محافظ الإسماعيلية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام يبحثان تعزيز التعاون المشترك    بعد تراجع الأسعار محليًا.. هل الوقت مناسب الآن لشراء الذهب؟    السياحة تحلق فى الغردقة |53 ألف راكب.. أعلى تشغيل يومى بالمطار    محافظ كفر الشيخ يناقش عددا من الشكاوى في لقاء المواطنين    حماس: لدينا الإرادة لمنع عودة الحرب على غزة    إصابة جديدة في صفوف برشلونة قبل مواجهة إلتشي بالدوري الإسباني    وادي دجلة يتقدم على الاتحاد السكندري في الشوط الأول    توني يقود تشكيل الأهلي ضد الباطن في ثمن نهائي كأس الملك السعودي    التصريح بدفن جثامين الأطفال ال 3 ووالدتهم ضحايا واقعة اللبيني    خروج جثمان طفل شبرا الخيمة من مستشفى ناصر التخصصى بعد تصريح النيابة بالدفن    وزيري: المتحف المصري الكبير أيقونة عالمية تجمع بين الحضارة والتكنولوجيا    أشرف زكى يقدم واجب العزاء فى شقيق فريدة سيف النصر    تعرف على كيفية نقل ذبابة الرمل السوداء العدوى وما الإسعافات    فيديو متداول ل«افتتاح ملعب بالعراق من إهداء الملك سلمان».. ما حقيقته؟    ضبط 2800 لتر من زيوت السيارات مجهولة المصدر بالخانكة    نواب الأمة    تعرف على تفاصيل صرف الزيت التمويني بعد إضافة عبوة جديدة    فاز بجائزة الجونة البرونزية.. فيلم المستعمرة يشارك بمهرجان البحر الأحمر    بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام    المخرج سعد هنداوى يطالب بتكريم عادل إمام ببناء دار عرض تحمل اسمه    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    استمرار محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان لليوم الثالث في ظل توترات حدودية    في ملتقى عالمي بالرياض د.خالد عبد الغفار: العائد الاستثماري في الصحة يحقق أربعة أضعاف    «زي المطاعم».. كباب اللحم بتتبيلة الزبادي والبهارات    مكتبة مصر العامة تحتفي بالتراث الفلبيني في احتفالية ومعرض فني بعنوان باجكيلالا – الاعتراف    ملك الأردن: لن نرسل قوات إلى غزة ومستعدون لدعم الشرطة الفلسطينية    هل على العقارات المؤجَّرة زكاة؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح    شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين (صور)    رئيس المركزي للمحاسبات يفتتح أعمال المجلس التنفيذي ال79 للإنتوساي بشرم الشيخ    الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بتروجيت وسط تركيز عالٍ وتظلم رسمي ضد الكاف    محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لأفضل 11 لاعباً فى العالم من فيفبرو    تأجيل محاكمة 89 متهما بقضية "خلية داعش مدينة نصر" لجلسة 11 يناير المقبل    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    مدير تعليم سوهاج يشارك في الاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة الأنيميا والتقزم    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    «فنانون ومبدعون».. ما هي الأبراج التي تتمتع بخيال واسع؟    جدول مواقيت الصلاة غدًا الثلاثاء 28 أكتوبر بمحافظات الصعيد    بث مباشر.. الفتح في ضيافة الرياض الليلة الساعة 5.35 في دوري روشن السعودي 2025    متي يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025؟    لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تعتمد مجموعة من التوصيات لدعم القضية    مصر تواصل إرسال مساعداتها إلى غزة.. وصول شاحنات وقود وغاز (فيديو)    عاجل- إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 7 أكتوبر    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    مشهد صادم على الطريق.. سائق ميكروباص يدخن "شيشة" وهو يقود في الإسكندرية    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة بعنوان «أخلاق التعامل مع السائح» بجامعة الغردقة    المشاط: الإحصاءات تُمثل ركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية    شيخ الأزهر في القمة العالمية للسلام بروما: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    أسعار اللحوم اليوم الاثنين في شمال سيناء    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على كلب في الدقهلية    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يوم قضائي ساخن.. تعرَّف على أبرز محاكمات اليوم
نشر في التحرير يوم 28 - 02 - 2016

تباشر اليوم الأحد عدة دوائر قضائية على مستوى الجمهورية، نظر العديد من القضايا، ينصَّب أغلبها على قضايا العنف.
محاكمة العادلي في الاستيلاء على أموال "الداخلية"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
وكان قاضي التحقيق قد أحال، في شهر أغسطس الماضي، العادلي و12 مسؤولاً بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أنَّ العادلي استغلَّ منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
الحكم على 3 متهمين في "أحداث الزيتون"
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها في إعادة محاكمة ثلاثة متهمين، كانت المحكمة أصدرت بحقهم حكمًا بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"أحداث عنف الزيتون".
وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من الاتهامات، بينها التجمر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
محاكمة 6 متهمين في "أحداث مصر القديمة"
تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إلى شهود الإثبات في محاكمة ستة أشخاص؛ لاتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة مصر القديمة في أكتوبر من العام قبل الماضي.
