موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026| وهل يتم ترحيلها بأمر حكومي؟    استقرار أسعار الحديد بأسوان اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان وتوقع إصابات وأضرارًا بمستشفى حكومي    مسؤول أمريكي: أكثر من 15 سفينة حربية أمريكية متمركزة لدعم حصار مضيق هرمز    نظر محاكمة 7 متهمين بخلية ولاية داعش الدلتا.. اليوم    طقس اليوم الثلاثاء| أجواء صيفية حارة تسيطر.. و3 مناطق في مرمى عاصفة ترابية    الخميس.. أوركسترا "الأنامل الصغيرة" تحيي حفلًا غنائيًا بقصر الأمير بشتاك    الاتحاد الأوروبي يوافق على تشديد قواعد استيراد الصلب    المعركة الأخيرة، مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تتصدر عناوين الصحف العالمية    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب عالمياً.. والأوقية تقفز 30 دولارًا    زيلينسكي: القوات البحرية الأوكرانية جاهزة لفتح مضيق هرمز    علماء يطورون تقنية جديدة تُسرع التئام الجروح عبر تنشيط خلايا الجلد    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 14 أبريل    وزير الشباب والرياضة: يساند حسن المستكاوي في أزمته الصحية    ضبط دقيق مدعم وتحرير مخالفات لمخابز في حملات تموينية بكرداسة و6 أكتوبر    مصرع عنصر إجرامي في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    أ ب عن مسؤولين أمريكيين: جنيف طرحت كخيار لجولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن    البحث عن طفلين في واقعة غرق مركب صيد بقنا    اليوم، انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة    وزير التعليم الأسبق: العاصمة الإدارية والمونوريل والقطار السريع الوجه الحديث للحضارة المصرية    الإجازات المتبقية لطلاب المدارس في الترم الثاني 2026 بعد شم النسيم    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    عمرو رمزي: فكرة برنامج «حيلهم بينهم» جاءت بالصدفة.. ولم أكن المرشح الأول    مدير الهلال الأحمر عن انطلاق القافلة 175: استجابة مصر لغزة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    بعد فشل المفاوضات وإعلان الحصار.. مراقبون: هدنة تتهاوى بين موجتين من التصعيد    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ضوابط البنك المركزى المنظمة لعمليات "تحويل الأموال عبر المحمول"
نشر في أموال الغد يوم 16 - 06 - 2013

أصدر البنك المركزى الضوابط الخاصة بخدمة تحويل الأموال عبر المحمول والتى أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن إطلاقها الشهر الجارى، ليعد بنك التعمير والإسكان أول بنوك القطاع المصرفى التي أطلقت الخدمة بالتعاون مع شركة فودافون- مصر.
وكشفت الضوابط التي وضعها المركزى والخاصة بنظم الدفع الالكترونى "تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول" أن دور البنك هو الاحتفاظ بالإيداعات النقدية المتعلقة بالعمليات الخاصة بإصدار وحدات النقود الالكترونية والتأكد من اتفاق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزى.
وأضافت أن إصدار وحدات النقود الالكترونية تقتصر على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى وبعد الحصول على موافقته, كما حددت الضوابط الحد الأقصى من وحدات النقود الالكترونية المُصدرة لكل بنك بحيث لا تتعدى 5% من رأس المال المدفوع للبنك أو 50 مليون جنيه أيهما أقل, ولمحافظ البنك المركزى أن يعدل الحد الأقصى لوحدات النقود الالكترونية المصدرة لكل بنك.
وحظر البنك المركزى منح مستخدم النظام أو مقدم الخدمة أى ائتمان بأى شكل من الأشكال مقابل وحدات النقود الالكترونية, كما أنه لا يجوز إصدار وحدات نقود الكترونية لمستخدم النظام أو مقدم الخدمة إلا إذا كان البنك يحتفظ لديه بإيداعات نقدية "بالجنيه المصرى" لهذا المستخدم أو مقدمة الخدمة لا تقل قيمتها عن قيمة الوحدات المصدرة.
وتضمنت الضوبط أن البنك المركزى يقوم من خلال التفتيش على البنك المرخص له بمراقبة مدى الالتزام بهذه القواعد, والتأكد من أن قيمة الوحدات المصدرة بمعرفة البنك المصدر لا تزيد عن الإيداعات النقدية بالجنيه المصرى المحتفظ بما لديه لهذا الغرض.
وفى حالة إخلال البنك بأى من تعهداته بموجب الترخيص الصادر له بتشغيل النظام أو بأى من الشروط أو الضوابط التى يصدرها البنك المركزى, يحق للمركزى الغاء الترخيص وعلى البنك الذى يدير النظام الوفاء بتعهداته قبل مستخدمى النظام ومقدمى الخدمة بما فى ذلك استبدال وحدات النقود الالكترونية بالنقد "الجنيه المصرى" طبقاً للشروط الواردة فى العقد بين البنك ومستخدم النظام أو مقدم الخدمة.
وقصر البنك المركزى تحويل الأموال عبر تلك الخدمة على الجنيه المصرى فقط، على ألا يتم السماح بتبادل للعملات أو عمل مقاصة بين حسابات العملاء ذات العملات الأخرى دون الرجوع للبنك المركزى للحصول على موافقة تشمل ضوابط التحويل، بالإضافة إلى تحديد الإطار الجغرافى للتحويل داخل جمهورية مصر العربية.
وحظر البنك المركزى استخدام تلك الخدمة مع الحسابات الأخرى أو أية حسابات فى بنوك أخرى باستثناء حسابات الهاتف المحمول التى تديرها بنوك أخرى وذلك وفقاً للضوابط التى تصدر من قبل البنك المركزى والتى تنظم هذا الشأن.
وألزم البنك المركزى البنوك التى ستفعل تلك الخدمة بالالتزام بالضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزى, بالإضافة إلى ضوابط الحفاظ على سرية المعلومات وفقاً لقانون البنك المركزى والقطاع المصرفى والنقد الصادر رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته.
وطالبت القواعد البنوك المطبقة للخدمة أن تُخضع المنازعات بين العملاء والشكاوى إلى قواعد ثابتة ومعلنة لمستخدم النظام وأن تكون تلك القواعد واردة فى العقد بين مستخدم النظام والبنك، والاستعانة بسجلات النظام للوصول إلى حل للنزاع القائم.
وشددت الضوابط على أنه فى حالة إنهاء عمل النظام من قبل البنك أو اتفاق البنك وشركة الهاتف المحمول على إنهاء العمل بالنظام, يلتزم البنك بالوفاء بتعهداته قبل مستخدمى النظام بما فى ذلك القيام باستبدال وحدات النقود الالكترونية بالنقد "الجنيه المصرى" طبقاً للشروط الواردة فى العقد بين البنك ومستخدم النظام وفى أسرع وقت ممكن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.