طارق النبراوي يدلي بصوته في انتخابات المهندسين: غير مسموح بأي حشد أو ضغوط أو تجاوز    ذكرى انتصار العاشر من رمضان، تفاصيل أداء السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    الذهب ينخفض 35 جنيها في منتصف تعاملات اليوم    سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)    حكم نهائي ب 24 سنة سجنا لرئيس الحكومة التونسية الأسبق بقضية التسفير    وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع في غزة والقرن الإفريقي    السفارة الأمريكية في إسرائيل تدعو موظفيها للمغادرة لأسباب السلامة    ريال مدريد أمام مانشستر سيتي.. قرعة نارية لدور ال16 من دوري أبطال أوروبا    تأكد غياب مدافع الأهلي عن مباراة زد    التعليم تطرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة (رابط مباشر)    الأقصر للسينما الإفريقية يطلق مسابقة الإنتاج المشترك للأفلام التسجيلية    الصحة: اعتماد مركز طب أسنان البحيرة لمدة 3 سنوات من هيئة GAHAR    الصحة تفحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة    فضل قراءه سوره الكهف يوم الجمعه.... فضل عظيم وسنه نبوية    أفضل أدعية الرزق والسكينة في الجمعة الثانية من رمضان 2026..فرصة عظيمة لا تُعوّض    حالة الطقس ودرجات الحراره اليوم الجمعه 27فبراير 2026 فى المنيا    بعروض فنية مبهرة.. قصور الثقافة تطلق ليالي رمضان بساحة أبو الحجاج بالأقصر    موجة من التقلبات الجوية الممطرة تضرب الإسكندرية.. واستعدادات مكثفة لمواجهة نوة السلوم    وزارة التعليم تطرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة غدا    التخطيط: الارتقاء بأداء دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي للحكومة    السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير تزامنا مع ذكرى انتصار العاشر من رمضان    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة الخليج في الدوري السعودي    جامعة قناة السويس تنظم أربع ندوات توعوية بمدارس المجمع التعليمي    مؤشرات متضاربة لإدارة ترامب حول كيفية التعامل مع إيران    إفطار رمضاني مصري بمقر السفارة في روما باستضافة بسام راضي    وزيرة التنمية المحلية تبحث مع «التنظيم والإدارة» تعديلات الهياكل التنظيمية    هل الشوكولاتة الداكنة تسبب السرطان؟    حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إسرائيل    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    القبض على 4 أشخاص إثر مشاجرة بالشوم أمام مسجد في قنا    الجيش الأمريكي يستخدم الليزر لإسقاط مسيرة تابعة للجمارك وحماية الحدود    أول مارس.. افتتاح مطار سوهاج الدولي بعد تطويره    أسرار "الأوتوفاجي"، دور الصيام في تجديد شباب الخلايا بالجسم    الكونغو وأمريكا تتفقان على شراكة صحية بقيمة 1.2 مليار دولار    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    إعلام إسرائيلي: قائد عسكري أمريكي أطلع ترامب على خيارات الهجوم على إيران    فتاوى القوارير| حكم تناول العقاقير لمنع نزول الحيض بهدف الصيام    أحمد عبد الحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن.. وأول رمضان من غيره صعب    تارا عبود: مشاركتي في مسلسلين بموسم رمضان 2026 كانت تحديًا كبيرًا    «إفراج» يكتسح جوجل.. إشادة تامر حسني تشعل السوشيال ميديا ونجاح عمرو سعد يكتب شهادة تفوق مبكرة في دراما رمضان    صحاب الأرض.. القيمة الفنية والرسالة الإنسانية    مفتي الجمهورية من جامعة دمياط: نصر أكتوبر نقل الأمة من الانكسار إلى أفق التمكين    من وصايا «سيد قطب» إلى قتل المدنيين.. تصاعد درامي لرسائل العنف في «رأس الأفعى»    محمد كوفي: قراءة القرآن جزء أساسي من يومي في رمضان    حادث دهس ومحاولة هرب بالشارع السياحي بكرداسة | صور    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    اللجنة المصرية تواصل تنفيذ حملتها لإفطار مليون صائم للأشقاء الفلسطينيين    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    انطلاق سهرات الأوبرا الرمضانية بثلاث فعاليات مميزة في القاهرة والإسكندرية    إصابة محمد شكرى بكدمة فى مشط القدم واللاعب يغيب عن مباراة الأهلى وزد    تريزيجيه وزيزو يشاركان فى مران الأهلى الجماعى استعداداً لمباراة زد    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    رد ناري من لقاء سويدان على شائعات السحر.. فيديو    دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملامح النسخة النهائية من مشروع قانون «الاستثمار»
