النائب العام ووزير الاتصالات يوقعان بروتوكول تطوير التحول الرقمي بالنيابة العامة    جوتيريش: مقتل 6 من قوات حفظ السلام في غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت منشأة تابعة للأمم المتحدة بالسودان    إينيجو مارتينيز ينتظم في مران النصر قبل موقعة الزوراء    عمرو أديب عن عودة محمد صلاح للمشاركة مع الريدز: الدم جري في عروق ليفربول    عمرو أديب عن تكرار حوادث التحرش بالمدارس: إيه يا سيادة وزير التعليم.. الأخبار دي زادت    شيرين عبدالوهاب بخير ومستقرة.. محاميها ينفي كل الشائعات ويؤكد تحضيرها لأعمال فنية جديدة    وزير الصحة: لا توجد محافظة أو قرية في مصر إلا وبها تطوير.. ونعمل على تحسين رواتب الأطباء    الداخلية تنظم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة    محامي "عروس المنوفية" يكشف مفاجآت وتفاصيل قاسية بشأن واقعة القتل وعقوبة المتهم    تخصصات مختلفة ورواتب مجزية.. العمل تُعلن عن فرص عمل جديدة في شركات خاصة    إطلالة ملكية ل دارين حداد في حفل زفافها بدبي | صور    وزير العمل: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعيدان تشكيل خريطة الوظائف في مصر    "الإسكان" تناقش استراتيجية التنقل النشط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومعهد سياسات النقل والتنمية    «رحلات المهندسين» تختتم أعمالها بحفل تكريم ونجاحات بالأرقام وخدمات بشفافية كاملة    الأرصاد يُحذر من منخفض جوي يضرب البلاد غدًا وأمطار متوقعة بهذه المناطق    "أكثر شراسة".. خبر صادم من "المصل واللقاح" بشأن الأنفلونزا الموسم الحالي    المتسابق عمر ناصر: مسابقة دولة التلاوة طاقة أمل للمواهب علشان تتشاف    مصر تدعو إلى التهدئة والالتزام بمسار السلام في جمهورية الكونجو الديمقراطية    صاحب الصوت الشجي.. تكريم الشيخ حمدي محمود الزامل في برنامج "دولة التلاوة"    متحورات جديدة.. أم «نزلة برد»؟! |الفيروسات حيرت الناس.. والأطباء ينصحون بتجنب المضادات الحيوية    الرئيس الإندونيسي يؤكد توصيل مياه الشرب وإصلاح البنية التحتية لسكان المناطق المنكوبة بالفيضانات    ضبط 5370 عبوة أدوية بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية    كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة فى طريق الواحات الصحراوى    توافق مصرى فرنسى على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية    رئيس مجلس القضاء الأعلى يضع حجر أساس مسجد شهداء القضاة بالتجمع السادس    شعبة الدواجن: المنتجون يتعرضون لخسائر فادحة بسبب البيع بأقل من التكلفة    وزير الشباب يشهد ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية باستاد القاهرة    "فلسطين 36" يفتتح أيام قرطاج السينمائية اليوم    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    منال عوض: المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة لجذب السياحة البيئية    ريهام أبو الحسن تحذر: غزة تواجه "كارثة إنسانية ممنهجة".. والمجتمع الدولي شريك بالصمت    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح المفاوضات    نوال مصطفى تكتب: صباح الأحد    مكتبة الإسكندرية تستضيف "الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر"    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدنى فى هجوم تدمر السورية    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضات    الرسالة وصلت    إعلام عبرى: اغتيال رائد سعد جرى بموافقة مباشرة من نتنياهو دون إطلاع واشنطن    موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد زيادة يوليو.. وخطوات الاستعلام والقيمة الجديدة    نائب محافظ الأقصر يزور أسرة مصابي وضحايا انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    بدء الصمت الانتخابي غدا فى 55 دائرة انتخابية من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    لاعب بيراميدز يكشف ما أضافه يورتشيتش للفريق    وصفة الزبادي المنزلي بالنكهات الشتوية، بديل صحي للحلويات    محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الإيمان العام بنادي الاطباء    الليجا على نار.. برشلونة يواجه أوساسونا في مواجهة حاسمة اليوم    تشيلسي وإيفرتون في مواجهة حاسمة بالبريميرليج.. متابعة كاملة للبث المباشر لحظة بلحظة    أنفيلد يشهد صدام القمة.. ليفربول يواجه برايتون في مباراة حاسمة بالبريميرليج    فيديو.. الأرصاد: عودة لسقوط الأمطار بشكل مؤثر على المناطق الساحلية غدا    محافظ أسيوط يقود مفاوضات استثمارية في الهند لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    القضاء الإداري يؤجل دعوى الإفراج عن هدير عبد الرازق وفق العفو الرئاسي إلى 28 مارس    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص صحيفة طعن "شلش" على حكم رفض دعوته لوقف انتخابات نادى القضاة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 12 - 05 - 2015

قدم المستشار زكريا شلش، المرشح المستبعد من انتخابات نادى القضاة، بطعن إلى محكمة الاستئناف، على الحكم الصادر من دائرة طلبات القضاء، برفض دعوته التى أقامها لوقف انتخابات نادى القضاة.
