اخبار عاجلة اليوم "اخبار عاجلة اليوم" تقدم المستشار زكريا شلش، المرشح المستبعد من انتخابات نادى القضاة، بطعن إلى محكمة الاستئناف، على الحكم الصادر من دائرة طلبات القضاء، برفض دعوته التى اقامها لوقف انتخابات نادى القضاة. اخبار عاجلة اليوم وكانت الدائرة "اخبار عاجلة اليوم" الدائرة 120 طلبات رجال القضاة، قد قضت برفض الدعوى المقامة من المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، والمرشح المستبعد من خوض انتخابات نادى القضاة، على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي القضاة، المزمع إجراؤها في 29 مايو المقبل، وبطلانها، لمخالفتها للوائح النادي. اخبار عاجلة اليوم وذكرت صحيفه "اخبار عاجلة اليوم" الطعن رقم 486 لسنه 85 قضائيه طلبات رجال القضاء، والتى حصلت "بوابه الوفد" على نسخه منها، أن الحكم جانبه الصواب وجاء مجحفًا بحقوق الطاعن والخصوم المتدخلين انضماميًا للطاعن، فهو يطعن عليه بالطعن الماثل أمام هذه المحكمه للأسباب التاليه: الخطأ فى تطبيق القانون، وذلك لأن النظام الأساسى لنادى القضاه الذى وضعه مؤسسوه من رجال القضاء والنيابه العامه فى 11 فبراير عام 1939، وسرت أحكامه بما احتوته من مواد من تحديد للغرض من إنشائه، ونطاق نشاطه وبيان شروط العضويه، وكيفيه انعقاد الجمعيه العامه لأعضائه واختصاصاتها وطريقه إصدار قراراتهما وما يتطلبه تعديل هذا النظام أو حل النادى. اخبار عاجلة اليوم واشارت الصحيفة إلى "اخبار عاجلة اليوم" وجوب توافر اغلبية خاصة ثم بيان إجراءات دعوة الجمعية العمومية، وقواعد تشكيل مجلس إدارة النادى ومدته واختصاصات رئيسه وسكرتيره العام وامين الصندوق، ولا يجوز الخروج عن احكامه او تعديلها إلا بالإجراءات التى رسمها هذا النظام، فكل خروج عنه يُعد باطلًا لا ينتج اثرًا ولا ترد عليه الإجازة او التصحيح، ولا يقبل النزول عن احكامه صراحة او ضمنًا، وكانت المادة العاشرة منه تقتضى بان تصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين، وتكون القرارات بالاغلبية المطلقة لاعضاء النادى فيما يختص بتعديل النظام. اخبار عاجلة اليوم وتابعت "اخبار عاجلة اليوم" صحيفة الطعن: "ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة يوم الجمعة الموافق 24 ابريل 2013، ومن الاطلاع على البيانات الواردة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية، انها قد خلت تمامًا من إيراد اسماء الاعضاء الذين حضروا هذه الجمعية، حتى يمكن حصر اعدادهم على وجه الدقة، ويتم التحقق من صحة انعقادها بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء النادى وفقًا لحكم المادة 10/2 من اللائحة المطلوب تعديلها، حتى يكون التعديل قد صدر موافقًا لاحكامها، وكان خلو هذا السجل من إثبات اسماء الحاضرين، يجعل من المتعذر التحقق من صحة انعقادها ومن صحة صدور هذا التعديل. اخبار عاجلة اليوم وأضافت صحيفه الطعن، أنه "اخبار عاجلة اليوم" يتعين لاجراء أى تعديل فى النظام الأساسى للنادى، أن يكون بناء على اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل موعد انعقاد الجمعيه العموميه بخمسه عشر يومًا، حتى يتسنى لها النظر فيه، وفيما جاء بتقرير مجلس إداره النادى بشأنه والتى يكون لها أن تصدر قرارها فى خصوصه متى حضرها الأغلبيه المطلقه لأعضاء النادى، ولم يقم المطعون ضده الأول بصفته سجل أسماء الحاضرين بالجمعيه، واكتفى بمحضر اجتماع بالقول بأنه حضر 8377 من إجمالى 11686 قاضيًا، أى ما يقرب من 77% من إجمالى القضاه، ولما كان لا يجوز للخصم ان ينفرد بتقديم دليل لنفسه على خلاف الواقع، بالإضافه إلى أن مخالفه محضر جلسه الجمعيه العموميه لصريح نص المادتين 1 ، 2 من اللائحه لعدم تحريره بخط يد سكرتير النادى وعدم توقيعه. اخبار عاجلة اليوم وألمحت الصحيفه "اخبار عاجلة اليوم" إلى