"يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه"، هذا هو نص المادة 161 من الدستور المصري، والتي لأول مرة تعطي البرلمان فرصة سحب الثقة من رئيس الجمهورية. أقر مجلس النواب أمس الإثنين، المادة رقم 117 من اللائحة الداخلية للمجلس، ووافق عليها 255 عضوا، والتي تنظم آلية سحب الثقة من الرئيس طبقا للدستور. يشترط القانون رقم 161 أن يكون "طلب سحب الثقة مسبب، وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب، وموافقة ثلثي أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لنفس السبب خلال الفترة الرئاسية الواحدة، وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء،واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الحل". إقرار المجلس للائحة الخاصة بسحب الثقة من الرئيس لا يعني رغبة المجلس في سحب الثقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكنه إقرار تنظيمي للبرلمانات القادمة. قال الدكتور محمد فؤاد النائب عن حزب الوفد، إن القرار لا يمكن أن يعطي تلميحا أو شكا في أن البرلمان يريد سحب الثقة من الرئيس، مضيفا: "نحن نصدر لائحة تتحدث عن المستقبل وليس الواقع الحالي". ونفى النائب الوفدي أن تُمَس شعبية الرئيس، مؤكدًا أن سحب الثقة ليس قرارا عفويا، وإنما له قواعد أهمها أنه يقدم مرة واحدة خلال الفترة الرئاسية. وتابع: «ممثلو الشعب ارتأوا طرح الثقة في رئيس الجمهورية، ووافقوا على البند، تنفيذا للمادة 161 من الدستور التي تنظم كيفية سحب الثقة من الرئيس». ووصف محمد فؤاد إقرار المادة بأنها بداية لإنشاء دولة، مضيفا: "لو تواجدت هذه المادة في برلمان 2012، كان الأمر سهلا". واتفقت الدكتورة إليزابيث عبد المسيح مع النائب الوفدي، في أن اللائحة وضعت لتنظيم أوضاع البرلمانات المقبلة، والرؤساء ما بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستطردة "محدش عارف بعد الرئيس السيسي هنواجه إيه"، حسب تعبيرها.