عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب ترتفع 440 للجنيه اليوم الثلاثاء 15 يوليو بالصاغة    الصفقة السابعة.. غزل المحلة يتعاقد مع لاعب منتخب الكاميرون للشباب    محمد حمدي: الظروف لم تساعدني في الزمالك.. وكنت أرحب باللعب للأهلي    محمد صبحي يوافق على الانتقال لبيراميدز (خاص)    إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم على طريق طنطا    أحمد وفيق: جلال الشرقاوي دعمني بعد رفضي من معهد الفنون المسرحية    قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في جنين    مستوطنون يحرقون مخزن سيارات «شرق رام الله» بالضفة الغربية    الاحتلال يقتحم ضواحي طولكرم ويعتدي على مواطنين ويعتقل أحدهم    الانتخابات المنسية    القضاء الإداري يصدر أحكاماً في طعون انتخابات مجلس الشورى (تفاصيل)    الأوقاف تُطلق الأسبوع الثقافى ب27 مسجدًا على مستوى الجمهورية    «جنة كرة القدم».. أول تعليق من محمد شريف بعد عودته ل الأهلي    «مش هيسافر مع الأهلي وهتحصل مشكلة».. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن وسام أبوعلي    سعر السبيط والجمبرى والأسماك بالأسواق اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025    السيطرة على حريق في مخلفات غزل ونسيج بالغربية    «الطقس× أسبوع».. نشاط الرياح على بعض الشواطئ وأمطار رعدية متفاوتة الشدة بالمحافظات    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالHسواق اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025    4 أبراج «بيبصوا لنُص الكوباية المليان».. متفائلون دائمًا يحولّون الأزمات لمواقف مضحكة    مين فين؟    أمين الفتوى: صلاة المرأة في الأماكن العامة ليست باطلة (فيديو)    المنقلبون على أعقابهم!    لتجنب انخفاض الكفاءة والعفن.. طريقة تنظيف الغسالة في 4 خطوات بسيطة    علاج شعبي ونبات رسمي لولاية أمريكية.. التين الشوكي فاكهة ذات 12 فائدة    بمكونات موجودة في المنزل.. 5 طرق طبيعية للقضاء على ألم الأسنان    روبيو: أولوية ترامب إنهاء النزاع في أوكرانيا وعدم امتلاك إيران للأسلحة النووية    أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في قنا    ضحية واقعة "شهاب سائق التوك توك": وثّقت الحادثة للتقويم لا للتشهير.. والداخلية تحركت فورًا    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    "الإفريقي للتنمية" يقدم منحة بقيمة 62 مليون دولار لاستعادة الخدمات الأساسية في السودان    مصر العاشر عالمًا في تحسن الأداء السياحي بالربع الأول من 2025    اليونيسف تنعى 7 أطفال قُتلوا أثناء انتظارهم للحصول على الماء في غزة    غزل المحلة يضم الظهير التنزاني رحيم شوماري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في محافظة قنا    لأول مرة.. 6 محطات عالمية في الموسم الجديد لسباق زايد الخيري    فاينانشيال تايمز تنصح المستثمرين الأمريكيين بتوخي الحذر من التراخي في تطبيق التعريفات الجمركية    الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل ثلاثة جنود في معارك شمال قطاع غزة    بالزيادة الجديدة، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو اليوم    حمادة المصري: الأهلي لا يملك البديل المناسب لوسام أبو علي    "الوطنية للانتخابات" تطلق "دليلك الانتخابي" عبر الموقع الرسمي وتطبيق الهيئة    أحمد زاهر يشيد بديو "الذوق العالي" لتامر حسني ومحمد منير: حاجة عظمة    سينتيا خليفة تدخل المستشفى بسبب تسمم غذائي خلال إجازتها في لبنان    رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتشكيل الجديد للمجلس الأعلى للثقافة    مجازر إسرائيلية جديدة بغزة.. 24 شهيدا فى قصف منازل حى الزرقا وتل الهوى    الداخلية تلقى القبض على شخصين تعديا على 3 سيدات بالضرب بالدقهلية.    نتيجة الثانوية العامة الأسبوع الأخير من يوليو    رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر حركة تغييرات محكمة النقض    «الأزهر العالمي للفتوى» يعلن خارطة فقهية للتعامل مع نوازل الزواج والطلاق    كوادر بشعار «أنا مسئول» |«الوطنية للتدريب» تطلق مبادرات تمكين المرأة والشباب    هيئة الإسعاف عن دخول أول إسعاف بحري الخدمة بالإسكندرية: نقلة جديدة تخدم قطاع السياحة    محافظ المنيا يعلن غدا انطلاق حملة «100 يوم صحة» لتقديم الخدمات الصحية في القرى الأكثر احتياجًا    أناقة الذهب تزيّن إطلالة سيرين عبد النور.. ما سبب اختيار لون الفستان؟    كيفية تطهر ووضوء مريض القسطرة؟.. عضو مركز الأزهرتجيب    رايات خضراء وصفراء على شواطئ الإسكندرية مع تزايد إقبال المصطافين هربا من الحر    فيديو .. طفل يقود سيارة على الطريق الدائري.. والداخلية تتحرك فورًا    محمود فوزى: الصحافة البرلمانية شريك رئيسي في دعم الشفافية وتعزيز الحوار الديمقراطي    خالد الجندي: محبة الله أساس الإيمان وسر السعادة في المساجد    السعيد حويلة.. قصة 45 سنة حداد ماكينات ري الأراضي الزراعية بكفر الشيخ: بحبها من صغري ومعنديش شغلانة غيرها (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يستبعد قياديين بالوطني المنحل بالبحيرة من خوض الانتخابات

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة باشتراط شرط حسن السمعة الى المرشح لمجلس النواب لعام 2015 .