أن الاقتراح بالتفويض لتعديل اللائحه، لم يقدم من أحد الأعضاء إلى مجلس الإداره، قبل موعد انعقاد الجمعيه العموميه بخمسه عشر يومًا على الأقل، مشفوعه برأى المجلس بالمخالفه لحكم الماده التاسعه من اللائحه المعمول بها، قبل تعديلها "الباطل". اخبار عاجلة اليوم واكدت صحيفة "اخبار عاجلة اليوم" الطعن انه لا يجوز تفويض مجلس إدارة النادى بتعديل اللائحة لخلو النظام الاساسى للنادى من مثل هذا التفويض، وان ما يملكه مجلس إدارة النادى فى هذه الحالة هو توافر سجل اسماء الحاضرين، وهو الاقتراح بتعديل بعض نصوص اللائحة، كى يقوم المجلس بصياغتها وإعادة عرضها على اعضاء النادى، ليوافقوا على التعديل باغلبية اعضاء النادى، وهو ما لم يحدث، مما يتعين معه عدم الاعتداد بإجراءات نظر الاقتراح بالتعديل، لتخلف الشروط اللازمة التى وضعها النظام الاساسى لنفاذها فى حق الاعضاء. اخبار عاجلة اليوم "اخبار عاجلة اليوم" ولفتت الصحيفة إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالاوراق والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك ان الحكم المطعون فيه قد استند إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية دون الاعتداد بسجل الحضور، الذى عجز مجلس إدارة النادى عن تقديمه، وجاء بالاسباب ان المحكمة احاطت بما فى الجمعية العمومية المنعقدة فى 24 ابريل 2013، ولاحظت "الجمع الغفير" من القضاة، وهذه عبارة لا تصلح فى مجال تعديل اللائحة، حيث ان الموافقة على تعديل لائحة النظام الاساسى لنادى القضاة، لا تتم بالجمع الغفير ولا برفع الايدى او التصفيق إزاء صراحة ما تنص عليه الفقرة الثانية بالمادة العاشرة من اللائحة وما استقرت عليه احكام محكمة النقض، كما ان الثابت من الاسطوانة المدمجة - السى دى - المرفقة، لم تتطرق إلى تعيل ما يرى مجلس الإدارة تعديله باللائحة، واقتصر الاقتراح على التفويض فى شطب قضاة من اجل مصر من عضوية النادى، وزيادة عدد اعضاء النادى إلى 17 بدلًا من 15 عنصرًا، وهذا الامر لا يجوز الاخذ به إزاء عدم وجود سجل باسماء من حضر والجمعية وحضور القاضى محمد عبدالهادى ودفاعه فى الدعويين رقمى 3907 ، 3905 لسنة 130 قضائية استئناف القاهرة، كان بمناسبة الاقتراح بالتعديل الباطل القاصر على الاقتراحين سالفى الذكر. اخبار عاجلة اليوم وطالب "اخبار عاجلة اليوم" الطاعن تأسيسًا على ما تضمنته صحيفه الطعن، نقض الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفى موضوع الطعن فى شقيه المستعجل والموضوعى بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بالطلبات الوارده بصحيفه افتتاح الدعوى. اخبار عاجلة اليوم كان “شلش” "اخبار عاجلة اليوم" قد أقام دعوى قضائيه أوضح فيها أن الماده 13 من لائحه النادي، نصت على أن اللجنه المشرفه على انتخابات نادي القضاه من المفترض أن تشكل بالأقدميه، إلا أن مجلس إداره النادي شكلها بالاختيار، وهو ما يعد مخالفه صريحه للوائح، مشيرًا إلى أنه تقدم بطعن بهذا الشأن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام عبدالرحيم، مطالبًا بإعاده تشكيل اللجنه لتتفق مع ما نصت عليه اللوائح، إلا أنه لم يبت فيها. اخبار عاجلة اليوم واضاف انه "اخبار عاجلة اليوم" فوجئ بعد ذلك بإدعاء المستشار احمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي القضاة المنتهية ولايته، واعضاء مجلس إدارة النادي، بانهم قاموا بتعديل اللائحة، بل واضافوا نصوص خاصة دون العرض على الجمعية العمومية. اخبار عاجلة اليوم واوضح "اخبار عاجلة اليوم" ان مجلس إدارة النادي زعم قيامهم بذلك، وفقا للتفويض المخول لهم من قبل الجمعية العمومية في منتصف 2014، وهو امر غير قانوني حيث ان تعديل اللائحة يتطلب موافقة من بالتصويت من كافة اعضاء الجمعية العمومية، ولا يكون نهائيا عن طريق التفويض فقط.