أعلن البنك المركزي اليوم الثلاثاء، القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر موقعه الإليكتروني على الإنترنت فى القطاع المصرفي المصري، بعد موافقة مجلس إدارة البنك برئاسة هشام رامز محافظ البنك، فى إطار خطة البنك المركزي لوضع إطار عام لحوكمة أنظمة المعلومات بالقطاع المصرفى وإدارة المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية. وتشمل القواعد، إدارة المخاطر المرتبطة بخدمات الإنترنت البنكي، وإعداد سياسة تأمين المعلومات وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والضوابط الرقابية على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وإدارة حسابات خدمات الإنترنت البنكى ووسائل إثبات الهوية وضوابط تحويل الأموال والضوابط الوقائية الخاصة برسائل البريد الإلكترونى والمواقع الإلتكرونية المزيفة . وقال البنك، في خطاب وجهه للبنوك العامة بالسوق المصري ونشره على موقعه الإلكتروني، إنه يجب على كافة البنوك السابق حصولها على ترخيص من قبل البنك المركزي يخص الخدمات المصرفية عبر الانترنت العمل على توفيق أوضاعها كما جاء بالقواعد الجديدة. وطالب البنك من هذه البنوك تقديم خطة زمنية لتوفيق الأوضاع وفقًا للقواعد الجديدة خلال فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ هذا الخطاب إلى قطاع الرقابة والإشراف، على أن يتم الانتهاء من أعمال توفيق الأوضاع خلال فترة سماح لا تزيد عن 12 شهرًا من تاريخ تقديم الخطة الزمنية. وأشار إلى أنه سيتم عقد جلستي نقاش يومي الثلاثاء والخميس 25 و27 نوفمبر الحالي بالبنك المركزي للرد على أي استفسارات تخص القواعد على أن يتم إرسال هذه الاستفسارات على البريد الإلكتروني للبنك في موعد أقصاه 16 نوفمبر. وأوضح البنك المركزي أنه بالنسبة لقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الإلتزام بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة غسيل الأاموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزى عام 2008 وقواعد التعرف على هوية العملاء بالبنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسيب الأموال وتمويل الارهاب عام 2011. وبالنسبة للضوابط الرقابية على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تلتزم البنوك بعدم السماح للعملاء الجدد ممن لايمتلكون حسابا مصرفيا وليس حساب خدمات الإنترنت البنكى، بفتح حساب مصرفي بإستخدام اي من قنوات تقديم الخدمات الإليكترونية (على سبيل المثال موقع البنك المركزى على الإنترنت) ويجب أن تطبق البنوك قواعد التعريف على هوية العملاء بالبنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2011 على هؤلاء العملاء الجدد. وأضاف أنه يجب على البنوك الحصول على توقيع يدوي من العميل الذي يرغب في الإشتراك بخدمات الإنترنت البنكى على نموذج طلب الخدمة أو العقود التى تحتوى على البيانات الأساسية للعميل كحد أدنى مثال: البريد الإليكترونى ورقم الهاتف المحمول والأرضى وعنوان المراسلات. وقال البيان إنه يجب على البنوك مراعاة التدابير الرقابية التالية عند التعامل مع كلمات السر الخاصة بالعملاء: الحفاظ على تاريخ كلمات السر المستخدمة والتأكد من عدم استخدامها مرة أخرى خلال مدة زمنية يحددها البنك. وأوضح أنه بالنسبة للضوابط الخاصة بعمليات تحويل الأموال، أكد المركزى أنه يجب على البنوك التى تقدم خدمة تحويل الأموال من حسابات عملائها إلى حسابات عملائها الى أطراف أخرى من خلال خدمات الإنترنت البنكى، وضع الضوابط المناسبة التى تساعد على تقليل المخاطر المصاحبة لتلك الخدمة لتصل الى مستوى مقبول ومعتمد من البنك. وبالنسبة لسرية وسلامة المعلومات، يتضمن تقديم خدمات الإنترنت البنكى تداول ببيانات سرية مثال: كلمات السر الخاصة بخدمات الإنترنت البنكى والمعاملات المالية عبر شبكة الإنترنت والشبكة الداخلية للبنك، لذلك يجب على البنوك استخدام الأساليب المناسبة للحفاظ على سرية وسلامة المعلومات المتداولة عبر الشبكات الداخلية والخارجية للبنك.