بدء تصويت المصريين في الخارج ب30 دائرة ملغاة بأحكام القضاء لانتخابات النواب    انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة لانتخابات النواب    تايلاند تشن غارات جوية ضد الجيش الكمبودي بعد اشتباكات حدودية دامية    تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ومسار "خطة ترامب" بين إسرائيل وأميركا ( تحليل إخباري )    طقس اليوم الإثنين.. تحذيرات من حبات برد وبرق ورياح قوية    اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية    نتنياهو يشكك في قدرة القوة الدولية على نزع سلاح "حماس"    انسحاب إيران من سوريا قبل سقوط الأسد..كواليس الساعات الأخيرة    يلا سبووورت ⛹️ بث مباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع    أسعار السمك اليوم الاثنين 8-12-2025 في محافظة الأقصر    انكماش اقتصاد اليابان في الفترة من يوليو إلى سبتمبر    2026 عام الانطلاقة الجديدة لحديقة الحيوان.. والعودة لاتفاقية سايتس    نهال عنبر تنعى صديقة عمرها: قلبي موجوع ومش مصدقة إنك مشيتي    شاب يقتل والدته بتهشيم رأسها لخلافات أسرية في مدينة الشيخ زايد    جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    أفضل الطرق الطبيعية لملء الفراغات في الحواجب الخفيفة    وزير الحرب الأمريكي يتجاهل سؤال الصحفيين حول ضرب فنزويلا    ملفات ساخنة وأحداث مُشتعلة فى تغطية خاصة لليوم السابع.. فيديو    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    أمريكا: اتفاق «قريب جدًا» لإنهاء حرب أوكرانيا |روسيا والصين تجريان مناورات «مضادة للصواريخ»    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    احذر تكرار قيد المولود يعرضك للحبس وفقاً للقانون    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    3 أكلات يجب تجنبها لتحسين مقاومة الأنسولين    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر ب«الإصلاح التشريعي»: مشروع قانون الاستثمار المقدم من الوزارة شابته عيوب فنية ودستورية
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 02 - 2015

قالت مصادر بلجنة الإصلاح التشريعي، إنه تم إرسال مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى مختلف الجهات المعنية لاستطلاع آرائها فيه، وأن الأمانة الفنية للجنة كلفت بإعداده، بعدما رفضت اللجنة مشروع قانون تطوير منظومة الاستثمار المقدم من وزارة الاستثمار لأسباب فنية، وعدم تحديد أهدافه ونطاق تطبيق أحكامه، بالإضافة إلى اكتشاف العديد من أوجه عدم الدستورية فيه.
وكشفت دراسة اللجنة، أن مشروع وزارة الاستثمار لم يتبع فلسفة معينة بقصر نطاق تطبيق أحكامه على استثمار رؤوس الأموال الأجنبية أو إتاحة الاستثمار للجميع مع قصرها على بعض المجالات وفقًا لخريطة الاستثمار المستقبلية للدولة، كما لم يحدد الحد الأدنى للمال المستثمر عكس المتبع في الدول التي ترغب في جذب الاستثمارات الكبرى.
كما تضمن المشروع المرفوض نصوصًا خاصة بالإعفاءات الضريبية صيغت دون مشاروة وزارة المالية بالمخالفة لقانون المحاسبة الحكومية، مما أسفر عن عدم تدرج الإعفاءات حسب نوع النشاط الاستثماري، وتضمن أيضًا بعض النصوص ذات الصلة الوثيقة بقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، دون مشاورة الجهات المعنية بإنفاذ القانونين.
وأكدت أن المشروع لم يأت بجديد كما تم الترويج له، بل جاءت غالبية نصوصه كترديد حرفي لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الحالي، بما لا يعطي للمستثمر دليلًا على وجود تغير أو نقلة نوعية في جذب الاستثمارات، وعدم تبني المشروع إصلاحات جادة وحقيقية، وإقراره رسومًا دون تحديد نوع الخدمة المقابلة لها، وعدم تحديد حد أقصى لها بالمخالفة لمبادئ المحكمة الدستورية العليا.
وتبين أيضًا أن المشروع لم يوحد موقفه من الشركات والمشروعات القائمة الخاضعة للقانون الحالي، فتراوحت مواده بين إلزامها بتوفيق أوضاعها وبين عدم سريان أحكامه إلاّ على الشركات التي تؤسس بعد إصداره، كما لم يحدد نظامًا واضحًا لتخصيص أراضي المشروعات مما قد يؤدي لسريان نصوص قانون المناقصات والمزايدات باعتباره الشريعة العامة على هذه التصرفات، رغم عدم ملاءمة الإجراءات الواردة فيه لمجال الاستمار.
