أسعار الذهب في أسيوط اليوم الخميس 2102025    كولومبيا: نتنياهو ارتكب جريمة جديدة بحق أسطول الصمود وعلى الدبلوماسيين الإسرائيليين مغادرة بلادنا    إيرلندا: أسطول الصمود مهمة سلمية لتسليط الضوء على كارثة إنسانية    85 شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة يوم الأربعاء    بضربة قاضية.. برشلونة يسقط وسط جماهيره أمام باريس سان جيرمان    أرسنال يواصل انتصاراته في دوري أبطال أوروبا ويهزم أولمبياكوس    تعادل مثير بين فياريال ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا    الزمالك يفتقد 3 لاعبين أمام غزل المحلة.. ومصير فيريرا على المحك    ماجد سامي: الأهلي بحاجة لمدافعين.. وزيزو كان قادرا على اللعب في الدوري الإنجليزي    محمود الخطيب يتراجع عن قراره ويترشح رسميًا لانتخابات الأهلي استجابة لدعم الأعضاء والجماهير    نقل الفنان السوري زيناتي قدسية إلى المستشفى بعد أزمة صحية مفاجئة    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    مرض اليد والقدم والفم (HFMD): عدوى فيروسية سريعة الانتشار بين الأطفال    مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل نحو 2 مليون مريض مصري سنويا في مختلف التخصصات الطبية    الخارجية التركية: اعتداء إسرائيل على "أسطول الصمود" عمل إرهابي    الإيطالي مارياني موريزيو حكما للقاء مصر وتشيلي في مونديال الشباب    جيش الاحتلال يعتقل الناشطة السويدية جريتا تونبرج (فيديو)    اللجنة العامة بالنواب توافق على اعتراض الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية    رشوان: أتوقع موافقة حماس على خطة ترامب وتهديد الأمن القومي المصري يفتح أبواب الجحيم    سر ديناميكية هشام أبو النصر محافظ أسيوط    أثناء معاينة جثة سيدة، مصرع أمين شرطة وإصابة زميله وآخر دهستهم سيارة بالبحيرة    المطبخ المصري في الواجهة.. «السياحة» ترعى فعاليات أسبوع القاهرة للطعام    انقطاع مؤقت للاتصالات قرب المتحف المصري الكبير.. فجر الخميس    هيئة مستقلة للمحتوى الرقمي ورقابة بضمانات.. 4 خبراء يضعون روشتة للتعامل مع «البلوجرز» (خاص)    إخماد الحريق الثالث بمزرعة نخيل في الوادي الجديد    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق بحيرة قارون    ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الخميس 2-10-2025    محافظ الشرقية يكرّم رعاة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال29.. صور    ركزوا على الإيجابيات.. والدة طفلة «خطوبة في المدرسة» تكشف تفاصيل الواقعة (فيديو)    ستاندرد آند بورز: إغلاق الحكومة الأمريكية يفاقم عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية    الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من شمال غزة واعتراض 4 منها دون إصابات    رئيس الأركان السوري يبحث في روسيا التنسيق بين دمشق وموسكو    السكر القاتل.. عميد القلب السابق يوجه نصيحة لأصحاب «الكروش»    ننشر أسماء محافظات المرحلة من انتخابات مجلس النواب.. وفتح باب الترشح السبت    إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها    هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة    التجربة المصرية في الاستزراع السمكي محور برنامج تدريبي دولي بالإسماعيلية    أحمد موسى يوجه رسالة للمصريين: بلدنا محاطة بالتهديدات.. ثقوا في القيادة السياسية    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    اعتراضات على طريقة إدارتك للأمور.. برج الجدي اليوم 2 أكتوبر    أول تعليق من رنا رئيس بعد أزمتها الصحية: «وجودكم فرق معايا أكتر مما تتخيلوا»    ماذا كشفت النيابة في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري؟    الإسكان عن أزمة قرية بحر أبو المير بالفيوم: تحركنا لدراسة الوضع ميدانيا    تسليم 21 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة المنيا    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    تخفيضات ضخمة على KGM توريس 2025 تشعل المنافسة في سوق السيارات المصري    أولى هجمات أكتوبر.