جامعة القاهرة تكرم وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية    التنمية المحلية: نعمل على توسيع قاعدة المنتجين وتدريبهم على التسويق الإلكتروني    سفير روسيا الاتحادية بمصر: محطة الضبعة النووية ستكون رمزًا جديدًا للعلاقات بين البلدين    الاتحاد يهزم الأهلي ويتوج بكأس مصر لكرة السلة    تشيلسي إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد تجاوز محطة يورجوردين بسهولة    تصل إلى 40 درجة.. ننشر حالة طقس الجمعة    سميحة أيوب: «حالتي الصحية كويسة والناس بتطلع شائعات وحشة»    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    اكتشاف إنزيم هام من فطر الاسبرجليس لتقليل كمية الكوليستيرول فى الدم    الخطاب الأول للبابا لاون الرابع عشر.. نداء إلى السلام والوحدة    تشيلسى ضد يورجوردين.. البلوز يتفوق بهدف فى الشوط الأول.. فيديو    ترامب يأمل في حل المشكلة النووية الإيرانية دون قصف ويريد للإيرانيين النجاح الكبير    الخارجية الألمانية تنشر بيانا باللغة الروسية في الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الثانية    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    "أوتشا": عنف المستوطنين بالضفة الغربية فى تزايد    مستشار وزيرة التخطيط: 44% من القوى العاملة بحلول 2030 ستكون من الجيل التكنولوجيا الحديثة    محافظ سوهاج يتفقد مركز الكوثر الطبى ويوجه بخطة عاجلة لتشغيله    كرة يد - قبل مواجهة الأهلي.. الزمالك يتعاقد مع 3 لاعبين    السبت المقبل.. 23 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة أسوان    ضربها بحزام وصورها عارية.. علاقة عاطفية تنتهي في جنايات كفر الشيخ    معدات ثقيلة لرفع سقف موقف قوص المنهار فوق 40 سيارة (صور)    رائحة كريهة تكشف عن جثة خمسيني متعفنة بالحوامدية    انطلاق قوافل المراجعة النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر (صور)    «كان يخاف ربه».. هالة صدقي تحسم جدل أزمة طلاق بوسي شلبي من الراحل محمود عبد العزيز    ما تأثير الحالة الفلكية على مواليد برج الحمل في الأسبوع الثاني من مايو 2025؟    أكشن بتقنيات عالية.. الإعلان التشويقي لفيلم المشروع X ل كريم عبد العزيز    فعاليات تثقيفية متنوعة ضمن دوري المكتبات بثقافة الغربية    مسابقة قرائية بمكتبة مصر العامة    محافظ سوهاج يبحث تطبيق الهوية البصرية على الكوبري الجديد بالكورنيش الغربي    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    هيبة: مصر أنفقت 550 مليار دولار على تحسين البنية التحتية خلال 10 سنوات| خاص    واشنطن : التعاون النووي مع الرياض لا يرتبط بالتطبيع مع إسرائيل    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    الدخان الأبيض يعلن بدء رحلة بابا الفاتيكان الجديد.. الأجراس تدق والاحتفالات تملأ الشوارع    في عيد الوالدين، قافلة الثقافة الكورية تزور مكتبة مصر العامة ببورسعيد    محافظ الجيزة: تحسين كفاءة النظافة بمحيط المدارس استعدادا للامتحانات    الرياضية تكشف موعد انضمام ماركوس ليوناردو لتدريبات الهلال    أبرز غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في لقاء الغد    خبراء يحذرون: الزمن هو الخطر الحقيقي في النزاع النووي الهندي الباكستاني    طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية يشاركون في معرض HVAC-R.. صور    وزارة الشباب والرياضة ... شكراً    رابط نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات    محافظة الجيزة ترفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة مكبرة    وزير الاتصالات: إتاحة 180 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    الإعدام لمتهمين بقتل شاب بغرض سرقته فى قنا    تعديل لائحة النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي    انخفاض عمليات البحث على "جوجل" عبر متصفح سفارى لأول مرة لهذا السبب    زوجة الأب المتوحشة تنهى حياة طفلة زوجها بالشرقية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    خالد بيبو: كولر ظلم لاعبين في الأهلي وكان يحلم بالمونديال    تركيا: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات الإنسانية وتحاول تهجير الفلسطينيين وتثبيت وجودها في غزة بشكل دائم عبر توسيع هجماتها    أشرف عبدالباقي: يجب تقديم بدائل درامية لجذب الجمهور دون التنازل عن القيم أو الرسالة (صور)    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر ب«الإصلاح التشريعي»: مشروع قانون الاستثمار المقدم من الوزارة شابته عيوب فنية ودستورية
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 02 - 2015

قالت مصادر بلجنة الإصلاح التشريعي، إنه تم إرسال مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى مختلف الجهات المعنية لاستطلاع آرائها فيه، وأن الأمانة الفنية للجنة كلفت بإعداده، بعدما رفضت اللجنة مشروع قانون تطوير منظومة الاستثمار المقدم من وزارة الاستثمار لأسباب فنية، وعدم تحديد أهدافه ونطاق تطبيق أحكامه، بالإضافة إلى اكتشاف العديد من أوجه عدم الدستورية فيه.