كانت الدائرة الدائرة 120 طلبات رجال القضاة، قد قضت برفض الدعوى المقامة من المشتار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، والمرشح المستبعد من خوض انتخابات نادى القضاة، على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي القضاة، المزمع إجراؤها في 29 مايو المقبل، وبطلانها، لمخالفتها للوائح النادي.
ذكرت صحيفة الطعن رقم 486 لسنة 85 قضائية طلبات رجال القضاء، والتى حصلت .........."" على نسخة منها، أن الحكم جانبه الصواب وجاء مجحفًا بحقوق الطاعن والخصوم المتدخلين انضماميًا للطاعن، فهو يطعن عليه بالطعن الماثل أمام هذه المحكمة للأسباب التالية: الخطأ فى تطبيق القانون، وذلك لأن النظام الأساسى لنادى القضاة الذى وضعه مؤسسوه من رجال القضاء والنيابة العامة فى 11 فبراير عام 1939، وسرت أحكامه بما احتوته من مواد من تحديد للغرض من إنشائه، ونطاق نشاطه وبيان شروط العضوية، وكيفية انعقاد الجمعية العامة لأعضائه واختصاصاتها وطريقة إصدار قراراتهما وما يتطلبه تعديل هذا النظام أو حل النادى.
أشارت الصحيفة إلى وجوب توافر أغلبية خاصة ثم بيان إجراءات دعوة الجمعية العمومية، وقواعد تشكيل مجلس إدارة النادى ومدته واختصاصات رئيسه وسكرتيره العام وأمين الصندوق، ولا يجوز الخروج عن أحكامه أو تعديلها إلا بالإجراءات التى رسمها هذا النظام، فكل خروج عنه يُعد باطلًا لا ينتج أثرًا ولا ترد عليه الإجازة أو التصحيح، ولا يقبل النزول عن أحكامه صراحة أو ضمنًا، وكانت المادة العاشرة منه تقتضى بأن تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادى فيما يختص بتعديل النظام.
تابعت صحيفة الطعن: "ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة يوم الجمعة الموافق 24 ابريل 2013، ومن الاطلاع على البيانات الواردة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية، أنها قد خلت تمامًا من إيراد أسماء الأعضاء الذين حضروا هذه الجمعية، حتى يمكن حصر أعدادهم على وجه الدقة، ويتم التحقق من صحة انعقادها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى وفقًا لحكم المادة 10/2 من اللائحة المطلوب تعديلها، حتى يكون التعديل قد صدر موافقًا لأحكامها، وكان خلو هذا السجل من إثبات أسماء الحاضرين، يجعل من المتعذر التحقق من صحة انعقادها ومن صحة صدور هذا التعديل.
