«المالية» تعلن تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة    تباين أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر والقنوات الناقلة    Yalla shoot live بث مباشر موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    كان مأهولًا بالسكان| انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة إمبابة بالجيزة    "تعليم العاصمة" تعلن جدول البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت للفصل الدراسي الأول 2025 / 2026    بعد صراع مع المرض| وفاة الفنان طارق الأمير عن عمر ناهز ال 60 عاما    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة    سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025    «الإحصاء»: تسجيل 259697 حالة طلاق خلال عام 2024    بزيادة 27% عن 2025| تركيا تقرر رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية    رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر…لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟    دبابات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته تطلق النار بكثافة صوب منطقة المواصي جنوب غزة    حقيقة حظر الاستعانة بالمحالين للمعاش للعمل بالجهاز الإداري للدولة    نموذج لشراكة الدولة والمجتمع المدنى    «السخيري»: الفوز الافتتاحي كان ضروريًا.. والهدف المئوي يحمل قيمة خاصة    كأس عاصمة مصر، صراع بين فاركو وإنبى للانفراد بقمة مجموعة الأهلي    أملنا كبير    نقيب العلوم الصحية: خبراء الأشعة المصريون فى ألمانيا «أون لاين»    وزير الري: مياه النيل قضية أمن قومي ولن نفرط في قطرة مياه واحدة    مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم تروسيكل وسيارة نقل ببني سويف    «السكة الحديد» توضح ضوابط حجز تذاكر الطوارئ بالقطارات المكيفة    طقس الأربعاء 24 ديسمبر 2025.. الأرصاد تحذر من برودة شديدة وشبورة كثيفة صباحًا    السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب    رئيس دولة التلاوة    محمد إمام يكشف كواليس مشهد عرضه للخطر في «الكينج»    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور صبحي    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    حماية بكرامة    بدون أدوية| كيف تقلل مدة نزلات البرد؟    تايلاند تحدد شروطا قبل بدء محادثات الأمانة العامة للجنة الحدود مع كمبوديا اليوم    أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء في محافظة الغربية    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    نظر استئناف النيابة على براءة سوزي الأردنية من التعدي على القيم الأسرية    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 24ديسمبر 2025 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    بعد قليل، الجنايات تواصل سماع المرافعات في قضية سارة خليفة و27 متهمين آخرين    محاكمة اللاعب علي غزال بتهمة النصب على رجل أعمال بالتجمع اليوم    بو نجاح: مواجهة السودان صعبة.. ومن الجماهير المطالبة بالتتويج بالكأس    أمريكا وإيران تتبادلان الانتقادات في الأمم المتحدة بشأن المحادثات النووية    أسعار الذهب تواصل الارتفاع في بداية تعاملات الأربعاء 24 ديسمبر    8.46 مليار مشاهدة في أسبوع، رقم قياسي جديد لمسلسل Stranger Things 5    تنسيق مصري إماراتي لإطلاق برامج شبابية مشتركة وماراثون زايد الخيري في مصر    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    قناة ON تستعد لعرض مسلسل «قسمة العدل»    تفجير جديد يهز العاصمة الروسية موسكو.. وشرطيان فى حالة حرجة    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    عودة مسرحية "نور فى عالم البحور" إلى خشبة المسرح القومي للأطفال    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    الصحة: نجاح عملية استبدال صمام قلب لمسن فوق 90 عاما بمبرة مصر القديمة    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    فايزر تحقق في حادث خلال تجربة علاج جديد لمرضى سيولة الدم    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم تاريخى للقضاء الإدارى.. استبعاد مرشحين من الانتخابات بالبحيرة لتعديهما على المال العام.. الحيثيات: الدستور رفع مجلس النواب "مكانًا عليًا".. وسوء السمعة لا يقوم على مظنة الإدانة بل غلبة اليقين

سطرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة، حكمًا تاريخيًا بأحرف من نور سيظل ساطعًا عن ضرورة اشتراط شرط حسن السمعة إلى المرشح لمجلس النواب لعام 2015.
