تحت شعار «لعلّ وعسى»، أقام المحامى ياسر نصار دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية وإثبات الخطأ المهنى الجسيم الذى ارتكبه أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى استبعاد شفيق من الانتخابات ثم إعادته مرة أخرى، بناء على الطعن الذى تقدم به إلى اللجنة. نصار قال فى تصريحات ل«التحرير» إن الدعوى ضد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والمشير طنطاوى بصفته القائم بأعمال رئيس البلاد والمرشح أحمد شفيق، وموضوعها هو إثبات ذلك الخطأ الذى وقعت فيه اللجنة بإعادة شفيق إلى سباق الانتخابات مرة أخرى. وأضاف أن قانون العزل السياسى الذى صدر ينص على استبعاد من عمل رئيسا للجمهورية أو رئيسا للوزراء خلال السنوات العشر الماضية من مباشرة حقوقه السياسية، وقد نُشر القانون فى الجريدة الرسمية بما يعنى العمل به، إلا أن لجنة الانتخابات بعدما استبعدت المرشح أعادته إلى السباق مرة أخرى، وأحالت الطعن إلى المحكمة الدستورية. وأضاف أنه «من بين الأسباب التى تستند إليها الدعوى أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا فى المواد 27 و29 حدد حالات اتصال علمها بالدعوى المُحال إليها، وهى أن تكون دعوى منظورة أمام إما القضاء العادى وإما القضاء الإدارى، ويطعن عليها بعدم الدستورية، وإذا ما رأت المحكمة أن الطعن جاد توقف الدعوى وتحيلها إلى المحكمة الدستورية، فضلا عن أن اللجنة ليس من اختصاصاتها إحاله الدعوى إلى الدستورية». وقال نصار إن الدعوى حُددت لها جلسة بتاريخ 26 يونيو القادم، إلا أن المحامى تقدم بطلب لنظرها بشكل مستعجل، خصوصا أن جولة الإعادة ستجرى يومى 16 و17 يونيو الجارى، إلا أن الطلب رُفض، ولهذا تقدم نصار بإنذار أمس الأحد على يد محضر إلى رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى بالمحكمة اعتبر فيه عدم تحديد جلسة لنظر الدعوى «إنكارا للعدالة، وهو أمر يشكل جنحة». وفى تصريحات خاصة ل«التحرير» قال المستشار زكريا عبد العزيز الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة إن المحكمة الدستورية قامت بعمل سياسى، حين قامت بتعجيل دعوى «عزل شفيق» إلى جلسة 14 يونيو الجارى، قائلا «التعجيل أمر محمود، لكن المحكمة هنا قامت بعمل مواءمة سياسية حينما شعرت أن الشارع غاضب».