محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    رئيس وفد الاتحاد الأوروبي: مزرعة الرياح الجديدة خطوة مهمة نحو توفير الطاقة النظيفة والمستدامة لمصر    طرح وحدات سكنية في القاهرة الكبرى بأسعار مميزة.. بالتقسيط وكاملة الخدمات    بعد النرويج وإسبانيا.. أيرلندا تعترف بدولة فلسطين رسميا    أونروا: ما يحدث في رفح الفلسطينية سيدفع بالعمليات الإغاثية والإنسانية إلى الانهيار    اليوم.. ينطلق معسكر الفراعنة استعدادا لمبارتي بوركينا فاسو وغينيا    وجوه جديدة وعودة بعد غياب.. تعرف على قائمة المغرب للتوقف الدولى    نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس الترم التاني 2024 ( رابط مفعل)    موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024.. تصل إلى 9 أيام متصلة (تفاصيل)    تويوتا لاند كروزر.. النيابة تسلم سيارة عباس أبو الحسن بعد فحصها من حادث دهس سيدتين    إحالة المتهمين بترويج عقاقير وأدوية مخدرة أونلاين للمحكمة الجنائية    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية البراجيل في ملوي غدًا    انطلاق فاعليات الاحتفال باليوم العالمي لصحة المرأة بتمريض بني سويف    «الرقابة الصحية»: التأمين الشامل يستهدف الوصول للمناطق الحدودية لضمان تحسين حياة السكان    سياح من كل أوروبا.. شاهد رحلات جولات البلد على كورنيش الغردقة    أمينة الفتوى: الله يسر العبادات على المرأة نظرا لطبيعتها الجسدية    اقتراح برلماني لطرح 2 كيلو لحم على بطاقات التموين لكل أسرة خلال عيد الأضحى    بولندا تشترى صواريخ دفاع جوى أمريكية بقيمة 735 مليون دولار    بالأسماء.. حركة تغييرات تطال مديري 9 مستشفيات في جامعة الإسكندرية    الاتحاد الأوروبي يتعهد بتخصيص 2.12 مليار يورو لدعم مستقبل سوريا    الرئيس الأوكراني يوقع اتفاقية أمنية مع بلجيكا اليوم    مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمدارس 2024    ضبط متهم بإدارة صفحة على «فيسبوك» للنصب على المواطنين في الغربية    القبض على سائق سيارة نقل ذكي بتهمة سرقة حقيبة سيدة    تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة فؤاد شرف الدين.. «كان يقاوم الألم»    بالصور.. توافد أعضاء المجلس الأعلى للثقافة لانعقاد اجتماعه السنوي ال 70    رئيس الوزراء يتابع جاهزية المتحف المصري الكبير للإفتتاح    فيلم السرب الأول في شباك تذاكر أفلام السينما.. تعرف على إجمالي إيراداته    الليلة.. فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية تشارك بالمهرجان الدولي للطبول    شروط وضوابط قبول الطلاب للعام الجامعي 2024/ 2025 بجامعة حلوان الأهلية (تفاصيل)    أسامة قابيل يكشف سر الشقاء بين الأزواج    حل وحيد أمام رمضان صبحي للهروب من أزمة المنشطات (تفاصيل)    بعد هبوط أبها.. موسيماني: غامرت بقبول المهمة    وزيرة الهجرة تستقبل أحد رموز الجالية المصرية في جينف بسويسرا    «صحة المنيا»: خدمات طبية ل105 آلاف مواطن في المستشفيات خلال 30 يوما    «الإحصاء»: 956.7 مليون دولار حجم الاستثمارات الصينية بمصر خلال العام المالي 22/2023    مشيرة خطاب: النيابة العامة من أهم السلطات الضامنة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان    مقرر «الاستثمار» بالحوار الوطني: نستهدف صياغة مقترحات تدعم وقف الحرب على غزة (تفاصيل)    رئيس وزراء إسبانيا: نعترف رسميا بدولة فلسطين لتحقيق السلام    قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيًا بالمدارس