كتبت- رنا ممدوح: وجود ثلاثة أحكام قضائية نهائية باتة، من المحكمة الدستورية، ودائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، اللتين تصدران أحكاما ترقى إلى مرتبة الدستور، بعدم جواز ترشح الهاربين أو المتخلفين عن تأدية الخدمة العسكرية من الترشح لعضوية المجالس النيابية أو المحلية، لم يمنع المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات من التأكيد أن اللجنة ستبحث كيفية تمكين المتخلفين عن تأدية الخدمة العسكرية «التجنيد»، من الترشح للانتخابات. المسألة أثارت غضب واستهزاء عدد من القضاة، خصوصا قضاة المحكمة الدستورية العليا من الهنيدى، مشددين على أنه مصر على مخالفة أحكام القضاء، فتارة يصف أحكام الدستورية بأنها مجرد رأى واجتهاد من قبل قضاة المحكمة، وتارة أخرى يؤكد دراسة تضمين قوانين الانتخابات بنص يخالف الأحكام والمبادئ القضائية المستقرعليها داخل المحكمة. وقال أحد نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن مجلس الشعب سبق أن ألزم 14 نائبًا متهربين من التجنيد بتقديم استقالاتهم من عضويته عام 2003، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا وقتها، بأن إعفاء المرشح الذى تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها لا ينفى أو يعدل من ضرورة توافر الشرط الموضوعى بأداء الخدمة أو الإعفاء منها، وأن كل من تخلف عن أدائها لا يجوز له أن يرشح نفسه كى ينال شرف تمثيل الأمة فى مجلسها النيابى. ولفت عضو المحكمة الدستورية، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن حكم «الدستورية» تبعه حكمان آخران من المحكمة نفسها فى 2006 بحرمان الهاربين أو المتخلفين عن تأدية الخدمة العسكرية من الترشح لعضوية المجالس النيابية أو المحلية، إلى جانب حكم آخر من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا عام 2008 بالأمر نفسه، إلا أن ذلك كله لم يمنع لجنة الهنيدى لتقسيم الدوائر فى نسختها الثانية من الحديث عن أنها تدرس إمكانية السماح للمتهربين من التجنيد من الترشح للبرلمان. وتساءل المصدر: هل أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات لم يعاصروا أحكام الدستورية العليا أم أنهم يتجاهلونها؟. وقال المصدر إن اللجنة لم تلتفت إلى أن منع الهاربين أو المتخلفين عن تأدية الخدمة العسكرية قد يوفر عليها وضع ضوابط قد يطعن فى عدم دستوريتها لمنع بعض من مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات»، لافتا إلى أن «غالبية المصريين الحاصلين على جنسيات دول أخرى لن يؤدوا الخدمة العسكرية.