إسرائيل تعلن رصد صواريخ أطلقتها إيران    3 أرقام تاريخية ل وسام أبو علي بعد هاتريك الأهلي ضد بورتو    ريبيرو: لست محبطا.. وقدمنا أداء رائعا أسعد جماهير الأهلي في المونديال    رغم تحذير أسرته، عودة العندليب بتقنية الهولوجرام بمهرجان موازين تثير اندهاش الجمهور (صور)    إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات إسرائيلية في مناطق شرق طهران    بوجبا يقترب من العودة إلى منتخب فرنسا    ضبط المتهمين باشعال النيران داخل سوق في حدائق القبة    هجوم بمسيرتين مجهولتي الهوية على قاعدة عسكرية جنوبي العراق    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع «المكياج»؟.. الإفتاء تُجيب    "طلعت مصطفى" تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر.. وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    البترول: حقل ظهر لا يزال واعدًا وخطة لإضافة 200 مليون متر مكعب غاز عبر آبار جديدة    البابا تواضروس يعزي بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس في ضحايا الهجوم على كنيسة مار إيلياس    لطلاب الثانوية.. منح 75% للتسجيل المبكر بالبرامج الدولية بهندسة عين شمس    "تعليم الشيوخ" تُطالب بتكاتف الجهود لمواجهة التنمر بالمدارس    مسئول إسرائيلي: حققنا الهدف من إيران ونعيش لحظات تاريخية.. وتركيزنا الآن على إزالة تهديد غزة    إسرائيل نمر من ورق لا تستطيع الصمود عسكريا بدون أمريكا    متحدثة الحكومة الإيرانية: لم نبدأ الحرب وسندافع عن حياة شعبنا حتى النهاية    أحمد جمال يكتب: قنبلة صيفية    عراقجي: إذا أوقفت إسرائيل هجماتها عند الرابعة فجرًا سنلتزم ب عدم الرد    العدالة المدفوعة في زمن السيسي.. نقابة المحامين تجدد رفضها لفرض الرسوم القضائية    "زيزو لا إنهارده والسوشيال ميديا جابتنا ورا".. انتقادات قوية من نجم الأهلي على أداء كأس العالم للأندية    مصر للطيران تعلن استئناف تدريجي للرحلات الجوية بعد تحسن الأوضاع الإقليمية    استدعاء مالك عقار شبرا المنهار لسماع أقواله    ضبط صاحب محل ملابس ب سوهاج استولى على 3 ملايين جنيه من 8 أشخاص بدعوى توظيفها    عيار 21 يفاجئ الجميع.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 بالصاغة بعد الارتفاع الجديد    سلمى أبو ضيف: «مش مقتنعة بالخطوبة واتجوزت على طول عشان مضيعش وقت»    سلمى أبوضيف: وزني زاد 20 كيلو ب الحمل وتمنيت ولادة صوفيا يوم عيد ميلادي    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة ب الأسواق اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    تفسير آية | معنى قولة تعالى «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 0لۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي 0لۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ»    علي جمعة: اختيار شهر المحرم لبداية العام الهجري كان توفيقًا إلهيًا يعكس عظمة الحج ووحدة الأمة    وكيل صحة الإسكندرية تتفقد القافلة المجانية بمستشفى المعمورة للطب النفسي    تامر عاشور يشعل ليالي "موازين 20" بالرباط.. ومسرح العظماء يستعد لصوته    كأس العالم للأندية.. مفاجآت في تشكيل بورتو أمام الأهلي    85.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الإثنين    مصر للطيران تعلن عودة استئناف الرحلات تدريجيا إلى دول الخليج بعد فتح المجال الجوي    ضبط عامل لاعتدائه على زوجته وزوجة شقيقه بسلاح أبيض في أبو النمرس    جماهير الأهلى تحفز اللاعبين بلافتات "أعظم نادى فى الكون"    محمد سلامة يعلن انتهاء أزمة مرتبات العاملين بالاتحاد السكندري ويجتمع بلاعبي السلة والقدم    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    تشكيل بورتو الرسمى أمام الأهلى فى كأس العالم للأندية 2025    تحرير 8 محاضر منشآت طبية غير مرخصة في سوهاج (صور)    طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة في خطوات بسيطة    علاج الإمساك المزمن، بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    إصابة عامل بطلق خرطوش في دار السلام بسبب خلافات الجيرة وضبط الجاني    استعدوا