طالبت هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، في تقريرها فى الدعويين المقامتين من كل من خالد على وعلى أيوب، بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الذى ترتب عليه خروج جزيرتى تيران وصنافير من السيادة المصرية، بأكثر من أحد عشر طلبًا لتبين مدى تبعية "جزيرتي تيران وصنافير". وطلب رئيس "مفوضي الدولة" توضيح عدة نقاط قبل الحكم في تبعية الجزيرتين، منها: 1- تحديد الإحداثيات الواردة بالمرفق 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثوانى لتلك الخطوط. 2- بيان ما إذا كان قرار رئيس الجمهورية سالف البيان استخدم طريقة خط الأساس العادى المحدد فى المادة (5) من اتفاقية قانون البحار 1982، أم استخدم نظام خطوط الأساس المستقيمة طبقاً للمادة (7) من ذات الاتفاقية. 3- توضيح ما إذا تضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه المياه الإقليمية المصرية، أم صدر بتحديد خطوط الأساس فقط، وكيفية وأسس تحديد المياه الإقليمية المصرية والمياه المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة فى حال ما إذا لم يشمله القرار المذكور، خاصة فى المناطق المتضمنة سواحل متقابلة أو متلاصقة للإقليم المصرى، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المودعة لدى الأممالمتحدة بشأن قرار رئيس الجمهورية محل النظر والممهورة بتوقيع وزير الخارجية "أحمد عصمت عبد المجيد" بتاريخ 2/5/1990. 4- تحديد المفهوم من إعلان جمهورية مصر العربية المبدى عند إيداع تصديقها على اتفاقية قانون البحار 1982، بشأن مضيق تيران وخليج العقبة. وهل يعتبر ذلك المضيق بهذا المفهوم من المياه الداخلية المصرية أم من المياه الإقليمية المصرية، وما المواد المنطبقة عليه من الجزء الثالث من اتفاقية قانون البحار 1982 (المواد من 34 وحتى 45) وما نوع المرور التى يخضع لها المضيق المذكور، أم هو مضيق دولى خارج عن حدود الأراضى المصرية طبقًا لاتفاقيات دولية أخرى، وإذا كان كذلك تحدد تلك الاتفاقيات. 5- تحديد اللغة التى تبنتها مصر فى تصديقها على اتفاقيه قانون البحار 1982، فى ضوء إعلانها بشأن عدم توافق النصوص العربية مع النصوص الأجنبية وأن لها الحق فى تبنى النص الأكثر إفادة لمصالحها الدولية والداخلية. 6- الاطلاع على اتفاقية كامب ديفيد وكافة ملحقاتها، والنسخة المودعة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة لبيان طبيعة أراضى تيران وصنافير ومضيق تيران ودخولهم فى أى من تقسيمات الاتفاقية المذكورة وورود أى تحفظات أو إعلانات بشأنهم من عدمه. 7- تلخيص تاريخ جزيرتى تيران وصنافير لبيان ملكيتهما عبر التاريخ وتوضيح هل كانتا أراضى بكر " Terra nullius Land" قبل استحواذ مصر عليهما أم كانتا تابعتين لإدارة أخرى قبل ذلك، ولا يؤثر فى ذلك كونهما مأهولتين بالسكان من عدمه. 8- تحديد الإحداثيات الخاصة بإعلان المملكة العربية السعودية الصادر فى 2010، وبيان ما إذا كانت تلك الإحداثيات تضمنت جزيرتى تيران وصنافير من عدمه. 9- الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 9/4/2016، وتحديد الإحداثيات الواردة بها، ومضاهاتها بتلك الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ووضع رسم توضيحى لها متى كان لذلك مقتضى. 10- عرض الوثائق التاريخية الثابتة الدلالة بشأن جزيرتى تيران وصنافير؛ بدءًا بالدولة العثمانية وتقسيماتها الإدارية مرورًا بالحرب العالمية الأولى، ثم بالمطامع الإسرائيلية التى استهدفت إنشاء مستعمرات إسرائيلية فى شبه جزيرة سيناء، ثم العدوان الثلاثى، وما تلا ذلك من أحداث، واستعراض قرارات مجلس الأمن المتعلقة فى هذا الشأن، وحتى توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بتاريخ 9/4/2016. 11- بيان ما إذا كان إعلان جزيرتى تيران وصنافير كمحمية طبيعية صادرا عن جمهورية مصر العربية أم صادرا عن الأممالمتحدة، أم الاتحاد الأوروبى، وتحديد حقوق والتزامات جمهورية مصر العربية فى هذا الشأن وما سيترتب على عدم تبعية الجزيرتين للدولة المصرية بخصوص وجود أى التزامات أو حقوق دولية بشأن الجزيرتين محل الدعوى. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب. وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، في أثناء استقبالهما للعاهل السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع ١٦ اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.