وافق مجلس الشوري في جلسته الصباحية اليوم علي المادة عشرين من قانون إنتخاب مجلس النواب الجديد، والتى تعطي محكمة النقض القول الفصل في نظر الطعون الإنتخابية، و تحقيق صحة عضوية النواب. وقال صبحي صالح مقرر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، أن المادة 93 من دستور 1971 الملغي كانت تعطي محكمة النقض التحقيق في الطعون، بينما الكلمة الفصل في الطعون لمجلس الشعب فيما عرف ب «سيد قراره»، وتنص المادة على أنه تقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها إلى محكمة النقض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وكان مجلس الشوري قد إنتهي حتى الساعة الثالثة من جلسته الصباحية، بالموافق على عشر مواد من مواد قانون إنتخاب مجلس النواب المقدم من الحكومة، وتضاف إليهم 5 مواد وافق عليها المجلس في جلسة الأمس الأربعاء. كما وافق المجلس علي المادة الثانية والعشرون التى تنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب و مجلس الشورى، وعضوية الحكومة أو منصب المحافظ، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها.