انضباط وهدوء بلجان كليات العلوم وطب الأسنان والتمريض بجامعة قناة السويس    عاجل- عطلة البنوك في مصر 5 أيام بمناسبة عيد الأضحى 2025.. اعرف مواعيد العودة للعمل    أبو شقة يطالب بقانون موحد للاقتصاد الأزرق وتشديد العقوبات    رسميًا.. الأهلي يعلن ضم سيحا من المقاولون العرب    وزير التعليم: سيتم وضح أليات فور تطبيق نظام البكالوريا بالثانوية العامة لحضور الطلاب بالمدارس    إجازة عيد الأضحى المبارك 2025 في مصر للقطاعين الخاص والحكومي والبنوك    استعدادات مكثفة لمياه أسيوط والوادي الجديد لاستقبال عيد الأضحى    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    وزيرا الاتصالات والتضامن الاجتماعي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين لدعم الشمول الرقمي والمالي    محافظ القاهرة: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين    تحكي تاريخ المحافظة.. «القليوبية والجامعة» تبحثان إنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل ببنها    ضمن الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025.. «فؤاد» تفتتح معرض «إعادة التدوير»    مصدر في الوفد الأوكراني إلى محادثات السلام في إسطنبول: كييف مستعدّة لاتخاذ "خطوات كبيرة نحو السلام"    وزير الخارجية: التصعيد العسكري لا يخدم استقرار المنطقة    أزمة المعادن النادرة تفجّر الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين    مصادر طبية فلسطينية: 35 قتيلا بنيران إسرائيلية قرب مراكز المساعدات خلال الساعات ال 24 الأخيرة    «التضامن»: انطلاق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة لتعزيز دور رجال الدين في بناء الأسرة المصرية    "غصبًا عن الرابطة".. جدو يوجه رسالة بعد فوز بيراميدز بدوري الأبطال    ترتيب الكرة الذهبية بعد فوز باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.. مركز محمد صلاح    إنتر ميلان يضع مدرب فولهام ضمن قائمة المرشحين لخلافة إنزاجي    الجلاد: على مسؤوليتي.. تغيير 60 % من أعضاء "مستقبل وطن" بالبرلمان المقبل    قيمتها 190 مليون جنيه.. القوات البحرية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر سواحل البحر الأحمر    حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة أبوتيج فى أسيوط    ميراث الدم.. تفاصيل صراع أحفاد نوال الدجوى في المحاكم بعد وفاة حفيدها أحمد بطلق ناري    الحكم على المنتجة ليلى الشبح بتهمة سب وقذف الفنانة هند عاكف 23 يونيو    في ذكرى ميلاده.. محمود ياسين أشهر جندي بالسينما المصرية    آن ناصف تكتب: "ريستارت" تجربة كوميدية لتصحيح وعي هوس التريند    قبل طرحه.. ماذا قال محمود حجازي عن فيلم "في عز الضهر"؟    "الإغاثة الطبية" بغزة: الاحتلال يستهدف كل شىء بلا تمييز ولا مكان آمن بالقطاع    الأربعاء.. قناة الوثائقية تعرض الجزء الثاني من فيلم «الزعيم.. رحلة عادل إمام»    دعاء للأم المتوفية في العشر الأوائل من ذي الحجة «ردده الآن» ل تضىيء قبرها    بعد عقود من "الرعب".. وزير الصحة يتحدث عن إنجاز السيطرة على الفيروسات الكبدية    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    المدير التنفيذي: أنجزنا 99% من مشروع حدائق تلال الفسطاط    تفاصيل مظاهر احتفالات عيد الأضحى عبر العصور    تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات    "الكورة اللي بيلعبوها اختفت".. مالك وادي دجلة ينتقد طريقة لعب بيراميدز    السعودية: أخرجنا أكثر من 205 آلاف شخص من مكة حاولوا الحج بلا تصريح    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    وزير الصحة: 74% من الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالأمراض غير المعدية    الخانكة التخصصي تنقذ حياة رضيعة تعاني من عيب خلقي نادر    تكريم الفائزين بمسابقة «أسرة قرآنية» بأسيوط    22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث طريق الإسماعيلية الدواويس    الإصلاح والنهضة: صالونات سياسية لصياغة البرنامج الانتخابي    المخابرات التركية تبحث مع حماس تطورات مفاوضات الهدنة في غزة (تفاصيل)    حكم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي؟.. الإفتاء تجيب    «من حقك تعرف».. ما إجراءات رد الزوجة خلال فترة عِدة الخُلع؟    