انطلاق ثاني أيام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة    فتح اللجان الانتخابية في اليوم الثاني والأخير للتصويت بانتخابات مجلس النواب    أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11نوفمبر 2025    السفير الأمريكي السابق: إدارة ترامب تتوقع سيطرة الحكومة السورية الكاملة    أخبار مصر: زلزال ضرب كريت وبيان من البحوث الفلكية للمصريين، نجاة والدة رونالدو من الموت، تفاصيل أمركنة الشرع بالبيت الأبيض    ننشر كواليس لقاء وفد روسي رفيع المستوى بالرئيس السيسي    كدتُ أموت، نجاة والدة كريستيانو رونالدو من حادث طائرة (فيديو)    عادل عبدالرحمن: الزمالك أنفق في الميركاتو الصيفي "أضعاف" الأهلي    وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى    هتندع.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء    اليوم.. محاكمة 9 متهمين ب«رشوة الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية»    اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بقضية خلية النزهة الإرهابية    مصطفى كامل ناعيًا إسماعيل الليثي: «والله يا ابني قلبي زعلان عليك»    موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 6    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    بعد تداول فيديو.. «الداخلية» تضبط سائق «ربع نقل» سار عكس الاتجاه في الجيزة    أوقاف الإسماعيلية تعيد أتوبيسا دعويا للعمل بعد إهمال 16 عاما    زلزال يضرب كريت باليونان| هل شعرت مصر بالهزة؟.. البحوث الفلكية توضح    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى.. ويوجه بإعداد تقرير عاجل    بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز والسلع الغذائية ب أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 11-11-2025    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    بينها حالات اغتصاب.. نزوح جماعي وانتهاكات بحق النساء في الفاشر (تفاصيل)    بسمة بوسيل تقف إلى جانب آن الرفاعي بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز    بتوقيع عزيز الشافعي...بهاء سلطان يشعل التحضيرات لألبومه الجديد بتعاون فني من الطراز الرفيع    بعد إجراء الكنيست ضد الأسرى الفلسطينيين.. بن غفير يوزع البقلاوة (فيديو)    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    انتخابات «النواب» بمحافظات الصعيد: إقبال متوسط في أول أيام التصويت    القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    تجنب المشتريات الإلكترونية.. حظ برج القوس اليوم 11 نوفمبر    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تقنين التمييز
نشر في التحرير يوم 29 - 11 - 2014

«جاء يكحلها عماها» مثل شعبى شهير ينطبق على وزارة العدالة الانتقالية التى أعدت قانونًا لإنهاء التمييز فى المجتمع، فقننته وجعلته مشروعًا، القانون ملىء بالعيوب بداية من اسمه، فقد كنت أتمنى أن يكون القانون تحت مسمى قانون «المساواة وتجريم التمييز»، لا قانون «المساواة ومنع التمييز»، والفرق كبير بين المنع فقط، والمنع مع تجريم الفعل، مواد القانون تخلو من نص يجرم عملية التمييز ويعاقب من يقوم به، وهو أمر يخالف الدستور الذى نص فى المادة «53» على أن «التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون»، لكن وزارة العدالة الانتقالية أغفلت هذا الأمر المهم، وكأنها تساعد مَن يتعمد ارتكاب التمييز وطمأنته أنه لا يوجد عقاب رادع، زاد صناع القانون الطين بلة عندما وضعوا مادة تنص على «التمييز غير المبرر محظور، ويعتبر تمييزا كل عمل أو سلوك أو إرجاء من شأنه التفرقة بين المواطنين دون أسباب موضوعية لا تتطلبها طبيعة العمل»، وهى بهذا تفتح بابًا خلفيا للتمييز من خلال عبارتى «التمييز غير المبرر»، و«دون أسباب موضوعية»، اللتين سيتم