الأجر الكلى يشمل الراتب والمكافأة والحافز.. واستثناء بدلات السفر ومصاريف الانتقالات والإقامة بعد أشهر من إعلان الدولة تطبيق الحد الأقصى للأجور على كل العاملين بمرافقها العامة، وتحديده ب42 ألف جنيه، بدأت حرب التصريحات بين عدد من الوزارات والجهاز المركزى للمحاسبات الذى اختص بعض الوزارات بالهجوم، مؤكدا رفضها التطبيق، وأعلن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز رفض العديد من الوزارات الخضوع للحد، وعلى رأسها وزارة الداخلية. أما الداخلية، فمن جانبها أصدرت كتابا دوريا لكل قطاعاتها، أكدت فيه حتمية تطبيق الحد الأقصى بداية من شهر يوليو الماضى 2014، وأمرت باقتطاع الزيادات من كل المستفيدين منها، وفتحت حسابا بنكيا لتحصيلها بأثر رجعى. مصدر أمنى أكد ل«التحرير» أن هذا الموضوع كان على رأس أولويات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وأنه أصدر تعليماته إلى مساعد الوزير للشؤون المالية، الذى بدوره أصدر كتابا دوريا تم توزيعه على كل الإدارات لتطبيق الحد الأقصى للأجور، والمحدد ب42 ألف جنيه، شاملة كل ما يتقاضاه أعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، من رواتب ومكافآت وحوافز، وأجر إضافى أو جهود غير عادية، ومقابل حضور جلسات مجالس إدارات، ولجان، كما يشمل الحد الأقصى أيضا كل ما يتقاضاه العاملون بالشرطة من جهة عملهم الأصلية أو أى جهة أخرى، باستثناء مبالغ النفقات الفعلية، والتى تتمثل فى بدل السفر، ومصاريف الانتقالات، والتى يتم صرفها فى حدود القواعد المنظمة، على أن تقوم الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بمراجعة ذلك بكل دقة. وزير الداخلية أكد فى الكتاب الدورى الموزع، أنه فى حال ملاحظة المخالفة سيتم الخصم تلقائيا بمعرفة وزارة الداخلية، وطالب جميع العاملين بجميع قطاعات الوزارة بضرورة الالتزام بما جاء فى الكتاب الدورى. وجاء فى الكتاب الدورى رقم 46، والذى تم بدء العمل به اعتبارا من يوليو 2014 بمناسبة صدور القرار رقم 63 بشأن الحد الأقصى للأجور، بأنه لا بد من تطبيق القرار على كل أعضاء هيئة الشرطة، على أن تتولى كل وحدة حسابية إخطارًا مَن زاد ما يتقاضاه على الحد الأقصى، بقيمة المبالغ التى صرفها زيادة خلال 30 يومًا من تاريخ الصرف، على أن يقوم بوضع المبلغ الزائد فى حساب رقم 5-81554 -450 -9 حساب المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول. الداخلية حذرت فى كتابها من عدم قيام من تقاضى مبالغ زائدة عن الحد الأقصى للدخل برد مبلغ الزيادة خلال مهلة 30 يومًا من إخطاره، وتتولى جهة العمل التابع لها باستقطاع هذا المبلغ من أى مبالغ تكون مستحقه له، أو لدى أى جهة أخرى على أقساط فى حدود ربع صافى أجره الشهرى الشامل الأساسى والمتغير، وذلك فى موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالى لعام الصرف. على أن تتولى كل جهة من جهات الوزارة إخطار الإدارة المركزية للحسابات والميزانية فى نهاية كل شهر بفحص ما تقاضاه مساعدو وزير الداخلية ومديرو الأمن وكذلك مديرو الإدارات والمصالح بصفة مرتب، أو حافز أو بدل حضور جلسات ولجان، على أن يقوم المسؤولون الماليون بمديريات الأمن والإدارات والمصالح بتنفيذ ما تقدم بكل دقة، تنفيذا لسياسات الوزارة. كما شدد الكتاب الدورى على أنه لا بد من مراعاة القواعد بشأن الحد الأقصى للدخل، مشيرا إلى أنه لا يجوز زيادة صافى الدخل الذى يتقاضاه أعضاء هيئة الشرطة من الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها، أو الشركات التى تسهم هذه الجهات فى رأسمالها عن 42 ألف جنيه شهريا، وحدد الكتاب المقصود بالدخل الصافى بأنه كل ما يتقاضاه الضابط والفرد والمواطن من جهة عمله الأصلى أو أى جهة تحت مسمى أجر أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان سواء من جهة عمله أو أى جهة أخرى، ولا يدخل فى مفهوم صافى الدخل بدلات السفر ومصاريف الانتقالات والإقامة المقررة لمهام محددة، وفقا للقوانين على أن تخصص الوحدات الحسابية بجهات الوزارة مديريات الأمن وكلية الشرطة ومصلحة الأحوال المدنية، والجوازات وقطاع السجون، على أن يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية تقوم من خلال سجلات الأجور والمكافآت والحوافز وغيرها، بتحديد قيمة صافى ما يتقاضاه العاملون. قرار وزير الداخلية كما فصله الكتاب الدورى المنشور، يأتى بمثابة رد على المشككين فى خضوع العاملين بالوزارة لقرار الحد الأقصى، وخصوصا من جانب المستشار هشام جنينة، رئيس المركزى للمحاسبات، والذى أشار أكثر من مرة إلى أن وزارة الداخلية رفضت التعاون مع الجهاز، وأن هناك جهات أخرى بالدولة أمدت الجهاز بمعلومات خاطئة، وأخرى «امتنعت» ولم ترسل البيانات المطلوبة بشكل دقيق.