سحب 292 ملفا للترشح في انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    رسائل قوية من السيسي لقادة أفريقيا وروسيا وبريطانيا وكوريا    التخطيط تترأس اجتماعا تحضيريا للجنة المصرية الأذربيجانية المشتركة للتعاون    خطة السلام الأمريكية تنص على تخلي أوكرانيا عن إقليم دونباس لروسيا    موعد المؤتمر الصحفي لمدرب الزمالك قبل مباراة زيسكو    بن رمضان ومعلول يقودان قائمة تونس في كأس العرب    رئيس صرف صحي القاهرة الكبرى يتفقد محطتي رفع بهتيم وبيجام بشبرا الخيمة    أحمد كامل يفاجئ جمهوره ب لسه حي، أول ميني ألبوم بقلم شاعر واحد    الرعاية الصحية تطلق حملة توعية لضمان الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية    زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب بنغلاديش    جامعة بنها وحياة كريمة ينظمان قوافل طبية وتوعوية بقرية الجلاتمة بمنشأة ناصر    أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية يصل القاهرة    كهرباء الإسماعيلية مهتم بضم كهربا    موعد التدريب الختامي للزمالك وزيسكو قبل موقعة الكونفدرالية    السياحة: تزايد أعداد السائحين البولنديين للمقصد المصرى بنمو 37% خلال 9 شهور    "النيابة" تستمع لأقوال المتهمين في واقعة قتل شاب بالدقهلية وإخفاء جثمانه 6 سنوات    أسماء مصابي مشاجرة الأسلحة النارية في أبو تشت بقنا.. إصابات بالغة بينها طلق ناري بالعين    ضبط 367 قضية مخدرات و229 قطعة سلاح نارى فى حملة موسعة    قائمة بنوك تتلقى رسوم حج القرعة 2026.. اعرف التفاصيل    إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بين عائلتين بقنا    زيلينسكى يرفض إقالة أقوى مستشاريه رغم تفاقم فضيحة رشوة ال100 مليون دولار    فى ندوة اغتراب.. المخرج مهدى هميلى: أهدى هذا الفيلم إلى روح أمى    إكسترا نيوز من موسكو: العائلات وكبار السن من أبرز مشاهد انتخابات النواب    جامعة القاهرة: أصداء إعلامية عالمية واسعة للزيارة التاريخية للرئيس الكوري الجنوبي    تعرف على سر سورة الكهف.. وفضل قراءة السورة يوم الجمعة❤️    أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفضلها العظيم    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم" أذكار الجمعة التي تغيّر يومك للأفضل    تليجراف: ستارمر على وشك الموافقة على إنشاء سفارة صينية عملاقة جديدة فى لندن    رشا عبد العال: النظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه    "المهن التمثيلية" تحذر من انتحال اسم صناع مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"    بورسعيد الأعلى، جدول تأخيرات السكة الحديد اليوم الجمعة    تطورات جديدة في ملف تجديد عقود ثنائي الزمالك    في عيد ميلادها.. جارة القمر فيروز كما لم تعرفها من قبل.. تعتني بابنها المعاق وترفض إيداعه مصحة خاصة    "القومي لعلوم البحار" يشارك في وضع إعلان بليم للمحيط COP 30    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    يامال: أريد الفوز بكل شيء مع برشلونة    أهلي جدة يستضيف القادسية لمواصلة الانتصارات بالدوري السعودي    إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.. صور    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على سواحل الكاريبي ردا على تحركات عسكرية أمريكية    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    مصادر: انتهاء استعدادات الداخلية لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    ضجة بعد تحذير جنرال فرنسي من خسارة الأبناء ضد هجوم روسي محتمل    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    المتحف المصري يفتح أبوابه لحوار بصري يجمع بين العراقة ورؤى التصميم المعاصر    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يستبعد قياديين بالوطني المنحل بالبحيرة من خوض الانتخابات

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة باشتراط شرط حسن السمعة الى المرشح لمجلس النواب لعام 2015 .
