البرلمان يوافق على ٣ مواد باللائحة الداخلية خاصة بسحب الثقة من رئيس الجمهورية رئيس "النواب" يعلن موافقة المجلس على ٣ مواد باللائحة الداخلية تخص سحب الثقة من رئيس الجمهورية أعلن رئيس مجلس النواب، الاثنين 29 فبراير، عن موافقة البرلمان بالأغلبية على المادة ١١٧ و١١٨ و١١٩ من اللائحة الداخلية، بشأن إجراءات سحب الثقة من رئيس الجمهورية. تنص المادة ١١٧ على: "يقدم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كتابة إلى رئيس مجلس النواب، على أن يكون مسببا وموقعا عليه من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة، ويحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة العامة، خلال ٢٤ ساعة من تاريخ تقديمه لإعداد تقرير عنه خلال يومين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن تُضمن اللجنة في تقريرها رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة ١٦١ من الدستور". كما أعلن موافقة المجلس على المادة ١١٨، والتي تنص على: "يتلى مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بحضور ثلثي عدد أعضائها، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة". ووافق المجلس على المادة ١١٩: "ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في جلسة خاصة تعقد خلال 3 أيام لموافقة اللجنة على تقريرها، ويتلى تقرير اللجنة قبل أن يؤذن بالكلام لأحد المؤيدين للطلب وأحد المعارضين له، ثم تجرى مناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك، وللمجلس أن يؤجل المناقشة لموعد يحدده". ولا يجوز عرض الطلب للتصويت قبل 3 أيام على الأقل من إقفال باب المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكون التصويت على الاقتراح بطريق النداء بالاسم. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على الاقتراح، طرح رئيس مجلس الوزراء أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام وفقا لحكم المادة 161 من الدستور. كان قد وافق البرلمان في وقت سابق من جلسة اليوم على المادة ١١٦، والتي تنص على: "يخطر رئيس مجلس النواب بخلو منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس فوراً لعقد جلسة خاصة لإعلان خلو المنصب. ويعلن مجلس النواب خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، وإذا كان خلو المنصب لأى سبب آخر فيشترط موافقة أغلبية ثلثى الأعضاء. وفى جميع الأحوال يخطر المجلس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المنصب ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية ويوجه بيانا إلى الشعب أنه فى يوم إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية، ويعتبر رئيس المجلس متخليا عن منصبه فور مباشرته سلطات رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، وذلك فور أدائه اليمين الدستورية أمام المجلس، وفى هذه الحالة يرأس المجلس بصفة مؤقتة أكبر وكيلى المجلس سناً. ولا يجوز له أن يترشح لهذا المنصب ولا أن يحل مجلس النواب، أو أن يقيل الحكومة".