إصابة أحدهم بالعجز، لتعديهم على فتاة داخل الجراج، وفى تلك الواقعة لم يعاقب القانون المتعدين بالضرب على المتهمين لدرجة إحداث عاهة مستديمة بأحدهم، بل تم تقديم المتهمين للمحاكمة وعوقبوا بالسجن سبع سنوات لكل متهم عقب تصنيف الجريمة على أنها هتك عرض وليست اغتصاب حسب تقرير الطب الشرعى.
وأشار المحامى الخبير بالقضايا الجنائية، إلى أن القانون يفرق بين التعدى على مغتصب أو قاتل، وبين التعدى على شخص سرق ليأكل كلص دمياط "حرامى الفراخ"، وآخر ينشل مرتبات الموظفين وغيرهم من المارة فى الشارع ومستقلى المواصلات العامة، والتعدى على آخر مسلح يسرق بالإكراه، أو حاول الهرب أو ترويع الأهالى للحيولة دون ضبطه، مطالبًا الأهالى بالاعتدال والتعامل على قدر الموقف، وعدم الجور فى التعدى على الجناة لدرجة الاعتداء الوحشي، وإن تمكنوا من متهم وسلموه للشرطة دون تعدى فهذا خير للجميع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.