خبير عسكري: السودان يواجه أزمة أمنية كبيرة قد تؤثر على استقرار المنطقة(فيديو)    جعجع: لبنان يعيش لحظة خطيرة ودموية وكان ممكنًا تفاديها    النيابة تستمع إلى معلمات النشاط في اعتداء عمال على 4 أطفال بمدرسة خاصة    رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة يدعو الحكومة لمراجعة رسوم الإغراق على البليت لضمان التنافسية وتشغيل المصانع المتعطلة    انتخابات مجلس النواب.. إقبال كبير على التصويت في النمسا وتوقعات بزيادة مشاركة المصريين بالخارج    البلشي يدعو الصحفيين إلى الامتناع عن نشر معلومات حول الأطفال ضحايا الاعتداء بمدرسة العبور    أوروبا تتعهد بمنح أفريقيا أكثر من 15 مليار يورو للطاقة النظيفة    اضرب بكل قوة.. مصطفى بكري يوجه رسالة حاسمة للرئيس السيسي    ب 10 لاعبين.. أهلي جدة يحقق فوزًا صعبًا على القادسية بالدوري السعودي    الأهلى يهزم الطيران في الجولة الخامسة عشر بدورى محترفي اليد    إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة.. خلال أيام خبراء: خطوة لمنظومة أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين.. وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال    الداخلية تكشف ملابسات فيديو اختطاف طالب بالسويس    صناع «كان يا ما كان في غزة» يهدون جائزته لهند رجب وغزة وأهلها بمهرجان القاهرة    عرض أزياء إسلام سعد يجمع نجوم الفن ومى عز الدين تخطف الأنظار فى أول ظهور بعد الزواج    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقيم ندوة الاحتفاء بإصدار يوثق مسيرة جيل من المخرجين    وكيل صحة شمال سيناء يزور وحدة الشلاق بالشيخ زويد لمتابعة الخدمات    أهلي جدة المنقوص يتقدم على القادسية في الشوط الأول    للمرة الثانية في تاريخه.. الجيش الملكي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا للسيدات    "السنيورة": لبنان بحاجة إلى قيادات وطنية تحترم التنوع وتعزز الوحدة    آية عبد الرحمن: الشيخة سكينة حسن شهد لها كبار القراء بخشوع صوتها ودقة آدائها    الترسانة يتعادل مع المنصورة في ختام الأسبوع ال13 بدورى المحترفين    جعجع: لبنان يعيش لحظة خطيرة والبلاد تقف على مفترق طرق    عالم بالأوقاف: الإمام الحسين هو النور المكتمل بين الإمامة والنبوة    موظف يتهم مدرسًا بالاعتداء على نجله داخل مدرسة ابتدائية في أوسيم    سقوط عصابة تقودها فتاة استدرجت شابًا عبر تطبيق تعارف وسرقته تحت تهديد السلاح بالدقي    بسبب رسامة فتيات كشمامسة.. الأنبا بولس يطلب من البابا تواضروس خلوة بدير العذراء البراموس    اتحاد جدة يستعيد الانتصارات أمام الرياض في الدوري السعودي    أحمد فؤاد سليم يكشف سر استمرار زواجه 50 عاما: الحب هو الأساس والأحفاد فلفل الحياة    إقبال جماهيري كبير على حفل روائع عمار الشريعي بتوقيع الموسيقار هاني فرحات    «المال في مواجهة الطموح».. هل يحسم «طوفان اللافتات» مقاعد البرلمان؟    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    إقبال كثيف وانتظام لافت للجالية المصرية في الأردن بانتخابات النواب 2025    أول تعليق من نادية مصطفى على أزمة ملف الإسكان بنقابة الموسيقيين    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال بنجلاديش إلى 5 قتلى ونحو 100 مصاب    رفع 30 طنا من القمامة والمخلفات والأتربة بمدينة ناصر بحى شرق سوهاج    تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى سوهاج    المصري الديمقراطي يطالب خطوات "الوطنية للانتخابات" لمنع تكرار مخالفات المرحلة الأولى    بالصور.. استعدادات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال46    كيف يؤثر تناول السكر على مرضى السكري وما الكمية المسموح بها؟    «الزراعة» تواصل حملاتها لحماية الثروة الداجنة    انفوجراف| الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة    جامعة بنها ومؤسسة حياة كريمة ينظمان قافلة بيطرية بمنشاة القناطر    دعاء يوم الجمعة لأهل غزة بفك الكرب ونزول الرحمة.. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرّج عن أهل غزة فرجًا عاجلًا    فليك: ميسي أفضل لاعب في العقد الأخير.. وتدريبه ليس من اختصاصي    السفير المصري بنيوزيلندا: انتخابات النواب تسير بسهولة ويسر    بعد إحالته للجنايات.. تفاصيل 10 أيام تحقيقات مع المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    الحكومة الفرنسية: أطفالنا لن يذهبوا للقتال والموت فى أوكرانيا    إصابة 3 شباب في حادث مروري بنجع حمادي    وزيرة التخطيط: ملتزمون بتمكين المرأة اقتصاديًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030    زيلينسكي يرفض إقالة أقوى مستشاريه رغم تفاقم فضيحة فساد كبرى    أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفضلها العظيم    كهرباء الإسماعيلية مهتم بضم كهربا    رشا عبد العال: النظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه    11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين    اسعار الدواجن اليوم الجمعه 21 نوفمبر 2025 فى المنيا    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإداري" يلزم الحكومة بدفع 20 ألف جنيه لمريض فيروس "سي" امتنعت عن علاجه