وكشفت دراسة اللجنة، أن مشروع وزارة الاستثمار لم يتبع فلسفة معينة بقصر نطاق تطبيق أحكامه على استثمار رؤوس الأموال الأجنبية أو إتاحة الاستثمار للجميع مع قصرها على بعض المجالات وفقًا لخريطة الاستثمار المستقبلية للدولة، كما لم يحدد الحد الأدنى للمال المستثمر عكس المتبع في الدول التي ترغب في جذب الاستثمارات الكبرى.
كما تضمن المشروع المرفوض نصوصًا خاصة بالإعفاءات الضريبية صيغت دون مشاروة وزارة المالية بالمخالفة لقانون المحاسبة الحكومية، مما أسفر عن عدم تدرج الإعفاءات حسب نوع النشاط الاستثماري، وتضمن أيضًا بعض النصوص ذات الصلة الوثيقة بقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، دون مشاورة الجهات المعنية بإنفاذ القانونين.
وأكدت أن المشروع لم يأت بجديد كما تم الترويج له، بل جاءت غالبية نصوصه كترديد حرفي لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الحالي، بما لا يعطي للمستثمر دليلًا على وجود تغير أو نقلة نوعية في جذب الاستثمارات، وعدم تبني المشروع إصلاحات جادة وحقيقية، وإقراره رسومًا دون تحديد نوع الخدمة المقابلة لها، وعدم تحديد حد أقصى لها بالمخالفة لمبادئ المحكمة الدستورية العليا.
وتبين أيضًا أن المشروع لم يوحد موقفه من الشركات والمشروعات القائمة الخاضعة للقانون الحالي، فتراوحت مواده بين إلزامها بتوفيق أوضاعها وبين عدم سريان أحكامه إلاّ على الشركات التي تؤسس بعد إصداره، كما لم يحدد نظامًا واضحًا لتخصيص أراضي المشروعات مما قد يؤدي لسريان نصوص قانون المناقصات والمزايدات باعتباره الشريعة العامة على هذه التصرفات، رغم عدم ملاءمة الإجراءات الواردة فيه لمجال الاستمار.
واشتمل كذلك على بعض شبهات عدم الدستورية فيما يتعلق بالإخلال بمبدأ المساواة بين الشركات والمنشآت المتماثلة في المراكز القانونية بتقرير إعفاءات ضريبية على بعضها دون الأخرى، وكذلك فيما يخص استثناء المستثمر من الالتزام بأحكام واجبات العمال وتأديبهم لإخلاله بنص المادة 13 من الدستور، ومصادرته حق العامل في ضمانات تأديبية تحميه من الفصل التعسفي، بالإضافة إلى ما تضمنه من إحالة تحديد رسم مزاولة مهنة في المنطقة الحرة إلى لائحة القانون؛ حيث لا يجوز فرض رسم بأداة تشريعية أدنى من القانون.