وقررت المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بإدراج اسم المطعون عليه صبري محمد إسماعيل وشهرته صابر بلال دائرة ادكو فردى ومقرها مركز ادكو بمحافظة البحيرة , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكور من كشوف أسماء المرشحين بتلك الانتخابات لفقدانه احد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا فى وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب وذلك كله على النحو المبين بالأسباب , وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
كما قضت المحكمة فى حكمها الثانى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بادراج اسم المطعون عليه ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم عجلان عن الدائرة (6) فردى ومقرها مركز رشيد بمحافظة البحيرة , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكورمن كشوف اسماء المرشحين بتلك الانتخابات لفقدانه احد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا فى وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب , والزمت الجهة الادارية مصروفات الشق العاجل , وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان
قالت المحكمة ان نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014 باصدار قانون مجلس النواب لم تشترط حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة للترشيح الا ان هذا الشرط بات من الاصول العامة فى التوظف وتقلد المناصب النيابية او التنفيذية الذى لا يحتاج الى نص خاص يقرره , وهذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصى للمرشح ويقصد به الا يكون المرشح قد اشتهرت عنه قالة السوء او التردى فيما يشين ضنا بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها.
وإختتمت المحكمة حكمها الاول وقالت المحكمة أن المطعون عليه صبرى محمد اسماعيل وشهرته صابر بلال , تقدم بطلب ترشيح نفسه فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن دائرة ادكو فردى بمحافظة البحيرة ,ثم صدر القرار المطعون فيه من لجنة الانتخابات بمحافظة البحيرة متضمنا ادراج اسمه فى كشوف المرشحين في انتخابات تلك الدائرة وذلك على الرغم من انه البادى من ظاهر الاوراق انه قد ادين فى الجنحة رقم 3012 لسنة 2014 جنح ادكو بجلسة 14 / 6 / 2014 غيابيا بالحبس سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه والمصاريف عن تهمة تبديد منقولات محجوز عليها اداريا لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استيفاء لدين عليه لصالح تلك الهيئة مقداره خمسمائة وستون الف جنيه.
كما ادين فى الجنحة رقم 2046 لسنة 2013 بجلسة 8 / 6 / 2013 عن تهمة تبديد منقولات محجوز عليها اداريا تحت يده لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استيفاء لدين مقداره خمسمائة وتسعة وثلاثون الف جنيه وقضى فيها غيابيا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسون الف جنيه , فضلا عن صدور الحكم ضده بجلسة 1 / 12 / 2014 فى القضية رقم 5284 لسنة 2014 جنح مستأنف رشيد المقيدة برقم 8225 لسنة 2010 جنح ادكو بعد قبول الاستئناف فى الحكم الصادر ضده بحبسه ستة اشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه , فضلا عن الحكم الصادر ضده بجلسة 1 / 12 / 2014 فى القضية رقم 5287 لسنة 2014 جنح مستأنف رشيد والمقيدة برقم 3491 لسنة 2009 جنح ادكو بسقوط الحق فى الاستئناف فى الحكم الصادر ضده بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة الف جنيه , ولا ريب ان جملة تلك الاحكام تؤدى فى يقين الى افتقاده شرط حسن السمعة و تشكل اخلالا بحسن سيرته سيما وان معظمها يتعلق بجرائم الاعتداء على المال العام وهو ما يجب ان تبرأ منه ساحة من يترشح لعضوية مجلس النواب الموقر , مما يستدل من مجملها ومضمونها أنها تخل بالثقة فيه وتفقده الهيبة والاحترام وتجعله غير أهل لتمثيل الأمة في مجلس النواب , ويكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة بادراج اسمه فى كشوف اسماء المرشحين لمجلس النواب فردى عن دائرة ادكو ومقرها مركز ادكو بمحافظة البحيرة – وبحسب الظاهر من الاوراق – مخالفا لحكم الدستور والقانون مخالفة جسيمة.