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: أمطار رعدية تضرب منطقتين    فاجعة حريق فيصل.. كيف حاصرت النيران أسرة كاملة ووفاة الأب والأم وطفلهم الوحيد.. انفوجراف    تعرف على مواقيت الصلاه غدا الخميس 2 أكتوبر 2025فى محافظة المنيا    مصطفى بكري: تعديلات الرئيس إضافة نوعية لحقوق الإنسان    بعد غلق فصل دراسي.. كل ما تريد معرفته عن فيروس "اليد والقدم والفم"    خالد الجندى: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً" ليست آية فى القرآن    الفن يخدم البيئة.. معرض بجامعة الفيوم يحوّل الخامات المستهلكة إلى أعمال نفعية    مجلس حكماء المسلمين: العناية بكبار السن وتقدير عطائهم الممتد واجب ديني    محافظ أسيوط يشارك البابا تواضروس الثاني في تدشين كاتدرائية مارمرقس بالدير المحرق    جامعة بنها تنظم ندوة عن «العنف الإلكتروني والأمن السيبراني»    مصر تفوز بالجائزة البلاتينية الدولية عن مبادرة السياحة العلاجية «نرعاك في مصر»    عاجل.. تعطيل العمل في البنوك يوم الخميس 9 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر طعن "شلش" على رفض دعواه لوقف انتخابات "القضاة"
نشر في الوفد يوم 12 - 05 - 2015

تقدم المستشار زكريا شلش، المرشح المستبعد من انتخابات نادى القضاة، بطعن إلى محكمة الاستئناف، على الحكم الصادر من دائرة طلبات القضاء، برفض دعوته التى أقامها لوقف انتخابات نادى القضاة.
وكانت الدائرة الدائرة 120 طلبات رجال القضاة، قد قضت برفض الدعوى المقامة من المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، والمرشح المستبعد من خوض انتخابات نادى القضاة، على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي القضاة، المزمع إجراؤها في 29 مايو المقبل، وبطلانها، لمخالفتها للوائح النادي.
وذكرت صحيفة الطعن رقم 486 لسنة 85 قضائية طلبات رجال القضاء، والتى حصلت "بوابة الوفد" على نسخة منها، أن الحكم جانبه الصواب وجاء مجحفًا بحقوق الطاعن والخصوم المتدخلين انضماميًا للطاعن، فهو يطعن عليه بالطعن الماثل أمام هذه المحكمة للأسباب التالية: الخطأ فى تطبيق القانون، وذلك لأن النظام الأساسى لنادى القضاة الذى وضعه مؤسسوه من رجال القضاء والنيابة العامة فى 11 فبراير عام 1939، وسرت أحكامه بما احتوته من مواد من تحديد للغرض من إنشائه، ونطاق نشاطه وبيان شروط العضوية، وكيفية انعقاد الجمعية العامة لأعضائه واختصاصاتها وطريقة إصدار قراراتهما وما يتطلبه تعديل هذا النظام أو حل النادى.
وأشارت الصحيفة إلى وجوب توافر أغلبية خاصة ثم بيان إجراءات دعوة الجمعية العمومية، وقواعد تشكيل مجلس إدارة النادى ومدته واختصاصات رئيسه وسكرتيره العام وأمين الصندوق، ولا يجوز الخروج عن أحكامه أو تعديلها إلا بالإجراءات التى رسمها هذا النظام، فكل خروج عنه يُعد باطلًا لا ينتج أثرًا ولا ترد عليه الإجازة أو التصحيح، ولا يقبل النزول عن أحكامه صراحة أو ضمنًا، وكانت المادة العاشرة منه تقتضى بأن تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادى فيما يختص بتعديل النظام.
وتابعت صحيفة الطعن: "ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة يوم الجمعة الموافق 24 ابريل 2013، ومن الاطلاع على البيانات الواردة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية، أنها قد خلت تمامًا من إيراد أسماء الأعضاء الذين حضروا هذه الجمعية، حتى يمكن حصر أعدادهم على وجه الدقة، ويتم التحقق من صحة انعقادها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى وفقًا لحكم المادة 10/2 من اللائحة المطلوب تعديلها، حتى يكون التعديل قد صدر موافقًا لأحكامها، وكان خلو هذا السجل من إثبات أسماء الحاضرين، يجعل من المتعذر التحقق من صحة انعقادها ومن صحة صدور هذا التعديل.