العسكرية الرياضية (الشروط)    توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024.. مكاسب مالية ل«العذراء» ونصيحة مهمة ل«الميزان»    عاجل| وفاة الشاعر اللبناني محمد ماضي    جامعة القاهرة تبحث تعزيز التعاون مع وفد صيني في تعليم اللغة الصينية والعربية    طقس السعودية اليوم.. تحذير من الأرصاد بأمطار غزيرة الثلاثاء 28 مايو 2024 وزخات من البرد    عطل يضرب الخط الأول لمترو الأنفاق وتكدس الركاب على الأرصفة    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    المراجعات الداخلية بالبيئة والسلامة فى دورة تدريبية بالقابضة للمطارات    سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط ببداية التعاملات    عاجل| هيئة شؤون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيا بالضفة الغربية    الأهلى يواجه سبورتنج فى نهائى دورى سيدات السلة    وزير الصحة يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز التعاون في اللقاحات والأمصال    «الإفتاء» توضح سنن وأحكام الأضحية.. احرص عليها للفوز بأجرها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-5-2024    عضو الأهلي: عشنا لحظات عصيبة أمام الترجي.. والخطيب «مش بيلحق يفرح»    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 مايو في محافظات مصر    نائب رئيس الحكومة الإيطالية يصف «ستولتنبرج» بالشخص الخطير    عضو مجلس الزمالك: إمام عاشور تمنى العودة لنا قبل الانضمام ل الأهلي.. ولكن!    حكام مباريات الثلاثاء في دور ال 32 بكأس مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثغرات قانون الاستثمار.. اقتصاديون: باطل ويحوي 5 كوارث اقتصادية
نشر في التحرير يوم 24 - 03 - 2015

أجمع العديد من خبراء الاقتصاد على أن قانون الاستثمار الجديد سلاح ذو حدين، ورغم أنه يعد أحد أهم الوسائل لتهيئة المناخ الاستثماري في مصر، وتجهيز التربة الخصبة لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة أن القانون بمثابة ضمانة للمستثمر، إلّا أنه_بحسب تأكيدات الخبراء، يحوي ثغرات اقتصادية كبرى، اعتبروها بأنها كارثية.
جاء القانون ليمنح المستثمر الأجنبي حق شراء مساحات من أراضي الدولة، دون أي قيود أو النظر في جنسية هذا المستثمر، كما أنه جاء خصيصًا لتوسيع سلطات رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، والأخطر أنه يفتح الباب أمام رجال الأعمال للقيام بأعمال مخالفة للقانون .
الخبير الاقتصادي، الدكتور جودة عبدالخالق، انتقد مواد قانون الاستثمار الجديد، قائلًا: هل من الممكن إعطاء المستثمر كل شىء لمجرد إرضاء رجال الأعمال العرب والأجانب على حساب الدولة ومنحهم مزايا وإعفاءات تصل إلى 5 سنوات، مؤكدًا أن الحوافز الضريبية بالقانون مبالَغ فيها؛ فعلى سبيل المثال تحديد شريحة الرسوم الجمركية على الآلات المستورَدة والأجهزة اللازمة للتوسّعات أو الإنشاءات أو عمليات الإحلال للمشروعات السياحية والخدمية بنسبة 5% فقط، يفتح ثغرة كانت ولا تزال قائمة في قانون الضرائب على الدخل منذ عام 2005؛ بل إن المشروع الجديد خفض هذا الوعاء الضريبي إلى نصف ما كانت عليه من قبل، وأثبتت التجربة طوال الأعوام السابقة أن هذه الثغرة كانت بمثابة المدخل لعمليات تلاعب واسعة النطاق من جانب رجال المال والأعمال، للتهرّب وإدخال معدات وأجهزة يجرى التصرّف فيها بعد ذلك بطريقة مخالفة للقانون، بالإضافة إلى أنه أعفى أرباح شركات الأموال والمنشآت والشركات، وحصص الشركاء فيها من الضرائب لمدة 5 سنوات.
