80 عاما من الحكمة، شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده وحملة من المشيخة لتوثيق أبرز اللحظات    نائب وزير المالية: إعفاء السكن الخاص بالكامل من الضريبة لا يتوافق مع الدستور    زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب قبالة سواحل غرب اليابان    برلماني فنزويلي سابق: النظام الدولي دخل مرحلة شديدة الخطورة بعد اختطاف مادورو    وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين بسبب سائق نقل يسير عكس الاتجاه في بهتيم    صراع النفط والغاز بين القوى الكبرى يسقط شعاراتهم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان    بوليتيكو عن مصادر: إدارة ترامب تطالب رئيسة فنزويلا المؤقتة بإجراءات مؤيدة لواشنطن    تصريح هيقلب الدنيا، صلاح يثير الجدل عن فرص فوز مصر بأمم إفريقيا واتحاد الكرة يتدخل    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 6 يناير    رجال الحماية المدنية يكتبون فصلاً من البطولة وينقذون 25 شخصاً في بنها    هيروين وسلاح خرطوش.. المشدد 6 سنوات لعاطلين بعد سقوطهما في قبضة الأمن بشبرا الخيمة    انتبه لتصريحاتك، سهير المرشدي توجه رسالة عتاب إلى أحمد العوضي (فيديو)    ارتفاع أسعار النفط في ظل خطط أوبك بلس لتثبيت الإنتاج واستمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    نمو مبيعات تويوتا في أمريكا بنسبة 8% خلال العام الماضي    البابا تواضروس يستقبل الدكتور يوسف بطرس غالي    الطيران الإسرائيلى يشن غارات على بلدة الغازية جنوب لبنان    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    شقق لا يستطيع تذكرها، مفاجآت في أقوال شاكر محظور عن مصدر دخله وحجم ثروته الضخمة    انهيار منزل بالرباط يخلف قتيلين وطوارئ في مدن مغربية جراء الأمطار    المفوضية الأوروبية تحذر أمريكا من استخدام الأمن القومي كذريعةً لضم جزيرة جرينلاند    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    رسالة الميلاد 2026.. هدايا السماء للبشرية بين الفرح والستر والمحبة    طريقة عمل طاجن اللحمة بالقراصيا، لذيذ ومشرف في العزومات    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    برشلونة يحسم صفقة جواو كانسيلو    إصابة شاب بطلق ناري في قرية حجازة قبلي جنوب قنا    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد    أبرز تصريحات السيسي خلال متابعة تطوير صناعة الاتصالات: الجيل الخامس نقلة نوعية ودعم التصنيع المحلي أولوية وطنية    رئيس بيلاروسيا يشيد بتقدم التعاون مع روسيا في مجالات الصناعة والدفاع    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    خبير اقتصادي يضع خارطة طريق لخفض المديونية الحكومية وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي    دار ليان تشارك بكتاب «نُقص أحسن القصص» ليُمنى عاطف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    النجمة السعودى يطلب استعارة مصطفى شوبير من الأهلى    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    تعرف على مخاطر ارتفاع الكوليسترول على القلب والدماغ    بريطانيا: اجتماع «تحالف الراغبين» في باريس خطوة جديدة نحو وقف القتال في أوكرانيا    بعد إحالته للجنايات.. والدة إحدى التلميذات بقضية اتهام سائق بالتحرش: التحاليل أظهرت آثاره على ملابسهن    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    أخبار 24 ساعة.. مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة    تحويلات المصريين بالخارج تقفز 39.9% في نوفمبر 2025 وتسجل مستوى تاريخيًا جديدًا    مروان عطية: نسعى لمواصلة مشوارنا في أمم أفريقيا وإسعاد الجماهير    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    محافظ الجيزة يهنئ الأقباط الإنجيليين بعيد الميلاد المجيد    محافظ الدقهلية: 11.359 ألف خدمة طبية وعلاجية وتثقيفية مجانية من القوافل الطبية المجانية خلال ديسمبر    قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسيوط يُعلن تخصيص منحتين سنويًا لدراسة الدكتوراه    الرئيس والكنيسة وزيارة كل عام    رئيس جامعة كفر الشيخ: العدالة والهدوء المعيار الأساسي لامتحانات الفصل الدراسي الأول    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    "العمل": 7293 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    الفراعنة على مشارف الربع النهائي.. مباراة مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ويكيليكس البرلمان يشرح تعديلات قانوني «النواب» ومباشرة الحقوق السياسية
نشر في التحرير يوم 30 - 04 - 2015

قامت اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات بإعداد مشروع قانون بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، ومجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وإرساله إلى مجلس الدولة لإبداء الرأى في هذه التعديلات.
وتهدف التعديلات إلى استكمال حزمة التشريعات المنظمة للانتخابات استعدادًا لإجرائها، وتنفيذًا للملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا ومحاكم القضاء الإداري في الأحكام القضائية الصادرة عنها.
