رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر ب«الإصلاح التشريعي»: مشروع قانون الاستثمار المقدم من الوزارة شابته عيوب فنية ودستورية
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 02 - 2015

قالت مصادر بلجنة الإصلاح التشريعي، إنه تم إرسال مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى مختلف الجهات المعنية لاستطلاع آرائها فيه، وأن الأمانة الفنية للجنة كلفت بإعداده، بعدما رفضت اللجنة مشروع قانون تطوير منظومة الاستثمار المقدم من وزارة الاستثمار لأسباب فنية، وعدم تحديد أهدافه ونطاق تطبيق أحكامه، بالإضافة إلى اكتشاف العديد من أوجه عدم الدستورية فيه.
وكشفت دراسة اللجنة، أن مشروع وزارة الاستثمار لم يتبع فلسفة معينة بقصر نطاق تطبيق أحكامه على استثمار رؤوس الأموال الأجنبية أو إتاحة الاستثمار للجميع مع قصرها على بعض المجالات وفقًا لخريطة الاستثمار المستقبلية للدولة، كما لم يحدد الحد الأدنى للمال المستثمر عكس المتبع في الدول التي ترغب في جذب الاستثمارات الكبرى.
كما تضمن المشروع المرفوض نصوصًا خاصة بالإعفاءات الضريبية صيغت دون مشاروة وزارة المالية بالمخالفة لقانون المحاسبة الحكومية، مما أسفر عن عدم تدرج الإعفاءات حسب نوع النشاط الاستثماري، وتضمن أيضًا بعض النصوص ذات الصلة الوثيقة بقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، دون مشاورة الجهات المعنية بإنفاذ القانونين.
وأكدت أن المشروع لم يأت بجديد كما تم الترويج له، بل جاءت غالبية نصوصه كترديد حرفي لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الحالي، بما لا يعطي للمستثمر دليلًا على وجود تغير أو نقلة نوعية في جذب الاستثمارات، وعدم تبني المشروع إصلاحات جادة وحقيقية، وإقراره رسومًا دون تحديد نوع الخدمة المقابلة لها، وعدم تحديد حد أقصى لها بالمخالفة لمبادئ المحكمة الدستورية العليا.
وتبين أيضًا أن المشروع لم يوحد موقفه من الشركات والمشروعات القائمة الخاضعة للقانون الحالي، فتراوحت مواده بين إلزامها بتوفيق أوضاعها وبين عدم سريان أحكامه إلاّ على الشركات التي تؤسس بعد إصداره، كما لم يحدد نظامًا واضحًا لتخصيص أراضي المشروعات مما قد يؤدي لسريان نصوص قانون المناقصات والمزايدات باعتباره الشريعة العامة على هذه التصرفات، رغم عدم ملاءمة الإجراءات الواردة فيه لمجال الاستمار.
واشتمل كذلك على بعض شبهات عدم الدستورية فيما يتعلق بالإخلال بمبدأ المساواة بين الشركات والمنشآت المتماثلة في المراكز القانونية بتقرير إعفاءات ضريبية على بعضها دون الأخرى، وكذلك فيما يخص استثناء المستثمر من الالتزام بأحكام واجبات العمال وتأديبهم لإخلاله بنص المادة 13 من الدستور، ومصادرته حق العامل في ضمانات تأديبية تحميه من الفصل التعسفي، بالإضافة إلى ما تضمنه من إحالة تحديد رسم مزاولة مهنة في المنطقة الحرة إلى لائحة القانون؛ حيث لا يجوز فرض رسم بأداة تشريعية أدنى من القانون.
وأوضحت المصادر، أن الأمانة الفنية بدأت بعد ذلك في إعداد المشروع الجديد المتداول بين الجهات المعنية حاليًا، بتشكيل فرق عمل من أعضائها وبعض أعضاء الجهات والهيئات القضائية المنتدبين تطوعًا دون مقابل مالي، وذلك بدراسة جميع الأعمال التحضيرية من مذكرات إيضاحية ومناقشات برلمانية لقوانين الاستثمار المصرية منذ القانون 156 لسنة 1953، الذي صدر بتوصية المجلس الأعلى للإنتاج الذي أنشأ بعد الثورة بأن مصر في حاجة لاستثمارات أجنبية لبناء قاعدة صناعية.
ودرست الأمانة، جميع المنازعات التي عرضت على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار للوقوف على حقيقة المشاكل التي تواجه المستثمر، بالإضافة لدراسة أحكام مركز منازعات الاستثمار الدولية «إكسيد» التابع للبنك الدولي، والخاصة بالدول النامية مثل مصر ولبنان والبرازيل والأرجنتين، لوضع نصوص تجنب مصر دعاوى التحكيم الدولية وسد الثغرات التي قد تؤدي لتكبيد مصر خسائر فادحة.
كما درست الأمانة، أيضًا تشريعات 8 دول أوروبية و5 دول آسيوية و4 دول عربية، أبرزها ماليزيا وتركيا وإمارة دبي، للاستفادة من الأحكام الموضوعية وضمانات جذب الاستثمار الجاد.
وأكدت المصادر، أن المشروع الجديد يحافظ على خصوصية الوضع في شبه جزيرة سيناء والمناطق ذات اعتبارات الأمن القومي، كما تلزم المادة 16 رئيس الوزراء بإصدار قرار بالأنشطة الاستثمارية التي يقتصر العمل فيها على بعض الجهات أو الأشخاص لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، وأفردت في المادة 34 نظامًا خاصًا للاستثمار في المناطق التي يكون فيها الترخيص بحق الانتفاع فقط دون التملك.
وأوضحت أن المشروع يمنح خيارين للمستثمر الذي مازال مشروعه متمتعًا بالإعفاءات أو المزايا المقررة في القوانين القائمة، بحيث يمكنه الاستثمرار في الاستفادة منها حتى انتهاء مدتها، أو الاستفادة من الإعفاءات والمزايا المقررة في المشروع الجديد بأن يقدم طلبًا إلى الهيئة العامة للاستثمار لتوفيق أوضاعه خلال سنة من إصدار المشروع.
ويؤكد المشروع احترام الدولة للعقود التي تبرمها، وفي ذات الوقت عدم حماية الاستثمار المبني على غش أو تدليس او فساد بشرط صدور حكم قضائي يثبت ذلك من المحكمة المختصة، مع حظر تأميم المشروعات الاستثمارية أو فرض الحراسة عليها أو تجميدها، إلاّ بموجب حكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا.
وأشارت المصادر، إلى حكم خاص يتضمنه المشروع في المادة 33 بأن «يجوز خلال السنوات الخمس التالية لنفاذ أحكامه، ولأغراض التنمية فقط، أن يتم التصرف بدون مقابل في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية المحددة»، ووضعت لهذا التنظيم ضمانتين؛ أن «يكون ذلك في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وأن تتفق هيئة الاستثمار مع المستثمر على تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه».
ويخصص المشروع 6 مواد لشرح المسؤولية الاجتماعية للمستثمر، يلزمه في نطاق مشروعه بإنشاء نظام للتنمية المجتمعية يقوم على تأهيل العاملين ببرامج تدريبية تنموية ورعايتهم صحيًا واجتماعيًا، وتوفير حد أدنى من فرص العمل، وتقديم خدمات صحية واجتماعية أو في مجالات التنمية الإنتاجية والصناعية والسياحية والزراعية والمصرفية، مع تخصيص نسبة من أرباحه السنوية للمشاركة في التنمية المجتمعية تخصم من الضرائب المفروضة عليه، وذلك كله تحت رقابة قطاع متخصص بهيئة الاستثمار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.