أضاف عبدالخالق، أن كل ذلك يعيد الدائرة إلى الخلف مرة أخرى؛ حيث يحمّل الطبقات الفقيرة والمتوسطة الأعباء الضريبية الأعظم، مشيرًا إلى أن هناك طرقًا قانونية متعدّدة توفر الأراضي للمستثمر، بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمر فى آنٍ واحد، مثل حق الانتفاع لمدد تتراوح بين 35 و99 عامًا، بدلًا من البيع المباشر، لكن القانون الجديد سيرسخ لمبدأ جديد وخطير في المادة 53؛ حيث يتيح لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للمنشآت والمشروعات دون مقابل، كما أن المادة الخاصة بعدم تحويل الأرباح من قبل المستثمرين إلّا بعد الحصول على موافقة من الهيئة العامة للاستثمار، ليست من شأن هيئة الاستثمار، وتنظم من قبل البنك المركزي، وتعد عائقًا في نفس الوقت أمام المشروعات الجديدة.
بينما حاول الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي العالمي، تسليط الضوء على أبرز ثغرات قانون الاستثمار الجديد، متسألًا: كيف يخرج علينا قانون جديد يوجد به عدة ثغرات كارثية وعليه كثير من المآخذ والمشاكل التي لم يقدم على حلها بصورة جادة، كما جاء به كثير من المواد التي تحمل علامات الاستفهام، وأهمها التوسع في سلطات رئيس الوزراء ووزير الاستثمار".
أوضح جودة، أنه يحق الرئيس مجلس الوزراء، تخصيص الأراضي بالمجان، دون مقابل، وكذكل إعطاء مزايا وحزم تحفيزية لبعض المستثمرين دون غيرهم، ودون التقيّد بشروط واضحة وشفافة، منتقدًا جودة القانون، خاصة أنه يتضمن عدم التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد أرباحها، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن هذة المادة تثير كثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام، ووجودها يفتح الباب أمام بعض التجار والجشعيين من زيادة الاسعار دون التقيد بهوامش أرباح مناسبة، ويعطّل دور الغرف التجارية في مسآلة أعضائها على زيادة الأسعار دون مبرر، لا سيما في ظل عدم وجود المنافسة الحقيقية في السوق المصري، كما تكبل يد الدولة في التدخل لضبط الأسواق .
أشار جودة، إلى أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة لا يتضمن رئيس هيئة الرقابة المالية، ولا رئيس هيئة التمويل العقاري، في حين أن وظيفة المجلس تيسير إجراءات دخول الاستثمارات وربطها بحاجة البلاد، موضحًا أن نظام الشباك الموحد الذي تم إعلانه ضمن مواد القانون، لم يتضمن ذكر المدة الزمنية لإنهاء الإجراءات الخاصة بتراخيص الشركات .
فيما أكد السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن قانون الاستثمار الجديد يحمل مزايا وعيوب كثيرة، ومن أهم مميزاته أنه يعزز نظام "الشباك الواحد" الذي يزود فرص الاستثمار في مصر، ويوفر الوقت والجهد على المستثمر، ويؤدي إلى اختزال الجهات التي يتعامل معها، للحصول على التراخيص، كما أنه يقضي على البيروقراطية في قوانين الاستثمار، فقد اختصر الحصول على التراخيص من 78 إجراء إلى 8 إجراءات لا غير، ثم تختزل إلى إجراء واحد في شباك واحد، تابع للهيئة العامة للاستثمار، وهو ما يعني أن المستثمر لن يتعامل سوى مع هيئة الاستثمار وبعض الوزارات الأخرى فقط.