وتقضى التعديلات التي سبق أن نشرها "ويكيليكس البرلمان" بتعديل عدد من المواد المتعلقة بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتنظيم انتخابات مجلس النواب، والتى تشمل 6 مواد من قانون مباشرة الحقوق السياسية، و4 مواد من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.
وجاءت التعديلات على النحو التالي:
قانون مباشرة الحقوق السياسية
المادة 2، البند 1 من الفقرة ثانيًا، حيث نصت المادة فى القانون قبل تعديلها على الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية ومنهم "من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005".. وتم تعديل هذه المادة بوضع كلمة "نهائي" بدلًا من كلمة بات ليصبح النص كالتالى "من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005".
والهدف من التعديل هو أن كل حكم قضائى بات حتى وإن لم يكن الحكم نهائي وقابل للطعن فهو بات، وبهذا التعديل يكون القانون سمح لكل المحكوم عليهم بأحكام غير نهائية بمباشرة حقوقهم السياسية، الأمر الذي قد يثير أزمات عديدة، في حالة صدور الحكم النهائى عقب نجاح المرشح فى الانتخابات وحصوله على الحصانة البرلمانية.
البند 3، 4 من الفقرة ذاتها، نصت التعديلات على إضافة النص "ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم" إلى آخر البندين، ليقتصر تحديد مدة سريان الحرمان على الفئتين المذكورتين فى البند 3، والبند 4 دون تطبيق هذه المدة على باقى الفئات المحرومة فى المادة، نظرًا لإلغاء النص على تعميم تحديد مدة الحرمان بخمس سنوات فى آخر المادة.
ونصت المادة 12، قبل التعديل على تشكيل لجان انتخابات المحافظات، حيث حددت تشكيل اللجان برئاسة رئيس المحكمة الإبتدائية بالمحافظة في الوقت الذي توجد فيه عدد من المحافظات دون محكمة ابتدائية، وجاء التعديل لينص على أن يحل رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة محل رئيس المحكمة الإبتدائية وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة إبتدائية.
ونصت المادة 16، قبل التعديل على عدم جواز تعديل قواعد بيانات الناخبين بعد الدعوة للاستفتاء أو الانتخابات، ومع ذلك يجوز حتى قبل ال 15 يومًا السابقة على يوم الاقتراع إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائى واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة، ويقضى التعديل بحذف مدة الخمسة عشر يومًا المنصوص عليها فى المادة لتصبح التعديلات بناء على حكم قضائى أو لحذف أسماء المتوفين ممكنة حتى يوم الاقتراع.
ومست التعديلات المادة 25، حيث تم تعديل الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم الانتخابية ليُصبح مليوني جنيه ونصف المليون لكل قائمة مكونة من 15 مرشحًا بدلًا من مليون جنيه فقط، وتصبح سبعة ملايين ونصف المليون بدلاً من ثلاثة ملايين لكل قائمة مكونة من 45 مرشح.
المادة 33 والتى تنظم ضوابط استطلاع الرأى، تم تعديل الفقرتين الأولى وقبل الأخيرة من المادة بحيث تصبح الفقرة الأولى تلتزم كل وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل فى مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى، وبذلك يكن نص المادة أعم وأشمل بدلاً من اقتصاره على وسائل الإعلام فقط.
أما الفقرة قبل الأخيرة من المادة فقد تم حذف عبارة هذه الوسائل من الفقرة ليكون حظر نشر نتائج استطلاع الرأى شامل وغير مقتصر على وسائل الإعلام فقط واتساقًا مع نص الفقرة الأولى من المادة.
قانون مجلس النواب
مادة 1، والتي كانت تُحدد عدد أعضاء المجلس وتم تعديلها كي تتوافق مع التعديلات التى تم إجراءها على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث تم زيادة عدد مقاعد المجلس من 540 مقعد إلى 568 مقعد بالإضافة إلى المُعينين، لتصبح نص المادة كالتالى "يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضو، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون".
مادة 3، والتى كانت تحدد عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى وعدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية لتصبح نص المادة "يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدًا بالنظام الفردي، و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما".
مادة 8، تم تعديل البند الأول الذي كان سببًا في وقف إجراءات الانتخابات وعدم دستورية قانون مجلس النواب، والذى كان ينص على شرط تمتع المترشح بالجنسية المصرية منفردة دون الجمع بينها وبين جنسية أى دولة أخرى ليصبح نص البند الأول من المادة كالتالى "أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقة المدنية والسياسية".
مادة 6، حيث تم إلغاء نص الفقرة الأخيرة من المادة، والذي كان ينص على عدم إسقاط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذي انتخبت على أساسه، لتصبح متساوية فى الحقوق والواجبات مع باقى الأعضاء من الرجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.