وقضت المحكمة فى حكمها الأول، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015، بإدراج اسم المطعون عليه السادس "صبرى محمد إسماعيل" وشهرته صابر بلال دائرة إدكو فردى ومقرها مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكور من كشوف أسماء المرشحين بتلك الانتخابات، لفقدانه أحد الشروط الجوهرية المكملة دستوريًا وقانونيًا فى وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
كما قضت المحكمة فى حكمها الثانى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015، بإدراج اسم المطعون عليه الرابع "إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم عجلان" عن الدائرة (6) فردى، ومقرها مركز رشيد بمحافظة البحيرة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكور من كشوف أسماء المرشحين بتلك الانتخابات، لفقدانه أحد الشروط الجوهرية المكملة دستوريًا وقانونيًا فى وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
وقالت المحكمة، إن نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، لم تشترط حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة للترشيح إلا أن هذا الشرط بات من الأصول العامة فى التوظف وتقلد المناصب النيابية أو التنفيذية، الذى لا يحتاج إلى نص خاص يقرره، وهذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصى للمرشح، ويقصد به ألا يكون المرشح قد اشتهرت عنه السمعة السوء أو التردى فيما يشين ضمنًا بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها.
وأضافت المحكمة: "يكفى للدلالة واليقين على التأكيد من أن عدم إدراج المشرع المصرى لشرط حسن السمعة، فى إطار الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لمجلس النواب لا يعنى أن حسن السمعة لا يعتبر شرطًا من الشروط التى يتعين توافرها فى المترشح، ودليل ذلك أن المشرع الدستورى ذاته فى الدستور المعدل لعام 2014 نص فى المادة 110 المشار إليها على أنه " لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار"، وهو ما رددته المادة الثامنة فى بندها السادس من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، ولا ريب أن فقد الثقة والاعتبار لا تتأتى إلا أذا حدث أمر يشين سمعة العضو، ويسيئ إلى سلوكه أثناء مدة نيابته فى المجلس، وذلك مفاده أن هذا العضو كان متمتعًا بحسن السمعة قبل ترشحه وفوزه فى الانتخابات التى أسفرت عن عضويته، فإذا ما ساءت سمعته فقد الثقة والاعتبار، فشرط حسن السمعة على هذا النحو ليس شرط ابتداء فحسب بل شرط بقاء كذلك، ومن ناحية أخرى فإن شرط حسن السمعة اشترطه المشرع لأعضاء السلطتين القضائية والتنفيذية، ومن ثم فلا يعقل أو يقبل إهمال هذا الشرط بالنسبة للسلطة التشريعية ومن ينتمى إليها ابتداء، وهى السلطة الأولى والأواجب فى مراعاة شرط حسن السمعة لمن ينتمى إليها، فهى التى تصدر التشريعات التى تنفذها السلطة التنفيذية وتطبقها السلطة القضائية، ومن ثمَّ فإن هاتين السلطتين الأخيرتين يقوم عملهما تنفيذًا وتطبيقًا على ما تقوم به الأولى من سن التشريعات، فوجب أن يتحقق بمن سوف يلتحق بها ويصبح عضوًا شرط حسن السمعة.
وذكرت المحكمة أن المشرع الدستورى قد رفع مجلس النواب – فى ظل الدستور المعدل لعام 2014 - مكانًا عليًا وأناط به مهام خطيرة ومسئوليات عظيمة، فهو يمثل السلطة التشريعية فى البلاد ويقوم على أمر التشريع، وكذلك فقد عهد إليه الدستور بإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، بل أناط الدستور بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل اتهام رئيس الجمهورية ذاته، بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله.
