وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في "أفيفيم" بالجليل الغربي    حبس المتهم بقتل خالته لسرقة قرطها الذهبي في العياط    قصة حب تنتهي بمأساة في أكتوبر.. شاب ينهي حياة حبيبته ويقفز من الطابق الرابع    30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي والتراخيص في مركز العياط    الديمقراطيون في الكونجرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    إيواء الكلاب الضالة وتطوير «شارع الحجاز».. محافظ البحر الأحمر يكشف حزمة حلول متكاملة لتطوير المحافظة    وكالة "مهر": البحرية الإيرانية تحدد طرقا ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام المحتملة    الكوميديا الدامية    نهاية إمبراطورية «المعلمة بسيمة».. سقوط أخطر تاجرة مخدرات ببنها    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    الأزهر يدين جرائم الكيان الصهيوني في لبنان.. ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل    الاحتلال اغتال 262 صحفيا .. استشهاد محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر في غزة    نيابة أسوان تستعجل تحريات المباحث لكشف ملابسات العثور على جثة مذبوحة    تراجع أسعار النفط وارتفاع مؤشر داو جونز بعد وقف إطلاق النار مع إيران    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    الرئيس الفرنسي يعرب عن تضامن بلاده مع لبنان ويدين الضربات الإسرائيلية    أول تعليق من فليك على خسارة برشلونة أمام أتلتيكو في دوري الأبطال    محمد زكريا يهزم كريم عبد الجواد ويصعد إلى نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)    مصدر من الأهلي ل في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    موعد مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026| إنفوجراف    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    مشهد مؤثر يحطم القلوب.. حمادة هلال يكشف لحظات خاصة مع والدته الراحلة    مهرجان هيوستن فلسطين السينمائى يهدى الدورة ال19 لروح محمد بكرى    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    بمشاركة حجازي.. نيوم يُسقط اتحاد جدة في الدوري السعودي    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    منتخب الصالات يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مناهضة التمييز ومفهوم المواطنة
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 10 - 2011

مع أحداث كنيسة أطفيح، كلف مجلس الوزراء المجلس القومى لحقوق الإنسان بتقديم قانون مناهضة التمييز خلال شهر لإقراره، ومرت شهور ولم يصدر القانون ولم يعلم أحد من المتابعين أين وصل هذا المشروع ومن السبب فى عدم صدوره، ومع أحداث ماسبيرو الأخيرة قرر مجلس الوزراء اختصار هذا القانون إلى مادة جديدة تضاف إلى الباب الحادى عشر من قانون العقوبات المشار إليه برقم 161 مكررا، بشأن منع التمييز».تقضى المادة الجديدة بأن يعاقب كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،ليضيف ذلك للغموض غموضا لماذا تأخر القانون ولماذا تم اختصاره؟

●●●

إن قانون تجريم التمييز لا يمكن اختصاره فى بند فى قانون العقوبات لأنه أحد الأركان الأساسية لبناء المواطنة، إذ يعتبر الوجه الآخر لمفهوم المواطنة الذى يحميه من الانتهاك، وقد عانت مصر من استغلال النظام السابق الذى رفع فى أحد المؤتمرات السنوية لحزبه الحاكم شعار «المواطنة» من مبدأ فرق تسد، فعبثه بالوحدة الوطنية على المستوى الدينى لم يعد خافيا على أحد، كما أنه ذهب أبعد من ذلك باتهام مصريين فى وطنيتهم عبر اتهامهم بالعمالة، سواء على أساس الدين (الاستقواء بالخارج وقصة أقباط المهجر)، أو على أساس عرقى أو جهوى (بدو سيناء، وأهالى النوبة). كما أن التمييز الطبقى وصل حتى للتعيينات داخل الحكومة، إضافة إلى التفرقة فى مستوى الخدمات الصحية والتعليمية... وطال ذلك مؤسسات الدولة التى تقدم الخدمات العامة مثال أقسام التعليم الأجنبى داخل الجامعات الحكومية، أو أقسام العلاج المفتوح فى المستشفيات العامة. وتتعمق مشكلة التمييز فى حال التعامل معها على أساس تمييزى، حتى لو أوجد ذلك له حلا على المستوى القانونى، فإنه على المستوى الثقافى يكرس هذا التمييز، مثال لذلك قانون دور العبادة الموحد الذى يقوم على أن هناك فئتين فى المجتمع مسلمين ومسيحيين، يحاول هذا القانون الموازنة بين حقوقهم فى بناء دور العبادة. أما قانون تجريم التمييز فينطلق من رؤية مخالفة، إذ يقوم على أن الشعب المصرى وحدة واحدة يحظر التمييز بين مكوناتها أيا كانت هذه المكونات، فهو يكرس مفهوم المواطنة فى المجتمع على مستوى الثقافى وعلى مستوى التشريعات.