رئيس التشيك: نأمل في أن تواصل قيادة بولندا العمل على ترسيخ قيم الديمقراطية    بركات: بيكهام مكسب كبير للأهلي ووداع مستحق لمعلول والسولية    موعد عودة الموظفين للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب قبالة سواحل هوكايدو شمالي اليابان    مجلس الأمن الأوكرانى : دمرنا 13 طائرة روسية فى هجوم على القواعد الجوية    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    4 أبراج تتسم بالحدس العالي وقوة الملاحظة.. هل أنت منهم؟    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    قرار جديد من الزمالك بشأن المدرب الجديد.. مدحت شلبي يكشف    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص صحيفة طعن "شلش" على حكم رفض دعوته لوقف انتخابات نادى القضاة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 12 - 05 - 2015

قدم المستشار زكريا شلش، المرشح المستبعد من انتخابات نادى القضاة، بطعن إلى محكمة الاستئناف، على الحكم الصادر من دائرة طلبات القضاء، برفض دعوته التى أقامها لوقف انتخابات نادى القضاة.
كانت الدائرة الدائرة 120 طلبات رجال القضاة، قد قضت برفض الدعوى المقامة من المشتار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، والمرشح المستبعد من خوض انتخابات نادى القضاة، على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي القضاة، المزمع إجراؤها في 29 مايو المقبل، وبطلانها، لمخالفتها للوائح النادي.
ذكرت صحيفة الطعن رقم 486 لسنة 85 قضائية طلبات رجال القضاء، والتى حصلت .........."" على نسخة منها، أن الحكم جانبه الصواب وجاء مجحفًا بحقوق الطاعن والخصوم المتدخلين انضماميًا للطاعن، فهو يطعن عليه بالطعن الماثل أمام هذه المحكمة للأسباب التالية: الخطأ فى تطبيق القانون، وذلك لأن النظام الأساسى لنادى القضاة الذى وضعه مؤسسوه من رجال القضاء والنيابة العامة فى 11 فبراير عام 1939، وسرت أحكامه بما احتوته من مواد من تحديد للغرض من إنشائه، ونطاق نشاطه وبيان شروط العضوية، وكيفية انعقاد الجمعية العامة لأعضائه واختصاصاتها وطريقة إصدار قراراتهما وما يتطلبه تعديل هذا النظام أو حل النادى.
أشارت الصحيفة إلى وجوب توافر أغلبية خاصة ثم بيان إجراءات دعوة الجمعية العمومية، وقواعد تشكيل مجلس إدارة النادى ومدته واختصاصات رئيسه وسكرتيره العام وأمين الصندوق، ولا يجوز الخروج عن أحكامه أو تعديلها إلا بالإجراءات التى رسمها هذا النظام، فكل خروج عنه يُعد باطلًا لا ينتج أثرًا ولا ترد عليه الإجازة أو التصحيح، ولا يقبل النزول عن أحكامه صراحة أو ضمنًا، وكانت المادة العاشرة منه تقتضى بأن تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادى فيما يختص بتعديل النظام.
تابعت صحيفة الطعن: "ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة يوم الجمعة الموافق 24 ابريل 2013، ومن الاطلاع على البيانات الواردة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية، أنها قد خلت تمامًا من إيراد أسماء الأعضاء الذين حضروا هذه الجمعية، حتى يمكن حصر أعدادهم على وجه الدقة، ويتم التحقق من صحة انعقادها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى وفقًا لحكم المادة 10/2 من اللائحة المطلوب تعديلها، حتى يكون التعديل قد صدر موافقًا لأحكامها، وكان خلو هذا السجل من إثبات أسماء الحاضرين، يجعل من المتعذر التحقق من صحة انعقادها ومن صحة صدور هذا التعديل.