أضافت صحيفة الطعن، أنه يتعين لاجراء أى تعديل فى النظام الأساسى للنادى، أن يكون بناء على اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يومًا، حتى يتسنى لها النظر فيه، وفيما جاء بتقرير مجلس إدارة النادى بشأنه والتى يكون لها أن تصدر قرارها فى خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى، ولم يقم المطعون ضده الأول بصفته سجل أسماء الحاضرين بالجمعية، واكتفى بمحضر اجتماع بالقول بأنه حضر 8377 من إجمالى 11686 قاضيًا، أى ما يقرب من 77% من إجمالى القضاة، ولما كان لا يجوز للخصم ان ينفرد بتقديم دليل لنفسه على خلاف الواقع، بالإضافة إلى أن مخالفة محضر جلسة الجمعية العمومية لصريح نص المادتين 1 ، 2 من اللائحة لعدم تحريره بخط يد سكرتير النادى وعدم توقيعه.
وألمحت الصحيفة إلى أن الاقتراح بالتفويض لتعديل اللائحة، لم يقدم من أحد الأعضاء إلى مجلس الإدارة، قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يومًا على الأقل، مشفوعة برأى المجلس بالمخالفة لحكم المادة التاسعة من اللائحة المعمول بها، قبل تعديلها "الباطل".
أكدت صحيفة الطعن أنه لا يجوز تفويض مجلس إدارة النادى بتعديل اللائحة لخلو النظام الأساسى للنادى من مثل هذا التفويض، وأن ما يملكه مجلس إدارة النادى فى هذه الحالة هو توافر سجل أسماء الحاضرين، وهو الاقتراح بتعديل بعض نصوص اللائحة، كى يقوم المجلس بصياغتها وإعادة عرضها على أعضاء النادى، ليوافقوا على التعديل بأغلبية أعضاء النادى، وهو ما لم يحدث، مما يتعين معه عدم الاعتداد بإجراءات نظر الاقتراح بالتعديل، لتخلف الشروط اللازمة التى وضعها النظام الأساسى لنفاذها فى حق الأعضاء.
ولفتت الصحيفة إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية دون الاعتداد بسجل الحضور، الذى عجز مجلس إدارة النادى عن تقديمه، وجاء بالأسباب أن المحكمة أحاطت بما فى الجمعية العمومية المنعقدة فى 24 ابريل 2013،
لاحظت "الجمع الغفير" من القضاة، وهذه عبارة لا تصلح فى مجال تعديل اللائحة، حيث أن الموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسى لنادى القضاة، لا تتم بالجمع الغفير ولا برفع الأيدى أو التصفيق إزاء صراحة ما تنص عليه الفقرة الثانية بالمادة العاشرة من اللائحة وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، كما أن الثابت من الاسطوانة المدمجة - السى دى - المرفقة، لم تتطرق إلى تعيل ما يرى مجلس الإدارة تعديله باللائحة، واقتصر الاقتراح على التفويض فى شطب قضاة من أجل مصر من عضوية النادى، وزيادة عدد أعضاء النادى إلى 17 بدلًا من 15 عنصرًا، وهذا الأمر لا يجوز الأخذ به إزاء عدم وجود سجل باسماء من حضر والجمعية وحضور القاضى محمد عبدالهادى ودفاعه فى الدعويين رقمى 3907 ، 3905 لسنة 130 قضائية استئناف القاهرة، كان بمناسبة الاقتراح بالتعديل الباطل القاصر على الاقتراحين سالفى الذكر.
طالب الطاعن تأسيسًا على ما تضمنته صحيفة الطعن، نقض الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفى موضوع الطعن فى شقيه المستعجل والموضوعى بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى.
كان "شلش" قد أقام دعوى قضائية أوضح فيها أن المادة 13 من لائحة النادي، نصت على أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة من المفترض أن تشكل بالأقدمية، إلا أن مجلس إدارة النادي شكلها بالاختيار، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح، مشيرًا إلى أنه تقدم بطعن بهذا الشأن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام عبدالرحيم، مطالبًا بإعادة تشكيل اللجنة لتتفق مع ما نصت عليه اللوائح، إلا أنه لم يبت فيها.
أضاف أنه فوجئ بعد ذلك بإدعاء المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي القضاة المنتهية ولايته، وأعضاء مجلس إدارة النادي، بأنهم قاموا بتعديل اللائحة، بل وأضافوا نصوص خاصة دون العرض على الجمعية العمومية.
