"مراقبة الخطابات ودور العرض السينمائي ورصد مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وغيرها، وتفتيش المواطنين دون إذن قضائي، هكذا أصبحت الصورة في تركيا منذ اليوم، بعد إعلان نظام الرئيس رجب طيب أردوغان إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 شهور عقب محاولة الانقلاب الفاشلة ضده". سحب الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية لا يتوقف الأمر على هذا، فوفقًا للقانون التركي، تفرض حالة الطوارئ سحب الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية وإسنادها لنظيرتها التنفيذية، المتمثلة في رئاسة الجمهورية ما يعزز من نفوذ الأخير أكثر، ويحق للحكومة تمديد وتوقيف أي شخص لأي مدة دون توجيه لائحة اتهام محددة أو منع حق التجمع أو منع التجول في أوقات أو أماكن محددة. تفتيش الأشخاص ووسائل النقل دون أحكام قانونية وفيما يتعلق بتفتيش الأشخاص، يتيح قانون الطوارئ تفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة، ولإغلاق التام للمحلات التجارية كلها أو بعضها. مراقبة المراسلات ووسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية أما بالنسبة لعمليات المراقبة، فيفرض القانون الأخيرة على جميع أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض السينمائية، وما في حكمها وشبكات المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها. الاستيلاء على أي منشأت وعقارات وحظر الاحتجاجات الأخطر من ذلك أن القانون يسمح للدولة بالاستيلاء على أي منشأة أو أي منقولات وعقارات وفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال، كما يتيح إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة. كما يمنع فرض حالة الطوارئ، كل أشكال الاحتجاجات من مسيرات أو اعتصامات أو إضرابات وكل ما من شأنه تعطيل الحياة العامة ونشر الفوضى . يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه محمد شيمشك -نائب رئيس الحكومة التركية، أن بلاده ستقوم بتعليق المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤقتًا، دون الإشارة إلى موعد محدد، حيث تنص المعاهدة على حق كل إنسان في الحياة وعدم جواز إعدام أي إنسان عمدًا إلا تنفيذًا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة، وعدم جواز إخضاع أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة أو للعقوبة المهينة للكرامة".