وأوضحت أن ذلك يعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم فى الدعوى، ونظرًا لعظم هذه المهام وشدة تأثير مجلس النواب فى الحياة العامة لما يجريه من سن التشريعات ومباشرة الرقابة السياسية على النحو المتقدم، ومن ثمَّ وجب أن يتمتع عضو مجلس النواب بحسن السمعة حتى يكون أهلاً للمشاركة فى أعمال المجلس من اقتراح ومناقشة التشريعات ومعالجة المشاكل التى تعرض على المجلس ومباشرة أعمال الرقابة السياسية على أعمال الحكومة، فضلاً عن المشاركة فى مناقشة وإقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى يختص المجلس بالنظر فيها، والحد الأدنى لهذه المناقشة أن يكون حسن السمعة ابتداء وبقاء، فإن كان المرشح لا يتمتع بها افتقد هذا الشرط ويكون فاقدًا لأحد الشروط الواجبة بالضرورة فى المرشح لعضوية مجلس النواب.
وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل عن دور المحاكم الدستورية، فى البلاد العربية عن شرط حسن السمعة فى المجالس النيابية، بقولها إن المحاكم الدستورية العليا فى البلاد العربية انتهت كذلك إلى ضرورة وجوب أن يكون المترشح لمجلس الأمة شرط حسن السمعة، وهو شرط لا يحتاج إلى نص خاص يقرره ذلك أن الحق فى الترشيح يقوم على أصل التقيد بحسبانه ينظم شئون ولاية عامة، هذه الولاية بما تنطوى عليه من تكليف تتطلب فيمن يقوم عليها صفات يتعين التحقق من توافرها طالما لم تتصادم مع المبادئ العامة والأصول الحاكمة، وهو شرط يتعلق بالسلوك الشخصى للمرشح ويقصد به ألا يكون قد اشتهرت عنه السمعة السوء أو التردى فيما يشين، صونًا لكرامة السلطة التشريعية وحفظًا لهيبتها وضمانا لتمثيل الامة فى مجلسها النيابى بتخير من ينوب عنها ويمثلها أحسن تمثيل، إذ يجب أن يكون هذا الشخص، حتى يكون أهلاً لتمثيل الأمة، محاطًا بسياج من السمعة الحسنة وبعيدًا عن مواطن السوء والشبهات وجُبل على احترام القانون والزود عنه، وأن هذا الشرط مستقل بذاته عن الشرط الوارد بقانون الانتخاب، فلا يلزم لسوء السمعة صدور أحكام فى جرائم مخلة بالشرف أو بالأمانة ضد المرشح.
واستطردت المحكمة فى حكمها الهام، أنه إذا كان هذا الاستقرار قائمًا لدى المحاكم الدستورية العليا فى كثير من البلاد العربية فى اشتراط حسن السمعة للمجالس النيابية، فالأولى به الاتباع فى مصر دون أن تتسلب أو تنزوى، وهى الدولة التى صدرت علم القانون لتلك البلاد عن طريق خيرة خبرة مستشاريها وقضاتها الوطنيين الذين عملوا بتلك البلاد، وصدرت من قبل قيم العدالة والحق لفجر الإنسانية منذ آلاف السنين، حينما كانت الدنيا تحبو فى مجال العلم القانونى وكانت مصر السماء التى تستظل بها الشعوب القديمة عدلا وقيما وضميرا.
واختتمت المحكمة حكمها الأول، قائلة: "إن المطعون عليه السادس صبرى محمد أسماعيل وشهرته صابر بلال، تقدم بطلب ترشيح نفسه فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن دائرة ادكو فردى بمحافظة البحيرة، ثم صدر القرار المطعون فيه من لجنة الانتخابات بمحافظة البحيرة، متضمنًا إدراج اسمه فى كشوف المرشحين فى انتخابات تلك الدائرة، وذلك على الرغم من أن البادى من ظاهر الأوراق أنه قد أدين فى الجنحة رقم 3012 لسنة 2014 جنح ادكو بجلسة 14 / 6 / 2014 غيابيا بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه والمصاريف عن تهمة تبديد منقولات محجوز عليها إداريا لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، استيفاء لدين عليه لصالح تلك الهيئة مقداره خمسمائة وستين ألف جنيه".