وأسندت النيابة للمتهمين الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، بغرض تعريض السلم العام للخطر، والقتل والشروع في القتل، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.
محاكمة 51 متهمًا في "اقتحام سجن بورسعيد"
تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 51 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"اقتحام سجن بورسعيد".
ووجَّهت النيابة العامة للمتهمين تهمة قتل الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيَّتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، حيث أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد للمحكمة، وانتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به، وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.
الحكم في دعوى حل اتحاد كرة القدم
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من الدكتور هرماس رضوان رئيس نادي بنى عبيد، وعضو الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، والتي يُطالب خلالها بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 41812 لسنة 69 قضائية، رئيس الوزراء بصفته، ووزير الشباب والرياضة بصفته.
وذكرت الدعوى أنَّ المدعى كان مرشحًا لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لعام 2012، وبتاريخ 3 سبتمبر 2013 صدر قرار من اتحاد الكرة بإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة أربع سنوات، بسبب لجوء الطاعن للمحاكم العادية، وصدر له حكم من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار.
وأضافت الدعوى أنَّ المدعى فوجئ بعدم تنفيذ الحكم ومجازاته بالشطب من سجلات اتحاد الكرة، الأمر الذي دفعه للجوء للقضاء الإدارى مرة أخرى، مطالبًا بإلغاء قرار شطبه، وصدر حكم لصالحه بالفعل.
وقالت الدعوى إنَّ ما اتخذه اتحاد كرة القدم من إجراءات بشأن المدعى مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، لكونه إهدارًا لمبدأ دستوري، وهو حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ومجحفًا بحقوقه، وتعطيلاً للمؤسسة الرياضية التي يترأسها، وصدر لغاية غير مشروعة هي الضغط على المدعى للتنازل عن الدعاوى المرفوعة منه ضد الاتحاد المصري.
الحكم في دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن نجل أردوغان
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى القضائية المقامة من محامٍ، طالب فيها بسحب الجنسية المصرية من نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقالت الدعوى رقم 715 لسنة 69 قضائية، التي تختصم رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتيهما القانونيتين، إنَّ الرئيس المعزول محمد مرسي منح بلال نجل الرئيس التركي أردوغان، الجنسية المصرية، وعنوانه في الجواز الذي يحمله هو 1 شارع الأهرام بمصر الجديدة، لافتًا إلى أنَّ مرسي منح الجنسية أيضًا لعددٍ كبيرٍ من الشخصيات التركية والفلسطينية المنتمية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ومنهم بلال الذي استطاع الهرب إلى جورجيا من خلال هذا الجواز الذي منحه إياه المعزول، بعد تورطه وضلوعه في قضية فساد كبيرة في تركيا.
الحكم في دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن محمد ناصر
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية عن محمد ناصر الإعلامي بفضائية "مصر الآن" التي كانت تبث من تركيا.
وذكر في دعواه أنَّ محمد ناصر وصف نفسه بأنَّه مذيع كافر في أولى حلقات برنامجه في 17 نوفمبر الماضي، فقد بدأ الحلقة بإعلان كفره بالدين الإسلامي وكذلك المسيحي.
وقال في البث التجريبي للقناة: "أنا كافر.. أنا كافر بالدين الذي يعبده شيخ الأزهر أحمد الطيب وكافر بالإله الذي يعبده محمد حسان وعلى جمعة لأنَّ الناس دى بتتبع ديانة جديدة اسمها الأزهر، والكعبة بتاعتهم هي الأزهر".
نظر محاكمة 3 متهمين ب"قطع طريق ناهيا"
تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى الشهود في محاكمة ثلاثة متهمين ب"قطع طريق ناهيا".
وأسندت النيابة إلى عبد الرحمن محمد صلاح، وعمرو الحسيني، ومحمود شحاتة، أنَّهم في تاريخ 28 أكتوبر 2014 بدائرة قسم بولاق الدكرور اشتركوا في تجمهرٍ من شأنه تعريض السلم العام حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات، ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص واستعرضوا القوة والعنف فضلاً عن ترويع المجني عليه أحمد رفاعي، بقصد ترويعه وإلحاق الأذي المادي المعنوي به.
وأشار أمر الإحالة إلى أنَّ المتهمين أحدثوا بالمجني عليه أحمد رفاعي إصابات وردت بتقارير الطب الشرعي الموقع عليه فضلاً عن اشتراكهم في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة ما أدَّى للإخلال بالنظام العام.
الحكم في دعوى إنشاء نقابة للشرطة
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى المطالبة بإنشاء نقابة للشرطة تضم الضباط والأفراد والعاملين المدنيين.
واختصمت الدعوى، التي أقامها محمود السيد قطري، حملت رقم 37688 لسنة 64 قضائية، رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتيهما.
وقالت الدعوى إنَّ الشرطة هيئة مدنية نظامية يسري عليها ما يسري على باقي الأجهزة والمؤسسات المدنية بالدولة، ويستقيم مع ذلك أنَّ قانون الشرطة نفسه يستمد قواعده من قانون نظام العاملين المدنيين، ويطبق الأخير فيما لم يرد بشأنه نص في قانون الشرطة.