وقررت المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بإدراج اسم المطعون عليه صبري محمد إسماعيل وشهرته صابر بلال دائرة ادكو فردى ومقرها مركز ادكو بمحافظة البحيرة , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكور من كشوف أسماء المرشحين بتلك الانتخابات لفقدانه احد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا فى وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب وذلك كله على النحو المبين بالأسباب , وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
كما قضت المحكمة فى حكمها الثانى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بادراج اسم المطعون عليه ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم عجلان عن الدائرة (6) فردى ومقرها مركز رشيد بمحافظة البحيرة , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكورمن كشوف اسماء المرشحين بتلك الانتخابات لفقدانه احد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا فى وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب , والزمت الجهة الادارية مصروفات الشق العاجل , وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان
قالت المحكمة ان نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014 باصدار قانون مجلس النواب لم تشترط حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة للترشيح الا ان هذا الشرط بات من الاصول العامة فى التوظف وتقلد المناصب النيابية او التنفيذية الذى لا يحتاج الى نص خاص يقرره , وهذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصى للمرشح ويقصد به الا يكون المرشح قد اشتهرت عنه قالة السوء او التردى فيما يشين ضنا بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها.
وإختتمت المحكمة حكمها الاول وقالت المحكمة أن المطعون عليه صبرى محمد اسماعيل وشهرته صابر بلال , تقدم بطلب ترشيح نفسه فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن دائرة ادكو فردى بمحافظة البحيرة ,ثم صدر القرار المطعون فيه من لجنة الانتخابات بمحافظة البحيرة متضمنا ادراج اسمه فى كشوف المرشحين في انتخابات تلك الدائرة وذلك على الرغم من انه البادى من ظاهر الاوراق انه قد ادين فى الجنحة رقم 3012 لسنة 2014 جنح ادكو بجلسة 14 / 6 / 2014 غيابيا بالحبس سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه والمصاريف عن تهمة تبديد منقولات محجوز عليها اداريا لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استيفاء لدين عليه لصالح تلك الهيئة مقداره خمسمائة وستون الف جنيه.
كما ادين فى الجنحة رقم 2046 لسنة 2013 بجلسة 8 / 6 / 2013 عن تهمة تبديد منقولات محجوز عليها اداريا تحت يده لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استيفاء لدين مقداره خمسمائة وتسعة وثلاثون الف جنيه وقضى فيها غيابيا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسون الف جنيه , فضلا عن صدور الحكم ضده بجلسة 1 / 12 / 2014 فى القضية رقم 5284 لسنة 2014 جنح مستأنف رشيد المقيدة برقم 8225 لسنة 2010 جنح ادكو بعد قبول الاستئناف فى الحكم الصادر ضده بحبسه ستة اشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه , فضلا عن الحكم الصادر ضده بجلسة 1 / 12 / 2014 فى القضية رقم 5287 لسنة 2014 جنح مستأنف رشيد والمقيدة برقم 3491 لسنة 2009 جنح ادكو بسقوط الحق فى الاستئناف فى الحكم الصادر ضده بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة الف جنيه , ولا ريب ان جملة تلك الاحكام تؤدى فى يقين الى افتقاده شرط حسن السمعة و تشكل اخلالا بحسن سيرته سيما وان معظمها يتعلق بجرائم الاعتداء على المال العام وهو ما يجب ان تبرأ منه ساحة من يترشح لعضوية مجلس النواب الموقر , مما يستدل من مجملها ومضمونها أنها تخل بالثقة فيه وتفقده الهيبة والاحترام وتجعله غير أهل لتمثيل الأمة في مجلس النواب , ويكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة بادراج اسمه فى كشوف اسماء المرشحين لمجلس النواب فردى عن دائرة ادكو ومقرها مركز ادكو بمحافظة البحيرة – وبحسب الظاهر من الاوراق – مخالفا لحكم الدستور والقانون مخالفة جسيمة.