استخدامهما لتفريغ القانون من مضمونه، فما أكثر التبريرات لمن يريد منع الحقوق عن أصحابها، مثلا المرأة لا تصلح لهذا العمل، لأنه لا يناسب طبيعتها، وأيضا بناء كنيسة فى هذا المكان محظور لأنه قد يتسبب فى فتنة طائفية، وأبناء البسطاء لا يصلحون لوظائف بعينها لأنها لها طبيعة خاصة، وبهذا يتم تقنين التمييز بدلا من منعه، لقد نصَّ مشروع القانون أيضًا على إنشاء مفوضية «المساواة ومنع التمييز»، وأعطى لها صلاحيات تلقى الشكاوى من المواطنين والتحقيق فيها، ومعالجة الوضع إذا ثبت صحته، لكن القانون لم يمنح لهذه المفوضية أى سلطة تمكنها من الاطلاع على المستندات والأوراق التى تكفل لها التحقق من جدية الشكوى، وكما أنه لا توجد عقوبة على الجهات التى تمتنع عن التعاون مع المفوضية، أيضا لا يلزم القانون مؤسسات الدولة بتعيين من رفضتهم بسبب التمييز، مثلا رفض المجلس الأعلى للقضاء تعيين بعض المتفوقين فى كليات الحقوق فى منصب وكيل النيابة، بحجة أن آباءهم لم يحصلوا على مؤهل عال، وهو تمييز لا مبرر موضوعيا له، إذ لا توجد علاقة بين الصلاحية لمناصب القضاء وحصول الأب على مؤهل عالٍ، والأخطر أن يصرح نائب رئيس محكمة النقض فى أحد البرامج التليفزيونية بأن ابن عامل النظافة لا يصلح لدخول سلك النيابة والقضاء، وهو تمييز بسبب الوضع الاجتماعى، فهل تستطيع المفوضية إنهاء هذا الوضع الشائن ومنح أبناء الفلاحين والعمال والبسطاء حقهم فى الالتحاق بالوظائف القضائية؟ وماذا لو رفض المجلس الأعلى للقضاء الانصياع للمفوضية وأصر على موقفه الرافض لهؤلاء المظلومين؟ ماذا ستفعل المفوضية فى هذه الحالة هل تستطيع إجبار مجلس القضاء على عدل الميزان المائل؟
وماذا عن باقى الوظائف المميزة فى قطاعات مثل البنوك والبترول والاتصالات والكهرباء والبورصة، التى يحصل عليها أبناء الأثرياء وممنوع على الفقراء الاقتراب منها، وهى وظائف تتم فى السر ودون إعلان عنها، وإذا تم الإعلان فهى محجوزة مسبقا للمحظوظين، إذ لا توجد قواعد حاكمة للاختيار، وإذا تمت اختبارات فإنها تكون شكلية، فهل توقف المفوضية ظاهرة التعيينات السرية فى هذه القطاعات، وتمنع أيضًا توظيف أبناء العاملين فى الجهات التى يعمل فيها آباؤهم، وهى ميزة لا تتوفر لغيرهم، وهل يمكن أن تكون الكفاءة هى المعيار الأساسى عند التعيين؟
لقد سألت الفقيه القانونى الكبير د.نور فرحات عن رأيه فى هذا القانون، فقال لى إنه ملىء بالعيوب والثغرات واقترح قانونا بديلا من ثلاث مواد هى:
1- «يعد تمييزا فى حكم هذا القانون كل فعل يصدر عن ممثل الشخص الاعتبارى أو الخاص أو صاحب العمل، يهدف أو يكون من شأنه حرمان شخص من ميزة يقررها القانون أو سلب حق من حقوقه أو إيقاع الأذى به، لسبب مرجعه التفرقة بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو العرق أو المكانة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإعاقة أو غير ذلك من الأسباب التى يقرها القانون».
2- «يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل قرار أو تصرف أو عمل أو امتناع يمثل تمييزا مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة».
3- «يعاقب ممثل الشخص المعنوى إذا قام بالتمييز بين المواطنين بسبب أو مناسبة وظيفته مع علمه بذلك بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن أربعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين أو بالعزل من الوظيفة، فإذا وقعت الجريمة من ممثل الشخص المعنوى الخاص أو صاحب العمل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
فهل تراجع وزارة العدالة الانتقالية نفسها وتعيد صياغة القانون وتسد ما به من ثغرات وتستمع إلى آراء فقهاء القانون وتضع اقتراحاتهم نصب عينيها؟ أم أنها تريد قانونا يتم ركنه على الرف ويفتح الباب لاستمرار التمييز فى المجتمع؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.