أمّا فيما يخص العيوب، أضاف بيومي: " يعاني المستثمر من عيوب لعل أهمها باب الإعفاءات الضريبية التي كانت موجودة في قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 97؛ فهي إعفاءات محدودة جدًا تتمثل في ضريبة الدمغة وضريبة المبيعات والرسوم الجمركية" مشيرًا إلى وجود عوامل أخرى للجذب الاستثماري، أهم بكثير من الإعفاءات الضريبية كان يجب توافرها في الوقت الحالي؛ كاستقرار سعر العملة وتوافر المواد الخام والنظام الضريبي العادل والعمالة المدربة المحلية والعامل الأمني وغيرها من العوامل التي تكاد تكون غائبة في مصر، خاصة أنه لو توافرت هذه العوامل لما كانت الإعفاءات الضريبية ذات أهمية في هذا التوقيت، لكن غيابها مجتمعة يجعلنا مرحليًا أن نبقي على الإعفاءات الضريبية، لتحفيز المستثمر الذي سيفتقد كل عوامل الجذب.
بينما كشف المستشار هشام رجب، نائب رئيس هيئة التشريعات الاقتصادية، بلجنة الإصلاح التشريعي، إنه تم إرسال مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى مختلف الجهات المعنية لاستطلاع آرائها فيه، وأن الأمانة الفنية للجنة كلّفت بإعداده، بعدما رفضت اللجنة مشروع قانون تطوير منظومة الاستثمار المقدّم من وزارة الاستثمار لأسباب فنية، وعدم تحديد أهدافه ونطاق تطبيق أحكامه، بالإضافة إلى اكتشاف العديد من أوجه عدم الدستورية فيه.
قال رجب، إن اللجة أعدت دراسة تنص على أن مشروع وزارة الاستثمار لم يتبع فلسفة معينة بقصر نطاق تطبيق أحكامه على استثمار رؤوس الأموال الأجنبية، أو إتاحة الاستثمار للجميع مع قصرها على بعض المجالات، وفقًا لخريطة الاستثمار المستقبلية للدولة، كما لم يحدد الحد الأدنى للمال المستثمر عكس المتبع في الدول التي ترغب في جذب الاستثمارات الكبرى.
تضمن المشروع المرفوض نصوصًا خاصة بالإعفاءات الضريبية صيغت دون مشاروة وزارة المالية بالمخالفة لقانون المحاسبة الحكومية، ما أسفر عن عدم تدرج الإعفاءات حسب نوع النشاط الاستثماري، وتضمن أيضًا بعض النصوص ذات الصلة الوثيقة بقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، دون مشاورة الجهات المعنية بإنفاذ القانونين.
وأكدت أن المشروع لم يأت بجديد كما تم الترويج له؛ بل جاءت غالبية نصوصه كترديد حرفي لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الحالي، بما لا يعطي للمستثمر دليلًا على وجود تغير أو نقلة نوعية في جذب الاستثمارات، وعدم تبني المشروع إصلاحات جادة وحقيقية، وإقراره رسومًا دون تحديد نوع الخدمة المقابلة لها، وعدم تحديد حد أقصى لها بالمخالفة لمبادئ المحكمة الدستورية العليا.
وتبين أيضًا أن المشروع لم يوحد موقفه من الشركات والمشروعات القائمة الخاضعة للقانون الحالي، فتراوحت مواده بين إلزامها بتوفيق أوضاعها وبين عدم سريان أحكامه إلاّ على الشركات التي تؤسس بعد إصداره، كما لم يحدد نظامًا واضحًا لتخصيص أراضي المشروعات، ما قد يؤدي لسريان نصوص قانون المناقصات والمزايدات باعتباره الشريعة العامة على هذه التصرفات، رغم عدم ملاءمة الإجراءات الواردة فيه لمجال الاستمار.
اشتمل كذلك على بعض شبهات عدم الدستورية فيما يتعلق بالإخلال بمبدأ المساواة بين الشركات والمنشآت المتماثلة في المراكز القانونية بتقرير إعفاءات ضريبية على بعضها دون الأخرى، وكذلك فيما يخص استثناء المستثمر من الالتزام بأحكام واجبات العمال وتأديبهم لإخلاله بنص المادة 13 من الدستور، ومصادرته حق العامل في ضمانات تأديبية تحميه من الفصل التعسفي، بالإضافة إلى ما تضمنه من إحالة تحديد رسم مزاولة مهنة في المنطقة الحرة إلى لائحة القانون؛ حيث لا يجوز فرض رسم بأداة تشريعية أدنى من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.