وأوضح أن مجلس إدارة النادي زعم قيامهم بذلك، وفقا للتفويض المخول لهم من قبل الجمعية العمومية في منتصف 2014، وهو أمر غير قانوني حيث أن تعديل اللائحة يتطلب موافقة من بالتصويت من كافة أعضاء الجمعية العمومية، ولا يكون نهائيا عن طريق التفويض فقط.
قدم المستشار زكريا شلش، المرشح المستبعد من انتخابات نادى القضاة، بطعن إلى محكمة الاستئناف، على الحكم الصادر من دائرة طلبات القضاء، برفض دعوته التى أقامها لوقف انتخابات نادى القضاة.
كانت الدائرة الدائرة 120 طلبات رجال القضاة، قد قضت برفض الدعوى المقامة من المشتار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، والمرشح المستبعد من خوض انتخابات نادى القضاة، على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي القضاة، المزمع إجراؤها في 29 مايو المقبل، وبطلانها، لمخالفتها للوائح النادي.
ذكرت صحيفة الطعن رقم 486 لسنة 85 قضائية طلبات رجال القضاء، والتى حصلت .........."" على نسخة منها، أن الحكم جانبه الصواب وجاء مجحفًا بحقوق الطاعن والخصوم المتدخلين انضماميًا للطاعن، فهو يطعن عليه بالطعن الماثل أمام هذه المحكمة للأسباب التالية: الخطأ فى تطبيق القانون، وذلك لأن النظام الأساسى لنادى القضاة الذى وضعه مؤسسوه من رجال القضاء والنيابة العامة فى 11 فبراير عام 1939، وسرت أحكامه بما احتوته من مواد من تحديد للغرض من إنشائه، ونطاق نشاطه وبيان شروط العضوية، وكيفية انعقاد الجمعية العامة لأعضائه واختصاصاتها وطريقة إصدار قراراتهما وما يتطلبه تعديل هذا النظام أو حل النادى.
أشارت الصحيفة إلى وجوب توافر أغلبية خاصة ثم بيان إجراءات دعوة الجمعية العمومية، وقواعد تشكيل مجلس إدارة النادى ومدته واختصاصات رئيسه وسكرتيره العام وأمين الصندوق، ولا يجوز الخروج عن أحكامه أو تعديلها إلا بالإجراءات التى رسمها هذا النظام، فكل خروج عنه يُعد باطلًا لا ينتج أثرًا ولا ترد عليه الإجازة أو التصحيح، ولا يقبل النزول عن أحكامه صراحة أو ضمنًا، وكانت المادة العاشرة منه تقتضى بأن تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادى فيما يختص بتعديل النظام.
تابعت صحيفة الطعن: "ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة يوم الجمعة الموافق 24 ابريل 2013، ومن الاطلاع على البيانات الواردة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية، أنها قد خلت تمامًا من إيراد أسماء الأعضاء الذين حضروا هذه الجمعية، حتى يمكن حصر أعدادهم على وجه الدقة، ويتم التحقق من صحة انعقادها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى وفقًا لحكم المادة 10/2 من اللائحة المطلوب تعديلها، حتى يكون التعديل قد صدر موافقًا لأحكامها، وكان خلو هذا السجل من إثبات أسماء الحاضرين، يجعل من المتعذر التحقق من صحة انعقادها ومن صحة صدور هذا التعديل.
أضافت صحيفة الطعن، أنه يتعين لاجراء أى تعديل فى النظام الأساسى للنادى، أن يكون بناء على اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يومًا، حتى يتسنى لها النظر فيه، وفيما جاء بتقرير مجلس إدارة النادى بشأنه والتى يكون لها أن تصدر قرارها فى خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى، ولم يقم المطعون ضده الأول بصفته سجل أسماء الحاضرين بالجمعية، واكتفى بمحضر اجتماع بالقول بأنه حضر 8377 من إجمالى 11686 قاضيًا، أى ما يقرب من 77% من إجمالى القضاة، ولما كان لا يجوز للخصم ان ينفرد بتقديم دليل لنفسه على خلاف الواقع، بالإضافة إلى أن مخالفة محضر جلسة الجمعية العمومية لصريح نص المادتين 1 ، 2 من اللائحة لعدم تحريره بخط يد سكرتير النادى وعدم توقيعه.
