أعلنت دائرة طعون رجال القضاء السبت حيثيات حكمها الذى كانت قد أصدرته الخميس الماضى والذى تضمن الغاء قرار مجلس إدارة نادى القضاة بإنهاء عضوية القضاة وحرمانهم من الترشيح والإقتراع فى انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة القادمة إذا لم يسددوا زيادة إشتراكات العضوية الصادرة بقرارالجمعية العمومية المنعقدة فى 17 نوفمبر عام 2006. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الجمعية العمومية لنادى القضاة التى أصدرت هذا القرار استندت على التصفيق وليس التصويت لم يكتمل نصابها القانونى لكى تتخذ قرارا مصيرا. وأضافت المحكمة أن لائحة النظام الأساسى للنادى تتضمن أن تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأى الذى يجانبه الرئيس فيما يختص بتعديل النظام. وأوضحت المحكمة أن النظام الأساسى يشترط فى تلك المادة أن تكون قرارات الجمعية العمومية بالتصويت وليس بالتصفيق الأمر الذى يكون معه إجراءات إستطلاع رأى الحضور بشأن زيادة اشتراك رسم العضوية من جنيهين إلى 20 جنيها قد شابه العوار لعدم إكتمال النصاب القانونى اللازم لمثل هذا القرار لعدم التصويت عليه. وفى السياق ذاته، قالت المحكمة إنه بناء على هذا الحكم فأنه لم يطرأ أى تعديل على النظام الأساسى للنادى فيما يتعلق بزيادة قيمة الاشتراك الشهرى, مشيرة إلى أن الوصف المنضبط على ما يسمى بالجمعية العمومية فى 17 نوفمبر عام 2006 إنها لا تعدو أن تكون لقاء لبعض من رجال القضاء لم يتوفر فيهم شروط إنعقاد الجمعية العمومية التى لها صلاحية تعديل النظام الأساسى للنادى. وأوضحت المحكمة أنه ثبت أن عدد من حضروا هذا الإجتماع 978 عضوا من أصل 10 آلاف و30 عضوا هم أعضاء الجمعية العمومية، معتبره أن ما صدر عن هذا الإجتماع هو بمثابة دعوة من رجال القضاء التبرع بالمال لناديهم, لا سيما أن التبرعات تعد أحد المصادر المالية للنادى وفقا لنص المادة 24 من لائحة النظام الأساسى للنادى. وقالت المحكمة إن تلك "التوصية" بالتبرع ليست لها أى أثر قانونى ولا تخول لمجلس إدارة النادى حق إنهاء عضوية من لا يرغب فى الإستجابة اليها (أ ش أ)