واختتمت المحكمة حكمها الثانى وقالت أن المطعون عليه ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم عجلان , تقدم بطلب ترشيح نفسه فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن الدائرة (6) فردى مركز رشيد بمحافظة البحيرة ,ثم صدر القرار المطعون فيه من لجنة الانتخابات بمحافظة البحيرة متضمنا ادراج اسمه فى كشوف المرشحين في انتخابات تلك الدائرة وذلك على الرغم من ان البادى من ظاهر الاوراق انه قد ادين واخرين فى الجناية رقم 390 لسنة 1997 جنايات الازبكية المقيدة برقم 1 لسنة 1997 كلى شمال القاهرة بالاشغال الشاقة لمدة اثنى عشر عاما عن تهمة الاضرار بالمال العام والتربح والاستيلاء على ملبغ 457 مليون وثلاثمائة وواحد وسبعون الف جنيه - والمعروفة بقضية نواب القروض - الا انه نظرا لقيام المدعى بسداد المبالغ التى حصل عليها من بنك الدقهلية التجارى ورده تلك المبالغ قضت محكمة النقض بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا اعمالا لحكم المادة 133 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 والتى اوجبت انقضاء الدعوى الجنائية على الواقعة محال التصالح ووقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها , ولا ريب ان ما قضى به الحكم الجنائى من وقف تنفيذ العقوبة لا ينفى الفعل الذى ارتكبه المدعى عن وصف الجريمة وهى الاضرار بالمال العام والتربح ذلك ان التصالح ووقف تنفيذ العقوبة ليس سببا من اسباب الاباحة , مما يؤدى فى يقين الى افتقاده شرط حسن السمعة و تشكل اخلالا بحسن سيرته سيما وان ما ارتكبه المدعى حال كونه نائبا بالبرلمان يتعلق بجرائم الاعتداء على المال العام , وهو ما يجب ان تبرأ منه ساحة من يترشح لعضوية مجلس النواب الموقر , مما يخل بالثقة فيه ويفقده الهيبة والاحترام ويجعله غير أهل لتمثيل الأمة فى مجلس النواب , ويكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة بادراج اسمه فى كشوف اسماء المرشحين لمجلس النواب فردى عن الدائرة (6) مركز رشيد بمحافظة البحيرة – وبحسب الظاهر من الاوراق – مخالفا لحكم الدستور والقانون مخالفة جسيمة.
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة باشتراط شرط حسن السمعة الى المرشح لمجلس النواب لعام 2015 .
وقررت المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بإدراج اسم المطعون عليه صبري محمد إسماعيل وشهرته صابر بلال دائرة ادكو فردى ومقرها مركز ادكو بمحافظة البحيرة , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكور من كشوف أسماء المرشحين بتلك الانتخابات لفقدانه احد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا فى وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب وذلك كله على النحو المبين بالأسباب , وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
كما قضت المحكمة فى حكمها الثانى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بادراج اسم المطعون عليه ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم عجلان عن الدائرة (6) فردى ومقرها مركز رشيد بمحافظة البحيرة , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكورمن كشوف اسماء المرشحين بتلك الانتخابات لفقدانه احد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا فى وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب , والزمت الجهة الادارية مصروفات الشق العاجل , وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان
قالت المحكمة ان نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014 باصدار قانون مجلس النواب لم تشترط حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة للترشيح الا ان هذا الشرط بات من الاصول العامة فى التوظف وتقلد المناصب النيابية او التنفيذية الذى لا يحتاج الى نص خاص يقرره , وهذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصى للمرشح ويقصد به الا يكون المرشح قد اشتهرت عنه قالة السوء او التردى فيما يشين ضنا بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها.
وإختتمت المحكمة حكمها الاول وقالت المحكمة أن المطعون عليه صبرى محمد اسماعيل وشهرته صابر بلال , تقدم بطلب ترشيح نفسه فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن دائرة ادكو فردى بمحافظة البحيرة ,ثم صدر القرار المطعون فيه من لجنة الانتخابات بمحافظة البحيرة متضمنا ادراج اسمه فى كشوف المرشحين في انتخابات تلك الدائرة وذلك على الرغم من انه البادى من ظاهر الاوراق انه قد ادين فى الجنحة رقم 3012 لسنة 2014 جنح ادكو بجلسة 14 / 6 / 2014 غيابيا بالحبس سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه والمصاريف عن تهمة تبديد منقولات محجوز عليها اداريا لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استيفاء لدين عليه لصالح تلك الهيئة مقداره خمسمائة وستون الف جنيه.