نشر في النهار يوم 09 - 02 - 2015

تمليك الأراضي مشروط بسداد الثمن وتنفيذ المشروع وبدء الانتاج فعليا
• تخصيص الأراضي يتنوع بين: تخصيص بدون مقابل لفترة معينة أو التعاقد وفقا لحق الانتفاع والايجار أو الايجار المنتهي بالتمليك أو البيع أو الدخول بحصة عينية في الأرض
• إلزام المستثمر بإقامة مشروعات لخدمة المجتمع في محيط عمله بنسبة 2% من الأرباح يتم خصمها من الضرائب
• إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية والداخلية والدفاع وخمسة مستثمرين ورئيس اتحاد الصناعات والغرف التجاربة
• اعتماد نظام الشباك الواحد باسم "النافذة الاستثمارية" والمساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي
• ثلاثون يوما مدة إصدار تراخيص المستثمرين من تاريخ تقديم الأوراق المطلوبة
• أنظمة الاستثمار: استثمار داخلي ومناطق "حرة" و"استثمارية" و"اقتصادية ذات طبيعة خاصة"
• السماح للهيئة العامة للاستثمار بإنشاء شركات ترويج للاستثمار
• للمستثمر حق إقامة المشروع وتملكه وإيجاره وإدارته والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها دون قيود وتصفيته دون الإخلال بحق الغير
راجعت لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، النسخة النهائية من مشروع قانون الاستثمار، في وقت متأخر من مساء الأحد، الذي أعدته بالتعاون مع الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية.
وقال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، في تصريحات لمحرري البرلمان، إن مشروع القانون يتضمن أنظمة استثمارية جديدة، تعززها الحوافز والضمانات، كما ينص على نظام "الشباك الواحد الذي يختص باستخراج كافة التراخيص"، فضلا عن نظام مبسّط لتخصيص الأراضي، ونظام جديد للمندوب المفوض، ويساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى حوافز متدرجة للاستثمار.
وأضاف بسيوني أن المشروع راعى المبادئ الحاكمة لجذب الاستثمار، وأبرزها: الالتزام بالقوانين واللوائح، وحرية المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية البيئة وعدم الاضرار بها، والالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية، وضمان صحة وسلامة العاملين، والمساواة بين المنتفعين وبين المستثمر الوطني والأجنبي، وتطبيق قواعد المسؤولية الاجتماعية للاستثمار، بإقامة مشاريع لتنمية المجتمعات الواقع بمحيطها المشروع الاستثماري، وضمان عدم الإخلال بالنظام والآداب العامة.
وبحسب بسيوني، نص القانون على حزمة ضمانات للمستثمر، أهمها: أن يكون له حق إقامة المشروع وتملكه وإيجاره وإدارته والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها دون قيود وتصفيته دون الإخلال بحق الغير، بالإضافة لضمانات تكفل المعاملة العادلة والمنصفة لجميع المشروعات، والمساواة بين المستثمر الوطني والأجنبي، وحظر التأميم، وعدم جواز المصادرة أو نزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وبتعويض عادل، وعدم جواز التدخل في تسعير المنتجات أو وضع الأسعار.
ونص مشروع القانون على معيارين اثنين للاستثمار، أولهما أن يكون وفق الحد العام المقرر له، الذي سيُقرر لاحقا، والثاني مرتبط بأنشطة بعينها يقل حد رأسمالها عن الحد العام المقرر للاستثمار، "لأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني، كونها توفر فرص عمل كثيفة، أو لاستهدافها انتاج الطاقة، أو لكونها أكثر محافظة على البيئة، أو تراعي المناطق المهمشة والمحرومة، والتأكيد في جميع الأحوال على التوازن بين مصالح جميع أطراف المعادلة الاستثمارية". على حد قول بسيوني.
وقال رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية إن جميع الاستثمارات المقامة، أيا كان نظامها، تتمتع بالضمانات، وقصر الحوافز والمزايا وتدرجها، على الاستثمارات في المجالات والأنشطة محل اهتمام الدولة لتحقيقها أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف بسيوني أن مشروع القانون وضع تعريفات منضبطة للاستثمار والمستثمر والمال والمشروع الاستثماري وغيرها، إلى جانب ربط الاستثمار سواء كان محليا أو أجنبيا بأهداف كلية ومباديء تحكم كل من الدولة والمستثمر في ذات الوقت.
