محافظ مطروح يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام    رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة    أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 26-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية    40 ندوة إرشادية لمزارعى 13 محافظة على مواجهة التأثيرات السلبية لتغيرات المناخ    مصلحة الضرائب تصدر قرار مرحلة جديدة من منظومة الإيصال الإلكتروني    مصر تشارك في صياغة الإعلان الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين    زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب بحر أندامان في الهند    122 شهيدا جراء المجاعة وسوء التغذية بقطاع غزة من بينهم 83 طفلا    "المصرى الديمقراطى" يرفض تحميل الدولة المصرية مسؤولية جرائم الاحتلال فى غزة    كمبوديا تغلق المجال الجوي فوق مناطق الاشتباك مع تايلاند    "لوفيجارو": مأساة غزة تختبر إنسانية الغرب وعجزه السياسي    لوموند: قمة بكين تكشف ضعف أوروبا الكبير في مواجهة الصين    الثالث منذ أمس.. وفاة رضيع نتيجة سوء التغذية والمجاعة في غزة    حسام عبد المجيد مستمر مع الزمالك بعد فشل مفاوضات الاحتراف الخارجي    منتخب الطائرة ينتظم فى معسكر سلوفينيا استعدادًا لبطولة العالم بالفلبين    سيراميكا يواجه دكرنس غداً فى رابع ودياته استعداداً للموسم الجديد    إنتر ميامي يتعاقد مع صديق ميسي    بالصور.. وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان حمام سباحة نزل الشباب الدولي    أخبار مصر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. إعلان الأوائل بعد قليل    طبيب سموم يكشف سبب وفاة الأطفال ال6 ووالدهم بالمنيا.. فيديو    خطوات التعامل مع حساب إنستجرام المزيف الذي ينتحل شخصيتك.. تعرف عليها    زوجة راغب علامة تحسم الجدل بشأن شائعة انفصالهما بصورة وتعليق.. ماذا قالت؟    نقيب الموسيقيين بلبنان ل"اليوم السابع": زياد الرحبانى كان بعيدا وفقدنا فنان عظيم    يوم الخالات والعمات.. أبراج تقدم الدعم والحب غير المشروط لأبناء أشقائها    سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح اليوم.. وتوقيع كتاب يوثق رحلتها المسرحية    الصحة: مصر تستعرض تجربتها في مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين» خلال مؤتمر إفريقيا للقضاء على الإيدز والتهاب الكبد B والزهري    "الصحة": دعم المنظومة الصحية بالبحيرة بجهازي قسطرة قلبية بقيمة 46 مليون جنيه    تحتوي على مكونات مفيدة تحفز الطاقة والمناعة.. تعرف على أفضل المشروبات الصحية الصيفية    غينيا تتجاوز 300 إصابة مؤكدة بجدري القرود وسط حالة طوارئ صحية عامة    تنسيق الجامعات 2025.. تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني مجانا    وزير الري يتابع مشروع مكافحة الحشائش المائية في البحيرات العظمى    95 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    بالأرقام.. الحكومة تضخ 742.5 مليار جنيه لدعم المواطن في موازنة 25/26    انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)    ليلة أسطورية..عمرو دياب يشعل حفل الرياض بأغاني ألبومه الجديد (صور)    أسامة قابيل: من يُحلل الحشيش يُخادع الناس.. فهل يرضى أن يشربه أولاده وأحفاده؟    "تأقلمت سريعًا".. صفقة الأهلي الجديدة يتحدث عن فوائد معسكر تونس    "قصص متفوتكش".. محمد صلاح يتسوق في هونج كونج.. نداء عاجل لأفشة.. ورسالة إمام عاشور لزوجته    أعرف التفاصيل .. فرص عمل بالأردن بمرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه    القضاء الأمريكى يوقف قيود ترامب على منح الجنسية بالولادة    تشغيل قطارات جديدة على خط مطروح    تعرف على موعد عرض أولى حلقات مسلسل « قهوة 2» ل أحمد فهمي    بعد ظهور نتيجة الثانوية 2025.. وزارة التعليم: لا يوجد تحسين مجموع للناجحين    «موعد أذان المغرب».. مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    "الحشيش حرام" الأوقاف والإفتاء تحسمان الجدل بعد موجة لغط على السوشيال ميديا    الدفاع الألمانية تستعين بأسراب «صراصير» للتجسس والإستطلاع    بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"    موعد إجازة المولد النبوي 2025 الرسمية في مصر.. كم يومًا إجازة للموظفين؟    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل    موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة    الأوقاف تعقد 27 ندوة بعنوان "ما عال من اقتصد.. ترشيد الطاقة نموذجًا" الأحد    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    فلسطين.. شهيدة وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على منزل وسط غزة    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق كابينة كهرباء بشبرا| صور    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    «لو شوكة السمك وقفت في حلقك».. جرب الحيلة رقم 3 للتخلص منها فورًا    أحمد السقا: «لما الكل بيهاجمني بسكت.. ومبشوفش نفسي بطل أكشن»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم التعويض لزوج هالة صدقي السابق ضد البابا شنودة تؤكد : تدخل الكنيسة في العلاقات الزوجية غير جائز
نشر في صوت الأمة يوم 30 - 10 - 2010

بعد مرور أكثر من شهر علي صدور حكم التعويض ضد البابا شنودة.. أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالبديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات الحكم الخاص بالزام البابا شنودة بدفع مبلغ 150 ألف جنيه لصالح رجل الأعمال مجدي وليم «الزوج الأول للفنانة هالة صدقي» لمنعه من الزواج الثاني دون أي سند قانوني.
