انتهت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأثنين، إلى صحة قرارات إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وذلك في ظل ما تتخذه سلطات الدولة من إجراءات تكفل مواجهة ما يهدد أمن المجتمع والدولة. جاء ذلك في تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني الذي أعدته في شأن الدعوى القضائية المقامة، من زوجة أحد المتهمين في قضية تتعلق بتمرير المكالمات الدولية دون الحصول على إذن الجهات المختصة، والتعامل مع دولة أجنبية والتي طالبت فيها مقيمة الدعوى بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإحالة زوجها للمحاكمة العسكرية. وقال التقرير إن هناك أطرا مشروعة، حددها القانون في هذا الشأن، من بينها ما نصت عليه المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية، والتي تجيز إحالة أية جرائم بقرار من رئيس الجمهورية إلى المحاكم العسكرية إذا اقتضت خطورتها ذلك وفقا للصالح القومى العام، مشيراً إلى أن المحاكم العسكرية هي محاكم نص عليها الدستور ونظمها القانون، وأنها مثل أية محاكم أخرى تلتزم بأحكام الدستور. وأضاف التقرير انه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بدستورية النص الذي تضمنه قانون الأحكام العسكرية بإنشاء المحاكم العسكرية مما لا يجوز المجادلة معه في هذا الشأن مرة أخرى. وأكد التقرير أن أحكام المحكمة الدستورية العليا لها حجية مطلقة ولا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعوى التي فصلت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة، وتلتزم بها جميع السلطات في الدولة بما فيها السلطة قضائية ممثلة في المحاكم. وذكر التقرير في ختامه أنه إذا كان البعض يري ان إحالة المدنيين الي القضاء العسكري كقضاء استثنائي، إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص، لحرمانهم من الامتثال امام قاضيهم الطبيعي ويطالبون بإلغائه، فإن هذا الامر يتطلب تدخلا تشريعيا يجب عرضه على مجلس الشعب لاقراره والغاء كل ما يخالفه.