واختتمت المحكمة حكمها الثانى وقالت أن المطعون عليه ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم عجلان , تقدم بطلب ترشيح نفسه فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن الدائرة (6) فردى مركز رشيد بمحافظة البحيرة ,ثم صدر القرار المطعون فيه من لجنة الانتخابات بمحافظة البحيرة متضمنا ادراج اسمه فى كشوف المرشحين في انتخابات تلك الدائرة وذلك على الرغم من ان البادى من ظاهر الاوراق انه قد ادين واخرين فى الجناية رقم 390 لسنة 1997 جنايات الازبكية المقيدة برقم 1 لسنة 1997 كلى شمال القاهرة بالاشغال الشاقة لمدة اثنى عشر عاما عن تهمة الاضرار بالمال العام والتربح والاستيلاء على ملبغ 457 مليون وثلاثمائة وواحد وسبعون الف جنيه - والمعروفة بقضية نواب القروض - الا انه نظرا لقيام المدعى بسداد المبالغ التى حصل عليها من بنك الدقهلية التجارى ورده تلك المبالغ قضت محكمة النقض بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا اعمالا لحكم المادة 133 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 والتى اوجبت انقضاء الدعوى الجنائية على الواقعة محال التصالح ووقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها , ولا ريب ان ما قضى به الحكم الجنائى من وقف تنفيذ العقوبة لا ينفى الفعل الذى ارتكبه المدعى عن وصف الجريمة وهى الاضرار بالمال العام والتربح ذلك ان التصالح ووقف تنفيذ العقوبة ليس سببا من اسباب الاباحة , مما يؤدى فى يقين الى افتقاده شرط حسن السمعة و تشكل اخلالا بحسن سيرته سيما وان ما ارتكبه المدعى حال كونه نائبا بالبرلمان يتعلق بجرائم الاعتداء على المال العام , وهو ما يجب ان تبرأ منه ساحة من يترشح لعضوية مجلس النواب الموقر , مما يخل بالثقة فيه ويفقده الهيبة والاحترام ويجعله غير أهل لتمثيل الأمة فى مجلس النواب , ويكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة بادراج اسمه فى كشوف اسماء المرشحين لمجلس النواب فردى عن الدائرة (6) مركز رشيد بمحافظة البحيرة – وبحسب الظاهر من الاوراق – مخالفا لحكم الدستور والقانون مخالفة جسيمة.
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة باشتراط شرط حسن السمعة الى المرشح لمجلس النواب لعام 2015 .
وقررت المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بإدراج اسم المطعون عليه صبري محمد إسماعيل وشهرته صابر بلال دائرة ادكو فردى ومقرها مركز ادكو بمحافظة البحيرة , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكور من كشوف أسماء المرشحين بتلك الانتخابات لفقدانه احد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا فى وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب وذلك كله على النحو المبين بالأسباب , وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
كما قضت المحكمة فى حكمها الثانى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بادراج اسم المطعون عليه ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم عجلان عن الدائرة (6) فردى ومقرها مركز رشيد بمحافظة البحيرة , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكورمن كشوف اسماء المرشحين بتلك الانتخابات لفقدانه احد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا فى وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب , والزمت الجهة الادارية مصروفات الشق العاجل , وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان
قالت المحكمة ان نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014 باصدار قانون مجلس النواب لم تشترط حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة للترشيح الا ان هذا الشرط بات من الاصول العامة فى التوظف وتقلد المناصب النيابية او التنفيذية الذى لا يحتاج الى نص خاص يقرره , وهذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصى للمرشح ويقصد به الا يكون المرشح قد اشتهرت عنه قالة السوء او التردى فيما يشين ضنا بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها.
وإختتمت المحكمة حكمها الاول وقالت المحكمة أن المطعون عليه صبرى محمد اسماعيل وشهرته صابر بلال , تقدم بطلب ترشيح نفسه فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن دائرة ادكو فردى بمحافظة البحيرة ,ثم صدر القرار المطعون فيه من لجنة الانتخابات بمحافظة البحيرة متضمنا ادراج اسمه فى كشوف المرشحين في انتخابات تلك الدائرة وذلك على الرغم من انه البادى من ظاهر الاوراق انه قد ادين فى الجنحة رقم 3012 لسنة 2014 جنح ادكو بجلسة 14 / 6 / 2014 غيابيا بالحبس سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه والمصاريف عن تهمة تبديد منقولات محجوز عليها اداريا لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استيفاء لدين عليه لصالح تلك الهيئة مقداره خمسمائة وستون الف جنيه.
