كتب - هشام شعبان سحب الثقة من الرئيس والحكومة قال المستشار بهاء أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن دستور 2014 تضمن نصوص تتعلق بمحاسبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وفقا لشروط معينة، بناءً عليها يتم تحويل رئيس الجمهورية للمحاكمة. وأكد أبو شقة في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "العاصمة" أمس، أن النص الخاص بسحب الثقة من الرئيس مستحدث، بسبب ما عاناه المصريون خلال الفترات السابقة من السلطات المطلقة للرئيس. وأوضح أبو شقة، أن هذا النص يضع ضمانة أن يكون رئيس الجمهورية تحت ضمانة الشعب، وأنه يجوز سحب الثقة من الرئيس ورئيس الوزراء وإتخاذ إجراءات قانونية لمحاكمتهما. وتنص المادة 161 من الدستور المصرى المتعلقة بسحب الثقة من رئيس الجمهورية على الأتي: "يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة يُطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه، ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض عُدَّ مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل". إعادة مجلس الشورى قال سامح عاشور نقيب المحامين، ومقرر لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن موافقة اللجنة على إلغاء مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان، أمر طبيعي استجابة لاستحقاقات وإرادة الشعب. وأكد عاشور بعد الانتهاء من صياغة الدستور الجديد في 2014 أن البرلمان يمكنه أن يعيد مجلس الشورى مرة أخرى بتعديل دستوري حسب إرادة الأمة. عزل محافظ البنك المركزي قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن المادة 216 من الدستور فقرة (ب)، تنص على أن يتم تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والمتمثلة في "البنك المركزي، الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية"، بعد موافقة البرلمان بإجماع يتعدى ال50% من عدد النواب، على أن يظل رئيس الجهاز في منصبه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يحق لرئيس الجمهورية عزله من منصبه إلا بعد موافقة مجلس النواب، إلا في حال تقدمه باستقالته. الموافقة أو رفض الاقتراض تنص المادة 127 من الدستور على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب". قرار الحرب لا يجوز لرئيس الجمهورية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. محاكمة الرئيس يعد الدستور المصري الصادر في 2014 من أكثر الدساتير التي منحت مجلس النواب سلطات وصلاحيات كبيرة تناطح صلاحيات رئيس الجمهورية، وقد أكد النائب البرلماني المستشار بهاء أبو شقة مؤخرًا أن من حق المجلس سحب الثقة من الرئيس.. يجوز لمجلس النواب محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى أو انتهاك الدستور، حيث تنص المادة 159 على: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه". الموازنة العامة بالنسبة لمشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية لن تكون قادرة على إقرار الموازنة الجديدة للدولة إلا بموافقة مجلس النواب، حيث ينص الدستور على أن تتقدم بها الحكومة لمجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة، ولا تكون نافذة إلا بعد الموافقة عليها.. ويمتلك المجلس الحق في أن يعدل النفقات الواردة، وأنه لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.