عاجل | أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر.. أرقام قياسية يحققها المعدن الأصفر    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    بعد ليلة دامية، القوات السورية والفصائل الكردية تتوصل إلى اتفاق في حلب    مشيرة إسماعيل: عشت أجواء حرب أكتوبر وسط الجنود على الجبهة وحضرت كل المعارك من تاني يوم (فيديو)    ماجد الكدواني: شخصيتي في «فيها إيه يعني» تشبهني.. إنسان عاوز يرضي الكل    نائب رئيس حزب المؤتمر: الشراكة المصرية السعودية ركيزة استقرار الشرق الأوسط    استطلاعات رأي: غالبية الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون من منصبه    بعثة منتخب مصر تصل إلى المغرب لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم (صور)    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    أبو ريدة يصل المغرب ويستقبل بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي    بلاغ كاذب.. حقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بناهيا | صور    تحميل التقييمات الأسبوعية 2025-2026 لجميع المراحل الدراسية (PDF).. رابط مباشر    بعد تغيير أسعار الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار المتاحة حاليًا بالبنوك (تفاصيل)    وزيرة التخطيط: هدفنا تحسين جودة حياة المواطن.. وسقف الاستثمارات الحكومية رفع مساهمة القطاع الخاص ل57%    "القاهرة الدولي للمونودراما" يكرّم رياض الخولي ورافايل بينيتو.. ويعلن جوائز الدورة الثامنة    «وهم».. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية    غادة عادل: شخصيتي في «فيها إيه يعني» هدية من ربنا لايمكن أرفضها    جريمة في قلب التاريخ.. سرقة لوحة أثرية من سقارة بطريقة غامضة    قرار جديد بشأن البلوجر دونا محمد بتهمة نشر فيديوهات خادشة    تحرك أمني عاجل بعد بلاغ وجود أطفال داخل ماسورة غاز في الجيزة (صور)    توتر متجدد بين موسكو وواشنطن بعد تصريحات ترامب حول تسليح أوكرانيا    النيابة الإدارية تُهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر    منسيات 6 أكتوبر .. الاحتفاء بالفريق "الشاذلي" يُنسب إلى "مرسي" و"المزرعة الصينية" تفتقد القائد "عبد رب النبي حافظ"    التموين: صادرات السكر البني إلى دول الكوميسا بلغت 40 ألف طن العام الماضي    البيت الأبيض يرفض تأكيد أو نفي إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا    ترامب يُعلن عن مفاوضات مع الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي في البلاد    أيمن عاشور: خالد العناني أول عربي يفوز بمنصب المدير العام لليونسكو بتصويت غير مسبوق منذ 80 عاماً    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    اشتغالة تطوير الإعلام!    تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي 2025-2026.. تعرف على رسوم التأمين وخطوات الاستلام    محافظ الفيوم يشهد احتفالية الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة    حزب "المصريين": كلمة السيسي في ذكرى نصر أكتوبر اتسمت بقوة التأثير وعمق الرسالة    «عيدك في الجنة يا نور عيني».. الناجية من«جريمة نبروه» تحيي ذكرى ميلاد ابنة زوجها برسالة مؤثرة    هدد خطيبته بنشر صورها على الواتساب.. السجن عامين مع الغرامة لشاب في قنا    بالصور.. إزالة 500 حالة إشغال بشارعي اللبيني والمريوطية فيصل    شواطئ مطروح ليلة اكتمال القمر وطقس معتدل    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الثلاثاء 7102025    وثائقي أمريكي يكشف أسرار حرب أكتوبر: تفاصيل نجاح استراتيجية السادات في خداع إسرائيل وانهيار أسطورة «الجيش الذي لا يُقهر»    روسيا: إسقاط 8 مسيّرات وصواريخ أوكرانية في هجمات ليلية    عيار 21 الآن يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في الصاغة    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    «أكتوبر صوت النصر».. الجيزة تحتفل بذكرى الانتصار ال52 بروح وطنية في مراكز الشباب    بعض الأخبار سيئة.. حظ برج الدلو اليوم 7 أكتوبر    نائب وزير الصحة يحيل الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق    «هيفضل طازة ومش هيسود طول السنة».. أفضل طريقة لتخزين الرمان    ميثاق حقوق طفل السكر.. وعن سلامة صحة الأطفال    بمكونات في المنزل.. خطوات فعالة لتنظيف شباك المطبخ    ميدو: صلاح يتعرض لحملة شرسة لتشويه صورته    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض مرانه الأول بالمغرب    الصباحي يوضح قانونية تغيير مسدد ركلة الجزاء بعد قرار الإعادة    مواقيت الصلاه غدا الثلاثاء 7 اكتوبر 2025فى المنيا.....تعرف عليها بدقه    للمرأة الحامل، أطعمة مهدئة للمعدة تناوليها بعد التقيؤ    هل الزواج العُرفي يكون شرعيًا حال اكتمال جميع الشروط؟.. نقيب المأذونين يوضح    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    هل يحق للزوج الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    حوار| من الطائرة الانتحارية إلى صيحات النصر.. بطل الصاعقة يكشف كواليس حرب الاستنزاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يستبعد قياديين بالوطني المنحل بالبحيرة من خوض الانتخابات

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة باشتراط شرط حسن السمعة الى المرشح لمجلس النواب لعام 2015 .
