البابا تواضروس أمام البرلمان الصربي: إخوتنا المسلمون تربطهم محبة خاصة للسيدة العذراء مريم    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    وفد من طالبات "عين شمس" يشارك في فعاليات مؤتمر منظمة المرأة العربية    برلماني: لدينا 5 سنوات لتنفيذ قانون الإيجار القديم.. والحل دستوريًا    الجيش الباكستاني: سنرد على الهجمات الهندية ضد بلادنا    الجامعة العربية تبحث استعداد العراق لاستضافة القمة العربية في بغداد    قبل الجولة الأخيرة.. ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا تحت 20 عاما    وائل القباني ينضم لقائمة المرشحين لمنصب مدير الكرة بالزمالك    بيسيرو لم يتم إبلاغه بالرحيل عن الزمالك.. ومران اليوم لم يشهد وداع للاعبين    الأرصاد: شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة.. الأربعاء    تحديد جلسة طعن سائق أوبر على حكم حبسه في وفاة حبيبة الشماع    ميت جالا 2025| بين الجرأة والغرابة.. إطلالات خارجة عن المألوف    وزير الثقافة والسياحة التركي يزور الأهرامات ويشيد بالحضارة المصرية    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يختتم فعالياته الجماهيرية بإعلان 3 منح للأفلام    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    الأول من نوعه في الصعيد.. استخراج مقذوف ناري من رئة فتاة بالمنظار    الصحة العالمية: التدخين في مرحلة المراهقة يسبب الإصابة بالربو    اليوم العالمى للربو.. مخاطر تزيد أعراضك سوءاً وأهم النصائح لتجنب الإصابة    الوزير: تطوير الصناعات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتى    «الخارجية» تصدر بيانا بشأن السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    الأمطار تخلق مجتمعات جديدة فى سيناء    هل تحاول إدارة ترامب إعادة تشكيل الجيش الأمريكي ليخدم أجندتها السياسية؟    طلاب جامعة طنطا يحصدون 7 مراكز متقدمة في المجالات الفنية والثقافية بمهرجان إبداع    هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم اللغة العربية؟.. علي جمعة يُجيب    بدون الحرمان من الملح.. فواكه وخضروات لخفض ضغط الدم    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    "قومي المرأة" يشارك في تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة "أهل الخير 2025"    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    رئيس الوزراء الهندي: حصتنا من المياه كانت تخرج من البلاد سابقا والآن نريد الاحتفاظ بها    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    السعودية.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف في غزة    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    كريم رمزي: الأهلي سيخاطب اتحاد الكرة بشأن علي معلول لتواجده في قائمة كأس العالم للأندية    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    الكرملين: كييف تواصل استهداف منشآت مدنية.. وسنرد إذا تكررت    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    لينك طباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 بالرقم القومي.. خطوات وتفاصيل التحديث    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    رحيل بيسيرو يكلف خزينة الزمالك 7 ملايين جنيه ومفاجأة حول الشرط الجزائي    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    للمرة الثالثة.. مليشيات الدعم السريع تقصف منشآت حيوية في بورتسودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مناهضة التمييز ومفهوم المواطنة
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 10 - 2011

مع أحداث كنيسة أطفيح، كلف مجلس الوزراء المجلس القومى لحقوق الإنسان بتقديم قانون مناهضة التمييز خلال شهر لإقراره، ومرت شهور ولم يصدر القانون ولم يعلم أحد من المتابعين أين وصل هذا المشروع ومن السبب فى عدم صدوره، ومع أحداث ماسبيرو الأخيرة قرر مجلس الوزراء اختصار هذا القانون إلى مادة جديدة تضاف إلى الباب الحادى عشر من قانون العقوبات المشار إليه برقم 161 مكررا، بشأن منع التمييز».تقضى المادة الجديدة بأن يعاقب كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،ليضيف ذلك للغموض غموضا لماذا تأخر القانون ولماذا تم اختصاره؟

●●●

إن قانون تجريم التمييز لا يمكن اختصاره فى بند فى قانون العقوبات لأنه أحد الأركان الأساسية لبناء المواطنة، إذ يعتبر الوجه الآخر لمفهوم المواطنة الذى يحميه من الانتهاك، وقد عانت مصر من استغلال النظام السابق الذى رفع فى أحد المؤتمرات السنوية لحزبه الحاكم شعار «المواطنة» من مبدأ فرق تسد، فعبثه بالوحدة الوطنية على المستوى الدينى لم يعد خافيا على أحد، كما أنه ذهب أبعد من ذلك باتهام مصريين فى وطنيتهم عبر اتهامهم بالعمالة، سواء على أساس الدين (الاستقواء بالخارج وقصة أقباط المهجر)، أو على أساس عرقى أو جهوى (بدو سيناء، وأهالى النوبة). كما أن التمييز الطبقى وصل حتى للتعيينات داخل الحكومة، إضافة إلى التفرقة فى مستوى الخدمات الصحية والتعليمية... وطال ذلك مؤسسات الدولة التى تقدم الخدمات العامة مثال أقسام التعليم الأجنبى داخل الجامعات الحكومية، أو أقسام العلاج المفتوح فى المستشفيات العامة. وتتعمق مشكلة التمييز فى حال التعامل معها على أساس تمييزى، حتى لو أوجد ذلك له حلا على المستوى القانونى، فإنه على المستوى الثقافى يكرس هذا التمييز، مثال لذلك قانون دور العبادة الموحد الذى يقوم على أن هناك فئتين فى المجتمع مسلمين ومسيحيين، يحاول هذا القانون الموازنة بين حقوقهم فى بناء دور العبادة. أما قانون تجريم التمييز فينطلق من رؤية مخالفة، إذ يقوم على أن الشعب المصرى وحدة واحدة يحظر التمييز بين مكوناتها أيا كانت هذه المكونات، فهو يكرس مفهوم المواطنة فى المجتمع على مستوى الثقافى وعلى مستوى التشريعات.