وألمحت الصحيفة إلى أن الاقتراح بالتفويض لتعديل اللائحة، لم يقدم من أحد الأعضاء إلى مجلس الإدارة، قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يومًا على الأقل، مشفوعة برأى المجلس بالمخالفة لحكم المادة التاسعة من اللائحة المعمول بها، قبل تعديلها "الباطل".
أكدت صحيفة الطعن أنه لا يجوز تفويض مجلس إدارة النادى بتعديل اللائحة لخلو النظام الأساسى للنادى من مثل هذا التفويض، وأن ما يملكه مجلس إدارة النادى فى هذه الحالة هو توافر سجل أسماء الحاضرين، وهو الاقتراح بتعديل بعض نصوص اللائحة، كى يقوم المجلس بصياغتها وإعادة عرضها على أعضاء النادى، ليوافقوا على التعديل بأغلبية أعضاء النادى، وهو ما لم يحدث، مما يتعين معه عدم الاعتداد بإجراءات نظر الاقتراح بالتعديل، لتخلف الشروط اللازمة التى وضعها النظام الأساسى لنفاذها فى حق الأعضاء.
ولفتت الصحيفة إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية دون الاعتداد بسجل الحضور، الذى عجز مجلس إدارة النادى عن تقديمه، وجاء بالأسباب أن المحكمة أحاطت بما فى الجمعية العمومية المنعقدة فى 24 ابريل 2013،
لاحظت "الجمع الغفير" من القضاة، وهذه عبارة لا تصلح فى مجال تعديل اللائحة، حيث أن الموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسى لنادى القضاة، لا تتم بالجمع الغفير ولا برفع الأيدى أو التصفيق إزاء صراحة ما تنص عليه الفقرة الثانية بالمادة العاشرة من اللائحة وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، كما أن الثابت من الاسطوانة المدمجة - السى دى - المرفقة، لم تتطرق إلى تعيل ما يرى مجلس الإدارة تعديله باللائحة، واقتصر الاقتراح على التفويض فى شطب قضاة من أجل مصر من عضوية النادى، وزيادة عدد أعضاء النادى إلى 17 بدلًا من 15 عنصرًا، وهذا الأمر لا يجوز الأخذ به إزاء عدم وجود سجل باسماء من حضر والجمعية وحضور القاضى محمد عبدالهادى ودفاعه فى الدعويين رقمى 3907 ، 3905 لسنة 130 قضائية استئناف القاهرة، كان بمناسبة الاقتراح بالتعديل الباطل القاصر على الاقتراحين سالفى الذكر.
طالب الطاعن تأسيسًا على ما تضمنته صحيفة الطعن، نقض الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفى موضوع الطعن فى شقيه المستعجل والموضوعى بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى.
كان "شلش" قد أقام دعوى قضائية أوضح فيها أن المادة 13 من لائحة النادي، نصت على أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة من المفترض أن تشكل بالأقدمية، إلا أن مجلس إدارة النادي شكلها بالاختيار، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح، مشيرًا إلى أنه تقدم بطعن بهذا الشأن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام عبدالرحيم، مطالبًا بإعادة تشكيل اللجنة لتتفق مع ما نصت عليه اللوائح، إلا أنه لم يبت فيها.
أضاف أنه فوجئ بعد ذلك بإدعاء المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي القضاة المنتهية ولايته، وأعضاء مجلس إدارة النادي، بأنهم قاموا بتعديل اللائحة، بل وأضافوا نصوص خاصة دون العرض على الجمعية العمومية.
وأوضح أن مجلس إدارة النادي زعم قيامهم بذلك، وفقا للتفويض المخول لهم من قبل الجمعية العمومية في منتصف 2014، وهو أمر غير قانوني حيث أن تعديل اللائحة يتطلب موافقة من بالتصويت من كافة أعضاء الجمعية العمومية، ولا يكون نهائيا عن طريق التفويض فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.