قال الدكتور عبد الرحمن الصاوي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، إن إصدار التشريعات التي تخدم قطاع الاتصالات متعثر جدًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن وضع قانون خاص بأمن المعلومات يعد أحد مهام اللجنة الرئيسية، ولكن لم تستطيع اللجنة نفاذ القانون حتي الوقت الحالي، وأرجع ذلك إلى أن اللائحة التنفيذية، والتي تمثل أبرز عوائق نفاذ القانون حتى الآن؛ نظرًا لتغيير المسئولين المنوط بهم الأمر. وأضاف، خلال جلسات أمن المعلومات التي عقدت على هامش المؤتمر السنوي الثاني لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنه من المنتظر إقرار قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، والذي يتناول حصر مجموعة من الجرائم التي تحدث علي شبكة الإنترنت وغيرها من التطبيقات الحديثة، ووضع عقوبات عليها، مشيرًا إلى ضرورة أن تقع العقوبة الرادعة على مسئولي التأمين أكثر من مركبها. وأوضح اللواء محمد عبد الواحد، مدير مباحث مكافحة جرائم الانترنت بوزارة الداخلية، أن التطور التكنولوجي أصبح يسيطر علي مناخ الحياة، وأصبح المجتمع حاليًا مجتمع "ذكي"، ولكن لازال المجتمع متخلفًا عن ركب الحضارات المجتمعية العالمية، منوهًا بأن "الحداثة الإليكترونية" أصبحت تتدخل في جميع الجرائم بداية من السرقة والقتل، نهاية بالغش الذي يحدث في امتحانات الثانوية العامة. وأكد ضرورة احترام السلطة التشريعية، علي الرغم من التطور التكنولوجي، والذي يسلتزم مواكبة هذا التطور، علاوة على أهمية أن يكون هناك اتفاق مجتمعي بين كافة الجهات سواء حكومة أو منظمات مجتمع مدنى، وحتي الشركات التي تقدم حلولها وخدماتها، وأن يكون هناك نموذجًا يتم العمل من خلاله على الحد من الجريمة التقنية، لافتًا إلى أن عدم وجود سند قانوني صريح أمام النيابة يطيح بأحلام وطموحات قانون الجرائم المعلوماتية، والتي لم تستطع تجريم الفعل لعدم وجود نص قانوني صريح ينص على ذلك، وشدد على ان الخاسر الوحيد من عدم نفاذ القانون حتي الآن هو الشعب وخاصة الطبقة الفقيرة. وتحدث المستشار حاتم جعفر، ممثلًا عن وزارة العدل، عن المسئولية الجنائية للجرائم الإليكترونية للأفراد والشركات في القانون المصري، حيث ينص أنه في حالة التعدي علي المواقع والشبكات في حالة الدخول غير المشروع أو الدخول المتجاوز أن تكون الغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، باعتبارها جنحة، وفي حالة إيقاف أو تخريب أو التصنت على بيانات الموقع أن يكون عقوبة ذلك السجن وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه، وأن كان الموقع مملوك للدولة فإن العقوبة ستكون المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أما في حالة التعدي علي البيانات والمعلومات في حيازة الافراد فتكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر، باعتبارها جنحة وان تكون عقوبة اختراق الموقع بدون وجه حق الحبس والغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنية . وذكر أن عقوبة التعدي علي البريد الإليكتروني حبس لا يقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وفي حالة إذا كان البريد مملوك لشخص اعتباري ينص القانون أن تكون العقوبة حبس وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة استعمال بريد مصطنع تكون العقوبة حبس مدة لا تقل عن سنتين، بينما ينص القانون في حالة انشاء مواقع مروجه لارتكاب جريمة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وفي حالة افشاء بيانات العملاء تصبح العقوبة حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 الي 5 ألاف جنيه.