كتب: رنا ممدوح ومحمد سليمان محكمة جنح قصر النيل، قضت ببراءة 14 قياديًّا من حزب «التحالف الشعبى»، و3 آخرين، من تهمتى «خرق قانون التظاهر»، و«التجمهر»، خلال الأحداث التى وقعت فى أثناء إحياء ذكرى ثورة 25 يناير بميدان طلعت حرب، والتى قُتلت خلالها شيماء الصباغ، عضو الحزب. نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، مدحت الزاهد، صرح بأن الحكم عادل وكاشف لكل ما جرى فى القضية، مشيدا فى الوقت ذاته بتضامن القوى الديمقراطية المدنية مع الحزب ومع شيماء الصباغ. ولفت إلى ضرورة تعديل قانون التظاهر بعد الحكم الصادر، خصوصا أن شيماء الصباغ قتلت، وهى تحمل ورودا كانت تنوى تقديمها إلى شهداء ثورة 25 يناير. حكم البراءة جاء ليعيد الجدل، الذى لم يتوقف منذ صدور قانون التظاهر فى نوفمبر من عام 2013، وليفتح الباب أمام التساؤل عن وعد الرئيس السيسى فى يناير الماضى بإعادة النظر وتعديل القانون والعفو عن المحبوسين على ذمة قضايا خرقه، خصوصا فى ظل تأكيد الحكومة ممثلة فى وزارة العدالة الانتقالية بضرورة تعديل القانون، الذى وردت إلى مصر بشأنه عشرات الملاحظات من المجلس العالمى لحقوق الإنسان، بل وإعدادها لمسودة بالتعديلات المقترحة من جانبها، إلى جانب عشرات المسودات التى تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية وحتى المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى لتعديل القانون، بحيث لا يعتدى على حق أى إنسان فى التظاهر بوصفه حقا مكفولا دستوريا. وإذا كان البُعد السياسى للقضية ما زال راكدا، فالبعد القضائى للقضية ليس أفضل حالًا، خصوصا أن محكمة القضاء الإدارى سبق وأقرت بتوافر شبهات عدم الدستورية فى قانون التظاهر وصرحت للمحامين خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وطارق العوضى بإقامة دعوى عدم دستورية ضد قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية بتاريخ 17 يونيو الماضى، ورغم مرور 11 شهرًا على قرار «القضاء الإدارى»، فإن المحكمة الدستورية لم تحدد جلسة لنظر الدعوى. ومن جانبه، قال مصدر مطلع فى وزارة العدالة الانتقالية إن الوزارة ناقشت أمر تعديل قانون التظاهر ثلاث مرات، وتقدمت بمسودة بالتعديلات المقترحة من جانبها لتعديل قانون التظاهر إلى الحكومة أكثر من مرة، ولكن مجلس الوزراء مجتمعا، استبعد فكرة تعديل القانون قبل استقرار الأمور وإجراء الانتخابات البرلمانية، وهو ما سبق أن أكده الرئيس السيسى نفسه خلال لقائه بالأحزاب فى يناير الماضى. ولفت المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الوزارة أقرت بأن القانون الحالى يخلط بين الحق فى التظاهر السلمى وقطع الطريق والعنف الذى تتعرض له مصر فى الآونة الأخيرة، وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان توافقت على تعديل ثمانى مواد بقانون التظاهر على رأسها المادة (8) الخاصة بالإخطار والمادة (10) المتعلقة بموافقة وزارة الداخلية على التظاهر و(16) التى تعطى للمحافظ سلطة تحديد مكان للتظاهر، إلى جانب حذف المواد التى تعاقب على أفعال معاقب عليها أصلًا فى قانون العقوبات مثل المادة (6) التى تنص على حظر حمل المشاركين فى المظاهرة لأى أسلحة، بالإضافة إلى المادة (7) لتضمنها مصطلحات فضفاضة مثل: «الإخلال بالأمن، بالنظام العام، تعطيل الإنتاج..» قد تصادر على العمال حقهم فى الاعتراض. أحد مستشارى وزير العدالة الانتقالية، فضل عدم ذكر اسمه أيضا، أشار إلى أن وزارة الداخلية اعترضت على تلك التعديلات وأيد مجلس الوزراء هذا الاعتراض.