أكَّدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة" - الاثنين - أنَّ العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي حق دستورى، وأنَّه يجب منح مرضى الفيروسات الكبدية الأولوية المطلقة في العلاج، وأنَّ الدولة ملزمةٌ بعلاجهم مجانًا، وأنَّ امتناع الحكومة عن علاج مرضى فيروس سي يلزمها بالتعويض، وأمرت الحكومة بدفع 20 ألف جنيه لشاب مريض بفيروس سي امتنعت عن علاجه. وقضت المحكمة برئاسة المستشار دكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر له في الشق الموضوعي في الدعوى رقم 15560 لسنة 9 قضائية بجلسة 28 مايو 2012، الصادر بعلاجه على نفقة الدولة من مرض التهاب كبدي فيروسي سي مزمن، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاستمرار في تنفيذ هذا الحكم حتى تمام الشفاء. وألزمت المحكمة الحكومة بأن تؤدي للمواطن الشاب محمد محمد الأزلي تعويضًا مقداره 20 ألف جنيه عن الأضرار المادية والنفسية التي ألمت به منذ امتناعها من أربع سنوات عن تنفيذ الحكم الصادر بعلاجه على نفقة الدولة وألزمتها المصروفات. قالت المحكمة - في حيثياتها - إنَّ المشرع الدستوري ألزم الدولة بالعديد من الالتزامات الدستورية في مجال الرعاية الصحية للمواطنين فكفل لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة, مع إلزام الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، كما ألزمها كذلك بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية, وفي سبيل قيام الدولة بذلك ألزمها المشرع الدستوري بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وأضافت أنَّ المشرع وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة جعل علاج العاملين والمواطنين داخل وخارج الجمهورية وناط بوزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك العلاج، فأصدر وزير الصحة عدة قرارات منها قراره رقم 290 لسنة 2010 بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة بسريان نظام العلاج على نفقة الدولة على المصريين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص، ومنح لبعض الحالات الأولوية المطلقة فى العلاج، وهي حالات مرضى الأورام الخبيثة، ومرضى القلب، ومرضى الفشل الكلوي، ومرضى الفيروسات الكبدية، ويمتد هذا النظام لعلاج حالات مرضية أخرى في حالة توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. وأوضَّحت المحكمة أنَّ المدعى يعاني من مرض التهاب كبدي فيروسي "سي" مزمن، وأنَّ إصابته بهذا المرض بسبب علاجه من البلهارسيا بسرنجات غير معقمة في مستشفى رشيد العام، وهو ما لم تنكره الإدارة ويوصى له - حسبما هو ثابت بخطاب صادر من مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية، موجه إلى مستشفى شرق المدينة - بعلاج الإنترفيرون طويل المفعول والريبافيرين لمدة 12 أسبوعًا تحت الملاحظة الطبية، وفي حالة وجود استجابة يستكمل العلاج لمدة 48 أسبوعًا, ثم قامت الجهة الإدارية – حسبما هو ثابت بحافظة مستنداتها - بإصدار توصية المجلس الطبي المتخصص بتاريخ 11 يناير 2010 بالموافقة على علاج المدعى بمستشفى شرق المدينة بقسم الكبد خارجي لعمل الأبحاث اللازمة لتحديد مدى جدوى علاجه بالإنترفيون بنفقات 1000 جنيه، ثمَّ أصدرت كذلك توصية المجلس الطبي المتخصص بتاريخ 19 ديسمبر 2011،بالموافقة على استكمال علاج المدعى بمستشفى شرق المدينة بقسم الكبد لمدة 98 يومًا خارجيًّا لتزويده للمرة الأولى مرة بعقار الإنترفيون بواقع 14 حقنة لأول قرار وزاري فقط من الشركة المصرية لتجارة الأدوية عن طريق مديرية الشؤون الصحية، منها 350 جنيهًا للإشراف الطبي بنفقات 3850 جنيهًا, ومن ثمَّ يكون آخر شهر تلقى فيه العلاج بمراعاة ال98 يومًا بدءًا من 19 ديسمبر 2011 هو شهر مارس عام 2012, بينما الحكم الصادر في الشق الموضوعى الدعوي في الدعوى رقم 15560 لسنة 9 قضائية بإلغاء قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن علاجه على نفقة الدولة كان بجلسة 28 مايو 2012، ومنذ تاريخ صدور هذا الحكم حتى الآن والبالغ مقداره أربع سنوات أجدبت الأوراق عن أنَّ الإدارة قد منحت المدعى ثمة علاج لفيروس سي وهو ما يتكون معه ركن الضرر المتمثل في عدم احترامها لحجية الحكم، ومخالفة قواعد الدستور التي أوجب على الجهات الإدارية أن تصدع لتنفيذ الأحكام التى تصدر باسم الشعب.