أضافت صحيفة الطعن، أنه يتعين لاجراء أى تعديل فى النظام الأساسى للنادى، أن يكون بناء على اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يومًا، حتى يتسنى لها النظر فيه، وفيما جاء بتقرير مجلس إدارة النادى بشأنه والتى يكون لها أن تصدر قرارها فى خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى، ولم يقم المطعون ضده الأول بصفته سجل أسماء الحاضرين بالجمعية، واكتفى بمحضر اجتماع بالقول بأنه حضر 8377 من إجمالى 11686 قاضيًا، أى ما يقرب من 77% من إجمالى القضاة، ولما كان لا يجوز للخصم ان ينفرد بتقديم دليل لنفسه على خلاف الواقع، بالإضافة إلى أن مخالفة محضر جلسة الجمعية العمومية لصريح نص المادتين 1 ، 2 من اللائحة لعدم تحريره بخط يد سكرتير النادى وعدم توقيعه.
وألمحت الصحيفة إلى أن الاقتراح بالتفويض لتعديل اللائحة، لم يقدم من أحد الأعضاء إلى مجلس الإدارة، قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يومًا على الأقل، مشفوعة برأى المجلس بالمخالفة لحكم المادة التاسعة من اللائحة المعمول بها، قبل تعديلها "الباطل".
أكدت صحيفة الطعن أنه لا يجوز تفويض مجلس إدارة النادى بتعديل اللائحة لخلو النظام الأساسى للنادى من مثل هذا التفويض، وأن ما يملكه مجلس إدارة النادى فى هذه الحالة هو توافر سجل أسماء الحاضرين، وهو الاقتراح بتعديل بعض نصوص اللائحة، كى يقوم المجلس بصياغتها وإعادة عرضها على أعضاء النادى، ليوافقوا على التعديل بأغلبية أعضاء النادى، وهو ما لم يحدث، مما يتعين معه عدم الاعتداد بإجراءات نظر الاقتراح بالتعديل، لتخلف الشروط اللازمة التى وضعها النظام الأساسى لنفاذها فى حق الأعضاء.
ولفتت الصحيفة إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية دون الاعتداد بسجل الحضور، الذى عجز مجلس إدارة النادى عن تقديمه، وجاء بالأسباب أن المحكمة أحاطت بما فى الجمعية العمومية المنعقدة فى 24 ابريل 2013،
لاحظت "الجمع الغفير" من القضاة، وهذه عبارة لا تصلح فى مجال تعديل اللائحة، حيث أن الموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسى لنادى القضاة، لا تتم بالجمع الغفير ولا برفع الأيدى أو التصفيق إزاء صراحة ما تنص عليه الفقرة الثانية بالمادة العاشرة من اللائحة وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، كما أن الثابت من الاسطوانة المدمجة - السى دى - المرفقة، لم تتطرق إلى تعيل ما يرى مجلس الإدارة تعديله باللائحة، واقتصر الاقتراح على التفويض فى شطب قضاة من أجل مصر من عضوية النادى، وزيادة عدد أعضاء النادى إلى 17 بدلًا من 15 عنصرًا، وهذا الأمر لا يجوز الأخذ به إزاء عدم وجود سجل باسماء من حضر والجمعية وحضور القاضى محمد عبدالهادى ودفاعه فى الدعويين رقمى 3907 ، 3905 لسنة 130 قضائية استئناف القاهرة، كان بمناسبة الاقتراح بالتعديل الباطل القاصر على الاقتراحين سالفى الذكر.
طالب الطاعن تأسيسًا على ما تضمنته صحيفة الطعن، نقض الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفى موضوع الطعن فى شقيه المستعجل والموضوعى بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى.
كان "شلش" قد أقام دعوى قضائية أوضح فيها أن المادة 13 من لائحة النادي، نصت على أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة من المفترض أن تشكل بالأقدمية، إلا أن مجلس إدارة النادي شكلها بالاختيار، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح، مشيرًا إلى أنه تقدم بطعن بهذا الشأن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام عبدالرحيم، مطالبًا بإعادة تشكيل اللجنة لتتفق مع ما نصت عليه اللوائح، إلا أنه لم يبت فيها.