نشر في الوطن يوم 18 - 07 - 2016

أكدت الدائرة الأولى "البحيرة"، بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أن العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي، حق دستوري، وأنه يجب منح مرضى الفيروسات الكبدية، الأولوية المطلقة في العلاج، كما أن الدولة ملزمة بعلاجهم مجانا، كما أكدت أن امتناع الحكومة عن علاج مرضى فيروس "سي"، يُلزمها بالتعويض، وأمرت المحكمة الحكومة بدفع 20 ألف جنيه لشاب مريض بفيروس "سي"، امتنعت عن علاجه.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، خلال جلسة اليوم الاثنين، بإلغاء قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر للشاب في الشق الموضوعي في الدعوى رقم 15560 لسنة 9 ق بجلسة 28/5/2012، الصادر بعلاجه على نفقة الدولة من مرض التهاب كبدي فيروسي "سي" مزمن، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاستمرار في تنفيذ هذا الحكم حتى تمام الشفاء.
وألزمت المحكمة الحكومة بأن تؤدي للشاب محمد محمد الأزلي تعويضا مقداره 20 ألف جنيه، عن الأضرار المادية والنفسية التي ألمت به منذ امتناعها من 4 سنوات عن تنفيذ الحكم الصادر بعلاجه على نفقة الدولة وألزمتها المصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن المُشرع الدستوري ألزم الدولة بالعديد من الالتزامات الدستورية في مجال الرعاية الصحية للمواطنين، فكفل لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وألزم الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، كما ألزمها كذلك بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وفي سبيل قيام الدولة بذلك ألزمها المُشرع الدستوري بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وأوضحت المحكمة، أن المُشرع وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة، جعل علاج العاملين والمواطنين داخل وخارج الجمهورية، وناط بوزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك العلاج، فأصدر وزير الصحة قرارات منها قراره رقم 290 لسنة 2010 بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة بسريان نظام العلاج على نفقة الدولة على المصريين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص، ومنح حالات عدة الأولوية المطلقة في العلاج مثل مرضى الأورام الخبيثة ومرضى القلب ومرضى الفشل الكلوي ومرضى الفيروسات الكبدية، ويمتد هذا النظام لعلاج حالات مرضية أخرى في حالة توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وأضافت المحكمة، أن المُدّعي يعانيمن مرض التهاب كبدي فيروسي "سي" مزمن، وأن إصابته بهذا المرض بسبب علاجه من البلهارسيا بسرنجات غير معقمة في مستشفى رشيد العام، وهو ما لم تنكره الإدارة ويوصى له - حسبما هو ثابت بخطاب صادر من مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية موجه إلى مستشفى شرق المدينة - بعلاج الانترفيرون طويل المفعول والريبافيرين لمدة 12 أسبوعا تحت الملاحظة الطبية وفي حالة وجود استجابة يستكمل العلاج لمدة 48 أسبوعا، ثم قامت الجهة الإدارية – حسبما هو ثابت بحافظة مستنداتها - بإصدار توصية المجلس الطبي المتخصص بتاريخ 11/1/2010 بالموافقة على علاج المدعى بمستشفى شرق المدينة بقسم الكبد خارجي لعمل الأبحاث اللازمة لتحديد مدى جدوى علاجه بالانترفيون بنفقات 1000 جنيه، ثم أصدرت كذلك توصية المجلس الطبي المتخصص بتاريخ 19/12/2011 بالموافقة على استكمال علاج المدعى بمستشفى شرق المدينة بقسم الكبد لمدة 98 يوما خارجي لتزويده لأول مرة بعقار الانترفيون بواقع 14 حقنة لأول قرار وزاري فقط من الشركة المصرية لتجارة الأدوية عن طريق مديرية الشؤون الصحية منها 350 جنيها للإشراف الطبي بنفقات 3850 جنيه، ومن ثم يكون آخر شهر تلقى فيه العلاج بمراعاة ال98 يوما بدءا من 19/12/2011 هو شهر مارس عام 2012، بينما الحكم الصادر في الشق الموضوعي للدعوى رقم 15560 لسنة 9 ق بإلغاء قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن علاجه على نفقة الدولة كان بجلسة 28/5/2012 ومنذ تاريخ صدور هذا الحكم حتى الآن والبالغ مقداره 4 سنوات أجدبت الأوراق عن أن الإدارة قامت بمنح المدعى ثمة علاج لفيروس "سي"، وهو ما يتكون معه ركن الضرر المتمثل في عدم احترامها لحجية الحكم ومخالفة قواعد الدستور التي أوجب على الجهات الإدارية أن تصدع لتنفيذ الأحكام التي تصدر باسم الشعب.
