أعاد مجلس إدارة الهيئة العامة والتعمير "النظر في المادة 18 بقانون الأراضي الصحراوية". وتنص هذه المادة على: "يلتزم المتصرف إليهم في الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بأداء نسبة من تكاليف المرافق العامة الرئيسية اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي، ويتم تحديد هذه النسبة وطريقة أدائها طبقًا للسياسة العامة للدولة في هذا المجال، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وبالتالي ستتحمل الدولة تكاليف المرافق بعد أن كان يتم تحميلها على نفقة المستثمرين". وأكدت مصادر مطلعة ل"التحرير"، الأربعاء، أنَّ "مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أكد حرص الحكومة على وضع كاقة الضوابط اللازمة للحفاظ على أموال وأراضي الدولة، بما يحقق العدالة التي لا تجور على المواطن أو الدولة". ولفتت المصادر إلى اتخاذ الهيئة العامة للتعمير بوزارة الزراعة إجراءات الحجز الإداري على أموال 70 شركة مخالفة على طريق مصر - الإسكندرية، ومصر - الإسماعلية، ومصر - السويس الصحراوي، وأن الشؤون القانونية تجري حاليًّا أيضًا عقود للتصالح مع بعض المخالفين بعد سداد مستحقات الدولة. وأشارت المصادر إلى حضور المستشار أحمد الزند وزير العدل، للمرة الأولى، في اجتماعات الهيئة، جاء لتفعيل منظومة الحجز الإداري على المخالفين. وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، والدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وممثل وزارة الدفاع. وقرر المجلس تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والري والعدل والتخطيط والإسكان والبيئة والاستثمار لوضع النسبة التي يتحملها المتصرف إليه من قيمة المرافق التي تحملتها الدولة بالأراضي الجديدة المستصلحة، مع مراعاة العدالة في التطبيق بحيث لا يتم تنفيذها إلا على الحالات المستقبلية، ما يعني سحب القرار السابق لمجلس الإدارة بشأن المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981، والخاص برسوم ترفيق الأراضي المستصلحة، حيث تقرر إعادة النظر في هذه المادة. وناقش الاجتماع إمكانيات العمل بقانون 82 لسنة 2013، والخاص بالتصرف لواضعي اليد الجادين في الزراعة بالتمليك وفقاً لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بناءً على حصر الهيئة، حيث تمكنت الهيئة من حصر 6787 حالة في المرحلة الأولى بمساحة إجمالية بلغت 525 ألفًا و891 فدانًا في مناطق الخطاطبة والبستان ووادي النطرون، وبرج العرب ومطروح والصندوق والرمال والبوصيلي. وطلب المجلس عمل تصوير جوي لمراجعة المساحات التي تم التعدى عليها، وكيفية وضع إجراء رادع لمنع التعدي. ووافق مجلس الإدارة على تخصيص مساحة 200 فدان لإقامة مركز صحي عالمي متكامل بمشروع امتداد ترعة الحمام، بدلاً من الأرض التي تم التعامل عليها بمنطقة شرق البحيرات من قبل الحكومة. وأحال مجلس الإدارة مشروعًا بتخصيص قطعة أرض طرح نهر بمساحة 5662 متر مربع بمنطقة التبين - القاهرة لصالح الهيئة المصرية للبترول لإقامة مركز رئيسي لمكافحة التلوث بنهر النيل، للعرض على مجلس الوزراء لإبداء الرأي بالموافقة من عدمه، والموافقة على تخصيص مساحة 2500 متر مربع للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لإقامة محطة غاز طبيعي.