وقانون تجريم التمييز ليس اختراعا جديدا نقوم به فى مصر إنما هو موجود فى معظم الدول الديمقراطية ومؤسس له فى العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية التى تعد معايير يمكن على أساسها تأسيس القانون فى مصر. وأبرز هذه الاتفاقيات الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (1948) الذى نص على مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية التى هى أحد شعارات ثورة 25 يناير، وتعرف الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصرى (1965) التمييز بأنه: «أى تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومى أو الإثنى، ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة، فى الميدان السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى أو الثقافى أو فى أى ميدان آخر من ميادين الحياة العامة (المادة 1).

يمكننا تحديد المصادر الأساسية للتمييز بثلاث، التشريع بمعنى وجود نصوص قانونية تحض أو تسمح بالتمييز بين المواطنين. الثقافة، ويكون ذلك من خلال نشر أو تبنى ثقافة تدعو إلى التمييز. وأخيرا الممارسة، بشكل مباشر من خلال التفرقة بين المواطنين. هناك العديد من الأسس للتمييز يمكن الوقوف عندها وهي: الجنس أو الأصل (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الجيل وكذلك على أساس المكانة الاجتماعية أو الظروف الاقتصادية أو الآراء السياسية أو الثقافية أو الظروف الصحية أو المناطق الجغرافية.

●●●

الهدف الرئيسى لهذا القانون فى مصر يجب أن يكون السعى إلى تكريس وحماية مفهوم المواطنة من خلال التصدى لكل أشكال التمييز ضد فئة من المواطنين فى مصر. والدفاع عن حقهم فى شغل كل الوظائف بلا تمييز، ومنع كل أشكال التحريض التى تمارس ضدهم فى وسائل الإعلام ودور العبادة وغيرها من المؤسسات العامة، والاعتراف بكل روافد الثقافة المصرية إثراء لها وتقديرا لتنوع منابعها. وذلك من خلال الملامح والآليات التالية: قانون لا يستثنى أيا من العناصر التى يتم تأسيس التمييز بناء عليها وإلا يقتصر القانون على مجالات بعينها، مثل التوظيف والتعليم، وإنما يمتد ليشمل كافة المجالات. وأن يكون هذا القانون أداة للطعن على كافة التشريعات والقرارات الإدارية التى قد تسمح بالتمييز. كما يحدد القانون عقوبات متدرجة على أساس الشكل (من الدعوى إلى الممارسة الفعلية)، وعلى أساس اتساع التأثير (بحيث يكون خطاب الكراهية الأكثر تجريما) كما يجب أن ترتبط بطبيعة المؤسسات، فالغرامات المالية توقع على المؤسسات الاقتصادية التى تمارس مثل هذا التمييز، عقوبة الإيقاف تطبق على المؤسسات الإعلامية التى تمارس أو تروج لمثل هذه الأفكار، أو عقوبات عزل ضد الموظفين العموميين الذين يمارسون هذا التمييز...

كما يجب أن يكون القضاء هو الآلية الأساسية لتطبيق هذا القانون مع ضرورة وجود آلية للمتابعة والرقابة تتمثل فى «المفوضية العامة لمناهضة التمييز ودعم المواطنة».وحتى يتمكن هذا القانون من تجريم التمييز على المستوى التشريعى، فيجب أن يكون له «حماية دستورية»، وذلك عبر النص عليه فى الدستور كقانون مكمل لا تجوز مخالفته. فإذا كان نظام مبارك أراد أن يمنح هذه الميزة لقانون الإرهاب، فليس أقل من أن تمنح الثورة هذه الميزة لهذا القانون الإنسانى، فهناك ضرورة ملحة فى المرحلة الراهنة فى مصر لإصدار قانون يُحوّل مبادئ المواطنة بمفهومها العام إلى قواعد تشريعية تفرض التزامات محددة وتضع العقاب على مخالفتها، وذلك من خلال آليات مؤسسية فعالة للرقابة على تنفيذ القانون، وإن كانت ثورة يناير مثلت إلهاما لشعوب العالم، فيجب أن يكون هذا القانون نموذجا يحتذى به على المستوى العربى بل والدولى، وليس فقط بندا فى قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.