أضاف أنه فوجئ بعد ذلك بإدعاء المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي القضاة المنتهية ولايته، وأعضاء مجلس إدارة النادي، بأنهم قاموا بتعديل اللائحة، بل وأضافوا نصوص خاصة دون العرض على الجمعية العمومية.
وأوضح أن مجلس إدارة النادي زعم قيامهم بذلك، وفقا للتفويض المخول لهم من قبل الجمعية العمومية في منتصف 2014، وهو أمر غير قانوني حيث أن تعديل اللائحة يتطلب موافقة من بالتصويت من كافة أعضاء الجمعية العمومية، ولا يكون نهائيا عن طريق التفويض فقط.
قدم المستشار زكريا شلش، المرشح المستبعد من انتخابات نادى القضاة، بطعن إلى محكمة الاستئناف، على الحكم الصادر من دائرة طلبات القضاء، برفض دعوته التى أقامها لوقف انتخابات نادى القضاة.
كانت الدائرة الدائرة 120 طلبات رجال القضاة، قد قضت برفض الدعوى المقامة من المشتار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، والمرشح المستبعد من خوض انتخابات نادى القضاة، على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي القضاة، المزمع إجراؤها في 29 مايو المقبل، وبطلانها، لمخالفتها للوائح النادي.
ذكرت صحيفة الطعن رقم 486 لسنة 85 قضائية طلبات رجال القضاء، والتى حصلت .........."" على نسخة منها، أن الحكم جانبه الصواب وجاء مجحفًا بحقوق الطاعن والخصوم المتدخلين انضماميًا للطاعن، فهو يطعن عليه بالطعن الماثل أمام هذه المحكمة للأسباب التالية: الخطأ فى تطبيق القانون، وذلك لأن النظام الأساسى لنادى القضاة الذى وضعه مؤسسوه من رجال القضاء والنيابة العامة فى 11 فبراير عام 1939، وسرت أحكامه بما احتوته من مواد من تحديد للغرض من إنشائه، ونطاق نشاطه وبيان شروط العضوية، وكيفية انعقاد الجمعية العامة لأعضائه واختصاصاتها وطريقة إصدار قراراتهما وما يتطلبه تعديل هذا النظام أو حل النادى.
أشارت الصحيفة إلى وجوب توافر أغلبية خاصة ثم بيان إجراءات دعوة الجمعية العمومية، وقواعد تشكيل مجلس إدارة النادى ومدته واختصاصات رئيسه وسكرتيره العام وأمين الصندوق، ولا يجوز الخروج عن أحكامه أو تعديلها إلا بالإجراءات التى رسمها هذا النظام، فكل خروج عنه يُعد باطلًا لا ينتج أثرًا ولا ترد عليه الإجازة أو التصحيح، ولا يقبل النزول عن أحكامه صراحة أو ضمنًا، وكانت المادة العاشرة منه تقتضى بأن تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادى فيما يختص بتعديل النظام.
تابعت صحيفة الطعن: "ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة يوم الجمعة الموافق 24 ابريل 2013، ومن الاطلاع على البيانات الواردة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية، أنها قد خلت تمامًا من إيراد أسماء الأعضاء الذين حضروا هذه الجمعية، حتى يمكن حصر أعدادهم على وجه الدقة، ويتم التحقق من صحة انعقادها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى وفقًا لحكم المادة 10/2 من اللائحة المطلوب تعديلها، حتى يكون التعديل قد صدر موافقًا لأحكامها، وكان خلو هذا السجل من إثبات أسماء الحاضرين، يجعل من المتعذر التحقق من صحة انعقادها ومن صحة صدور هذا التعديل.
أضافت صحيفة الطعن، أنه يتعين لاجراء أى تعديل فى النظام الأساسى للنادى، أن يكون بناء على اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يومًا، حتى يتسنى لها النظر فيه، وفيما جاء بتقرير مجلس إدارة النادى بشأنه والتى يكون لها أن تصدر قرارها فى خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى، ولم يقم المطعون ضده الأول بصفته سجل أسماء الحاضرين بالجمعية، واكتفى بمحضر اجتماع بالقول بأنه حضر 8377 من إجمالى 11686 قاضيًا، أى ما يقرب من 77% من إجمالى القضاة، ولما كان لا يجوز للخصم ان ينفرد بتقديم دليل لنفسه على خلاف الواقع، بالإضافة إلى أن مخالفة محضر جلسة الجمعية العمومية لصريح نص المادتين 1 ، 2 من اللائحة لعدم تحريره بخط يد سكرتير النادى وعدم توقيعه.