واشتمل كذلك على بعض شبهات عدم الدستورية فيما يتعلق بالإخلال بمبدأ المساواة بين الشركات والمنشآت المتماثلة في المراكز القانونية بتقرير إعفاءات ضريبية على بعضها دون الأخرى، وكذلك فيما يخص استثناء المستثمر من الالتزام بأحكام واجبات العمال وتأديبهم لإخلاله بنص المادة 13 من الدستور، ومصادرته حق العامل في ضمانات تأديبية تحميه من الفصل التعسفي، بالإضافة إلى ما تضمنه من إحالة تحديد رسم مزاولة مهنة في المنطقة الحرة إلى لائحة القانون؛ حيث لا يجوز فرض رسم بأداة تشريعية أدنى من القانون.
وأوضحت المصادر، أن الأمانة الفنية بدأت بعد ذلك في إعداد المشروع الجديد المتداول بين الجهات المعنية حاليًا، بتشكيل فرق عمل من أعضائها وبعض أعضاء الجهات والهيئات القضائية المنتدبين تطوعًا دون مقابل مالي، وذلك بدراسة جميع الأعمال التحضيرية من مذكرات إيضاحية ومناقشات برلمانية لقوانين الاستثمار المصرية منذ القانون 156 لسنة 1953، الذي صدر بتوصية المجلس الأعلى للإنتاج الذي أنشأ بعد الثورة بأن مصر في حاجة لاستثمارات أجنبية لبناء قاعدة صناعية.
ودرست الأمانة، جميع المنازعات التي عرضت على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار للوقوف على حقيقة المشاكل التي تواجه المستثمر، بالإضافة لدراسة أحكام مركز منازعات الاستثمار الدولية «إكسيد» التابع للبنك الدولي، والخاصة بالدول النامية مثل مصر ولبنان والبرازيل والأرجنتين، لوضع نصوص تجنب مصر دعاوى التحكيم الدولية وسد الثغرات التي قد تؤدي لتكبيد مصر خسائر فادحة.
كما درست الأمانة، أيضًا تشريعات 8 دول أوروبية و5 دول آسيوية و4 دول عربية، أبرزها ماليزيا وتركيا وإمارة دبي، للاستفادة من الأحكام الموضوعية وضمانات جذب الاستثمار الجاد.
وأكدت المصادر، أن المشروع الجديد يحافظ على خصوصية الوضع في شبه جزيرة سيناء والمناطق ذات اعتبارات الأمن القومي، كما تلزم المادة 16 رئيس الوزراء بإصدار قرار بالأنشطة الاستثمارية التي يقتصر العمل فيها على بعض الجهات أو الأشخاص لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، وأفردت في المادة 34 نظامًا خاصًا للاستثمار في المناطق التي يكون فيها الترخيص بحق الانتفاع فقط دون التملك.
وأوضحت أن المشروع يمنح خيارين للمستثمر الذي مازال مشروعه متمتعًا بالإعفاءات أو المزايا المقررة في القوانين القائمة، بحيث يمكنه الاستثمرار في الاستفادة منها حتى انتهاء مدتها، أو الاستفادة من الإعفاءات والمزايا المقررة في المشروع الجديد بأن يقدم طلبًا إلى الهيئة العامة للاستثمار لتوفيق أوضاعه خلال سنة من إصدار المشروع.
ويؤكد المشروع احترام الدولة للعقود التي تبرمها، وفي ذات الوقت عدم حماية الاستثمار المبني على غش أو تدليس او فساد بشرط صدور حكم قضائي يثبت ذلك من المحكمة المختصة، مع حظر تأميم المشروعات الاستثمارية أو فرض الحراسة عليها أو تجميدها، إلاّ بموجب حكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا.
وأشارت المصادر، إلى حكم خاص يتضمنه المشروع في المادة 33 بأن «يجوز خلال السنوات الخمس التالية لنفاذ أحكامه، ولأغراض التنمية فقط، أن يتم التصرف بدون مقابل في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية المحددة»، ووضعت لهذا التنظيم ضمانتين؛ أن «يكون ذلك في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وأن تتفق هيئة الاستثمار مع المستثمر على تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه».
ويخصص المشروع 6 مواد لشرح المسؤولية الاجتماعية للمستثمر، يلزمه في نطاق مشروعه بإنشاء نظام للتنمية المجتمعية يقوم على تأهيل العاملين ببرامج تدريبية تنموية ورعايتهم صحيًا واجتماعيًا، وتوفير حد أدنى من فرص العمل، وتقديم خدمات صحية واجتماعية أو في مجالات التنمية الإنتاجية والصناعية والسياحية والزراعية والمصرفية، مع تخصيص نسبة من أرباحه السنوية للمشاركة في التنمية المجتمعية تخصم من الضرائب المفروضة عليه، وذلك كله تحت رقابة قطاع متخصص بهيئة الاستثمار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.