الدفاع الألمانية تستعين بأسراب «صراصير» للتجسس والإستطلاع    سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025.. الجنيه الذهب ب37040 جنيها    أجندة البورصة بنهاية يوليو.. عمومية ل"دايس" لسداد 135 مليون جنيه لناجى توما    سعر الحديد اليوم السبت 26-7-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    الجيش الإسرائيلي يتلف 1000 شاحنة من المساعدات الإنسانية المخصصة لغزة    ستارمر: بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة    مراسل إكسترا نيوز: معبر رفح لم يُغلق يومًا منذ بدء الحرب    جوتيريش: ما يحدث في غزة أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمى    الأهلى يزاحم الهلال على ضم نونيز من ليفربول    اختتام جولة مفاوضات "النووى" فى إسطنبول.. محادثات طهران والترويكا الأوروبية للمرة الثانية عقب حرب ال12 يوما.. إيران: مشاورات جادة واتفقنا على استمرارها.. الهجمات قوضت أمن المنشآت النووية    كريم فؤاد يرد على شائعة إصابته بالصليبى: "حسبى الله ونعم الوكيل"    رابطة الأندية توجه الدعوة لأبو ريدة لحضور قرعة الدوري    جثة و23 مصابًا.. الحصيلة النهائية لحادث ميكروباص قنا    قرار جديد من النيابة بشأن والد «أطفال دلجا المتوفيين»    بشرى لطلاب الثانوية الأزهرية.. مؤشرات النتيجة مرتفعة ونطمئن الطلاب وأولياء أمورهم وإعلانها قبل نهاية يوليو.. رئيس قطاع المعاهد: لا نستعجل فى إعلان النتيجة لضمان حصول كل طالب على حقه فى الدرجات    إصابة شاب في مشاجرة وتسمم مزارع بحوادث متفرقة في سوهاج    خدمة جوجل فوتو تضيف أدوات لتحويل الصور القديمة إلى مقاطع فيديو متحركة    نقابة الموسيقيين تتخذ إجراءات قانونية ضد الناقد طارق الشناوي    حظك اليوم السبت 26 يوليو وتوقعات الأبراج    ليلة أسطورية لعمرو دياب في الرياض .. والجمهور يغني معه «خطفوني»    حقوق الإنسان والمواطنة: المصريون يعلمون أكاذيب الإخوان ودعواتهم للتظاهر مشبوهة    التليفزيون هذا المساء.. جمال شقرة: الإخوان لم تقدم شيئا لفلسطين    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    "الحشيش حرام" الأوقاف والإفتاء تحسمان الجدل بعد موجة لغط على السوشيال ميديا    3 مكاسب الأهلي من معسكر تونس    اليوم، انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي    بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"    7 جنيهات للشاي والأرز أقل من 30، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق    بعد أزمات فينيسيوس جونيور، هل يتحقق حلم رئيس ريال مدريد بالتعاقد مع هالاند؟    «هيسجل إمتى بعيدًا عن ضربات الجزاء؟».. تعليق مثير من الغندور بشأن زيزو مع الأهلي    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل    موعد إجازة المولد النبوي 2025 الرسمية في مصر.. كم يومًا إجازة للموظفين؟    أسعار الفراخ اليوم السبت 26-7-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج لأكثر من 65 مليار دولار سنويًا لمواجهة الحرب مع روسيا    مينا مسعود لليوم السابع: فيلم فى عز الظهر حقق لى حلمى    عبد الواحد النبوي يطالب هيئة الكتاب بسحب أحد إصداراتها والاعتذار للمصريين    موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة    رحيل نجم بيراميدز بسبب صفقة إيفرتون دا سيلفا (تفاصيل)    الأوقاف تعقد 27 ندوة بعنوان "ما عال من اقتصد.. ترشيد الطاقة نموذجًا" الأحد    «بالحبهان والحليب».. حضري المشروب أشهر الهندي الأشهر «المانجو لاسي» لانتعاشه صيفية    «جلسة باديكير ببلاش».. خطوات تنعيم وإصلاح قدمك برمال البحر (الطريقة والخطوات)    5 طرق بسيطة لتعطير دولاب ملابسك.. خليه منعش طول الوقت    "الجبهة الوطنية": دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية تخدم أجندات مشبوهة    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    الإسماعيلية تكشف تفاصيل مهرجان المانجو 2025.. الموعد وطريقة الاحتفال -صور    رسميًا.. دي باول يزامل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي    "مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل    مستشفى الناس تطلق خدمة القسطرة القلبية الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة    «لو شوكة السمك وقفت في حلقك».. جرب الحيلة رقم 3 للتخلص منها فورًا    روعوا المصطافين.. حبس 9 متهمين في واقعة مشاجرة شاطئ النخيل في الإسكندرية (صور)    سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    الجمهور على نار والأجواء حماسية.. انطلاق حفل تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة    تنسيق الثانوية العامة 2025.. التعليم العالي: هؤلاء الطلاب ممنوعون من تسجيل الرغبات    رددها الآن.. أفضل أدعية لاستقبال شهر صفر 1447 هجريًا    برلماني: الدولة المصرية تُدرك التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    شائعات كذّبها الواقع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم التعويض لزوج هالة صدقي السابق ضد البابا شنودة تؤكد : تدخل الكنيسة في العلاقات الزوجية غير جائز
نشر في صوت الأمة يوم 30 - 10 - 2010

بعد مرور أكثر من شهر علي صدور حكم التعويض ضد البابا شنودة.. أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالبديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات الحكم الخاص بالزام البابا شنودة بدفع مبلغ 150 ألف جنيه لصالح رجل الأعمال مجدي وليم «الزوج الأول للفنانة هالة صدقي» لمنعه من الزواج الثاني دون أي سند قانوني.