وأضافت صحيفة الطعن، أنه يتعين لاجراء أى تعديل فى النظام الأساسى للنادى، أن يكون بناء على اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يومًا، حتى يتسنى لها النظر فيه، وفيما جاء بتقرير مجلس إدارة النادى بشأنه والتى يكون لها أن تصدر قرارها فى خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى، ولم يقم المطعون ضده الأول بصفته سجل أسماء الحاضرين بالجمعية، واكتفى بمحضر اجتماع بالقول بأنه حضر 8377 من إجمالى 11686 قاضيًا، أى ما يقرب من 77% من إجمالى القضاة، ولما كان لا يجوز للخصم ان ينفرد بتقديم دليل لنفسه على خلاف الواقع، بالإضافة إلى أن مخالفة محضر جلسة الجمعية العمومية لصريح نص المادتين 1 ، 2 من اللائحة لعدم تحريره بخط يد سكرتير النادى وعدم توقيعه.
وألمحت الصحيفة إلى أن الاقتراح بالتفويض لتعديل اللائحة، لم يقدم من أحد الأعضاء إلى مجلس الإدارة، قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يومًا على الأقل، مشفوعة برأى المجلس بالمخالفة لحكم المادة التاسعة من اللائحة المعمول بها، قبل تعديلها "الباطل".
وأكدت صحيفة الطعن أنه لا يجوز تفويض مجلس إدارة النادى بتعديل اللائحة لخلو النظام الأساسى للنادى من مثل هذا التفويض، وأن ما يملكه مجلس إدارة النادى فى هذه الحالة هو توافر سجل أسماء الحاضرين، وهو الاقتراح بتعديل بعض نصوص اللائحة، كى يقوم المجلس بصياغتها وإعادة عرضها على أعضاء النادى، ليوافقوا على التعديل بأغلبية أعضاء النادى، وهو ما لم يحدث، مما يتعين معه عدم الاعتداد بإجراءات نظر الاقتراح بالتعديل، لتخلف الشروط اللازمة التى وضعها النظام الأساسى لنفاذها فى حق الأعضاء.
ولفتت الصحيفة إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية دون الاعتداد بسجل الحضور، الذى عجز مجلس إدارة النادى عن تقديمه، وجاء بالأسباب أن المحكمة أحاطت بما فى الجمعية العمومية المنعقدة فى 24 ابريل 2013، ولاحظت "الجمع الغفير" من القضاة، وهذه عبارة لا تصلح فى مجال تعديل اللائحة، حيث أن الموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسى لنادى القضاة، لا تتم بالجمع الغفير ولا برفع الأيدى أو التصفيق إزاء صراحة ما تنص عليه الفقرة الثانية بالمادة العاشرة من اللائحة وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، كما أن الثابت من الاسطوانة المدمجة - السى دى - المرفقة، لم تتطرق إلى تعيل ما يرى مجلس الإدارة تعديله باللائحة، واقتصر الاقتراح على التفويض فى شطب قضاة من أجل مصر من عضوية النادى، وزيادة عدد أعضاء النادى إلى 17 بدلًا من 15 عنصرًا، وهذا الأمر لا يجوز الأخذ به إزاء عدم وجود سجل باسماء من حضر والجمعية وحضور القاضى محمد عبدالهادى ودفاعه فى الدعويين رقمى 3907 ، 3905 لسنة 130 قضائية استئناف القاهرة، كان بمناسبة الاقتراح بالتعديل الباطل القاصر على الاقتراحين سالفى الذكر.
وطالب الطاعن تأسيسًا على ما تضمنته صحيفة الطعن، نقض الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفى موضوع الطعن فى شقيه المستعجل والموضوعى بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى.
كان “شلش” قد أقام دعوى قضائية أوضح فيها أن المادة 13 من لائحة النادي، نصت على أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة من المفترض أن تشكل بالأقدمية، إلا أن مجلس إدارة النادي شكلها بالاختيار، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح، مشيرًا إلى أنه تقدم بطعن بهذا الشأن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام عبدالرحيم، مطالبًا بإعادة تشكيل اللجنة لتتفق مع ما نصت عليه اللوائح، إلا أنه لم يبت فيها.
وأضاف أنه فوجئ بعد ذلك بإدعاء المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي القضاة المنتهية ولايته، وأعضاء مجلس إدارة النادي، بأنهم قاموا بتعديل اللائحة، بل وأضافوا نصوص خاصة دون العرض على الجمعية العمومية.
وأوضح أن مجلس إدارة النادي زعم قيامهم بذلك، وفقا للتفويض المخول لهم من قبل الجمعية العمومية في منتصف 2014، وهو أمر غير قانوني حيث أن تعديل اللائحة يتطلب موافقة من بالتصويت من كافة أعضاء الجمعية العمومية، ولا يكون نهائيا عن طريق التفويض فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.