وأوضح بسيوني أن مشروع القانون يؤكد احترام الدولة للعقود التي تبرمها، وفي ذات الوقت عدم حماية الاستثمار المبني على غش أو تدليس أو فساد، بشرط صدور حكم قضائي يثبت ذلك من المحكمة المختصة.
وقال بسيوني إن مشروع القانون يؤكد على معايير الشفافية بضرورة توضيح الهيئة العامة للاستثمار، أسباب جميع قراراتها المتعلقة بشؤون المستثمر.
وأشار بسيوني إلى أن اللجنة، درست جميع قوانين الاستثمار في مصر والدول العربية والاقتصاديات الناجحة ومشروعات القوانين المختلفة التي قدمها المعنيون بالاستثمار من كافة الجهات، وجميع الملاحظات التي وردت عليها، حتى تخرج بهذا المشروع.
في السياق نفسه، قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إن مشروع القانون نص على آليات محددة لتطبيق فكرة الشباك الواحد تحت اسم "النافذة الاستثمارية"، وأن المشروع تفادى كل المشكلات السابقة، في تطبيقها.
وأضاف رجب أن آليات تنفيذ النافذة الاستثمارية تضم "مكاتب الاعتماد"، تعمل تحت إشراف هيئة الاستثمار، ولديها جميع البيانات المتوفرة لدى الجهات الإدارية ويتوجه إليها المستثمر، ومن شأنها إصدار شهادة مفادها أن المستثمر استوفى جميع الشروط اللازمة لاستخراج التراخيص، وبموجبها يتوجه المستثمر للهيئة للحصول عليها.
وتابع رجب أن المستثمر يتوجه بموجب الشهادة إلى مندوب مفوض لكل جهة إدارية مختصة بالهيئة العامة للاستثمار، وتنتقل إليه صلاحيات السلطة المختصة بقوة القانون، ويكون لديه القدرة على منح الترخيص بمجرد فحص الشهادة، ويكون الاعتراض على الشهادة بقرار مسبب، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد يحدد بشكل واضح حالات مسؤولية المندوب المفوض عند مباشرته لأعماله في نظام النافذة الاستثمارية، ويوفر الحماية له إلا في حالة المخالفة العمدية للقوانين واللوائح والخطأ الجسيم، أو الانحراف في استخدام السلطة.
وأوضح رجب أن مدة إصدار الترخيص حددها مشروع القانون بثلاثين يوما من تاريخ تقديم الأوراق كاملة.
وأكد رجب أن مشروع القانون حدد شروطا لحصول مكاتب الاعتماد علي تراخيص عمل، أهمها وجود وثيقة تأمين تجدد سنويا، كما نص مشروع القانون على عقوبات للمكاتب المخالفة للشروط.
ولفت رجب إلى أن مشروع القانون لم يقصر تعامل المستثمر، مع مكاتب الاعتماد، وإنما نص على إمكانية إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح عن طريق النافذة الاستثمارية إما عن طريق المستثمر بنفسه أو عن طريق شركات تنشئها الهيئة أو تشترك فيها، أو إمكانية إسناد الاختصاص بفحص المستندات إلى مكاتب فنية خاصة معتمدة يتم تنظيم عملها عن طريق الهيئة، وينظم القانون مسؤوليتها في أحوال المخالفة والتأمينات اللازمة لذلك.
وأشار رجب إلى أن مشروع القانون وضع حلا لمشكلة التنسيق بين الجهات الحكومية، وذلك من خلال إنشاء "المجلس الأعلى للاستثمار"، ويتبع رئاسة الجمهورية، يكون دوره رسم السياسات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها وتذليل العقبات أمام الاستثمار.
ونوه رجب إلى أن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية وينوب عنه رئيس مجلس الوزراء حال غيابه، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية ووزاراتي الداخلية والدفاع وخمسة من المستثمرين ورئيس اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وحول آلية فض المنازعات الاستثمارية، أشار رجب إلى أن مشروع القانون أفرد بابا خاصا لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بضوابط واضحة دون الإخلال بحق اللجوء إلى التحكيم أو القضاء بحسب الاتفاق، حيث تم وضع صلاحيات للجنة الوزارية المعنية للتدخل في حالة وجود إجراءات خاطئة يتم تصحيحها مع الحفاظ على التوازن في العقد وبما يحفظ المال العام.
من جهته، قال المستشار شريف الشاذلي رئيس مجموعة عمل لجنة إعداد مشروع قانون الاستثمار إن أحد البنود التي استحدثها مشروع القانون، يتمثل في السماح للهيئة العامة للاستثمار بإنشاء شركات ترويج للاستثمار، بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية والآليات المعقدة، فضلا عن شركات تقديم خدمات للمستثمرين التي تتولى بالإنابة عن المستثمر التعامل مع الجهات الإدارية.