وتابعت: "كما أدين فى الجنحة رقم 2046 لسنة 2013 بجلسة 8/6/2013 عن تهمة تبديد منقولات محجوز عليها إداريا تحت يده لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استيفاء لدين مقداره خمسمائة وتسعة وثلاثين ألف جنيه، وقضى فيها غيابيًا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسين ألف جنيه، فضلاً عن صدور الحكم ضده بجلسة 1/12/2014 فى القضية رقم 5284 لسنة 2014 جنح مستأنف رشيد المقيدة برقم 8225 لسنة 2010 جنح ادكو بعد قبول الاستئناف فى الحكم الصادر ضده بحبسه ستة أشهر مع الشغل، وكفالة 200 جنيه، فضلاً عن الحكم الصادر ضده بجلسة 1/12/2014 فى القضية رقم 5287 لسنة 2014 جنح مستأنف رشيد، والمقيدة برقم 3491 لسنة 2009 جنح ادكو بسقوط الحق فى الاستئناف فى الحكم الصادر ضده بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه، ولا ريب أن جملة تلك الأحكام تؤدى فى يقين إلى افتقاده شرط حسن السمعة، وتشكل إخلالاً بحسن سيرته، لا سيما وأن معظمها يتعلق بجرائم الاعتداء على المال العام، وهو ما يجب أن تبرأ منه ساحة من يترشح لعضوية مجلس النواب الموقر، مما يستدل من مجملها ومضمونها أنها تخل بالثقة فيه وتفقده الهيبة والاحترام وتجعله غير أهل لتمثيل الأمة فى مجلس النواب، ويكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة بإدراج اسمه فى كشوف أسماء المرشحين لمجلس النواب فردى عن دائرة ادكو، ومقرها مركز ادكو بمحافظة البحيرة – وبحسب الظاهر من الأوراق – مخالفًا لحكم الدستور والقانون مخالفة جسيمة".
فيما اختتمت المحكمة حكمها الثانى: "المطعون عليه الرابع إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم عجلان، تقدم بطلب ترشيح نفسه فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن الدائرة (6) فردى مركز رشيد بمحافظة البحيرة، ثم صدر القرار المطعون فيه من لجنة الانتخابات بمحافظة البحيرة متضمنًا إدراج اسمه فى كشوف المرشحين فى انتخابات تلك الدائرة، وذلك على الرغم من أن البادى من ظاهر الأوراق أنه قد أدين وآخرون فى الجناية رقم 390 لسنة 1997 جنايات الأزبكية المقيدة برقم 1 لسنة 1997 كلى شمال القاهرة بالأشغال الشاقة لمدة اثنى عشر عامًا عن تهمة الإضرار بالمال العام والتربح والاستيلاء على ملبغ 457 مليون وثلاثمائة وواحد وسبعين ألف جنيه - والمعروفة بقضية نواب القروض - إلا أنه نظرًا لقيام المدعى بسداد المبالغ التى حصل عليها من بنك الدقهلية التجارى، ورده تلك المبالغ قضت محكمة النقض بوقف تنفيذ العقوبة نهائيًا إعمالاً لحكم المادة 133 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004، والتى أوجبت انقضاء الدعوى الجنائية على الواقعة محال التصالح ووقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
وأوضحت، أنه لا ريب أن ما قضى به الحكم الجنائى من وقف تنفيذ العقوبة لا ينفى الفعل الذى ارتكبه المدعى عن وصف الجريمة، وهى الإضرار بالمال العام والتربح ذلك أن التصالح ووقف تنفيذ العقوبة ليس سببا من أسباب الإباحة، مما يؤدى فى يقين إلى افتقاده شرط حسن السمعة وتشكل إخلالاً بحسن سيرته، سيما وأن ما ارتكبه المدعى حال كونه نائبا بالبرلمان يتعلق بجرائم الاعتداء على المال العام، وهو ما يجب أن تبرأ منه ساحة من يترشح لعضوية مجلس النواب الموقر، مما يخل بالثقة فيه ويفقده الهيبة والاحترام ويجعله غير أهل لتمثيل الأمة فى مجلس النواب، ويكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة بإدراج اسمه فى كشوف أسماء المرشحين لمجلس النواب فردى عن الدائرة (6) مركز رشيد بمحافظة البحيرة – وبحسب الظاهر من الأوراق – مخالفًا لحكم الدستور والقانون مخالفة جسيمة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.