وقررت المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بإدراج اسم المطعون عليه صبري محمد إسماعيل وشهرته صابر بلال دائرة ادكو فردى ومقرها مركز ادكو بمحافظة البحيرة , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكور من كشوف أسماء المرشحين بتلك الانتخابات لفقدانه احد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا فى وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب وذلك كله على النحو المبين بالأسباب , وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
كما قضت المحكمة فى حكمها الثانى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بادراج اسم المطعون عليه ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم عجلان عن الدائرة (6) فردى ومقرها مركز رشيد بمحافظة البحيرة , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكورمن كشوف اسماء المرشحين بتلك الانتخابات لفقدانه احد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا فى وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب , والزمت الجهة الادارية مصروفات الشق العاجل , وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان
قالت المحكمة ان نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014 باصدار قانون مجلس النواب لم تشترط حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة للترشيح الا ان هذا الشرط بات من الاصول العامة فى التوظف وتقلد المناصب النيابية او التنفيذية الذى لا يحتاج الى نص خاص يقرره , وهذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصى للمرشح ويقصد به الا يكون المرشح قد اشتهرت عنه قالة السوء او التردى فيما يشين ضنا بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها.
وإختتمت المحكمة حكمها الاول وقالت المحكمة أن المطعون عليه صبرى محمد اسماعيل وشهرته صابر بلال , تقدم بطلب ترشيح نفسه فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن دائرة ادكو فردى بمحافظة البحيرة ,ثم صدر القرار المطعون فيه من لجنة الانتخابات بمحافظة البحيرة متضمنا ادراج اسمه فى كشوف المرشحين في انتخابات تلك الدائرة وذلك على الرغم من انه البادى من ظاهر الاوراق انه قد ادين فى الجنحة رقم 3012 لسنة 2014 جنح ادكو بجلسة 14 / 6 / 2014 غيابيا بالحبس سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه والمصاريف عن تهمة تبديد منقولات محجوز عليها اداريا لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استيفاء لدين عليه لصالح تلك الهيئة مقداره خمسمائة وستون الف جنيه.
كما ادين فى الجنحة رقم 2046 لسنة 2013 بجلسة 8 / 6 / 2013 عن تهمة تبديد منقولات محجوز عليها اداريا تحت يده لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استيفاء لدين مقداره خمسمائة وتسعة وثلاثون الف جنيه وقضى فيها غيابيا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسون الف جنيه , فضلا عن صدور الحكم ضده بجلسة 1 / 12 / 2014 فى القضية رقم 5284 لسنة 2014 جنح مستأنف رشيد المقيدة برقم 8225 لسنة 2010 جنح ادكو بعد قبول الاستئناف فى الحكم الصادر ضده بحبسه ستة اشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه , فضلا عن الحكم الصادر ضده بجلسة 1 / 12 / 2014 فى القضية رقم 5287 لسنة 2014 جنح مستأنف رشيد والمقيدة برقم 3491 لسنة 2009 جنح ادكو بسقوط الحق فى الاستئناف فى الحكم الصادر ضده بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة الف جنيه , ولا ريب ان جملة تلك الاحكام تؤدى فى يقين الى افتقاده شرط حسن السمعة و تشكل اخلالا بحسن سيرته سيما وان معظمها يتعلق بجرائم الاعتداء على المال العام وهو ما يجب ان تبرأ منه ساحة من يترشح لعضوية مجلس النواب الموقر , مما يستدل من مجملها ومضمونها أنها تخل بالثقة فيه وتفقده الهيبة والاحترام وتجعله غير أهل لتمثيل الأمة في مجلس النواب , ويكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة بادراج اسمه فى كشوف اسماء المرشحين لمجلس النواب فردى عن دائرة ادكو ومقرها مركز ادكو بمحافظة البحيرة – وبحسب الظاهر من الاوراق – مخالفا لحكم الدستور والقانون مخالفة جسيمة.
