- المستشار رفعت السيد يقول إن "الدستور الجديد لم يقصِ أعضاء «الوطني» فور تقديم أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز، أوراق ترشحه لعضوية مجلس النواب 2015، تقدم محامون ونشطاء وشخصيات عامة بأكثر من 10 طعون، لحرمانه من خوض المعركة الانتخابية. استند الطاعنون على قانون «إفساد الحياة السياسية»، الذي أقره المجلس العسكري في نوفمبر 2011، كتعديل لقانون «الغدر» الصادر عام 1952، وتم تعديله عام 1953. وينص المرسوم النهائي على استبدال كلمة «الغدر» أينما وجدت في القانون بعبارة «إفساد الحياة السياسية». وتسرى أحكام هذا القانون على من قام بعمل "من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية، واستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام، يقصد منه التأثير في القضاة أو في أعضاء أي هيئة خولها القانون اختصاصا في القضاء أو الإفتاء، وغيرها". وطبقا للقانون، فإن من يقوم بأي من هذه الأعمال، يحرم من حق الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية لمدة أقصاها 5 سنوات، وإذا كان عضوا في أي منهم تسقط عنه العضوية. ويأمل الطاعنون أن تمنع مواد هذا القانون، أحمد عز من الترشح في الانتخابات البرلمانية. المحامي عصام الإسلامبولي، أحد المتقدمين بطعن ضد «عز»، استند على حكمين، الأول صادر من المحكمة الإدارية العليا في 16 أبريل 2011 بحل الحزب الوطني، وجاء في حيثياته أن القرار سببه هو "لدور الحزب فيما آلت إليه الدولة المصرية من مشكلات وفساد". والحكم الثاني، أصدرته محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في نوفمبر 2011، بمنع ترشح أعضاء الحزب الوطني في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وقالت في حيثياته: إن "إسقاط النظام يستتبع بحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التي كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لا ينفك عنها، وأهم هذه الأدوات هو استبعاد أعضاء الحزب والنظام السابق والذي ثبت بيقين إفسادهم للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية". وأوضح الإسلامبولي ل«بوابة الشروق»، أنه استند أيضا على شرط «حسن السمعة والسيرة الحميدة»، الذي أكد أنه منصوص عليه في العديد من القوانين بشأن تولي أية وظيفة عامة أو نيابية، واستدل على ذلك بالحكم الصادر في يناير الماضي بشأن إلزام مرشحي البرلمان بإجراء الكشف الطبي، حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "اللياقة الصحية شرط أساسي يجب توافره في مرشحي البرلمان مثله مثل السيرة الحميدة. وذكرت المحكمة بحسب الإسلامبولي "من الشروط اللازم توافرها في المرشح طبقًا لقانون مجلس النواب ألا يكون أسقطت عضويته من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، كما هو الحال بالنسبة إلى شرط حسن السيرة والسمعة الذي استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على وجوب توافره لأعضاء المجالس النيابية والمترشحين لانتخاباتها". وأضاف: "عز أدين بحكم بات ونهائي من محكمة النقض، وسدد غرامة 10 ملايين جنيه في قضية «احتكار الحديد»"، متسائلا: "ألا يكفي كل هذا ليفتقد شرط حسن السمعة والسيرة؟" «برلمان 2010»، كان سندا أساسيا للطاعنين، حيث تقدم العشرات من المحامين والنشطاء والجمعيات الحقوقية ببلاغات تطالب بالتحقيق في «تزوير انتخابات 2010»، التي أجريت الجولة الأولى منها في 28 نوفمبر وجولة الإعادة في 5 ديسمبر لصالح أعضاء الحزب الوطني، الذين فازوا بأغلبية ساحقة بلغت 80% من المقاعد، وأصدرت المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي لجولة الإعادة حكما يقضي ببطلان الانتخابات. وأكد الطاعنون أن "أحمد عز بصفته أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، هو العقل المدبر لتزوير الانتخابات، وامتنع عن تنفيذ أحكام مجلس الدولة التي وصل عددها إلى 1300 حكما تقضي ببطلانها"، بحسب الإسلامبولي. كانت هذه الواقعة أيضا هي الأساس الذي اعتمد عليه المحامي سمير صبري، في البلاغ الذي تقدم به للنائب العام ضد ترشح أحمد عز، حيث قال: "لا يختلف اثنان على أن فساد «عز» سياسيا وما ترتب على ذلك من آثار ألحقت الدولة المصرية بأضرار جسيمة خاصة بعد أن ثبت تزويره لانتخابات مجلس الشعب لعام 2010، حتى يمكن كل أعضاء الحزب الوطني الذي حُل بحكم قضائي نهائي، وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن هذا الحزب هو الذي أفسد الحياة السياسية في مصر". ووصف «صبري»، ترشح «عز» في الانتخابات بال«جريمة»، مناشدا النيابة العامة بالتحقيق معه بموجب قانون «إفساد الحياة السياسية»، الذي ارتكب عدد من الجرائم المذكورة في بنوده، تمهيدا لحرمانه من حق الانتخاب أو الترشح أو الانتماء إلى أي حزب سياسي. قانونيون: القوانين الحالية لن تحرم «عز» من الترشح للبرلمان المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات الأسبق، له رأيا آخر فيما يخص «سمعة» أحمد عز، معتبرا أنها شرط أساسي عند التقدم لأية وظيفة، ولكنه فسر حسن السمعة ب"أن يكون الشخص لم يصدر ضده أحكام جنائية أو مخلة بالشرف.. وهو ما لا ينطبق على عز"، على حد قوله. وأوضح: "في شهر مايو من العام الماضي، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة، قرارا بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بناء على الدعوى التي أقامتها المحامية تهاني إبراهيم مستندة على أن هذا الحزب تسبب في إفساد الحياة السياسية على مدار عشرات السنين". وأضاف المستشار رفعت السيد: "الدستور الحالي ألغى هذا الإقصاء، ثم جاء قانون مجلس النواب ولم ينص على استبعاد أحد، إلا إذا كان فاقد السيرة محكوما عليه بما من شأنه أن يفقده حقوقه السياسية". واعتبر أن "حرمان «عز» من الانتخابات بناء على آراء المواطنين بأنه أفسد الحياة السياسية وكان عضوا في الحزب الوطني ليس كافيا"، قائلا: "نحن نطبق قانون وليس شائعات، وطالما أن القانون لم يصدر ضده أي شيء فمن حقه الترشح". في حال صدور حكم قضائي يدين أحمد عز، في قضية «التربح وتراخيص الحديد»، التي يعاد محاكمته فيها بعد إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 10 سنوات، أوضح السيد أن "أي عضو مجلس شعب يصدر ضده حكم أثناء ولايته من شأنه أن يفقده حقوقه السياسية، كأن يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والاعتبار، أيا كان وصفها، يتم على الفور إسقاط العضوية عنه بعد إبلاغ البرلمان بالحكم ويفتح باب الترشح لغيره، ولا تعود له العضوية لو قدم طعنا على الحكم". اتفق المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق مع رفعت السيد في رأيه، مؤكدا أن "حرمان عز من الترشح في الانتخابات بموجب قانون إفساد الحياة السياسية يجب أن يكون بناء على حكم نهائي وبات من محكمة مختصة". ووفقا للقانون، فإن «الجنايات» هي المحكمة المختصة بإصدار القرار النهائي، ما يعني أن "قرار محكمة الأمور المستعجلة لا يمنع عز وغيره من أعضاء الحزب الوطني من الترشح لأنها ليست محكمة مختصة"، بحسب «الجمل».