كما ادين فى الجنحة رقم 2046 لسنة 2013 بجلسة 8 / 6 / 2013 عن تهمة تبديد منقولات محجوز عليها اداريا تحت يده لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استيفاء لدين مقداره خمسمائة وتسعة وثلاثون الف جنيه وقضى فيها غيابيا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسون الف جنيه , فضلا عن صدور الحكم ضده بجلسة 1 / 12 / 2014 فى القضية رقم 5284 لسنة 2014 جنح مستأنف رشيد المقيدة برقم 8225 لسنة 2010 جنح ادكو بعد قبول الاستئناف فى الحكم الصادر ضده بحبسه ستة اشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه , فضلا عن الحكم الصادر ضده بجلسة 1 / 12 / 2014 فى القضية رقم 5287 لسنة 2014 جنح مستأنف رشيد والمقيدة برقم 3491 لسنة 2009 جنح ادكو بسقوط الحق فى الاستئناف فى الحكم الصادر ضده بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة الف جنيه , ولا ريب ان جملة تلك الاحكام تؤدى فى يقين الى افتقاده شرط حسن السمعة و تشكل اخلالا بحسن سيرته سيما وان معظمها يتعلق بجرائم الاعتداء على المال العام وهو ما يجب ان تبرأ منه ساحة من يترشح لعضوية مجلس النواب الموقر , مما يستدل من مجملها ومضمونها أنها تخل بالثقة فيه وتفقده الهيبة والاحترام وتجعله غير أهل لتمثيل الأمة في مجلس النواب , ويكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة بادراج اسمه فى كشوف اسماء المرشحين لمجلس النواب فردى عن دائرة ادكو ومقرها مركز ادكو بمحافظة البحيرة – وبحسب الظاهر من الاوراق – مخالفا لحكم الدستور والقانون مخالفة جسيمة.
واختتمت المحكمة حكمها الثانى وقالت أن المطعون عليه ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم عجلان , تقدم بطلب ترشيح نفسه فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن الدائرة (6) فردى مركز رشيد بمحافظة البحيرة ,ثم صدر القرار المطعون فيه من لجنة الانتخابات بمحافظة البحيرة متضمنا ادراج اسمه فى كشوف المرشحين في انتخابات تلك الدائرة وذلك على الرغم من ان البادى من ظاهر الاوراق انه قد ادين واخرين فى الجناية رقم 390 لسنة 1997 جنايات الازبكية المقيدة برقم 1 لسنة 1997 كلى شمال القاهرة بالاشغال الشاقة لمدة اثنى عشر عاما عن تهمة الاضرار بالمال العام والتربح والاستيلاء على ملبغ 457 مليون وثلاثمائة وواحد وسبعون الف جنيه - والمعروفة بقضية نواب القروض - الا انه نظرا لقيام المدعى بسداد المبالغ التى حصل عليها من بنك الدقهلية التجارى ورده تلك المبالغ قضت محكمة النقض بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا اعمالا لحكم المادة 133 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 والتى اوجبت انقضاء الدعوى الجنائية على الواقعة محال التصالح ووقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها , ولا ريب ان ما قضى به الحكم الجنائى من وقف تنفيذ العقوبة لا ينفى الفعل الذى ارتكبه المدعى عن وصف الجريمة وهى الاضرار بالمال العام والتربح ذلك ان التصالح ووقف تنفيذ العقوبة ليس سببا من اسباب الاباحة , مما يؤدى فى يقين الى افتقاده شرط حسن السمعة و تشكل اخلالا بحسن سيرته سيما وان ما ارتكبه المدعى حال كونه نائبا بالبرلمان يتعلق بجرائم الاعتداء على المال العام , وهو ما يجب ان تبرأ منه ساحة من يترشح لعضوية مجلس النواب الموقر , مما يخل بالثقة فيه ويفقده الهيبة والاحترام ويجعله غير أهل لتمثيل الأمة فى مجلس النواب , ويكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة بادراج اسمه فى كشوف اسماء المرشحين لمجلس النواب فردى عن الدائرة (6) مركز رشيد بمحافظة البحيرة – وبحسب الظاهر من الاوراق – مخالفا لحكم الدستور والقانون مخالفة جسيمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.