أمن الجيزة يضبط أنصار مرشحة يوزعون سلعا غذائية بإمبابة    «رحل أغلى ما عندي».. زوجة داوود عبد السيد تودعه بكلمات مؤثرة    تاون جاس لسكان شبرا: لا تنزعجوا من رائحة الغاز مجرد أعمال صيانة    إنجازات الزراعة خلال 2025| طفرة تصديرية واكتفاء ذاتي.. والميكنة تغطي 8.3 مليون فدان    وزير الخارجية يبحث مع نظيره النيجيري تطورات الأوضاع الاقليمية    انطلاق مباراة مودرن سبورت والقناة في كأس مصر    إخماد حريق بشقة سكنية بمنطقة العجوزة دون إصابات    تعرف على القطع الأثرية المختارة لشهر ديسمبر في متاحف الآثار    جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حظر تجول ويغلق طرقا رئيسية يعتقل عددا من الفلسطينيين    بلديات شمال غزة: قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت 90% من الآبار.. والمنطقة تعيش كارثة    منتخب الفراعنة ضد جنوب أفريقيا.. محمد الشناوي حارس المواعيد الكبرى    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    انطلاق مباراة بنين وبوتسوانا بأمم أفريقيا 2025    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    الداخلية تضبط شخص يوزع أموالا بمحيط لجان في سوهاج    مواعيد وضوابط التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "الملحد" ل أحمد حاتم    سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على "إعلام وراثة" لرمضان 2026    المشاط: نعمل على وصول النمو لمستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن    حضور قوي لمتطوعي صناع الخير فى احتفالية اليوم العالمي للتطوع بجامعة القاهرة لعرض تجاربهم الناجحة    12 رقما من فوز مصر على جنوب إفريقيا    برئاسة محمد سلامة.. انتخاب مجلس إدارة جديد ل الاتحاد السكندري    فلافيو: الأهلي بيتي.. وأتمنى التدريب في مصر    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    القبض على أجنبي لتحرشه بسيدة في عابدين    الشتاء يكشر عن أنيابه.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية    انهيار جزئي لعقار قديم في منطقة رأس التين بالإسكندرية    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    هيئة تنشيط السياحة: القوافل السياحية أداة استراتيجية مهمة للترويج للمنتج المصري    القوات الإسرائيلية تنفذ عملية تهجير قسري بشمال الضفة الغربية    وزير الإسكان يؤكد خلال تفقده مشروع «حدائق تلال الفسطاط»: نقلة حضارية جديدة    وزير الصحة: بدء الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل    متحدث الوزراء: توجيهات بتخصيص الموارد لتطوير التأمين الصحي الشامل و«حياة كريمة»    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    روسيا: تنفيذ ضربة مكثفة ضد البنية التحتية للطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية    وزارة الدفاع العراقية: 6 طائرات فرنسية جديدة ستصل قريبا لتعزيز الدفاع الجوي    الغش ممنوع تماما.. 10 تعليمات صارمة من المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول    الداخلية: ضبط 866 كيلو مخدرات و157 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    إصلاح كسر خط مياه بشارع 17 بمدينة بنى سويف    خلال جراحة استمرت 8 ساعات.. نجاح الفريق الطبي في إعادة بناء وجه كامل بمستشفى شربين    عندها 100 سنة.. معمّرة في قنا تدلي بصوتها في انتخابات النواب على كرسي متحرك    انطلاق الدورة 37 لمؤتمر أدباء مصر بالعريش    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية داعش عين شمس"    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    مفتي مصر بدين الهجوم على مسجد بحمص السورية    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    يايسله: إهدار الفرص وقلة التركيز كلفتنا خسارة مباراة الفتح    جيسوس يعزز قائمة النصر بثلاثي أجنبي قبل مواجهة الأخدود    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار وشيك بالتصديق على تعديل قانون العقوبات بشأن منع التمييز
نشر في الدستور الأصلي يوم 15 - 10 - 2011

هناك قرارا سيصدر خلال ساعات بالتصديق على تعديل قانون العقوبات باضافة مادة جديدة بشأن منع التمييز ، والتى تهدف إلى تجريم التمييز بين كافة فئات الشعب المصرى .
وتهدف المادة الجديدة المضافة الى الباب الحادى عشر من قانون العقوبات برقم 161 مكرر بشأن منع التمييز ، إلى المساواة بين المصريين والامتناع عن التمييز في الحصول على الوظائف وعلى الحقوق الأخرى وتجريم أي عمل يراد من ورائه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة ما.. بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو
العقيدة .
كانت الحكومة احالت فى وقت سابق التعديل قبل رفعه الى المجلس العسكري لاقراره، والذى استهدف اساسا ضمان منع اي تمييز بين فئات الشعب المصرى.
وتقرر ان تكون العقوبة بالحبس لكل من يرتكب جريمة التمييز لمدة لا تقل عن 3اشهر والغرامة التى لاتقل عن 50 الف جنيه ولا تتجاوز 100 الف او باحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المشار اليها بالتمييز من موظف عام او مستخدم عمومي او اي انسان مكلف بخدمة عمومية..او بالامتناع عن عمل يكون من شأنه احداث التمييز بين الافراد او ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين
او العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص او العدالة الاجتماعية او تكدير السلم العام.
وعرف المشروع الجريمة بانها اي عمل او امتناع عن عمل يكون من شأنه احداث التمييز بين الافراد او ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس او اللغة او الاصل او الدين او العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص او العدالة الاجتماعية او تكدير للسلم العام".

وجاء تعديلات نص القانون كالآتي:
مرسوم بقانون رقم 126 لسنه 2011 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخة13/3/2011 وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/302011 قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بالقانون نصة وقد اصدرناهو
المادة الاولى
يستبدل بعنوان الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات العنوان التالي
الباب الحادي عشر
الجنح والمتعلقة بالاديان ومكافحة التمييز
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة الى الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات برقم 161 مكررا وذلك على النحو التالى:
مادة 161 مكررا
يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل، يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص، أو العدالة الاجتماعية، أو تكدير السلم العام."
وتكون "العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالتمييز، من موظف عام، أو مستخدم عمومي، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية."
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة.
المشير حسين طنطاوى
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.