وألمحت الصحيفة إلى أن الاقتراح بالتفويض لتعديل اللائحة، لم يقدم من أحد الأعضاء إلى مجلس الإدارة، قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يومًا على الأقل، مشفوعة برأى المجلس بالمخالفة لحكم المادة التاسعة من اللائحة المعمول بها، قبل تعديلها "الباطل".
أكدت صحيفة الطعن أنه لا يجوز تفويض مجلس إدارة النادى بتعديل اللائحة لخلو النظام الأساسى للنادى من مثل هذا التفويض، وأن ما يملكه مجلس إدارة النادى فى هذه الحالة هو توافر سجل أسماء الحاضرين، وهو الاقتراح بتعديل بعض نصوص اللائحة، كى يقوم المجلس بصياغتها وإعادة عرضها على أعضاء النادى، ليوافقوا على التعديل بأغلبية أعضاء النادى، وهو ما لم يحدث، مما يتعين معه عدم الاعتداد بإجراءات نظر الاقتراح بالتعديل، لتخلف الشروط اللازمة التى وضعها النظام الأساسى لنفاذها فى حق الأعضاء.
ولفتت الصحيفة إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية دون الاعتداد بسجل الحضور، الذى عجز مجلس إدارة النادى عن تقديمه، وجاء بالأسباب أن المحكمة أحاطت بما فى الجمعية العمومية المنعقدة فى 24 ابريل 2013،
لاحظت "الجمع الغفير" من القضاة، وهذه عبارة لا تصلح فى مجال تعديل اللائحة، حيث أن الموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسى لنادى القضاة، لا تتم بالجمع الغفير ولا برفع الأيدى أو التصفيق إزاء صراحة ما تنص عليه الفقرة الثانية بالمادة العاشرة من اللائحة وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، كما أن الثابت من الاسطوانة المدمجة - السى دى - المرفقة، لم تتطرق إلى تعيل ما يرى مجلس الإدارة تعديله باللائحة، واقتصر الاقتراح على التفويض فى شطب قضاة من أجل مصر من عضوية النادى، وزيادة عدد أعضاء النادى إلى 17 بدلًا من 15 عنصرًا، وهذا الأمر لا يجوز الأخذ به إزاء عدم وجود سجل باسماء من حضر والجمعية وحضور القاضى محمد عبدالهادى ودفاعه فى الدعويين رقمى 3907 ، 3905 لسنة 130 قضائية استئناف القاهرة، كان بمناسبة الاقتراح بالتعديل الباطل القاصر على الاقتراحين سالفى الذكر.
طالب الطاعن تأسيسًا على ما تضمنته صحيفة الطعن، نقض الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفى موضوع الطعن فى شقيه المستعجل والموضوعى بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى.
كان "شلش" قد أقام دعوى قضائية أوضح فيها أن المادة 13 من لائحة النادي، نصت على أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة من المفترض أن تشكل بالأقدمية، إلا أن مجلس إدارة النادي شكلها بالاختيار، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح، مشيرًا إلى أنه تقدم بطعن بهذا الشأن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام عبدالرحيم، مطالبًا بإعادة تشكيل اللجنة لتتفق مع ما نصت عليه اللوائح، إلا أنه لم يبت فيها.
أضاف أنه فوجئ بعد ذلك بإدعاء المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي القضاة المنتهية ولايته، وأعضاء مجلس إدارة النادي، بأنهم قاموا بتعديل اللائحة، بل وأضافوا نصوص خاصة دون العرض على الجمعية العمومية.
وأوضح أن مجلس إدارة النادي زعم قيامهم بذلك، وفقا للتفويض المخول لهم من قبل الجمعية العمومية في منتصف 2014، وهو أمر غير قانوني حيث أن تعديل اللائحة يتطلب موافقة من بالتصويت من كافة أعضاء الجمعية العمومية، ولا يكون نهائيا عن طريق التفويض فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.