"من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    إيلون ماسك يشبه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    ترامب: أشعر بخيبة أمل من زيلينسكي لأنه لم يقرأ خطة السلام    ميلوني تؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم قبيل محادثات لندن    إيديكس 2025.. فلسفة الردع وبناء القوة المصرية الشاملة    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    زيلينسكي: المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر «ليست سهلة»    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء أزمة أرض الزمالك.. وحقيقة عروض المستثمرين    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    خطط لا تموت.. لماذا عادت الملعونة لعادتها القديمة؟    أمريكا: اتفاق «قريب جدًا» لإنهاء حرب أوكرانيا |روسيا والصين تجريان مناورات «مضادة للصواريخ»    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    وزير الزراعة: القطاع الخاص يتولى تشغيل حديقة الحيوان.. وافتتاحها للجمهور قبل نهاية العام    مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بميدان الساعة وفيكتوريا    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    ارتفاع ضحايا مليشيا الدعم السريع على كلوقي إلى 114 سودانى    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    إضافة 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الصدر بإمبابة    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    الطفولة المفقودة والنضج الزائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطوارئ في مصر ب«الوراثة».. من الإنجليز إلى السيسي
نشر في التحرير يوم 28 - 04 - 2015

يُعد "قانون الطوارئ" أحد التشريعات التي تجيز إعلان حالة الطوارئ في الدولة في أضيق الحدود، في ظل ظروف استثنائية تبرر ذلك، مثل الحروب والكوارث، والمخاطر الاستثنائية، التى يصعب على الدولة مواجهتها بالقوانين العادية.
ويتمتع قانون الطوارئ، بصفة الاستمرار لكونه أحد مكونات البنية التشريعية للدولة، ويستطيع النظام استدعاءه وقتما تتطلب الظروف.
أما "حالة الطوارئ" فهي موقف استثنائي تتعرض فيه الدولة لظرف استثنائي خطير، يتيح للسطة إعلان حالة الطوارئ لمدة زمنية محددة، طبقًا لما أورده "الدستور".
وتنص المادة 154 من الدستور "يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، وعلى النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس".
ضوابط دولية تنظم إعلان حالة الطوارئ
حددت المادة الرابعة من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، الضوابط التى تنظم إعلان حالة الطوارئ، ولا تجور على حقوق الإنسان، وتنص هذه الضوابط على أن الإجراءات التي يتم إتخاذها خلال الطوارىء ألا تتنافى مع الالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولى وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الإجتماعى.
ويجب على الدولة، خلال إعلانها "الطوارىء" ألا تنتهك حقوق المواطنين من حيث الحق فى الحياة وسلامة الجسد من التعذيب، والحق في المحاكمة العادلة، ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وحرية الفكر والوجدان والدين.
تاريخ الطوارئ في مصر
مع اختلاف الزمان والمفاهيم، كانت "الأحكام العرفية" توازي مفهوم حالة الطوارئ، وأُعلنت الأحكام العرفية في مصر لأول مرة عام 1914، حيث أعلنتها بريطانيا وعينت حاكمًا عسكريًا خلال الحرب العالمية الأولى.
وتضمن دستور 1923 أول نص ينظم إعلان الاحكام العرفية، وهي المادة 45 من الدستور والتي نصت على أن الملك يعلن الأحكام العرفية ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورًا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها، فإذا وقع هذا الإعلان فى غير دور الإنعقاد وجب دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.
وأُعلنت الأحكام العرفية للمرة الثانية عام 1939 بعد نشوب الحرب العالمية الثانية، بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 1923، وانتهت عقب الحرب، ثم أعلنت الأحكام العرفية للمرة الثالثة عام 1943 بعد دخول الجيش المصرى فى حرب فلسطين، وأعلن انتهاءها عام 1950 عدا محافظة سيناء.
وفي عام 1952 أعلنت الاحكام العرفية في 26 يناير عقب أحداث حريق القاهرة، واستمرت 4 سنوات، قبل أن ترفع في يونيو 1956.