للهجمات الصيفية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: درجة الحرارة 41 مئوية    المتحدث باسم الداخلية القطرية: الوضع الأمنى فى البلاد مستقر بالكامل    بروتوكول بين «الجمارك» وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية    روسيا: هجمات واشنطن وتل أبيب على إيران تؤدي إلى تصعيد متزايد في الشرق الأوسط    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025    نجم الأهلي يقترب من الرحيل.. الغندور يكشف وجهته المقبلة    ترجمات| «هكذا تكلم زرادشت».. صدم به «نيتشه» التيارات الفلسفية المتناقضة في أوروبا    سلمى أبو ضيف: والدى كان صارما وصعبا مما جعلنى متمردة    منها الجزر والباذنجان.. 5 أطعمة تخفض الكوليسترول الضار ب الدم    انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس    ليلى الشبح: الدراما العربية تعد من أبرز أدوات الثقافة في المجتمعات    د.حماد عبدالله يكتب: وسائل النقل العام (هى الحل!!)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار وشيك بالتصديق على تعديل قانون العقوبات بشأن منع التمييز
نشر في الدستور الأصلي يوم 15 - 10 - 2011

هناك قرارا سيصدر خلال ساعات بالتصديق على تعديل قانون العقوبات باضافة مادة جديدة بشأن منع التمييز ، والتى تهدف إلى تجريم التمييز بين كافة فئات الشعب المصرى .
وتهدف المادة الجديدة المضافة الى الباب الحادى عشر من قانون العقوبات برقم 161 مكرر بشأن منع التمييز ، إلى المساواة بين المصريين والامتناع عن التمييز في الحصول على الوظائف وعلى الحقوق الأخرى وتجريم أي عمل يراد من ورائه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة ما.. بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو
العقيدة .
كانت الحكومة احالت فى وقت سابق التعديل قبل رفعه الى المجلس العسكري لاقراره، والذى استهدف اساسا ضمان منع اي تمييز بين فئات الشعب المصرى.
وتقرر ان تكون العقوبة بالحبس لكل من يرتكب جريمة التمييز لمدة لا تقل عن 3اشهر والغرامة التى لاتقل عن 50 الف جنيه ولا تتجاوز 100 الف او باحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المشار اليها بالتمييز من موظف عام او مستخدم عمومي او اي انسان مكلف بخدمة عمومية..او بالامتناع عن عمل يكون من شأنه احداث التمييز بين الافراد او ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين
او العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص او العدالة الاجتماعية او تكدير السلم العام.
وعرف المشروع الجريمة بانها اي عمل او امتناع عن عمل يكون من شأنه احداث التمييز بين الافراد او ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس او اللغة او الاصل او الدين او العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص او العدالة الاجتماعية او تكدير للسلم العام".

وجاء تعديلات نص القانون كالآتي:
مرسوم بقانون رقم 126 لسنه 2011 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخة13/3/2011 وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/302011 قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بالقانون نصة وقد اصدرناهو
المادة الاولى
يستبدل بعنوان الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات العنوان التالي
الباب الحادي عشر
الجنح والمتعلقة بالاديان ومكافحة التمييز
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة الى الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات برقم 161 مكررا وذلك على النحو التالى:
مادة 161 مكررا
يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل، يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص، أو العدالة الاجتماعية، أو تكدير السلم العام."
وتكون "العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالتمييز، من موظف عام، أو مستخدم عمومي، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية."
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة.
المشير حسين طنطاوى
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.