الحيثيات جاءت في 11 صفحة فندت الأسباب القانونية لإبطال كل ادعاءات الكنيسة بالتمسك بسلطة البابا المطلقة في منح تصاريح الزواج أو منعها دون رقابة من أي جهة حكومية حتي ولو كانت القضاء.. وهو ما أبطلته الحيثيات والتي كان أهم جوانبها ما يخص طلب الكنيسة بوقف دعوي التعويض بعد تدخل المحكمة الدستورية العليا وأوقفت تنفيذ حكم الإدارية العليا بمنح مجدي وليم تصريح زواج ثان فقد ذكرت الحيثيات أن المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بالغاء القرارات الإدارية النهائية أي أنه لا علاقة بين طلب التعويض والغاء القرار الإداري الايجابي أو السلبي فالقضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء ففي كلتا الحالتين لا يختلط أحدهما بالآخر وبذلك من حق المحكمة بحث مدي مشروعية القرار فهي دعوي تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالزوج الأول لهالة صدقي جراء امتناع الكنيسة عن التصريح له بالزواج الثاني وليست دعوي تعويض عن الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر بالزام البابا بمنحه التصريح.. ومن ثم فإن وقف تنفيذ الحكمين لا يغل يد محكمة مجلس الدولة في الفصل في دعوي التعويض.
كما أن المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص علي أن المحكمة الدستورية تختص دون غيرها في الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخري. وأكدت الحيثيات أن ولاية الدستورية العليا في النزاع حول حكمين متناقضين ينحصر فقط في مجال التنفيذ وينصب علي تعذر تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا علي أن مقتضي قبول دعوي التناقض بين الأحكام ألا يكون الحكمان أو أحدهما قد نفذ فإذا كان أحدهما قد نفذ انتفي قيام التنازع بين الحكمين ومن ثم تكون الدعوي غير مقبولة.. وعلي فرض قبولها ستكون تأييد تنفيذ أحد الحكمين ما أثارته الكنيسة في هذا الشأن بدفوعها لا يشكل تناقضاً بين حكمين نهائيين في مجال التنفيذ بالمعني الذي يقصده المشرع ولن يكون فصل الدستورية في التنازع باعادة الفصل في القضية من الأساس فهي أحكام حائزة لحجية الأمر المقضي به كما أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا ليس تأثيرا علي الحكم أو دعوي التعويض ولا يهدم حجية الحكم كما أن دفع الكنيسة بأن المدعي يستطيع الزواج بعد اعتناقه أي دين أو مذهب آخر غير الكنيسة الأرثوذكسية فهذا تدخل غير جائز في العلاقات الزوجية وحد من فرص الاختيار ويتنافي هذا الدفع مع حرية العقيدة وهذا الكلام يحمل الشخص علي ترك عقيدته أو القبول بعقيدة لا يؤمن بها فاتباع الدين ينبع من الوجدان فلا يجوز اجبار المدعي علي ترك عقيدته التي يؤمن بها لكي يتوصل إلي تحقيق حق طبيعي كالزواج وتكوين أسرة ووصفت الحيثيات أن كلام الكنيسة نموذج صارخ لتقنين التعسف وتخلياً من الدولة عن كفالة الحقوق الطبيعية لمواطنيها.