الحيثيات جاءت في 11 صفحة فندت الأسباب القانونية لإبطال كل ادعاءات الكنيسة بالتمسك بسلطة البابا المطلقة في منح تصاريح الزواج أو منعها دون رقابة من أي جهة حكومية حتي ولو كانت القضاء.. وهو ما أبطلته الحيثيات والتي كان أهم جوانبها ما يخص طلب الكنيسة بوقف دعوي التعويض بعد تدخل المحكمة الدستورية العليا وأوقفت تنفيذ حكم الإدارية العليا بمنح مجدي وليم تصريح زواج ثان فقد ذكرت الحيثيات أن المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بالغاء القرارات الإدارية النهائية أي أنه لا علاقة بين طلب التعويض والغاء القرار الإداري الايجابي أو السلبي فالقضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء ففي كلتا الحالتين لا يختلط أحدهما بالآخر وبذلك من حق المحكمة بحث مدي مشروعية القرار فهي دعوي تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالزوج الأول لهالة صدقي جراء امتناع الكنيسة عن التصريح له بالزواج الثاني وليست دعوي تعويض عن الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر بالزام البابا بمنحه التصريح.. ومن ثم فإن وقف تنفيذ الحكمين لا يغل يد محكمة مجلس الدولة في الفصل في دعوي التعويض.
كما أن المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص علي أن المحكمة الدستورية تختص دون غيرها في الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخري. وأكدت الحيثيات أن ولاية الدستورية العليا في النزاع حول حكمين متناقضين ينحصر فقط في مجال التنفيذ وينصب علي تعذر تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا علي أن مقتضي قبول دعوي التناقض بين الأحكام ألا يكون الحكمان أو أحدهما قد نفذ فإذا كان أحدهما قد نفذ انتفي قيام التنازع بين الحكمين ومن ثم تكون الدعوي غير مقبولة.. وعلي فرض قبولها ستكون تأييد تنفيذ أحد الحكمين ما أثارته الكنيسة في هذا الشأن بدفوعها لا يشكل تناقضاً بين حكمين نهائيين في مجال التنفيذ بالمعني الذي يقصده المشرع ولن يكون فصل الدستورية في التنازع باعادة الفصل في القضية من الأساس فهي أحكام حائزة لحجية الأمر المقضي به كما أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا ليس تأثيرا علي الحكم أو دعوي التعويض ولا يهدم حجية الحكم كما أن دفع الكنيسة بأن المدعي يستطيع الزواج بعد اعتناقه أي دين أو مذهب آخر غير الكنيسة الأرثوذكسية فهذا تدخل غير جائز في العلاقات الزوجية وحد من فرص الاختيار ويتنافي هذا الدفع مع حرية العقيدة وهذا الكلام يحمل الشخص علي ترك عقيدته أو القبول بعقيدة لا يؤمن بها فاتباع الدين ينبع من الوجدان فلا يجوز اجبار المدعي علي ترك عقيدته التي يؤمن بها لكي يتوصل إلي تحقيق حق طبيعي كالزواج وتكوين أسرة ووصفت الحيثيات أن كلام الكنيسة نموذج صارخ لتقنين التعسف وتخلياً من الدولة عن كفالة الحقوق الطبيعية لمواطنيها.