وأوضحت المصادر، أن الأمانة الفنية بدأت بعد ذلك في إعداد المشروع الجديد المتداول بين الجهات المعنية حاليًا، بتشكيل فرق عمل من أعضائها وبعض أعضاء الجهات والهيئات القضائية المنتدبين تطوعًا دون مقابل مالي، وذلك بدراسة جميع الأعمال التحضيرية من مذكرات إيضاحية ومناقشات برلمانية لقوانين الاستثمار المصرية منذ القانون 156 لسنة 1953، الذي صدر بتوصية المجلس الأعلى للإنتاج الذي أنشأ بعد الثورة بأن مصر في حاجة لاستثمارات أجنبية لبناء قاعدة صناعية.
ودرست الأمانة، جميع المنازعات التي عرضت على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار للوقوف على حقيقة المشاكل التي تواجه المستثمر، بالإضافة لدراسة أحكام مركز منازعات الاستثمار الدولية «إكسيد» التابع للبنك الدولي، والخاصة بالدول النامية مثل مصر ولبنان والبرازيل والأرجنتين، لوضع نصوص تجنب مصر دعاوى التحكيم الدولية وسد الثغرات التي قد تؤدي لتكبيد مصر خسائر فادحة.
كما درست الأمانة، أيضًا تشريعات 8 دول أوروبية و5 دول آسيوية و4 دول عربية، أبرزها ماليزيا وتركيا وإمارة دبي، للاستفادة من الأحكام الموضوعية وضمانات جذب الاستثمار الجاد.
وأكدت المصادر، أن المشروع الجديد يحافظ على خصوصية الوضع في شبه جزيرة سيناء والمناطق ذات اعتبارات الأمن القومي، كما تلزم المادة 16 رئيس الوزراء بإصدار قرار بالأنشطة الاستثمارية التي يقتصر العمل فيها على بعض الجهات أو الأشخاص لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، وأفردت في المادة 34 نظامًا خاصًا للاستثمار في المناطق التي يكون فيها الترخيص بحق الانتفاع فقط دون التملك.
وأوضحت أن المشروع يمنح خيارين للمستثمر الذي مازال مشروعه متمتعًا بالإعفاءات أو المزايا المقررة في القوانين القائمة، بحيث يمكنه الاستثمرار في الاستفادة منها حتى انتهاء مدتها، أو الاستفادة من الإعفاءات والمزايا المقررة في المشروع الجديد بأن يقدم طلبًا إلى الهيئة العامة للاستثمار لتوفيق أوضاعه خلال سنة من إصدار المشروع.
ويؤكد المشروع احترام الدولة للعقود التي تبرمها، وفي ذات الوقت عدم حماية الاستثمار المبني على غش أو تدليس او فساد بشرط صدور حكم قضائي يثبت ذلك من المحكمة المختصة، مع حظر تأميم المشروعات الاستثمارية أو فرض الحراسة عليها أو تجميدها، إلاّ بموجب حكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا.
وأشارت المصادر، إلى حكم خاص يتضمنه المشروع في المادة 33 بأن «يجوز خلال السنوات الخمس التالية لنفاذ أحكامه، ولأغراض التنمية فقط، أن يتم التصرف بدون مقابل في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية المحددة»، ووضعت لهذا التنظيم ضمانتين؛ أن «يكون ذلك في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وأن تتفق هيئة الاستثمار مع المستثمر على تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه».
ويخصص المشروع 6 مواد لشرح المسؤولية الاجتماعية للمستثمر، يلزمه في نطاق مشروعه بإنشاء نظام للتنمية المجتمعية يقوم على تأهيل العاملين ببرامج تدريبية تنموية ورعايتهم صحيًا واجتماعيًا، وتوفير حد أدنى من فرص العمل، وتقديم خدمات صحية واجتماعية أو في مجالات التنمية الإنتاجية والصناعية والسياحية والزراعية والمصرفية، مع تخصيص نسبة من أرباحه السنوية للمشاركة في التنمية المجتمعية تخصم من الضرائب المفروضة عليه، وذلك كله تحت رقابة قطاع متخصص بهيئة الاستثمار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.