واختتمت المحكمة حكمها الثانى وقالت أن المطعون عليه ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم عجلان , تقدم بطلب ترشيح نفسه فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن الدائرة (6) فردى مركز رشيد بمحافظة البحيرة ,ثم صدر القرار المطعون فيه من لجنة الانتخابات بمحافظة البحيرة متضمنا ادراج اسمه فى كشوف المرشحين في انتخابات تلك الدائرة وذلك على الرغم من ان البادى من ظاهر الاوراق انه قد ادين واخرين فى الجناية رقم 390 لسنة 1997 جنايات الازبكية المقيدة برقم 1 لسنة 1997 كلى شمال القاهرة بالاشغال الشاقة لمدة اثنى عشر عاما عن تهمة الاضرار بالمال العام والتربح والاستيلاء على ملبغ 457 مليون وثلاثمائة وواحد وسبعون الف جنيه - والمعروفة بقضية نواب القروض - الا انه نظرا لقيام المدعى بسداد المبالغ التى حصل عليها من بنك الدقهلية التجارى ورده تلك المبالغ قضت محكمة النقض بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا اعمالا لحكم المادة 133 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 والتى اوجبت انقضاء الدعوى الجنائية على الواقعة محال التصالح ووقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها , ولا ريب ان ما قضى به الحكم الجنائى من وقف تنفيذ العقوبة لا ينفى الفعل الذى ارتكبه المدعى عن وصف الجريمة وهى الاضرار بالمال العام والتربح ذلك ان التصالح ووقف تنفيذ العقوبة ليس سببا من اسباب الاباحة , مما يؤدى فى يقين الى افتقاده شرط حسن السمعة و تشكل اخلالا بحسن سيرته سيما وان ما ارتكبه المدعى حال كونه نائبا بالبرلمان يتعلق بجرائم الاعتداء على المال العام , وهو ما يجب ان تبرأ منه ساحة من يترشح لعضوية مجلس النواب الموقر , مما يخل بالثقة فيه ويفقده الهيبة والاحترام ويجعله غير أهل لتمثيل الأمة فى مجلس النواب , ويكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة بادراج اسمه فى كشوف اسماء المرشحين لمجلس النواب فردى عن الدائرة (6) مركز رشيد بمحافظة البحيرة – وبحسب الظاهر من الاوراق – مخالفا لحكم الدستور والقانون مخالفة جسيمة.
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة باشتراط شرط حسن السمعة الى المرشح لمجلس النواب لعام 2015 .
وقررت المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بإدراج اسم المطعون عليه صبري محمد إسماعيل وشهرته صابر بلال دائرة ادكو فردى ومقرها مركز ادكو بمحافظة البحيرة , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكور من كشوف أسماء المرشحين بتلك الانتخابات لفقدانه احد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا فى وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب وذلك كله على النحو المبين بالأسباب , وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
كما قضت المحكمة فى حكمها الثانى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بادراج اسم المطعون عليه ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم عجلان عن الدائرة (6) فردى ومقرها مركز رشيد بمحافظة البحيرة , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكورمن كشوف اسماء المرشحين بتلك الانتخابات لفقدانه احد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا فى وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب , والزمت الجهة الادارية مصروفات الشق العاجل , وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان
قالت المحكمة ان نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014 باصدار قانون مجلس النواب لم تشترط حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة للترشيح الا ان هذا الشرط بات من الاصول العامة فى التوظف وتقلد المناصب النيابية او التنفيذية الذى لا يحتاج الى نص خاص يقرره , وهذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصى للمرشح ويقصد به الا يكون المرشح قد اشتهرت عنه قالة السوء او التردى فيما يشين ضنا بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها.
وإختتمت المحكمة حكمها الاول وقالت المحكمة أن المطعون عليه صبرى محمد اسماعيل وشهرته صابر بلال , تقدم بطلب ترشيح نفسه فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن دائرة ادكو فردى بمحافظة البحيرة ,ثم صدر القرار المطعون فيه من لجنة الانتخابات بمحافظة البحيرة متضمنا ادراج اسمه فى كشوف المرشحين في انتخابات تلك الدائرة وذلك على الرغم من انه البادى من ظاهر الاوراق انه قد ادين فى الجنحة رقم 3012 لسنة 2014 جنح ادكو بجلسة 14 / 6 / 2014 غيابيا بالحبس سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه والمصاريف عن تهمة تبديد منقولات محجوز عليها اداريا لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استيفاء لدين عليه لصالح تلك الهيئة مقداره خمسمائة وستون الف جنيه.
