أقام المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، والمرشح المستبعد من انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة على مقعد الرئيس، طعنًا قضائيًا أمام دائرة طلبات رجال القضاء حمل الرقم (486 لسنة 85 قضائية طلبات رجال القضاء)، يطالب فيه ببطلان حكم أول درجة والذي قضى برفض الدعوى القضائية التي طالب فيها بوقف انتخابات نادي القضاة، المزمع اجراؤها في 29 مايو المقبل، وبطلانها، لمخالفتها للوائح النادي. وحصلت "بوابة التحرير" على نص الطعن، والذي استند فيه "شلش" على عدة أمور أبرزها، تفنيد قول المحكمة في حكم أول درجة بأن هناك جمع غفير من القضاة حضروا الجمعية على نحو ما تم مشاهدته من قِبل المحكمة من خلال الإسطوانة المدمجة "CD" المقدمة من مجلس إدارة نادي القضاة، وأن هناك إجماع على تعدليل اللائحة بناءً على هذه الاسطوانة. وأوضح الطاعن أن المادة 10 من اللائحة التي كان معمولًا بها تنص على أن يكون التصويت بسجل حضور الجمعية العمومية، كل عضو بشخصه، وليس عن طريق رفع الأيدي أو بالتصفيق، مشيرًا أن التصويت بسجل الجمعية العمومية هو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض. حيث سبق لمحكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء، أن أبطلت الجمعية العمومية لنادي القضاة والتي طالبت بتعديل للائحة وزيادة الاشتراك الشهري للأعضاء، وذلك بالدعوى رقم 112 لسنة 78 قضائية طلبات رجال القضاء، وذلك لعدم التصويت بسجل الجمعية العمومية، وهو ما يؤكد ترسيخ المبدأ القانوني المستند إليه الطعن بوجوب التسجيل بالجمعية العمومية. كما استند الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، في طعنه على أنه لابد من تقديم اقتراح مكتوب مقدم إلى مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العمومية بمدة 15 يومًا يطلب من خلاله تعديل اللائحة. وأضاف أن مجلس الإدارة عجز عن تقديم سجل بأسماء الذين حضروا الجمعية يوم 24 إبريل 2013، مشيرًا إلى استناد الحكم على محضر تفريغ الجمعية الذي يحرره رئيس النادي وسكرتير عام النادي، وهما بمجلس الإدارة الخصوم بالطعن المنظور بأول درجة. كما أن سكرتير النادي لم يحرر محضر تفريغ الجمعية بخط يده كما تقضي المادة 21 من اللاائحة التي كان معمولًا بها، ولم يوقع أيضًا على ذلك المحضر بالمخالفة للمادة 20 من ذات اللائحة. واستند المستشار "شلش" أيضًا إلى القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، موضحًا أن المحكمة لم تتطرق للرد على ما جاء بصحيفة دعوى الطاعن، ولا مرافعته، كما أنها لم تثبت مرافعته بمحضر الجلسة، بل أسهبت في سرد دفاع النادي ومرافعته، مطالبًا في نهاية طعنه بقبول الطعن، وتنفيذ طلباته المودعه بصحيفة الدعوى بحكم أول درجة.