قضت محكمة جنح مٌستأنف أكتوبر أول، اليوم الأربعاء، برفض الاستئناف المقدم من رئيس حزب الوفد، الدكتور السيد البدوي، على الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات وكفالة ألف جنيه؛ لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد، وأيدت المحكمة الحكم المُستأنف عليه بحبس المتهم ثلاث سنوات. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد البنا، وعضوية المستشارين أحمد دبوس، وخالد شريف، وأمانة سر صبري السيد. وشهدت الجلسة تغيب السيد البدوي، عن الحضور، بالرغم من وجوب حضوره قانوناً أمام المحكمة لكون «جنحة الشيك» دعوى مقامة بمعرفة النيابة العامة وليست جنحة مباشرة، كما لم يحضر عنه محاميه، ومن ثم أيدت المحكمة حكم الحبس 3 سنوات غيابياً ضد «البدوي». وأكدت مصادر قضائية أن حكم المحكمة واجب النفاذ، ويوجب القبض على رئيس حزب الوفد، مشيرة إلى رفع الحكم إلى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية للقبض عليه، ولا يوقف تنفيذ الحبس إلا إذا تقدم «البدوى» بمعارضة استئنافية على الحكم. ونوهت المصادر في تصريحات صحفية لها، اليوم، إلى أن المعارضة الاستئنافية، توجب حضور المتهم بشخصه أمام المحكمة، وإلا فإنه يحق للمحكمة أن تؤيد الحكم ضده للمرة الثانية ليصبح بذلك نهائياً ولا يجوز الطعن عليه بأية صورة. وكانت محكمة أول درجة، قضت في 30 مارس لعام 2013، بمعاقبة السيد البدوي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة ألف جنيه، في الجنحة رقم 4510 لسنة 2013 جنح أول أكتوبر، لإصداره شيك بدون رصيد، إلا أن دفاعه تقدم باستئناف على الحكم، يُجرى نظره تحت رقم 12020 لسنة 2015 جنح مستأنف أول أكتوبر.