التعديل ألغى عقوبة الحبس واستبدل بها غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه كتب- أحمد سعيد حسانين وبيتر مجدى ومحمود عاطف: «أمر مُجحف للغاية ومصادرة على حق الصحفيين»، هذا ما أجمع عليه عدد من الصحفيين والإعلاميين، بشأن تعديل المادة «33» بإلغاء الحبس والاكتفاء بتوقيع غرامة مالية باهظة تتراوح بين 300 و500 ألف جنيه. كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بمجلس نقابة الصحفيين، قال إن ما أقره مجلس الوزراء بشأن تعديل المادة «33» بإزالة الحبس والإبقاء على وضع غرامة فى حالة نشر أخبار كاذبة، لا يغير كثيرا من واقع رفض الجماعة الصحفية والإعلامية للمادة «33»، لأن الغرامة مبالغ فيها للغاية، ولا تتناسب على الإطلاق مع دخول الصحفيين والأوضاع المالية للمؤسسات الصحفية، وبالتالى ستكون نتيجتها عند التطبيق عجز الصحفى أو الوسيلة الإعلامية عن دفع الغرامة الباهظة، وبالتالى ستطبق عليهم عقوبة الحبس نتيجة العجز عن سداد الغرامة، وبالتالى كما لو أن المشرع أراد بتغليظ الغرامة استمرار عقوبة الحبس ولكن بشكل آخر. بينما قال خالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن إقرار الحكومة قانون الإرهاب دون الالتفات للتعديلات يكشف عن أن الهدف ليس الإرهاب، ولكن إسكات الأصوات المعارضة، خصوصا أن تعديل المادة 33 من القانون لتصبح العقوبة غرامة من 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه هو تشديد للعقوبة وليس تخفيفا لها. وأضاف البلشى، أن ما أعلنه المتحدث الرسمى للحكومة يعنى بقاء بقية المادة 33 على الصياغة الأولى لها، التى تصادر الحق فى تداول المعلومات وقصر الحقيقة على البيانات الرسمية، موضحا أن ما يجرى حاليا من توجيه بعض الاتهامات لعدد من الصحفيين الذين يتم التحقيق معهم خلال الأيام الأخيرة يثبت أننا أمام تطبيق مبكر للقانون. وأوضح البلشى أن القانون بصورته الحالية هو إعلان حرب على المجتمع وعلى القوى التى تواجه الإرهاب بنشر الحقيقة والدفاع عن حقه فى الحرية وعن دستور يليق به، ويتم احترام نصوصه لا إهدارها، باعتباره نصا طموحا يتجاوز قدرة المجتمع وإصراره على ترسيخ شمولية النظام وتأكيد ديكتاتوريته. بدوره قال جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين السابق، إنه يتمنى أن ترجح الحكومة صوت العقل، وتقوم بإلغاء هذه المادة التى ليس لها داع من الأساس. وأضاف أنه إذا تم إقرار المادة بصيغتها التى تنص على فرض الغرامة التى تصل إلى 500 ألف جنيه، سيكون أمرا مؤسفا، قائلا: تصورنا أنه بعد ثورتين أن القيود على حرية الصحافة قد انتهت. وأكد الكاتب الصحفى عبد العال الباقورى، إن المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، يجب أن يتم تقنينها، بعيدا عن مسمى الإرهاب، حيث إن وضع المادة فى قانون الإرهاب، يعطى انطباعا أن الدولة تعامل الصحفى والإعلامى على أنه مشروع إرهابى. صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، قال إنه «حتى الآن لم نر النص الذى انتهى إليه مجلس الوزراء»، مضيفا أنه لا شك أن إلغاء العقوبة السالبة للحرية، كان مطلبا من مطالب الصحفيين، لكن العقوبة المالية أصبحت أكثر قسوة، مؤكدًا أنه كان هناك اقتراح لتكون الغرامة بين 30 و50 ألف جنيه باعتباره مبلغا أكثر معقولية. الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، قال: «طالبنا بضبط صياغة المادة بحيث تشمل نقطتين، الأولى خاصة بإثبات أن من نشر خبرا غير دقيق كان سيئ النية، والنقطة الثانية إثبات أن نشر خبر غير دقيق سبب أضرارا». الخبير الإعلامى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ياسر عبد العزيز، أوضح أن النص الأصلى للمادة 33 به مشكلتان، الأولى خاصة بتوقيع عقوبة الحبس على الصحفيين فى قضايا النشر بالمخالفة للمادة 71 من الدستور، والثانية الخطأ فى تعريف مفهوم البيانات الكاذبة أو المضللة، مشيرا إلى أن الغرامة يجب أن تكون منطقية، وأن تحتوى الماة على تعريف سليم للبيان المضلل والكاذب.