كما ادين فى الجنحة رقم 2046 لسنة 2013 بجلسة 8 / 6 / 2013 عن تهمة تبديد منقولات محجوز عليها اداريا تحت يده لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استيفاء لدين مقداره خمسمائة وتسعة وثلاثون الف جنيه وقضى فيها غيابيا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسون الف جنيه , فضلا عن صدور الحكم ضده بجلسة 1 / 12 / 2014 فى القضية رقم 5284 لسنة 2014 جنح مستأنف رشيد المقيدة برقم 8225 لسنة 2010 جنح ادكو بعد قبول الاستئناف فى الحكم الصادر ضده بحبسه ستة اشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه , فضلا عن الحكم الصادر ضده بجلسة 1 / 12 / 2014 فى القضية رقم 5287 لسنة 2014 جنح مستأنف رشيد والمقيدة برقم 3491 لسنة 2009 جنح ادكو بسقوط الحق فى الاستئناف فى الحكم الصادر ضده بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة الف جنيه , ولا ريب ان جملة تلك الاحكام تؤدى فى يقين الى افتقاده شرط حسن السمعة و تشكل اخلالا بحسن سيرته سيما وان معظمها يتعلق بجرائم الاعتداء على المال العام وهو ما يجب ان تبرأ منه ساحة من يترشح لعضوية مجلس النواب الموقر , مما يستدل من مجملها ومضمونها أنها تخل بالثقة فيه وتفقده الهيبة والاحترام وتجعله غير أهل لتمثيل الأمة في مجلس النواب , ويكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة بادراج اسمه فى كشوف اسماء المرشحين لمجلس النواب فردى عن دائرة ادكو ومقرها مركز ادكو بمحافظة البحيرة – وبحسب الظاهر من الاوراق – مخالفا لحكم الدستور والقانون مخالفة جسيمة.
واختتمت المحكمة حكمها الثانى وقالت أن المطعون عليه ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم عجلان , تقدم بطلب ترشيح نفسه فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن الدائرة (6) فردى مركز رشيد بمحافظة البحيرة ,ثم صدر القرار المطعون فيه من لجنة الانتخابات بمحافظة البحيرة متضمنا ادراج اسمه فى كشوف المرشحين في انتخابات تلك الدائرة وذلك على الرغم من ان البادى من ظاهر الاوراق انه قد ادين واخرين فى الجناية رقم 390 لسنة 1997 جنايات الازبكية المقيدة برقم 1 لسنة 1997 كلى شمال القاهرة بالاشغال الشاقة لمدة اثنى عشر عاما عن تهمة الاضرار بالمال العام والتربح والاستيلاء على ملبغ 457 مليون وثلاثمائة وواحد وسبعون الف جنيه - والمعروفة بقضية نواب القروض - الا انه نظرا لقيام المدعى بسداد المبالغ التى حصل عليها من بنك الدقهلية التجارى ورده تلك المبالغ قضت محكمة النقض بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا اعمالا لحكم المادة 133 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 والتى اوجبت انقضاء الدعوى الجنائية على الواقعة محال التصالح ووقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها , ولا ريب ان ما قضى به الحكم الجنائى من وقف تنفيذ العقوبة لا ينفى الفعل الذى ارتكبه المدعى عن وصف الجريمة وهى الاضرار بالمال العام والتربح ذلك ان التصالح ووقف تنفيذ العقوبة ليس سببا من اسباب الاباحة , مما يؤدى فى يقين الى افتقاده شرط حسن السمعة و تشكل اخلالا بحسن سيرته سيما وان ما ارتكبه المدعى حال كونه نائبا بالبرلمان يتعلق بجرائم الاعتداء على المال العام , وهو ما يجب ان تبرأ منه ساحة من يترشح لعضوية مجلس النواب الموقر , مما يخل بالثقة فيه ويفقده الهيبة والاحترام ويجعله غير أهل لتمثيل الأمة فى مجلس النواب , ويكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة بادراج اسمه فى كشوف اسماء المرشحين لمجلس النواب فردى عن الدائرة (6) مركز رشيد بمحافظة البحيرة – وبحسب الظاهر من الاوراق – مخالفا لحكم الدستور والقانون مخالفة جسيمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.