وذكرت المحكمة، أن المدعي تحمل بنفقات علاجه في غيبة من تحمل الدولة لها ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة للوصول إلى حقه وما يمثله ذلك له من أعباء نفسية نالت من كيانه النفسي وإحساسه بأن المرض ينهش كبده كل يوم وعدم مقدرته على العلاج، ولما كانت تلك الأضرار قد أصابته بسبب خطأ الإدارة المشار إليه بامتناعها عن تنفيذ الحكم السالف منذ صدوره بجلسة 28/5/2012 ، الأمر الذي من شأنه تكامل أركان المسئؤولية الإدارية الموجبة للتعويض في جانب جهة الإدارة ويتعين معه الحكم بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي تعويضا مقداره 20 ألف جنيه جبرا لتلك الأضرار.
وأشارت المحكمة، إلى أنه لم يثبت من الأوراق قيام الإدارة بتنفيذ حكم المحكمة بعلاج الشاب وان آخر علاج تلقاه وعلى نحو ما ثبت بمستندات الإدارة ومن الصورة الضوئية من توصية المجلس الطبي المتخصص بتاريخ 19/12/2011 بالموافقة على استكمال علاج المدعى بمستشفى شرق المدينة بقسم الكبد لمدة 98 يوما خارجي لتزويده لأول مرة بعقار الانترفيرون بواقع 14 حقنة لأول قرار وزاري فقط من الشركة المصرية لتجارة الأدوية عن طريق مديرية الشؤون الصحية منها 350 جنيه للإشراف الطبي بنفقات 3850 جنيها أي قبل صدور الحكم في الشق الموضوعي في الدعوى رقم 15560 لسنة 9 ق بجلسة 28/5/2012 ومن ثم يضحى امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ هذا الحكم يشكل قرارا سلبيا مخالفا لحكم الدستور والقانون.
واستطردت المحكمة، أن الدستور المصري الجديد المعدل لعام 2014 قد أفرد الباب الرابع منه لتبيان القواعد الحاكمة لمبدأ سيادة القانون وجعل منه أساسا للحكم في الدولة وجعل من استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات باعتبار أن القضاء هو الملجأ والملاذ لكل مظلوم - حاكما أو محكوما – ليقتص له ويؤتى بالظالم – حاكما أو محكوما – إلى ساحة القضاء ليقتص منه تحقيقا للعدالة وهي مهمة مقدسة تضطلع بها المحكمة إعمالا لأحكام الدستور الذي أوجب على الكافة احترام أحكام القضاء التي تصدر وتنفذ باسم الشعب واعتبر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين – مهما علا شأنهم أو سما قدرهم في مدارج الوظيفة العامة – جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، ومنح للمحكوم له الحق في اللجوء إلى القضاء الجنائي يستصرخه لمعاقبة من تنكب الطريق وحاد عن جادة الشرعية فامتنع أو عطل تنفيذ حكم القضاء.
واختتمت المحكمة، أنه بعد ثورتين للشعب في 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 فإنه من مصلحة الوطن أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر سلطات الدولة وهيئاتها حتى تظل كلمتها هي كلمة الحق وفصل الخطاب، لذا وضعت كافة الشرائع قاعدة تعلو على كافة القواعد القانونية وتسمو عليها هي قاعدة "حجية الأمر المقضي" وتعني أن ما نطق به الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة، وهو أصل من الأصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة وتقضي به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية، والرغبة في وضع حد للخصومات، فان امتناع بعض كبار المسؤولين عن تنفيذ الأحكام القضائية – على نحو ما كشفت عنه الدعوى المائلة – يعد عدوانا صارخا على الدستور الذي أنشأ القضاء ورتب اختصاصه، وناط بمجلس الدولة وحده حق رقابة القرارات الإدارية وامتهانا لحقوق الإنسان التي لا يصونها إلا قضاء مستقل، ونيلا من حجية الأحكام السامقة منزلة العالية مكانة ومن المصلحة العليا للبلاد أن تخضع الحكومة ووزرائها وممثليها وهيئاتها والأجهزة المختلفة لأحكام القضاء، حتى تظل سيادة القانون إحدى القيم الكبرى التي تحكم مسيرة المجتمع نحو التقدم والتطور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.