واطمأنت المحكمة لاصابة مجدي وليم بضرر نفسي وأدبي جراء حرمانه من الزواج وفق عقيدته كما أساء إلي سمعته بين ذويه وأهله وإظهاره في المجتمع وبين أفراد طائفته بمظهر الجامح الشارد عن الطائفة العاصي للتعاليم والطقوس الدينية.
كما تناولت الحيثيات قصة الخطاب الذي أعطاه البابا شنودة لهالة صدقي لتقديمه للقضاء حتي تحصل علي حكم الطلاق وسهل انضمامها لطائفة أخري لتضمن طلاقها ثم أعادها مرة أخري لطائفة الأرثوذكس واعطائها التصريح وفي الوقت نفسه منع طليقها من هذا الحق بالرغم أن حكم الطلاق لم يتضمن حرمانه من الزواج.. وتعللت الكنيسة بأن المدعي فوت علي نفسه فرصة ابطال عقد الزواج بشأن وقوع غش في بكارة الزوجة خلال شهر من اكتشافه الأمر وذلك حسب المادتين 37 و38 من لائحة الأقباط الأرثوذكس وكان علي الكنيسة في هذه الحالة منحه التصريح إلا أن المدعي تقاعس.
وردت المحكمة علي دفع الكنيسة بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 ويقصد اللجوء إلي لجان التوفيق في المنازعات و أن هذا القانون خلا من انشاء وتشكيل اللجنة المختصة بالتوفيق في المنازعات التي تكون بطريركية الأقباط الأرثوذكس طرفا فيها ولم تقدم الكنيسة أي مستندات تناقض ذلك وبذلك فاستناد الكنيسة لهذا الدفع غير قائم علي سند من القانون لذا وجب رفضه وكذلك رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها استناداً لحكم البراءة الصادر من محكمة جنح الوايلي والذي طالب فيه المدعي بحبس وعزل البابا لرفضه تنفيذ حكم القضاء الإداري.. فقد ردت محكمة القضاء الإداري علي هذا الدفع بأن الادعاء المدني أمام محكمة الجنح يتعلق بالمسئولية التقصيرية التي يشكل عنصر الخطأ فيها جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية إلا أن المسئولية التقصيرية في دعوي التعويض تختلف جذرياً وكلياً عن أساس المسئولية التقصيرية في الدعوي المدنية الخاصة بمحكمة الجنح فالخطأ المنسوب للبابا شنودة هو امتناعه عن منح المدعي تصريح زواج ثان وليس امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي كما أن رفض الجنحة المباشرة ضد البابا جاء لعدم توافر شرط كونه موظفا عاما ليس أكثر كما أن مواد الدستور تؤكد أن الحق في تكوين أسرة وانجاب أولاد حق يكفله الدستور وحرية شخصية وينص الدستور أيضاً علي أن استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات فما تقوم به الكنيسة من تصرفات يدخل ضمنها التصريح بالزواج وتوثيقه فهذه أمور لابد حتماً أن تخضع لرقابة القضاء ولا يجوز تحصينها عملاً بالدستور الذي يحظر تحصينها من رقابة القضاء ولا يعني أن ترخيص الزواج يتم من البابا وعليه أن يتبع القواعد المنصوص عليها في هذه الشريعة وأنه يمارس سلطته تحت رقابة القضاء للوقوف علي ما إذا كان محقاً في امتناعه عن منح الترخيص أم أنه تجاوز سلطاته.
كما أكدت حيثيات الحكم أن مواد لائحة الاقباط تؤكد أن شريعتهم لاتحظر الزواج الثاني حظرا مطلقا إنما تحظره طالما كان الزواج قائما وفي حالة مجدي وليم وهالة صدقي فقد تم الطلاق ولم يتضمن الحكم حرمانه من الزواج وكذلك منعه من الزواج قائم علي سند غير قانوني وبذلك يثبت خطأ الكنيسة في حقه، والتصريح له بالزواج الثاني للمدعي لايجوز لأي سلطة تعطيله وخطأ الكنيسة أو البابا شنودة يكمن في كونها اعترفت بالحكم الصادر لصالح هالة صدقي وتطليقها خلعا وأذنت لها بالتصريح بالزواج الثاني في 28 يونيو 2006 ورفضت الكنيسة منح طليقها التصريح دون سند من القانون واعتبرت أن الزواج قائم بالنسبة له وغير قائم بالنسبة لهالة صدقي وهذا يعتبر تعسفا غير قانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.