وفيما يتعلق بتخصيص الأراضي، أضاف الشاذلي أن مشروع القانون وضع تنظيما كاملا لتخصيص الأراضي في أحوال مختلفة، وابتكر حلولا جديدة لمواجهة مشكلة البيروقراطية، متمثلة في عدة طرق للتعاقد مع التأكيد علي مبدأ "الأرض ليست سلعة"، ومن هذه الطرق: أن يحصل المستثمر على الأرض التي يريدها من خلال عدة أشكال للتخصيص منها: أن تخصص بدون مقابل لفترة معينة، أو التعاقد وفقا لحق الانتفاع والايجار، والايجار المنتهي بالتمليك أو البيع، أو الدخول بحصة عينية في الأرض، وذلك متاح للمستثمر المصري والأجنبي على السواء.
وأوضح الشاذلي أن التمليك لن يتم للأرض إلا بعد سداد الثمن وتنفيذ المشروع وبدء الانتاج فعليا، لافتا إلى أن البيع سيكون في "أضيق الحدود"، وعدم جواز تغيير الغرض الذي تم من خلاله تخصيص الأرض مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 14 الصادر في 2012 الخاص بالتنمية المتكاملة لسيناء.
وأشار الشاذلي إلي أن مشروع القانون استثنى مشروعات معينة لا يجوز الدخول فيها إلا لجنسيات أو جهات معينة، وهي مرتبطة بالأمن القومي، مثل الطاقة النووية والتسليح.
وأوضح الشاذلي أن فكرة تخصيص الأرض بدون مقابل تكون لفترة معينة وفي مناطق محددة يحددها رئيس الجمهورية ويوافق عليها رئيس الوزراء وتكون لأغراض التنمية وبخطابات ضمان يتم "تسييلها" حال عدم الالتزام.
ولفت الشاذلي إلى أن المستثمر الحالي يسري عليه مشروع القانون الجديد، في حالة توفيق أوضاعه طالما دخل في المجالات الاستثمارية التي حددها مشروع القانون.
وأشار الشاذلي إلى أن مشروع القانون حدد 4 أنظمة للاستثمار وهي: استثمار داخلي ومناطق حرة، ومناطق استثمارية، ومناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة، موضحا أن الاستثمار الداخلي تم تقسيمه إلى أربع مستويات متمثلة في: حوافز عامة تستفيد منها جميع الاستثمارات، وحوافز خاصة لأقاليم معينة يحددها القانون، وحوافز للاستثمارات واسعة النطاق في مجالات معينة، وأخيرا حوافز تتمتع بها الاستثمارات ذات الطبيعة الاستراتيجية .
وأوضح الشاذلي أن مشروع القانون مرفق به مجموعة من الجداول المفصلة تتيح للمستثمر معرفة مركزه القانوني بشكل منضبط وتحدد الحافز ومقداره ومدة الإعفاءات والحوافز التي يتمتع بها دون تفرقة أو تمييز بحسب المنطقة وحجم الاستثمار ونوعه وسبل الدعم في معدلات الفائدة.
وأضاف الشاذلي أن مشروع القانون ينص على الارتقاء بمعايير الاستثمار إلى المعايير الدولية، مثل: المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة، والتمتع بالأمن داخل مصر، و تحسين الظروف البيئة و توفير الحماية والسلامة للعاملين .
وأشار الشاذلي إلى أن مشروع القانون استحدث تنظيما جديدا ومفصلا للمسؤولية المجتمعية للمستثمر، بمعنى التزام المستثمر بتنفيذ مشروعات تخدم المجتمع بنسبة لا تجاوز 2 في المائة من أرباحه وتخصم من ضرائبه، فيما تتولى الدولة إنشاء مؤشر تحدد سنويا أفضل الشركات التي تضطلع بمسؤوليتها المجتمعية وإعطاء حافز لأفضل الشركات مع الترويج لها.
ولفت إلى أن مجالات التنمية المجتمعية تتمثل في تحسين أوضاع العاملين وتحسين أوضاع المجتمع وتحسين البيئة، بما يتماشى مع نصوص الدستور.
وفيما يتعلق بالحوافز الضريبة، قال الشاذلي إنها متدرجة ويتم حسابها وفقا لطبيعة الأقاليم التي تنشأ فيها المشروعات الاستثمارية، حيث ستكون مختلفة حسب الأقاليم سواء مهمشة أو نائية أو في مناطق محرومة غير رائدة اقتصاديا، وسيتم تحديدها من قبل الفنيين المختصين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.