وأشارت إلى عدم توافق قانون الشرطة مع نص المادة 56 من الدستور، والتي تنص على أنَّ إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وأضافت أنَّ هناك حاجةً ماسةً للصالح العام من إنشاء النقابة واتفاقها مع النظام الديمقراطي، وأنَّ نقابة الشرطة يصحح وضعها من العسكرية إلى المدنية النظامية اتفاقًا مع القانون والمنطق والنظم الديمقراطية، ولتحسين صورة هيئة الشرطة.
نظر دعوى إلزام الحكومة بتحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه المصري
تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد الطرابيلي، لإلزام الحكومة بتحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه المصري بدلاً من الدولار لخلق طلب وزيادة سعر الجنيه استنادًا وتطبيقًا للمادة 111 لقانون البنوك.
وطالب الطرابيلي بتوقع عقوبة جنائية بالحبس والغرامة على المخالف لها المقررة بالمادة 127 منه، كما أقرَّت المادة 112 منه بتحديد سعر العملات وفقًا للعرض والطلب على كل منها وليس على فرق بين الصادرات والواردات وهو ما خالفته الحكومة ومنعت الطلب على الجنيه بمنعه من التداول دوليًّا.
الحكم في دعوى وقف "قناة أبو إسلام"
تصدر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى المقامة من جمال علم الدين المحامي للمطالبة بوقف قناة "الأمة" المملوكة للشيخ أحمد محمود عبد الله، المعروف إعلاميًّا بالشيخ "أبو إسلام"، الذي يقضي عقوبة الحبس بتهمة ازدراء الأديان.
وذكرت الدعوى، التي اختصمت وزير الاستثمار بصفته: "هذه القناة تبث أخبارًا مغلوطةً وتحرض على الفتنة، ومالكها محكوم عليه بالسجن في جريمة ازدراء الأديان".
نظر دعوى بطلان منح الضبطية القضائية ل"الموسيقيين"
تستأنف محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المطالبة ببطلان قرار وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية.
وأكَّدت الدعوى مخالفة القرار لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذي حدَّد قواعد منح الضبطية القضائية بناءً على الاتفاق مع الوزير المختص، ونصَّ على أن تمنح صفة الضبطية القضائية فقط للموظفين العموميين.
وأشارت الدعوى إلى أنَّ هذا القرار يمثِّل زجًا بالتنظيمات النقابية في معركة بعض المؤسسات ضد حرية الإبداع، موضِّحةً أنَّه وإن كان الغرض من وجود نقابة الموسيقيين هو تنظيم شؤون مهنتهم فيما بينهم وحماية حقوق أعضائها وتقديم الدعم اللازم لهم لممارسة مهنتهم في مناخ من الحرية والأمان.
الحكم في الطعن على حكم حل مجلس "الأهلي"
تصدر دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في طعن مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الشباب والرياضة على الحكم ببطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي انتخبت مجلس الإدارة الحالي، برئاسة المهندس محمود طاهر.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، أصدرت حكمًا ببطلان انتخابات النادي الأهلي وحل مجلس الإدارة.
وقالت، في حيثيات حكمها، إنَّ هناك بطلانًا شاب إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات يستوجب عدم الاعتداد بالنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات.
وتقدَّم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي، بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان انتخاب مجلس إدارة النادي.
وأكَّد الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، أنَّ انتخابات النادي تمَّت وفق صحيح حكم القانون، وتعد تعبيرًا صادقًا عن إرادة الجمعية العمومية للنادي، وأنَّها أجريت تحت إشراف قضائي كامل، ولم تشوبها أي شائبة تؤثر في إرادة الجمعية العمومية.
وأضاف الطعن أنَّ التفويض الصادر لمديرية الشباب والرياضة من قبل المجلس القومي للرياضة صحيح باعتبار أنَّ قانون التفويض في الاختصاص أجاز للوزير أو من في حكمه أن يفوِّض في بعض اختصاصاته إلى وكلاء الوزارات ومديري المصالح والإدارات العامة، مشدِّدًا على أنَّ القول بعدم جواز تفويض مديرية الشباب والرياضة في إدارة انتخابات النادي الأهلي بغير نص خاص ليس له سند، وبخاصةً أنَّ القاعدة تنص على أنَّ المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده.
وذكر الطعن أنَّ ما تضمَّنه حكم أول درجة من صدور قرار مديرية الشباب والرياضة بتعديل أسماء اللجنة الثلاثية المشرفة على الانتخابات بعد المدة المحددة في اللائحة وهي أقل من شهر قبل الدعوة لإجراء الانتخابات مردود عليه بأنَّ هذا الميعاد هو ميعاد تنظيمي لم يرتب النص على مخالفته جزاء وهدفه أن تتمكَّن اللجنة من مباشرة عملها في إدارة العملية الانتخابية ومراجعة أوراق المرشحين وكشوف الناخبين ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص في عملية الدعاية وهو ما تحقق فعليًّا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.