عصر جمال عبد الناصر
وصف دستور 1956 لأول مرة "الأحكام العرفية" ب "حالة الطوارئ" في المادة 144 من "الدستور"، ونص بأن يعلن الرئيس حالة الطوارئ ثم تعرض على مجلس الامة خلال 15 يومًا، ثم أعيد صياغة المادة في دستور 1964، ليعلن على مجلس الأمة خلال 30 يومًا من إعلان الرئيس لحالة الطوارئ.
وبدأت حالة الطوارئ في عهد عبد الناصر، بالقانون رقم 162 لسنه 1958، وهي الحالة التي بدأت في وقت العدوان الثلاثي عام 1956، واستمرت حتى عام 1964، ثم أعيدت حالة الطوارئ مرة أخرى أثناء العدوان الاسرائيلي على مصر عام 1967، واستمرت 13 عامًا حتى 1980.
السادات أنهى الطوارئ.. ونال الاغتيال
نص الدستور الصادر سنة 1971 فى مادته رقم 148 أن "يُعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يومًا التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلًا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب".
واستمر العمل بقانون الطوارئ حتى 1980، تم القبض خلالها على العديد من الصحفيين والكتاب والمعارضين، بموجب هذا القانون، وتم من خلاله السيطرة على انتفاضة 17 و18 يناير 1977.
وفي عام 1980 قرر الرئيس السادات إنهاء حالة الطوارئ في البلاد، وقتل السادات في 6 أكتوبر 1981.
مبارك و30 سنة طوارئ
بعد اغتيال السادات، عادت الطوارئ مرة أخرى عام 1981، وأصبح تجديد حالة الطوارئ سنويًا حتى عام 1988، والذي أقر فيه مجلس الشعب، أن تتجدد لمدة ثلاث سنوات، وأصبح ميعاد التجديد للقانون هو كل 3 أعوام، منذ 1981 وحتى 2010، حيث قرر مجلس الشعب في 12 مايو 2010 تجديده لمدة عامين فقط.
واستمر العمل بقانون الطوارئ طيلة فترة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، التي وصلت لما يقرب من 30 عامًا، وهو ما شهد أسوا إستغلال للقانون من خلال القبض العشوائي على المعارضين واتساع نفوذ وزارة الداخلية.
المجلس العسكري والطوارىء
رغم إلغاء قانون الطوارئ، الذي كان أحد المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير، إلا أن العمل بالقانون استمر مرة أخرى بعد الثورة، وعقب تولي المجلس العسكري شؤون البلاد، قرر إعادته في مارس 2011، جراء انتشار حالات البلطجة وحمل السلاح، ثم عاد العمل به مرة أخرى في 10 سبتمبر 2011، بسبب الأحداث التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية، وانتشار الإنفلات الأمني، وفق بياني المجلس العسكري ومجلس الوزراء، وقبيل الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة تم إيقافه، وأُعلن رسميًا إيقاف العمل بقانون الطوارئ يوم 31 مايو 2012.
الطوارئ في ظل حكم الإخوان
نظم دستور 2012 إعلان حالة الطوارئ في المادة 148 من الدستور، على أن تعلن حالة الطوارئ لمدد محددة، ولا يتم تجديدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
وقرر الرئيس المعزول محمد مرسي، إعادة العمل بقانون الطوارئ في الذكري الثانية لثورة 25 يناير، لمدة شهر كامل بسبب أحداث الشغب في مدن القناة وقتها.
ثورة 30 يونيو وفض اعتصام رابعة
في أغسطس 2013، أعلن الرئيس المؤقت عدلى منصور إعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ لمدة شهر، على خلفية فض اعتصامي رابعة والنهضة، وما شهدته البلاد من أحداث عنف.
وفي يناير 2014 تم الموافقة على الدستور الجديد للبلاد، التي نظمت المادة 154 منه إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
السيسي يجدد الطوارئ
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ في سيناء 3 مرات متتالية لمدة 3 شهور، بدأت في نوفمبر 2014 عقب أحداث الشيخ زويد التي آدت لسقوط 33 جنديًا، ثم في فبراير الماضي، وأخيرًا في 26 أبريل الجاري لمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.