وقانون تجريم التمييز ليس اختراعا جديدا نقوم به فى مصر إنما هو موجود فى معظم الدول الديمقراطية ومؤسس له فى العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية التى تعد معايير يمكن على أساسها تأسيس القانون فى مصر. وأبرز هذه الاتفاقيات الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (1948) الذى نص على مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية التى هى أحد شعارات ثورة 25 يناير، وتعرف الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصرى (1965) التمييز بأنه: «أى تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومى أو الإثنى، ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة، فى الميدان السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى أو الثقافى أو فى أى ميدان آخر من ميادين الحياة العامة (المادة 1).

يمكننا تحديد المصادر الأساسية للتمييز بثلاث، التشريع بمعنى وجود نصوص قانونية تحض أو تسمح بالتمييز بين المواطنين. الثقافة، ويكون ذلك من خلال نشر أو تبنى ثقافة تدعو إلى التمييز. وأخيرا الممارسة، بشكل مباشر من خلال التفرقة بين المواطنين. هناك العديد من الأسس للتمييز يمكن الوقوف عندها وهي: الجنس أو الأصل (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الجيل وكذلك على أساس المكانة الاجتماعية أو الظروف الاقتصادية أو الآراء السياسية أو الثقافية أو الظروف الصحية أو المناطق الجغرافية.

●●●

الهدف الرئيسى لهذا القانون فى مصر يجب أن يكون السعى إلى تكريس وحماية مفهوم المواطنة من خلال التصدى لكل أشكال التمييز ضد فئة من المواطنين فى مصر. والدفاع عن حقهم فى شغل كل الوظائف بلا تمييز، ومنع كل أشكال التحريض التى تمارس ضدهم فى وسائل الإعلام ودور العبادة وغيرها من المؤسسات العامة، والاعتراف بكل روافد الثقافة المصرية إثراء لها وتقديرا لتنوع منابعها. وذلك من خلال الملامح والآليات التالية: قانون لا يستثنى أيا من العناصر التى يتم تأسيس التمييز بناء عليها وإلا يقتصر القانون على مجالات بعينها، مثل التوظيف والتعليم، وإنما يمتد ليشمل كافة المجالات. وأن يكون هذا القانون أداة للطعن على كافة التشريعات والقرارات الإدارية التى قد تسمح بالتمييز. كما يحدد القانون عقوبات متدرجة على أساس الشكل (من الدعوى إلى الممارسة الفعلية)، وعلى أساس اتساع التأثير (بحيث يكون خطاب الكراهية الأكثر تجريما) كما يجب أن ترتبط بطبيعة المؤسسات، فالغرامات المالية توقع على المؤسسات الاقتصادية التى تمارس مثل هذا التمييز، عقوبة الإيقاف تطبق على المؤسسات الإعلامية التى تمارس أو تروج لمثل هذه الأفكار، أو عقوبات عزل ضد الموظفين العموميين الذين يمارسون هذا التمييز...

كما يجب أن يكون القضاء هو الآلية الأساسية لتطبيق هذا القانون مع ضرورة وجود آلية للمتابعة والرقابة تتمثل فى «المفوضية العامة لمناهضة التمييز ودعم المواطنة».وحتى يتمكن هذا القانون من تجريم التمييز على المستوى التشريعى، فيجب أن يكون له «حماية دستورية»، وذلك عبر النص عليه فى الدستور كقانون مكمل لا تجوز مخالفته. فإذا كان نظام مبارك أراد أن يمنح هذه الميزة لقانون الإرهاب، فليس أقل من أن تمنح الثورة هذه الميزة لهذا القانون الإنسانى، فهناك ضرورة ملحة فى المرحلة الراهنة فى مصر لإصدار قانون يُحوّل مبادئ المواطنة بمفهومها العام إلى قواعد تشريعية تفرض التزامات محددة وتضع العقاب على مخالفتها، وذلك من خلال آليات مؤسسية فعالة للرقابة على تنفيذ القانون، وإن كانت ثورة يناير مثلت إلهاما لشعوب العالم، فيجب أن يكون هذا القانون نموذجا يحتذى به على المستوى العربى بل والدولى، وليس فقط بندا فى قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.