انتهت وزارة المالية من إعداد منشور تطبيق قانون الحد الاقصى للاجور الذى بدأ تطبيقه اعتبارا من شهر يناير الجارى لتوزيعه على جميع الجهات الحكومية مع الالتزام بتخفيض جميع المكافآت المنصرفة من الجهات للعاملين بها بنسبة 10%. وعلمت «روزاليوسف» ان المنشور تضمن الزام جميع العاملين بالدولة بتقديم اقرار سنوى عن كل ما يتقاضاه من الدولة وتسجيلها مثبتة بالمستندات وكشوفات الصرف وذلك فى نهاية يونيو من كل عام بحيث تتولى وزارة المالية ومراقبو الحسابات الحكومية بحث مدى التزام الموظفين والجهات الحكومية المختلفة بقانون اقرار حد اقصى للاجور . وشمل المنشور الزام الادارات الحسابية بالرقابة على الصرف فضلا عن اقرار عقوبات صارمة فى حالة المخالفة تصل للفصل وانهاء التعاقد مع رد جميع المبالغ التى حصل عليها الموظف بالزيادة على الحد الاقصى للاجور المحدد فى الجهة الحكومية التى تصل الى 35 ضعف الحد الادنى للاجور وينص المنشور على أن تؤول إلى الخزانة العامة المبالغ التى تزيد على الحد الأقصى، وإلزام من تقاضاها بردها إلى جهة عمله قبل مضى ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية، مصحوبة بإقرار منه بما تقاضاه بالزيادة على الحد الأقصى المنصوص عليه بالمرسوم بقانون. وركز المنشور على ان الحد الأقصى يشمل كل ما يتقاضاه الموظف سواء كان فى شكل راتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافى أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان، فى جهة عمله أو أى جهة أخرى. وكانت مصادر بالمالية قد اكدت ان الحكومة جادة فى إصلاح منظومة الأجور من خلال تطبيق الحد الأقصى للأجور على الدرجات الوظيفية الأعلى الذين كانوا يتقاضون رواتب كبيرة من خلال تطبيق معادلة 35 ضعف الحد الأدنى مع استثناء العاملين بالقطاع المصرفى.. بحيث يمثل ذلك الحد الاقصى من مجموع دخل من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية فى ذات الجهة وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة راتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافى أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان، وسواء كان ذلك من جهة عمله أو من أى جهة أخرى.