كما ادين فى الجنحة رقم 2046 لسنة 2013 بجلسة 8 / 6 / 2013 عن تهمة تبديد منقولات محجوز عليها اداريا تحت يده لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استيفاء لدين مقداره خمسمائة وتسعة وثلاثون الف جنيه وقضى فيها غيابيا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسون الف جنيه , فضلا عن صدور الحكم ضده بجلسة 1 / 12 / 2014 فى القضية رقم 5284 لسنة 2014 جنح مستأنف رشيد المقيدة برقم 8225 لسنة 2010 جنح ادكو بعد قبول الاستئناف فى الحكم الصادر ضده بحبسه ستة اشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه , فضلا عن الحكم الصادر ضده بجلسة 1 / 12 / 2014 فى القضية رقم 5287 لسنة 2014 جنح مستأنف رشيد والمقيدة برقم 3491 لسنة 2009 جنح ادكو بسقوط الحق فى الاستئناف فى الحكم الصادر ضده بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة الف جنيه , ولا ريب ان جملة تلك الاحكام تؤدى فى يقين الى افتقاده شرط حسن السمعة و تشكل اخلالا بحسن سيرته سيما وان معظمها يتعلق بجرائم الاعتداء على المال العام وهو ما يجب ان تبرأ منه ساحة من يترشح لعضوية مجلس النواب الموقر , مما يستدل من مجملها ومضمونها أنها تخل بالثقة فيه وتفقده الهيبة والاحترام وتجعله غير أهل لتمثيل الأمة في مجلس النواب , ويكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة بادراج اسمه فى كشوف اسماء المرشحين لمجلس النواب فردى عن دائرة ادكو ومقرها مركز ادكو بمحافظة البحيرة – وبحسب الظاهر من الاوراق – مخالفا لحكم الدستور والقانون مخالفة جسيمة.
واختتمت المحكمة حكمها الثانى وقالت أن المطعون عليه ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم عجلان , تقدم بطلب ترشيح نفسه فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن الدائرة (6) فردى مركز رشيد بمحافظة البحيرة ,ثم صدر القرار المطعون فيه من لجنة الانتخابات بمحافظة البحيرة متضمنا ادراج اسمه فى كشوف المرشحين في انتخابات تلك الدائرة وذلك على الرغم من ان البادى من ظاهر الاوراق انه قد ادين واخرين فى الجناية رقم 390 لسنة 1997 جنايات الازبكية المقيدة برقم 1 لسنة 1997 كلى شمال القاهرة بالاشغال الشاقة لمدة اثنى عشر عاما عن تهمة الاضرار بالمال العام والتربح والاستيلاء على ملبغ 457 مليون وثلاثمائة وواحد وسبعون الف جنيه - والمعروفة بقضية نواب القروض - الا انه نظرا لقيام المدعى بسداد المبالغ التى حصل عليها من بنك الدقهلية التجارى ورده تلك المبالغ قضت محكمة النقض بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا اعمالا لحكم المادة 133 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 والتى اوجبت انقضاء الدعوى الجنائية على الواقعة محال التصالح ووقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها , ولا ريب ان ما قضى به الحكم الجنائى من وقف تنفيذ العقوبة لا ينفى الفعل الذى ارتكبه المدعى عن وصف الجريمة وهى الاضرار بالمال العام والتربح ذلك ان التصالح ووقف تنفيذ العقوبة ليس سببا من اسباب الاباحة , مما يؤدى فى يقين الى افتقاده شرط حسن السمعة و تشكل اخلالا بحسن سيرته سيما وان ما ارتكبه المدعى حال كونه نائبا بالبرلمان يتعلق بجرائم الاعتداء على المال العام , وهو ما يجب ان تبرأ منه ساحة من يترشح لعضوية مجلس النواب الموقر , مما يخل بالثقة فيه ويفقده الهيبة والاحترام ويجعله غير أهل لتمثيل الأمة فى مجلس النواب , ويكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة بادراج اسمه فى كشوف اسماء المرشحين لمجلس النواب فردى عن الدائرة (6) مركز رشيد بمحافظة البحيرة – وبحسب الظاهر من الاوراق – مخالفا لحكم الدستور والقانون مخالفة جسيمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.