أقام سمير صبرى المحامي، صباح اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بشطب عضوية المخرج خالد يوسف من البرلمان، بسبب الفيديوهات والصور الجنسية التي تم عرضها له عبر برنامجه "على مسؤليتي" والبلاغ المقدم ضده من عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، يتهمه فيه بالتحرش بزوجته. وجاء في صحيفة الدعوى أن البلاغ أكد احتواء "كارت الميموري" على 20 فيديو لفتيات صغيرات في السن، يقومون بالرقص عاريات ويظهر خالد يوسف في مقاطع بصحبة الفتيات في أوضاع مخلة بالآداب العامة كما يظهر في مقاطع أخرى بصحبة سيدتين يطالبهن بممارسة "المثلية الجنسية" أمامه سوياً. وطالب البلاغ بضرورة التحقيق مع المخرج خالد يوسف لأنه لا يمكن أن يكون أميناً على الشعب المصري أو يمثله تحت قبة البرلمان أو يشرع القوانين . وبناء على البلاغ الذي استشهدت به دعوى "إسقاط العضوية"، اعتبر المحامي سمير صبرى أن المخرج السينمائي فَقَد أحد الشروط الجوهرية المكملة دستوريًا وقانونيًا لشاتراطات عضو البرلمان، في وجوب اشتراط حسن السمعة، وهو الشرط الذي بات من الأصول العامة في التوظف وتقلد المناصب النيابية أو التنفيذية، ويتعلق بالسلوك الشخصي للنائب، ويقصد به ألا يكون النائب قد اشتهرت عنه السمعة السوء أو التردي فيما يشين ضمناً بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها، وفق لنص المادة 101 من الدستور المعدل لعام 2014. وينص الدستور على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار وهو ما نصت عليه أيضًا، المادة الثامنة في بندها السادس من القانون رقم 46 لسنه 2014 بإصدار قانون مجلس النواب. وأكدت الدعوى أن شرط حسن السمعة والسلوك يسري قبل وأثناء نيابة عضو البرلمان، ومن ثم فذلك ليس شرط ابتداء لدخول المرشح البرلمان، وإنما أيضًا شرط بقاء فى المجلس، ولا يُعقل أهمال هذا الشرط بالنسبة للسلطة التشريعية، التي تصدر التشريعات التي تنفذها السلطة التنفيذية وتطبقها السلطة القضائية ومن ثم فإن هاتين السلطتين الأخريين يقوم عملهما تنفيذياً وتطبيقاً على ما تقوم به الأولى من سن التشريعات فوجب أن يتحقق بمن سوف يلتحق بها ويصبح عضوًا شرط حسن السمعة وأن المشرع الدستوري. وأشار صبري إلى خطورة السلطة التشريعية ومهامها، بإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم بل أناط الدستور بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل اتهام رئيس الجمهورية ذاته بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أي جناية أخرى ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله. وأكد البلاغ أن كل ما نشر حول الفضيحة المدوية التي قيل إن خالد يوسف ارتكبها، أفقدته شرط حسن السمعة، وشكلت إخلالاً جسيماً بحسن سيرته، بما اعتبره يخل بالثقة فيه ويفقده الهيبة والاحترام ويجعله غير أهل تمثيل الأمة في مجلس النواب ويكون إدراجه في كشوف الأعضاء الناجحين مخالفًا لحكم الدستور والقانون مخالفة جسيمة مما يحق معه للطاعن أن يتقدم بهذا الطعن متمسكًا بكافة طلباته الختامية على النحو الذي سيرد فيما بعد . وطالب صبري بوقف تنفيذ قرار اللجنة العيا بفوز الفنان خالد يوسف بعضوبة مجلس النواب، لحين الحكم في الدعوى، وإلغاء قرار فوزه نهاية واعتباره كأن لم يكن، بما يعني إسقاط العضوية عنه.