واطمأنت المحكمة لاصابة مجدي وليم بضرر نفسي وأدبي جراء حرمانه من الزواج وفق عقيدته كما أساء إلي سمعته بين ذويه وأهله وإظهاره في المجتمع وبين أفراد طائفته بمظهر الجامح الشارد عن الطائفة العاصي للتعاليم والطقوس الدينية.
كما تناولت الحيثيات قصة الخطاب الذي أعطاه البابا شنودة لهالة صدقي لتقديمه للقضاء حتي تحصل علي حكم الطلاق وسهل انضمامها لطائفة أخري لتضمن طلاقها ثم أعادها مرة أخري لطائفة الأرثوذكس واعطائها التصريح وفي الوقت نفسه منع طليقها من هذا الحق بالرغم أن حكم الطلاق لم يتضمن حرمانه من الزواج.. وتعللت الكنيسة بأن المدعي فوت علي نفسه فرصة ابطال عقد الزواج بشأن وقوع غش في بكارة الزوجة خلال شهر من اكتشافه الأمر وذلك حسب المادتين 37 و38 من لائحة الأقباط الأرثوذكس وكان علي الكنيسة في هذه الحالة منحه التصريح إلا أن المدعي تقاعس.
وردت المحكمة علي دفع الكنيسة بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 ويقصد اللجوء إلي لجان التوفيق في المنازعات و أن هذا القانون خلا من انشاء وتشكيل اللجنة المختصة بالتوفيق في المنازعات التي تكون بطريركية الأقباط الأرثوذكس طرفا فيها ولم تقدم الكنيسة أي مستندات تناقض ذلك وبذلك فاستناد الكنيسة لهذا الدفع غير قائم علي سند من القانون لذا وجب رفضه وكذلك رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها استناداً لحكم البراءة الصادر من محكمة جنح الوايلي والذي طالب فيه المدعي بحبس وعزل البابا لرفضه تنفيذ حكم القضاء الإداري.. فقد ردت محكمة القضاء الإداري علي هذا الدفع بأن الادعاء المدني أمام محكمة الجنح يتعلق بالمسئولية التقصيرية التي يشكل عنصر الخطأ فيها جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية إلا أن المسئولية التقصيرية في دعوي التعويض تختلف جذرياً وكلياً عن أساس المسئولية التقصيرية في الدعوي المدنية الخاصة بمحكمة الجنح فالخطأ المنسوب للبابا شنودة هو امتناعه عن منح المدعي تصريح زواج ثان وليس امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي كما أن رفض الجنحة المباشرة ضد البابا جاء لعدم توافر شرط كونه موظفا عاما ليس أكثر كما أن مواد الدستور تؤكد أن الحق في تكوين أسرة وانجاب أولاد حق يكفله الدستور وحرية شخصية وينص الدستور أيضاً علي أن استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات فما تقوم به الكنيسة من تصرفات يدخل ضمنها التصريح بالزواج وتوثيقه فهذه أمور لابد حتماً أن تخضع لرقابة القضاء ولا يجوز تحصينها عملاً بالدستور الذي يحظر تحصينها من رقابة القضاء ولا يعني أن ترخيص الزواج يتم من البابا وعليه أن يتبع القواعد المنصوص عليها في هذه الشريعة وأنه يمارس سلطته تحت رقابة القضاء للوقوف علي ما إذا كان محقاً في امتناعه عن منح الترخيص أم أنه تجاوز سلطاته.
كما أكدت حيثيات الحكم أن مواد لائحة الاقباط تؤكد أن شريعتهم لاتحظر الزواج الثاني حظرا مطلقا إنما تحظره طالما كان الزواج قائما وفي حالة مجدي وليم وهالة صدقي فقد تم الطلاق ولم يتضمن الحكم حرمانه من الزواج وكذلك منعه من الزواج قائم علي سند غير قانوني وبذلك يثبت خطأ الكنيسة في حقه، والتصريح له بالزواج الثاني للمدعي لايجوز لأي سلطة تعطيله وخطأ الكنيسة أو البابا شنودة يكمن في كونها اعترفت بالحكم الصادر لصالح هالة صدقي وتطليقها خلعا وأذنت لها بالتصريح بالزواج الثاني في 28 يونيو 2006 ورفضت الكنيسة منح طليقها التصريح دون سند من القانون واعتبرت أن الزواج قائم بالنسبة له وغير قائم بالنسبة لهالة صدقي وهذا يعتبر تعسفا غير قانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.